فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الأحد، 28 مارس 2010

مواعيد السقوط والتقادم فى القانون الجنائى

( المبحث الأول : وفاة المتهم )


( أولاً ) : وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية
إذا حصلت الوفاة قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز تحريكها وتصدر النيابة العامة أمراً بحفظ الأوراق0

( ثانياً ) : إذا حصلت الوفاة أثناء الدعوى
فتقضي المحكمة بسقوط الدعوى الجنائية ويمتنع عليها أن تقضي بأية عقوبة.

( ثالثاً ) : وفاة المتهم بعد صدور حكم غير بات
إذا حدثت الوفاة بعد صدور الحكم وقبل الفصل في الطعن فإن الحكم يمحى بسقوط الدعوى وفي هذه الحالة يجب رد العقوبات المالية التي تم تنفيذها فيرد مبلغ الغرامة والأشياء التي تم مُصادرتها.

( رابعاً ) : وفاة المتهم بعد صدور حكم بات
إذا حدثت الوفاة بعد صدور حكم بات فإنه يترتب على الوفاة سقوط العقوبة المقضي بها.

( خامساً ) : ظهور المتهم حياً بعد الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته
إذا قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ثم تبين بعد ذلك أنه لا يزال علي قيد الحياة فإن هذا الحكم هُنا لا يعد فاصلاً في موضوع الدعوى الجنائية ومن ثم فلا يحوز حجية الشيء المقضي فيه.

( سادساً ) : استمرار نظر المحكمة للدعوى الجنائية لجهلها بوفاة المتهم
إذا استمرت المحكمة في نظر الدعوى الجنائية وأصدرت فيها حكما غيابيا في حين أن المتهم قد توفي قبل إصدار الحكم ولم تكن المحكمة على علم بوفاته فإن الحكم الذي يصدر في هذه الحالة يكون منعدماً لعدم قيام الدعوى وقت إصداره وذلك لانقضائها قانونا بوفاة المتهم.

( سابعاً ) : أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية
لا أثر لوفاة المتهم على الدعوى المدنية المترتبة على الجريمة وتظل قائمة وحدها أمام القضاء الجنائي مادامت قد رفعت مع الدعوى الجنائية.

( ثامناً ) : أثر وفاة المتهم على المُساهمين الآخرين في ارتكاب الجريمة
إذا توفي المتهم سواء كان فاعلاً أصليا أم شريكا في الجريمة فإنه يترتب على وفاته انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له فقط ولا أثر لوفاته على بقية المساهمين الآخرين معه في ارتكاب الجريمة.


( المبحث الثاني: العفو الشامل )

النوع الأول : العفو عن العقوبة
وهي صلاحية مخولة لرئيس الجمهورية يكون له بمقتضاها حق إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا ولا تسقط العقوبة التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.

النوع الثاني: العفو عن الجريمة
العفو عن الجريمة أو العفو الشامل أو العام يعنى تجريد الفعل من الصفة الإجرامية فيصبح كما لو كان فعلا مباحاً وهو حق مقرر للهيئة الاجتماعية ولذلك فلا يكون إلا بقانون.

أثر العفو العام أو الشامل :
( أولاً ) : بالنسبة للدعوى الجنائية
إذا صدر العفو العام أو الشامل قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز تحريكها فإذا ما رفعت الدعوى للمحكمة رغم صدور العفو فتلتزم المحكمة بالحكم بعدم قبولها وانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوطها بالعفو الشامل يتعلق بالنظام العام أما إذا صدر العفو الشامل بعد صدور حكم بات في الدعوى الجنائية بالإدانة فإنه يمحى بسقوط الدعوى بالعفو الشامل وتزول كل آثاره ويمتنع تنفيذ العقوبة والمصاريف أما إذا كان المحكوم عليه قد نفذ العقوبة فعلا ثم صدر العفو الشامل فإنه يمحو أثر الحكم محوا تاما وإذا سقطت الدعوى الجنائية بالعفو العام عن الفعل فإنه لا يجوز تحريكها مرة أخرى.

( ثانياً ) : بالنسبة للمساهمين في ارتكاب الجريمة
للعفو الشامل صيغة عينية لأنه يصدر بالنسبة لطائفة أو طوائف معينة من الجرائم بغض النظر عن شخصية مرتكبيها ولذلك يترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة لجميع المتهمين فيها سواء في ذلك الفاعل أو الشريك.

( ثالثاً ) : بالنسبة للحقوق المدنية
لا أثر للعفو الشامل على الدعوى المدنية فإذا لم تكن الدعوى المدنية قد أقيمت فيجوز إقامتها أمام المحكمة المدنية ما لم يتضمن العفو الشامل النص على سقوط الدعوى المدنية أيضا


المبحث الثالث: مضي المدة ( التقادم )
( أولاً ) : مبدأ التقادم وتبريره
يرتب القانون على مضي مدة معينة على ارتكاب الجريمة دون اتخاذ إجراءات فيها سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم لأن مضي مدة معينة على ارتكاب الجريمة يؤدى إلى نسينها.


( ثانياً ) : مدة التقادم
تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم في مواد الجنايات بمضي (10) عشر سنين وفي مواد الجنح بمضي (3) ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي (1) سنة

( ثالثاً ) : نطاق التقادم
استثنى المشرع الجرائم الآتية :

(1). جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف.
(2). جريمة معاقبة المحكوم عليه بعقوبة لم يحكم عليها بها.
(3). جريمة القبض بغير وجه حق من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة.
(4). جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن.

( رابعاً ) : بدء سريان مدة التقادم
الأصل أن تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة ويستثنى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ولا تستكمل المدة إلا بانقضاء اليوم الأخير ويختلف ميعاد بدء سريان التقادم باختلاف نوع الجريمة وطبيعتها على التفصيل الآتي :

(1)."الجرائم الوقتية" : تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ وقوعها.
(2). "الجرائم المستمرة" : تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي ينتهي فيه النشاط الإجرامي المكون لحالة الاستمرار.
(3). "الجرائم متتابعة الأفعال" : كجريمة سرقة التيار الكهربائي فإن مدة التقادم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إرتكاب أخر فعل من أفعال التتابع.
(4). "جرائم العادة" : وهى الجرائم التي لا تقوم إلا بتكرار فعل واحد أكثر من مرة كجريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش فإن مدة التقادم تبدأ من يوم تمام تكوين الجريمة.

( خامساً ) : وقف مدة التقادم :
يقصد بوقف التقادم قيام مانع يؤدى على وقف سريان مدة التقادم حتى زوال هذا المانع ثم إستئناف سريان التقادم استكمالا للمدة التي انقضت قبل قيام مانع وقد حسم المشرع الأمر بنصه لا يوقف سريان الُمدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان باستثناء جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر

( سادساً ) : انقطاع مدة التقادم :
انقطاع مدة التقادم يعني سقوط المدة التي انقضت منه وبدء سريان مدة جديدة وذلك نتيجة إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية التي حددها القانون على سبيل الحصر.

( سابعاً ) : مالا يقطع مدة التقادم
لا يقطع مدة التقادم أي إجراء من الإجراءات التي عن نطاق الدعوى الجنائية كالإبلاغ عن الجريمة.

( ثامناً ) : شروط الإجراء القاطع لمدة التقادم
يشترط في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صحيحا مستوفيا لكافة الشرائط الشكلية والموضوعية التي عيناها القانون حتى يرتب أثره بقطع مدة التقادم وعلى ذلك فلا ينقطع التقادم بالتحقيق الذي يجاوز حدود الاختصاص لمن باشره

( تاسعاً ) : أثر انقطاع مدة التقادم
يترتب على انقطاع مدة التقادم سقوط المدة التي تكون قد مضت من يوم وقوع الجريمة إلي يوم الانقطاع ووجوب احتساب مدة جديدة كاملة من اليوم التالي لهذا الإجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.

( عاشراً ) : آثار تقادم الدعوى الجنائية
يترتب علي مضي مدة التقادم سقوط حق الدولة في العقاب وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية ومن ثم عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءاتها ولكن انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يحول دون الحكم بالمصادرة ولا يؤثر على سير الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة وانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ليس مقررا لمصلحة المتهم وإنما هو مقرر للمصلحة العامة ولذلك فهو من النظام العام

( المبحث الرابع : الحكم البات )
الحكم البات هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجنائية فتنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة حتى ولو بناء على ظهور أدلة جديدة تغيير الوصف القانوني للجريمة


شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه

( الأول ) : صدور حكم جنائي بات فاصل في الموضوع .
الدعوى فينبغي أن نكون أولا بصدد حكم متمتع بوجود القانوني فالأحكام المنعدمة لا تتمتع بأية قوة قانونية أما الأحكام الباطلة فإنها متي حازت قوة الأمر المقضي أضحت عنونا للحقيقة ونعت الحكم بأنه جنائي فليس مرجعه نوع المحكمة التي أصدرته وإنما سنده سبب الدعوى التي صدر بشأنها فقد يصدر الحكم الجنائي من إحدى المحاكم المدنية كما هو شأن في جرائم الجلسات وأما وصف الحكم بأنه بات فيكون متي أصبح غير قابل للطعن فيه بأي طريق كما يجب أن يكون الحكم البات فاصلا في الموضوع

( الثاني ) : وحدة الواقعة الإجرامية
يشترط أن تكون الواقعة الإجرامية المُسندة إلي المتهم في الدعويين المحكوم فيها والجاري المحاكمة عنها واحدة والعبرة في وحدة الواقعة الإجرامية بالعناصر المادية للجريمة فقط دون ركنها المعنوي ولا يغير من وحدة الواقعة ظهور أدلة جديدة كظهور دليل قاطع على توافر نية إرهاق الروح لدي الجاني بعد سبق الحكم عليه في تهمة ضرب أفضي إلى موت ومن ثم فلا يجوز إعادة محاكمته بناء على الدليل الجديد وبالنسبة للجرائم المرتبطة أي في حالة وقوع عدة جرائم لغرض واحد مع توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينها فإنه يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها حينئذ فلا تجوز إعادة محاكمة المتهم عن الجريمة التي عقوبتها أخف والعكس صحيح .وبالنسبة للجرائم المستمرة فإن قوة الحكم البات تنصرف إلى حالة الاستمرار السابقة عليه فحسب فتحول دون إعادة المحاكمة عنها أما الوقائع اللاحقة عليه فتقوم بها جريمة مستقلة ومن ثم فلا تنصرف إليها قوة الحكم البات وتصح المحاكمة من أجلها مرة أخري

( الثالث ) : وحدة الخصوم
تستلزم وحدة الخصوم وحدة الطرفين الأساسين في الدعوى الجنائية وهما الإدعاء والمتهم ووحدة الادعاء متحققة دائما ( النيابة العامة ) أما المتهم فهو الطرف الوحيد الذي يمكن تصور تغيره أما في حالة تعدد المتهمين فإن سبق الحكم بإدانة أحدهم لا تحول دون محكمة بقية المساهمين أما إذا كان قد سبق لحكم لصالح أحدهم بالبراءة فإنه ينبغي التميز بين :


o الحالة الأولي : تأسيس حكم البراءة على أسباب موضوعية
إذا استند الحكم بالبراءة على أسباب موضوعية تتصل بماديات الجريمة وتكيفيها القانوني كعدم صحة الواقعة فإن للحكم البات ببراءة المتهم قوة تحول دون محاكمة بقية المساهمين


o الحالة الثانية : تأسيس الحكم بالبراءة على أسباب شخصية
إذا استند حكم البراءة على أسباب شخصية كانعدام التمييز فلا يكون الحكم البات ببراءة أحد المتهمين حائلا دون محاكمة بقية المساهمين معه في ارتكاب الجريمة

تعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بالنظام العام :
يتعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسباقة الفصل فيها ( بالنظام العام ) و ينبني على ذلك جواز الدفع به في آية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض كما تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى من تلقاء نفسها ولو تنازل المتهم عن الانتفاع به
( العفو الشامل من رئيس الجمهورية )
بالنسبة للعفو الشامل من رئيس الجمهورية فقد نصت المادة (149) من الدستور المصري على أنه لا يكون إلا بقانون وذلك نظرا لأنه يُبيح الفعل حيث انه يُقصد بالعفو الشامل أن يصدر عفو عن الجريمة ذاتها , أي إزالة الوصف الإجرامي عن الفعل . بهدف إسدال النسيان على هذا الفعل الذي عادة ما يكون قد ارتكب في ظروف سيئة اجتماعيا كفترات الاضطراب السياسي .

( مثال ) ذلك العفو الذي قرره المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 والذي ورد النص فيه على "أن يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد "
ولكم أرق تحياتي،،،

الخميس، 11 مارس 2010

أحكام محكمة النقض الخاصة بتقادم حق الإرث وكسب الملكية


الموجز:
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكة لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفة إلى حيازته قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها مستدلاً على ذلك بمستندات وطلبه ندب خبير لتحقيق ذلك . دفاع جوهرى . التفات المحكمة عن تناول هذا الدفاع . قصور .
القاعدة:
لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازه البائعة له إلى حيازته وذلك قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها كما أن الأرض ليست من ضوائع التنظيم واستدل على ذلك بما قدمه من مستندات وطلب لتحقيق هذا الدفاع ندب خبيراً ، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضية من البحث ووقفت منه عند حد القول بأن الأرض أصبحت ضائع تنظيم وأنها ملك للدولة وتسرى عليها أحكام (المادة 970) من القانون المدنى ولم يكتمل للطاعن مدة التقادم الطويل حالة أنه يجوز للطاعن كخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفة فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثار ومنها التملك بالتقادم المكسب قبل إنتقال الأرض لأملاك الدولة سنة 1968 وهو الأمر الذى إن صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى وكأن لهذا أثره فيما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تحديد الجهه المختصه بنظر طلب إلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الثانى صفتهب إزالتة التعديات على أرض التداعى مما يعيب الحكم بالقصور .
( المواد 955 ، 968 ، 970 مدنى , 178 مرافعات )
( الطعن 1213 لسنة 61 لسنة 61 جلسة 27 / 12/ 1995 س 46 ج 1 ص 1471)


الموجز:
حق الارث لا يكسب بالتقادم . دعوى الارث . سقوطها بمضى 33 سنة م 970 مدنى . للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية . مدة التقادم خمسة عشرة سنة .
القاعدة:
النص فى (المادة 970) من اقانون المدنى على أنه ـ فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة يدل وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الارث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمقضى مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الارث بالتقادم وهو ما أفضحت عنه المذكرة الايضاحية قولها ، أما دعوى الارث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لامكسب . أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون .
( المادتان 968 ، 970 مدنى )
( الطعن رقم 3347 لسنة 60 ق جلسة 1995/6/21 س 46 ج 2 ص 899 )

الموجز:
جواز تملك الوارث بالتقادم نصيب شركائه فى الارث .
القاعدة:
ليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب من ورثوا معه فهو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك متى أستوفى وضع يده الشرائط الواردة فى القانون وهى الظهور والهدوء الاستمرار و نية التملك والبحث فى تحقيق هذه الشرائط متروك لقاضى الدعوى لتعلقه بالموضوع ولا شأن لمحكمة النقض معه إذا هو قد أقام قضاءه فى ذلك على ما يكفى لتبريره .
( م 968 مدنى )
( الطعن رقم 32 لسنة 10 ق جلسة 1940/10/24 مجموعة الربع قرن ص 450 )
( الطعن رقم 328 لسنة 6 ق جلسة 1971/3/11 س 22 ص282 )
( الطعن رقم 597 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/13 س 26 ص 997 )
( الطعن رقم 845 لسنة 44 ق جلسة 1979/6/4 س 30 ع 2 ص 539 )


الموجز:
حق الإرث لا يكسب بالتقادم دعوى الإرث سقوطها بمضى 33 سنة م 970 مدنى للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى أستوفى وضع يده الشروط القانونية مدة التقادم 15 سنة .
القاعدة:
انه وان كانت (المادة 970) من القانون المدنى تنص على أنه - فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاث سنة - فإن المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط ولا يجوز سماع الدعوى به بمضى مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها - أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 ( 970 مدنى ) وجعل الكلام عنها فى التقادم المسقط ، أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يمتلك بالتقادم متى أستوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون لما كان ذلك وكان النزاع فى الدعوى يقوم على حق الإرث ولكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها وهى داخلة فى تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكتسبة للملكية وقرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هى خمس عشرة سنة فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح .
( المادتان 968 ، 970 ق المدنى )
( الطعن رقم 597 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/13 س 26 ص 997 )
( الطعن رقم 825 لسنة 44 ق جلسة 1979/6/4 س 30 ص 539 )

أحكام محكمة النقض الخاصة بتقادم حق الإرث وكسب الملكية

أحكام محكمة النقض الخاصة بتقادم حق الإرث وكسب الملكية
الموجز:تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكة لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفة إلى حيازته قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها مستدلاً على ذلك بمستندات وطلبه ندب خبير لتحقيق ذلك . دفاع جوهرى . التفات المحكمة عن تناول هذا الدفاع . قصور .القاعدة:لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازه البائعة له إلى حيازته وذلك قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها كما أن الأرض ليست من ضوائع التنظيم واستدل على ذلك بما قدمه من مستندات وطلب لتحقيق هذا الدفاع ندب خبيراً ، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضية من البحث ووقفت منه عند حد القول بأن الأرض أصبحت ضائع تنظيم وأنها ملك للدولة وتسرى عليها أحكام (المادة 970) من القانون المدنى ولم يكتمل للطاعن مدة التقادم الطويل حالة أنه يجوز للطاعن كخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفة فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثار ومنها التملك بالتقادم المكسب قبل إنتقال الأرض لأملاك الدولة سنة 1968 وهو الأمر الذى إن صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى وكأن لهذا أثره فيما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تحديد الجهه المختصه بنظر طلب إلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الثانى صفتهب إزالتة التعديات على أرض التداعى مما يعيب الحكم بالقصور . ( المواد 955 ، 968 ، 970 مدنى , 178 مرافعات )( الطعن 1213 لسنة 61 لسنة 61 جلسة 27 / 12/ 1995 س 46 ج 1 ص 1471)الموجز:حق الارث لا يكسب بالتقادم . دعوى الارث . سقوطها بمضى 33 سنة م 970 مدنى . للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية . مدة التقادم خمسة عشرة سنة .القاعدة:النص فى (المادة 970) من اقانون المدنى على أنه ـ فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة يدل وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الارث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمقضى مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الارث بالتقادم وهو ما أفضحت عنه المذكرة الايضاحية قولها ، أما دعوى الارث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لامكسب . أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون . ( المادتان 968 ، 970 مدنى ) ( الطعن رقم 3347 لسنة 60 ق جلسة 1995/6/21 س 46 ج 2 ص 899 )الموجز:جواز تملك الوارث بالتقادم نصيب شركائه فى الارث .القاعدة:ليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب من ورثوا معه فهو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك متى أستوفى وضع يده الشرائط الواردة فى القانون وهى الظهور والهدوء الاستمرار و نية التملك والبحث فى تحقيق هذه الشرائط متروك لقاضى الدعوى لتعلقه بالموضوع ولا شأن لمحكمة النقض معه إذا هو قد أقام قضاءه فى ذلك على ما يكفى لتبريره . ( م 968 مدنى ) ( الطعن رقم 32 لسنة 10 ق جلسة 1940/10/24 مجموعة الربع قرن ص 450 )( الطعن رقم 328 لسنة 6 ق جلسة 1971/3/11 س 22 ص282 )( الطعن رقم 597 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/13 س 26 ص 997 )( الطعن رقم 845 لسنة 44 ق جلسة 1979/6/4 س 30 ع 2 ص 539 )الموجز:حق الإرث لا يكسب بالتقادم دعوى الإرث سقوطها بمضى 33 سنة م 970 مدنى للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى أستوفى وضع يده الشروط القانونية مدة التقادم 15 سنة .القاعدة:انه وان كانت (المادة 970) من القانون المدنى تنص على أنه - فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاث سنة - فإن المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط ولا يجوز سماع الدعوى به بمضى مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها - أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 ( 970 مدنى ) وجعل الكلام عنها فى التقادم المسقط ، أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يمتلك بالتقادم متى أستوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون لما كان ذلك وكان النزاع فى الدعوى يقوم على حق الإرث ولكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها وهى داخلة فى تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكتسبة للملكية وقرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هى خمس عشرة سنة فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح . ( المادتان 968 ، 970 ق المدنى ) ( الطعن رقم 597 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/13 س 26 ص 997 )( الطعن رقم 825 لسنة 44 ق جلسة 1979/6/4 س 30 ص 539 )الموجز:حق الارث لا يكسب بالتقادم دعوي الارث سقوطها بمضي 33 سنة م 970 مدني للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متي استوفي وضع يده الشروط القانونية مدة التقادم 15 سنةالقاعدة:انه وان كانت (المادة 970) من القانون المدني تنص علي أنه - في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاث سنة - فان المقصود بذلك أن حق الارث يسقط بالتقادم المسقط ولا يجوز سماع الدعوي به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الارث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية بقولها - أما دعوي الارث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الارث من المادة 1421 ( 970 مدني ) وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط ، أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ ما يحرم علي الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة اذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يمتلك بالتقادم متي استوفي وضع يده الشرائط الواردة بالقانون لما كان ذلك ، وكان النزاع في الدعوي يقوم علي حق الارث ولكن علي ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها وهي داخلة في تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هي خمس عشرة سنة فان النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير صحيح .( المادتان 968 ، 970 مدني 131 لسنة 1948 )( الطعن رقم 597 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/13 س 26 ص 997 )( الطعن رقم 825 لسنة 44 ق جلسة 1979/6/4 س 30 ص 539 )