فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الأحد، 25 أكتوبر 2009

المحاكم الاقتصادية والنازاعت المختصةبها والقوانين

المحاكم الاقتصادية هي محاكم متخصصة تفصل فى منازعات تجارية واستثمارية، مواكبة لمرحلة الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، بهدف إزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي وسرعة حسم الدعاوى الاقتصادية المنظورة أمام القضاء.

وقد ظهرت فكرة المحاكم الاقتصادية في مصر قبل 4 سنوات، وتبنتها الحكومة في شكل مشروع قانون لإنشاء المحاكم الاقتصادية عام 2006، حيث وافق عليه مجلس الوزراء، وتم إرساله إلى مجلسي الشعب والشورى لمناقشته وإقراره، إلا أن المشروع ظل متعثراً بسبب كثرة التشريعات ذات الأولوية، مثل التعديلات الدستورية وقانون الضرائب، حتى تم إقراره في 22 مايو/ آيار 2008، وبدأ العمل به منذ أول أكتوبر/تشرين الأول بالعام نفسه.

أهم القضايا

ورغم أن العمر الفعلي للمحاكم الاقتصادية بمصر، لا يزيد عن 10 شهور، إلا أنها نظرت قضايا اقتصادية مهمة، أبرزها الدعوي القضائية - التي نظرتها محكمة القاهرة الاقتصادية في الأول من أغسطس/ آب 2009 - ضد ‏4‏ شركات إسمنت، التي أقامتها إحدى شركات المقاولات، بعد إسدال الستار علي قضية احتكار شركات الإسمنت، بصدور حكم محكمة النقض برفض طعون شركات الاسمنت لإلغاء حكم أول درجة ضدهم بتغريم ‏20‏ متهماً ‏10‏ آلاف جنيه لكل متهم‏.‏

وكانت الشركة قد طالبت في صحيفة دعواها بتعويض‏ 20‏ مليون جنيه نتيجة الأضرار التي لحقت بها بسبب الممارسات الاحتكارية لشركات الاسمنت الـ4. وأكدت في صحيفة الدعوى انها تعمل في مجال المقاولات والبناء وتعاقدت علي إنشاء وتشييد بعض الأبنية مقابل مبالغ مالية علي أساس أن سعر طن الاسمنت في حينه بلغ 150‏ جنيهاً ثم ارتفع فجأة الي ‏360‏ ثم ‏500‏ جنيه للطن حتي وصل ‏700‏ جنيه للطن موضحة ان هذه الزيادة غير المسبوقة وغير المبررة ، ترتب عليها إلحاق خسارة مالية فادحة بالشركة نتيجة تحملها لفروق الأسعار، وإصابتها بأضرار أدبية نتيجة لمخالفة شركات الاسمنت لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ومن أشهر قضايا المحكمة الاقتصادية أيضا، قضية "البوشي"، حيث قضت محكمة الجنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية - في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار إبراهيم محمد سليمان فى 6/6/2009 - بمعاقبة رجل الأعمال المصري الهارب "نبيل البوشي" غيابياً بالسجن 15 عاماً، و"فكري بدر الدين" رئيس شركة بالسجن 3 سنوات، وذلك في قضية تلقى أموال من الجمهور، قيمتها نحو 350 مليون جنيه مصري لتوظيفها واستثمارها مقابل عائدات سنوية بنسب متفاوتة والامتناع عن ردها لأصحابها.

وفي قضية أخرى، قررت شركة "أوراسكوم تيليكوم" المصرية في 5 يوليو/ تموز 2009 التنازل عن الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاقتصادية المصرية على شركة "فرانس تيليكوم" الفرنسية مع احتفاظها بجميع حقوقها، بما فيها التعويضات، بشأن النزاع حول الملكية المشتركة للشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول "موبينيل"، وذلك بعد نفي "فرانس تيليكوم" نيتها تقديم عرض شراء لصغار المستثمرين.

وقد رفعت "أوراسكوم تيليكوم" في 19 مايو/ أيار2009 دعوى قضائية طالبت فيها بـ"إعلان بطلان اتفاقية بيع الأسهم الناشئة عن قرار التحكيم الصادر في 10 مارس/ آذار 2009، وأرجعت الشركة دعواها إلى تخلف الشركة الفرنسية عن سداد ثمن الأسهم والتعويضات عن الأضرار الناشئة في الوقت المنصوص عليه في قرار التحكيم، وفقاً للبيان الذي نُشر على موقع البورصة المصرية.

وكانت شركتا "أوراسكوم تيليكوم " و"فرانس تيليكوم" قد أحالتا إلى المحكمة الاقتصادية في 2007 خلافهما حول حصتيهما في شركة قابضة تملك نحو 51 % من الشركة المصرية لخدمات التليفون

قانون الإنشاء

تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008م ، فهو التشريع الذي ينظم المسائل المتعلقة بهذه المحاكم ، ويحدد اختصاصاتها وتشكيلها، على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويقضى القانون بإنشاء محكمة اقتصادية أو أكثر بدوائر محاكم الاستئناف ، تضم كل منها دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية يرأسها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويجب أن تتكون كل دائرة ابتدائية بالمحكمة -طبق المادة (2) من قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية - من 3 رؤساء بالمحاكم الابتدائية، وكذلك تتكون كل دائرة إستئنافية من 3 قضاة بمحاكم الاستئناف على أن يكون أحدهم -على الأقل- بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

وتتشكل المحكمة الاقتصادية من قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ، الذين يتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

منازعات ودعاوى بدوائر المحاكم الاقتصادية

أ) الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية

بإستثناء المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لاتتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق 13قانوناً :

1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها .
2-قانون سوق رأس المال.
3-قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
4-قانون التأجير التمويلي.
5-قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
6-قانون التجارة في نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه.
7-قانون التمويل العقاري.
8-قانون حماية الملكية الفكرية.
9-قانون تنظيم الاتصالات.
10-قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11-قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
12-قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
13-قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

ب) الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية

تختص دون غيرها بالنظر ابتداء في كل المنازعات والدعاوى المنصوص عليها ، في المادة (6) بالقانون، إذاجاوزت قيمتها 5 ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.

منازعات التنفيذ

يختص رؤساء الدوائر الابتدائية -حسب المادة (7) بالقانون - بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي بالمادة (3) ،ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.

الجنح الإقتصادية

تختص الدوائرالابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في المادة (4) من قانون الإنشاء، حيث يقوم 3 رؤساء بالمحاكم الابتدائية بنظر الجنح الاقتصادية ، مما يشكل ضمانة للحقوق المرتبطة بتحقيق العدالة ، لأنها تختلف عن محكمة الجنح العادية التى تعد ،وفق قانون الاجراءات الجنائية ،محكمة جزئية مكونة من قاض واحد. أما المحكمة الاقتصادية المختصة بالجنح ، فهى محكمة إبتدائية تتكون من رؤساء المحاكم الابتدائية الـ3 مما يزيد الدقة والسرعة فى الفصل .

ويكون استئناف هذه الجنح أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، وفق الاجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

الجنايات الاقتصادية

تنظر الدوائر الاستتئنافية بالمحاكم الاقتصادية إبتداء الجنايات الاقتصادية، المنصوص عليها في المادة (4) من القانون.

* وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها ، نوعياً ومكانياً، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 17 قانوناً يتمثل فى :

1 - قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس .
2 - قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
3 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
4 - قانون سوق رأس المال.
5 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
6 - قانون التأجير التمويلي.
7 - قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
8 - قانون التمويل العقاري.
9 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
10 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
11 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
12 - قانون التجارة في جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
13 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
14 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
15 - قانون حماية المستهلك.
16 - قانون تنظيم الاتصالات.
17 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

هيئة تحضير المنازعات والدعاوى

تنشىء كل محكمة اقتصادية -وفق المادة (8 ) من القانون– هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها ، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و (7) من هذا القانون.

تشكيلها واختصاصها

ويتم تشكيل هيئة التحضير برئاسة قاض من قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية -على الأقل- وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية، تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلتحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.

ويحدد قرار وزير العدل نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات.

كما تختص هيئة التحضير والدعاوى بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى و دراستها ، وعقد جلسات استماع لأطرافها، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30يوما من تاريخ قيد الدعوى. ويحق لرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناءً على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تتجاوز 30 يوماً ،وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى .

وتبذل هيئة التحضير محاولات للصلح بين الخصوم ، فإذا قبلوه، رفعت محضراً به موقعاً منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

جدول خبراء

ويمكن للدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية - طبقاً للمادة (9 ) بالقانون – أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل.

ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناءً على الطلبات المقدمة من راغبي القيد أو من ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة ، وتحدد الدوائر،حسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

الطعن بالإستئناف

يتم الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية -وفق المادة (10) بالقانون – أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.

بينما يكون الطعن في الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة من القاضي -وفق المادة (3) من هذا القانون- أمام الدوائر الابتدائية دون غيرها.

و يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية –طبق أحكام المادة (5) من القانون - خلال 40يوما من تاريخ صدور الحكم، فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة.

الطعن بالنقض

ولم يخضع المشرع أحكام المحاكم الاقتصادية الصادرة من الدوائر الاستئنافية للطعن بالنقض لاعتبارات تتعلق بالسرعة والمراكز القانونية ، واستثني فقط الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في الجنايات الاقتصادية لخطورتها‏.‏

إجراءات الطعن بالنقض

وتنظم المادة (12) من قانون الإنشاء اجراءات الطعن بالنقض حيث تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من القانون .

وفور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها، يتم عرض الطعن بالنقض على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول،للأسباب الواردة في الفقرة الثانية من المادة 12 بالقانون ،أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب وموجز ، وألزمت الطاعن بدفع المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن إقتضى الأمر.

وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره. وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريقة.

الاستثمار فى ظلها

أثارت هذه المحاكم منذ تأسيسها جدلاً بين خبراء الاقتصاد الذين انتظروها منذ سنوات حتى تسهم فى تشجيع الاستثمار الداخلي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للعمل في السوق المصرية ‏ من خلال سرعة التقاضى لكسب ثقة المستثمر ورجل الأعمال خاصة أن إجراءات القضايا الاقتصادية كانت تستغرق وقتاً طويلاً عند نظرها في المحاكم المدنية، مما يعود بالضرر على الطرف الواقع عليه الظلم ، و ربما يتسبب فى توقف العديد من المشروعات الاقتصادية أو هروب المستثمرين. بينما يساعد وجود هذه المحاكم فى تعجيل نظر تلك القضايا النوعية وحلها في أقصر وقت ممكن، بشكل يحفظ للمتضرر حقه في عدم الخسارة نتيجة طول الانتظار.

أما أساتذة القانون وقضاة مجلس الدولة ، فأكثرهم قد انتقدوها بشدة على أساس أن المحاكم القائمة تفي بمتطلبات رجال الأعمال، ومن بين تحفظاتهم ، إعطاء القانون الحق لوزير العدل في تعيين أو ندب قضاة ومستشارين لهذه المحكمة ، مما يشكل نوعاً من فرض السيطرة على القضاء .

والملاحظ أن العديد من نصوص قانون تأسيس المحاكم الاقتصادية تتضمن استثناء كبار رجال الأعمال من التقاضي أمام القضاء العادي، وإحالتهم الى المحاكم الاقتصادية في القضايا التي يتجاوز فيها النزاع عدة ملايين، وهذا يمثل نوعاً من التمييز المخالف للدستور الذي يساوي بين المواطنين ولا يجعل هناك أفضلية للبعض منهم، بشكل يثير الهواجس من استخدام القانون لحماية المفسدين الذين يسطون على الأموال العامة

‏ بينما عارضه بعض القانونيين لتعارضه ونظام التحكيم الدولي الذي يشهد له معظم الأجانب بالحيدة والنزاهة‏.‏ ويرى بعض الخبراء أن قانون المحاكم الاقتصادية يحتوى على العديد من الثغرات ، على رأسها نصه على عدم أحقية الشاكي في اللجوء لسلاح النقض في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة الاقتصادية، مما يعد إهدارا لحقوق المواطنين والمتقاضين في اللجوء لدرجات أعلى من المحاكم، بما يضمن صحة الأحكام وهو عرف معمول به في كل أنواع التقاضي.

وطالب الجانبان بأن تختص تلك المحاكم بالقضايا الاحتكارية، لأن حق التقاضي مكفول للجميع، وبناءً عليه من حق المواطن العادي رفع دعوى قضائية ضد أي مستثمر يقوم باحتكار السوق في سلعة ما ويسهم فى رفع أسعارها.

ليست هناك تعليقات: