فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

السبت، 17 أكتوبر 2009

اثبات النسب والفدفوع عنة واثباتة وعلاقة بالبصمة الوراثية

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-

البصمة الوراثية "(DNA)": هي المادة الوراثية الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية، وهي التي تجعل كل إنسان مختلفا عن غيره ، وهو ما يعرف بالحمض النووي.

ونظرا لأهمية الموضوع فقد تم عرضه على المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وقد تم إرجاء اتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع في الدورة الخامسة عشرة من دورات المجمع للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة الطبية والشرعية، ثم صدر القرار في الدورة السادسة عشرة، وخلاصته أنه لا يجوز للزوج أن يعتمد على البصمة الوراثية لنفي نسب من تلده زوجته ، وإنما طريق ذلك اللعان بشروطه الشرعية، ولا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية بدعوى الاستيثاق من صحة من ثبت نسبهم شرعا.

ولكن لا بأس بالاعتماد على البصمة الوراثية في حالات التنازع على مجهول النسب ، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.

وكذلك في حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفــال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.

وكذلك في حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف علــى هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمــفقـوديـــن.

وإليك نص قرار المجمع في ذلك :-
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21- 26/10/1422هـ الـذي يوافقه من 5-10/1/2002م، وبعد النظر إلى التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشرة، ونصه: (البصمة الوراثية هي البِنْيَةُ الجينية (نسبة إلى الجينات، أي المورثات)، التي تدل على هوية كل إنسان بعينه. وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة، لتسهيل مهمة الطــب الشرعي، ويمكن أخذها من أي خلية (بشرية) مـن الدم، أو اللعاب، أو المني، أو البول، أو غيره). وبعد الاطلاع على ما اشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشرة بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الوراثية، والاطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء، والأطباء، والخبراء، والاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله، تبين من ذلك كله أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين، أو نفيهم عنهما، وفي إسناد العينة (من الدم أو المني أو اللعاب) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها، فهي أقــوى بكثير من القيافة العاديــة ( التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع)، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردًا من حيث هي، وإنما الخطــأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك.

وبناء على ما سبق قـــرر مــا يلي: -

أولاً: لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبــات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص؛ لخبر: "ادْرَؤوا الحُدُودَ بالشُّبُهاتِ". وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.
ثانيًا: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية.
ثالثًا: لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.
رابعًا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة
الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم.
خامسًا: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التالية:

أ- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.
ب-حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفــال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.
ج- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف علــى هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمــفقـوديـــن.
سادسًا: لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس، أو لشعب، أو لفرد، لأي غرض، كما لا تجوز هبتها لأي جهة، لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد.
سابعًا:يوصي المجمع بما يلي:

أ- أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء؛ وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى.

ب- تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون، والأطباء، والإداريون، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية، واعتماد نتائجها.

ج- أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات، وأن يكون عدد المورثات (الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يـراه المختصون ضروريًّا دفعًا للشك.

والله أعلم. وللمزيد يمكن مطالعة ما يلي:ثبوت النسب بالبصمة الوراثية حق للمرأة لا للرج
علاقات الظل والدفاع عن اثبات النسب
ع
(أحمد الفيشاوي) و(هند الحناوي)، قضية اجتازت حدودها المحلية إلى حدود أكثر رحابة عبر الفضائيات التي لا ينقطع بثها على مدار الساعة من دون توقف، ولم تعد حديث الوسط الفني في الوطن العربي فحسب، بل صارت موضوعاً للمناقشة في الجلسات الذكورية أو الأنوثية، ولم تعد قضية تنظرها المحاكم المختصة في النظر لإثبات نسب الطفلة التي تقول «الحناوي» إنها ابنة الفيشاوي نتيجة عقد زواج عرفي أقيم بينهما، ومراوغة «الفيشاوي» في بداية الأمر بين الإنكار، ورفض الحديث، وكلام عن اعتراف، وأخيراً اعترف بأنه أقام معها علاقة غير شرعية، ولم تكن أبدا زواج. لتصبح القضية حديث جمعيات حقوقية وقانونية ودينية واجتماعية... وعدد من الجهات التي من الصعب حصرها ما بين مؤيد ومعارض، مؤيد لإثبات النسب، ومعارض للحديث عن المسكوت عنه من ارتكاب فعل الزنا تحت أي مسمى من المسميات التي يحتال الكثيرون بها على الدين والقانون والناس.. إلى أن قال القضاء كلمته بإثبات نسب الطفلة إلى أبيها أحمد الفيشاوي.قضية الحناوي رغم إسدال ستار من ستائرها برفض الدعوى المقدمة منها، وعدم إلزام الفيشاوي بإجراء تحليل الحمض النووي أو الـ(D.N.A) الذي سيثبت بشكل قاطع النسب من عدمه، إلا أنها لا تزال تأخذ نصيبها من الشهرة والمداولة عبر الفضائيات بين المشايخ السلفيين والمتعولمين وأساتذة الاجتماع وعلم النفس، والأحاديث التي لا تنتهي لسببين: الأول هو جرأة طرح عائلة الحناوي للقضية وظهور الأب وهو واثق من علاقة الزوجية التي أقامتها ابنته مع أحمد الفيشاوي، ومواصلته الدفاع عن حق ابنته وحفيدته حتى النهاية، كما أن أحمد الفيشاوي ابن للممثل المصري فاروق الفيشاوي، والممثلة المصرية سمية الألفي، وكما هو معروف فإن الممثلين دائما يقعون فريسة للأخبار الصحفية، وترقب وقوعها حتى تملأ الصحف والفضائيات عقب وقوع الخبر بثانية واحدة على الأكثر، والسبب الثاني -وهو الأهم- وجود (أربعة عشر ألف) حالة أو قضية إثبات نسب من نفس النوع المطروح، (علاقة في الظل)، ثم تقوم الفتاة بعدها بإدعاء العفة والبراءة وأنها وقعت فريسة لشاب غير مسؤول، ويكون الحديث عن تذكير الشاب بالعقاب الإلهي، وبأن الله سيرد هذه الفعلة في أحد محارمه إن لم يعترف بجريمته الشنعاء، وكأنه هو الجاني الأوحد في القضية، وكأنه قد خدر الفتاة من قبل أن يقيم معها (علاقة الظل) المعروف بالزواج العرفي، الذي تنتهي قصته بتمزيق الورقة أو إخفائها، أو سرقتها، وتصبح الفتاة أمام مجتمعها تحمل لقب (زانية)، ويسمي فعل الشاب بالطيش، قضية الفيشاوي والحناوي تحمل قدراً عالياً من الحساسية لطول طابور انتظار الفصل في هذه القضية (أربعة عشر ألف حالة) وبعد الحكم بثبوت النسب لابنة الحناوي، سيكون حكماً بثبوت نسب (أربعة عشر ألفا) بنفس الحكم، وفي هذه الحالة سيكون الطريق سهلاً للقضاء على مشكلات العنوسة التي تفاقمت بإقامة (علاقات الظل)، وسرعان ما تلجأ الفتاة وأهلها إلى المحكمة لإثبات النسب، ووقتها لن تكون القضية ضمن (المسكوت عنه) اجتماعياً، خوفاً من الفضيحة أو العار الذي يلحق بأهل الفتاة وقد يؤدي إلى قتلها أو قتل الشاب من قبل اللجوء إلى المحكمة، لكن جرأة عائلة الحناوي في طرح القضية والتشبث بالطابور المنتظر للفصل في هذا النوع من العلاقات كما أن صدور الحكم الفصل في هذه القضية لصالح الحناوي، اختلفت الرؤية تماماً، وسيكثر هذا النوع من العلاقات وتتفشى إلى حد لا يمكن السيطرة عليه. والغريب أن هناك منظمات حقوقية وإنسانية تدافع عن مثل هذه الحالات وتريد لها الانتصار كعلامة من علامات المساواة بين الرجل والمرأة في فعل الزنا (المحرم)، كخطوة رئيسة من الخطوات التي تتم حياكتها لتعديل القوانين المنظمة للعلاقات بين الرجل والمرأة القائمة في أغلبها على القرآن والسنة. ولكن من عاقبة إثبات النسب للعلاقات المحرمة ستظهر علاقات أخرى لا يعرفها المجتمع العربي المسلم مثل (المساكنة) و(الخليلة) و(الرفيقة) وما إلى ذلك من مصطلحات ذائعة الصيت في الغرب غير المسلم، لأن سهولة إثبات النسب بحكم قضائي، سيجعل الإقدام على فعل (الزنا) أمراً ليس له حاجز الخوف من ما وراءه، فالقضية محسومة، وبتحليل الـ(D.N.A) يثبت النسب، وتثبت النفقة، وتثبت علاقات الزوجية القائمة أصلاً على علاقات الظل المحرمة... على كل الأحوال فقد ثبت نسب الطفلة إلى أبيها، وعلى كل الأحوال فإننا في انتظار الحكم أيضا بثبوت نسب أربعة عشر ألف حالة مشابهة، وفي انتظار المزيد من الدعاوي المشابهة أيضا التي من المتوقع أن ترتفع أعدادها بالشكل الذي قد لا نتصوره...

البصمة الوراثية وإثبات النسب

استطلاع: جمال الحوشبي

كان موضوع (البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها) من أهم الموضوعات التي ناقشها أعضاء المجمع الفقهي في دورته السادسة عشرة التي انعقدت في مقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 21 ـ 26 شوال 1422هـ، بعد أن قرر مجلس المجمع في دورته السابقة المنعقدة في شهر رجب 1419هـ تشكيل لجنة مكونة من عدد من العلماء المتخصصين لاستكمال دراسة الأبحاث والدراسات والمستجدات المتعلقة بالموضوع، وتقديم النتائج والتوصيات المناسبة في الدورة القادمة.

وقد تقدم العلماء المكلفون في هذه الدورة بعدد من البحوث القيمة في هذا المجال، وكان المتحدثون في الجلسة الصباحية حول الموضوع كل من الدكتور وهبة الزحيلي متناولاً بحثه المقدم للمجمع (البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها) والدكتور عمر بن محمد السبيّل ـــ يرحمه الله ـــ الذي عرض ملخصًا لبحثه الذي تقدم به (البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية)، وشارك الدكتور نجم عبدالله عبدالواحد ببحث (البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب إثباتًا أو نفيًا).

وتحدث في الاجتماع نخبة من العلماء المشاركين في الجلسة منهم الدكتور سعد الدين الهلالي، والشيخ عبدالله بن بيه، والدكتور محمد الصديق الضرير وآخرون غيرهم، كما شاهد أعضاء المجلس عرضًا مرئيٌّا يظهر ماهية البصمـة الوراثيـة وكيفية عملها ومجالات استخدامها تقدّم به الرائد ناهض بن عقـلا الناهض رئيس قسم الفحوص الوراثية في الأمن العام بوزارة الداخلية.

وتم في الجلسة الخاصة للعلماء تدارس قضايا الاستفادة من البصمة الوراثية وحدود الاعتماد عليها في المجال الجنائي وقضايا إثبات النسب، والعديد من الجوانب الحيوية في الموضوع، وقد خرج المجلس في جلسته الختامية بالقرارات الآتية في مجال البصمة الوراثية:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21 ـ 26/10/1422هـ الذي يوافقه من 5 ـ 10/1/2002م، وبعد النظر إلى التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشرة، ونصه: (البصمة الوراثية هي البُنية الجينية (نسبة إلى الجينات، أي المورثات) التي تدل على هوية كل إنسان بعينه، وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة، لتسهيل مهمة الطب الشرعي، ويمكن أخذها من أي خلية (بشرية) مـن الدم، أو اللعاب، أو المني، أو البول، أو غيره) ـ وبعد الاطلاع على ما اشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشرة بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الوراثية، والاطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء والأطباء والخبراء، والاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله.

تبين من ذلك كله أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهما، وفي إسناد العينة (من الدم أو المني أو اللعاب) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية (التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع)، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردًا من حيث هي، وإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك، وبناء على ما سبق قرر ما يأتي:

أولاً: لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص، لخبر:(ادرأوا الحدود بالشبهات)، وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.

ثانيًا: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لا بد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية.

ثالثًا: لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.

رابعًا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم.

خامسًا: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية:

أ ـ حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.

ب ـ حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.

ج ـ حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين.

سادسًا: لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس، أو لشعب، أو لفرد، لأي غرض، كما لا تجوز هبتها لأي جهة، لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد.

سابعاً: يوصي المجمع بما يأتي:

أ ـ أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى.

ب ـ تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون، والأطباء، والإداريون، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية، واعتماد نتائجها.

ج ـ أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات، وأن يكون عدد المورثات (الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يراه المختصون ضروريٌّا دفعًا للشك. والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.

ليست هناك تعليقات: