فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الجمعة، 25 ديسمبر 2009

الجمع بين معاشين هل يجوز؟؟؟

الجمع بين معاشين

كنت اعمل بوزارة الداخليةسائق وأصبت بعجز واخذت معاش ثم عينت في شركة وسط الدلتا للنقل سواق اتوبيس ووصلت لسن المعاش واخذت معاش واليوم جائني خطاب بأنني اجمع بين معاشين فما العمل؟ أرجو الافادة بالتفصيل وما هو المطلوب مني عمله؟

الرد :

الأستاذ / صبحي

سعدنا بزيارتك لموقعنا

لا يجوز بحال من الأحوال الإستيلاء على أكثر من معاش واحد من خزانة الدولة ، فإذا كان لشخص حق فى أكثر من معاش فله أن يختار المعاش الأكثر فائدة له .

فهناك منع لتقاضي أكثر من معاش بمقتضة قوانين المعاشات الحكومية ، ومن ثم يجوز الجمع بين المعاش المستحق من الحكومة ، و بين المعاش أو المكافأة المستحقة لدى مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة .

من ثم يتعين مراجعة التأمينات وإفادتهم بأن شركة وسط الدلتا للنقل شركة ذات مزانية مستقلة عن الدولة وأنه لا يوجد حظر أو مانع قانوني بين الجمع بين معاش الحكومة ومعاش الشركة .
مادة 110
إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش الصندوق أن من الصندوقين أو من أحدهما أو منها معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الأستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
المعاش المستحق عن نفسه.
المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
المعاش المستحق عن الوالدين.
المعاش المستحق عن الأولاد.
المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الأستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الأخر أدى إليه الفرق من ها المعاش.

الشرح والتعليق
حظرت هذه المادة من جواز الجمع بين معاشين مستحقين من نفس الصندوق أو استحقاق معاش منها فقط والآخر من الخزانة العامة فلا يجوز لهذا الشخص أن يجمع بينهما وإذا ما توافرت تلك الظروف للجمع فإنه يكتفي بصرف معاش واحد فقط طبقاً للحالات الآتية :
إذا كان هذا الشخص يستحق معاش عن نفسه وهيأت له الظروف لاستحقاق معاش آخر عن زوجته مثلاً فإنه يفضل المعاش الذي يصرف عن نفسه ويلغي الآخر.
إذا كان لهذا الزوج أو الزوجة معاش عن زوجها مثلاً وجاء لها مصدر آخر لاستحقاق معاش ثاني فالأفضلية للمعاش الذي تستحقه عن زوجها دون الآخر.
المعاش المستحق عن الوالدين هو السبب الرئيسي فإذا ما قام هناك سبب المعاش آخر لا يصرف له إلا ذلك فقط. وكذلك المعاش المستحق عن الأولاد والأخوات علي أن يستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق دون المعاش اللاحق.
ولكن ما هو الحل إذا كان المعاش المستحق الأخير أكبر من المعاش الأول القديم: - هنا وضح القانون بأحقية هذا الشخص المستحق للفرق بين المعاشين بأن يؤدي له قيمة الفرق بين المعاش الجديد إلي قيمة المعاش القديم ويظل استحقاقه للمعاش الأول سارياً مع الزيادة المضافة عليه.

هذا هو وضع الجمع بين المعاشين00 اما مسألة موقف الام فهناك نص فى قانون التأمينات يعاقب على من اعطى بيانات غير صحيحة وهو مادة 179
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة المختصة بغير حق، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة المختصة كاملة.
إذا تعمد صاحب العمل أو المؤمن عليه فى إعطاء الهيئة التأمينية المختصة بيانات غير صحيحة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين متى كانت هذه المعلومات أو البيانات تؤدى إلى ضياع أموال الهيئة أو صرفها لغير المستحق0
هذا فضلا عن استرداد ما تم قبضه بدون وجه مع مراعاة التقادم وهو خمسة سنوات
__________________
عماد مصطفى قزامل
المحامى

اذا أعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل شكـراً ... بل قل الآتـي ::
اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن

خلاصة بعض الصيغ المهمة جدا جدا

3دراسات و أبحاث ( 45 )

3صيغ عقود ( 57 )

3صيغ دعاوي مدنية ( 43 )

3صيغ دعاوي مرافعات ( 63 )

3صيغ دعاوي جنائية ( 37 )

3صيغ دعاوي ادارية ( 30 )

3صيغ دعاوي مستعجلة ( 17 )

3صيغ دعاوي احوال شخصية ( 2 )

3احكام المحكمة الدستورية العليا ( 21 )

3أحكام نقض ( الدائرة المدنية ) ( 13 )

3احكام المحكمة الإدارية العليا ( 146 )

3نصوص القانون المصري ( 37 )

3اتفا قيات ومعاهدات دولية ( 11 )

3أحكام نقض ( الدائرة الجنائية ) ( 21 )

3أحـــوال شخصيــة ( 80 )

3دستور جمهورية مصر العربيه ( 1 )

3صيغ الدعاوي العمالية ( 27 )

3صيغ عقود الشركات ( 5 )

3صيغ دعاوى الشركات ( 14 )

3اسـتثمـــار ( 2 )

3المواعيد والمدد القانونية ( 15 )

3عقود وكالات تجارية ( 2 )

3بحوث في الشريعة الإسلامية ( 26 )

3اسـتـشـــــارات ( 3265 )

3توكيلات وطلبات الشهر العقاري وإقرارات ( 29 )

3قوانين الشركات ( 4 )

3تعــديلات قـــــانونيـة ( 5 )

3دعــــاوي تجارية ( 4 )

3تعاميم وكتب دورية ( 5 )

3تعليقات وآراء الزوار ( 127 )

3مشاركات الزوار القانونية ( 3 )

الأحد، 22 نوفمبر 2009

ماذا عن قضية سوزان تميم والطب الشرعى

هشام طلعت مصطفى يستقبل ذويه بالدموع في سجن مزرعة طرة

سوزان تميم (رويترز)
القاهرة: عبد الستار حتيتة
بعدما قال قريبون من هشام طلعت مصطفى، إن رجل الأعمال المتهم بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم استقبل، يوم أمس الأول، ذويه لدى زيارتهم له في سجن مزرعة طرة، بالدموع، كشفت مصادر قضائية مصرية أمس عن أن مصلحة الطب الشرعي المصرية تأكدت من أن الملابس التي عثر عليها أسفل مسكنها تخصّان المتهم الأول بقتلها، الضابط المصري السابق محسن السكري. المصادر أضافت أن بصمة السكري الوراثية مطابقة لبقعة الدماء التي كانت موجودة على ملابس عُثر عليها عقب حادث القتل بالدور الأسفل لمسكن المطربة اللبنانية، في منطقة دبي مارينا بالإمارات العربية المتحدة. ومطابقة كذلك لبقعة من دمائه عثر عليها داخل شقة تميم بعد مقتلها. ولم يتسن التحدث لمحامي المتهمين المصريين حتى مساء أمس.

يأتي هذا التطور بعدما كان الغموض يحيط بمسألة الملابس، وبخاصة بعد نفي السكري أمام النيابة المصرية إقدامه على قتل تميم، إذ زعم أنه كان ينوي قتلها، لكنه لم ينفذ جريمة القتل الفعلية، وأنها وقعت عن طريق مجهول آخر، بالمصادفة، وبالتزامن مع وجوده في المبنى الذي كانت تقيم فيه. كانت تحاليل الدم التي أجرتها الشرطة وسلطات التحقيق في إمارة دبي على ملابس قاتل سوزان تميم، قد أظهرت أن عليها نوعين من الدماء: الأول يخص المطربة اللبنانية، والثاني يخص شخصاً آخر، ومن ثم أرسلت السلطات في دبي العينات إلى السلطات المصرية. وانتهت عمليات الفحص والتحليل للدماء الموجودة على تلك الملابس، التي أجرتها مصلحة الطب الشرعي المصرية، وأعلنت نتيجتها مصادر قضائية في القاهرة أمس. وجاء أنه تبين لدى مطابقة عينة الدم على بصمة محسن السكري أنها تخصه، وأن «الملابس التي وجدت مخضبة بالدماء في الدور الأسفل لمسكن تميم، هي الملابس ذاتها التي كان يرتديها السكري أثناء دخوله مسكنها»، حسب صور التقطتها كاميرات العقار الذي كانت المطربة المغدورة تعيش به.

وذكرت المصادر إن الكاميرات صوّرت السكري، وهو يخرج من شقتها مرتدياً ملابس أخرى عبارة عن بنطلون قصير (شورت) و«تي شيرت»، بعد نحو 12 دقيقة من صعوده إليها، وذلك بعدما صوّرته نفس الكاميرات أثناء دخوله العقار وصعوده لشقتها مرتدياً بنطلوناً و«تي شيرت» مطابقين لما عثرت عليه الشرطة في دبي، مخضبين بدماء القتيلة. من ناحية ثانية، قالت مصادر قانونية مقربة من المتهم الأول في الجريمة، الذي يمكن أن يصل عقابه فيها إلى حد الإعدام شنقاً في حال إدانته، إنه جرى ترحيله مساء أول من أمس من محبسه الاحتياطي بسجن الاستئناف بوسط القاهرة إلى سجن طرة.

وهو قريب من سجن مزرعة طرة الذي يقيم فيه هشام طلعت مصطفى، المتهم الثاني في القضية.

وأشارت إلى أن عملية نقل السكري إلى السجن الثاني جاءت بعدما ساءت حالته النفسية، وصار أكثر قلقاً وتوجساً وصمتاً أيضاً، وبخاصة بعدما بدأ يستشعر ـ حسب المصادر ـ كثرة الأدلة التي جمعتها سلطات التحقيق الإماراتية والمصرية حول القضية التي هزت الرأي العام المصري والعربي، منذ وقوعها في أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي. وقالت مصادر مطلعة في النيابة المصرية، أمس، إن وجود الدماء المشتركة للقتيلة تميم والمتهم بقتلها السكري، على ملابس الأخير، من الأدلة القوية التي تضعف من موقف المتهم. واعتبرت أنها من الأدلة التي تؤكد ارتكاب السكري القتل، رغم محاولاته الأخيرة إنكار ارتكابه الواقعة، وإصراره على القول إنه كان فقط يراقب، طوال سنة، وبتكليف وتحريض من هشام طلعت مصطفى، تنقلات تميم التي انتهت في دبي، لقتلها انتقاماً منها، مقابل حصوله على 2 مليون دولار، وزعمه أنه لم يستكمل مهمة القتل.

من جانب آخر استقبل هشام طلعت مصطفى قبيل إفطار رمضان ليوم اول من أمس، عددا من أقاربه، في محبسه الاحتياطي بسجن مزرعة طرة، وقالت مصادر قريبة إن زوجته كانت من بين من زاروه، وأن الدموع سالت من عينيه ثم أجهش بالبكاء، إلا أنه عاد للتماسك مستعيداً ثقته بنفسه، وشرع يتحدث معهم باعتبار أن كل ما ينشر حول تمويله وتحريضه على عملية قتل المطربة اللبنانية غير صحيح، وأنه بريء، وأن القضاء الذي يثق في عدالته سيبين الحقيقة للكافة، بحسب ما نقل عما دار في ذلك اللقاء.

وأعلن المستشار عادل السعيد، مساعد النائب العام المصري مدير المكتب الفني أمس، مجدداً، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تحقيقات النيابة انتهت إلى اتهام كل من محسن السكري وهشام طلعت مصطفى في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم، وأنها (النيابة) نسبت إلى السكري أنه ارتكب جناية خارج القطر، إذ قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيّت النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك، وأقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها واشترى سلاحاً أبيض وأعدّه لهذا الغرض وتوجّه إلى مسكنها، وطرق بابها زاعماً أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار، الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة.

وعندما فتحت له الباب وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضرباً بالسكين محدثاً إصابات شلّت مقاومتها، وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما أودى بحياتها‏، وأن هشام طلعت مصطفى اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها انتقاما منها، وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره مقابل مليوني دولار‏، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهّل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة

الأحد، 15 نوفمبر 2009

مذكرة براءة فى جنحة خيانة ائتمان

مـذكــرة بـدفــــاع
السيد / ......................... ( متهم )
ضــد
السيد / 00000000000000 ( مدعى بالحق المدنى )
في الجنحة رقم لسنة و المحدد لها جلسة الأثنين
الوقائع
حرصا على وجيز وقت عدالة المحكمة الموقرة نحيل بشأن وقائع دعوانا الى أوراق عريضة الجنحة حيث قام المدعى بالحق المدنى برفع الجنحة الماثلة عن طريق الادعاء المباشر على سند انه لم يقم بكتابة صلب ايصال الأمانة فى الجنحة رقم لسنة
الدفوع
1- الدفع بأنتفاء الركن المادى لجريمة خيانة الأئتمان .

الـدفــاع
أولا : الحاضر عن المتهم دفع بأنتفاء الركن المادى لجريمة خيانة الأئتمان .
لقد استقرت احكام محكمة النقض على ان :-
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة .
صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى
مضمون الورقة . ادعاء صاحب التوقيع ملء بيانات الورقة بخلاف المتفق عليه وجوب
إثباته لادعائه بكافة طرق الإثبات .
القاعدة:
من المقرر أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع
من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وأن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به أراد نفى هذه الحجية لادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات .

الموجز:
مناط الإثبات في المواد الجنائية هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة
المقدمة إليه في الدعوى . ادعاء المجني عليه أن الورقة التي تحمل بياض
قد ملئت بخلاف المتفق عليه . يوجب على المحكمة إلزامه بإثبات ذلك
بكافة طرق الإثبات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
القاعدة:
مناط الإثبات في المواد الجنائية بحسب الأصل - فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه في الدعوى فمتى كان المجني عليه قد أدعى بأن الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلزمه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف الظاهر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة بيانات سند الدين دليلا على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه وانتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة ائتمان الإمضاء المسلمة له على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فان المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح ويكون حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .
( م 340 من قانون العقوبات )
( م 302 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )

لقد قضت احكام محكمة النقض كما جاء وقررت ان صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة . ادعاء صاحب التوقيع ملء بيانات الورقة بخلاف المتفق عليه وبعد ان قام المتهم فى الجنحة الماثلة وهو المدعى بالحق المدنى فى الجنحة رقم 30484 لسنة 2008برفع جنحة تبديد ضد المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة قام بأنكار ايصال الأمانة من الأساس وانكر صلته بها وقام بالطعن بالتزوير على ايصال الأمانة صلبا وتوقيعا وجاء تقرير الطب الشرعى يؤكد ان الطاعن عيد سليم جرجس هو المحررلتوقيعيه المزيلين لأيصال الأمانة موضوع الفحص وانه لم يحرر صلب خط بيانات صلب الأيصال .
ونود ان نتسائل هل هناك ما يمنع قانونا ان يقم احد الاشخاص بكتابة ايصال الأمانة ثم يقوم شخص اخر بالتوقيع عليه ونتسائل ايضا هل المدعى بالحق المدنى عند توقيعه على ايصال الامانة لم يكن يعلم انه يوقع على ايصال امانة وليس ورقة بيضاء كنص المادة 340 عقوبات والتى تنص على ( كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله..........)
ونحن بصدد تلك الجنحة الماثلة نجد ان الهدف الأساسى من تحريك تلك الجنحة ضد المتهم وهو المدعى بالحق المدنى فى الجنحة رقم لسنة جنح حلوان ماهى الا وسيلة ضغط من المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة والمتهم فى الجنحة رقم لسنة جنح وذلك حتى يتنصل من اصل الدين الذى استلمه من المتهم فى الجنحة الماثلة وكذلك حتى يتنصل من العقوبة المقررة له فى الجنحة رقم لسنة .
ونود ان نشير الى شىء هام وهو ان المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة قد انكر اى صلة له بايصال الامانة فى الجنحة رقم لسنة جنح حلوان والمقضى بها بجلسة بأدانة المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة والمتهم فى الجنحة سالفة الذكر عنها بالحبس سنتان وكفالة جنيه و ادعاء مدنى وكذلك انكر انه استلم من المتهم فى الجنحة سالفة الذكر اية مبالغ نقدية ونراه فى عريضة الجنحة الماثلة يؤكد استلامه لمبلغ مالى من المتهم وبالرغم من انه ينكر قيمة المبلغ الحقيقى حتى يتنصل من المسئولية ومن اصل المبلغ وهو الاربعون الف جنيه الذى قام باستلامهم ثم نراه يقوم بالطعن بالتزوير على الايصال صلبا وتوقيعا ومن اول جلسة وبدون ان يطلب حتى ان يقوم بالاطلاع على الايصال فى الجنحة المنوه عنها وينكر تماما استلامه اية مبالغ نقدية ونتسائل عن التناقض الواضح من المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة فتارة ينكر اى صلة له بالمتهم فى الجنحة المنوه عنها وينكر استلامه لأى مبالغ مالية من المتهم فى الجنحة الماثلة ونراه يقوم بالطعن بالتزوير على الايصال صلبا وتوقيعا فى الجنحة لسنة وتارة اخرى يقر انه استلم مبلغ مالى من المتهم فى الجنحة الماثلة كما هو ثابت فى عريضة الجنحة الماثلة بالصفحة الأولى السطر الثامن عشر وذلك على الرغم من عدم صحة المبلغ الذى يدعى استلامه من المتهم فى الجنحة الماثلة ولكنه اقر باستلام مبلغ مالى بالفعل من المتهم وذلك بأقرار المدعى بالحق المدنى بنفسه فى عريضة الجنحة الماثلة ونتسائل لماذا انكر اى صلة له بايصال الامانة وطعن على الايصال صلبا وتوقيعا ؟
و يجىء تقرير الطب الشرعى و لم يقرر ان الصلب تم كتابته فى وقت لاحق على التوقيع بل قرر ان الطاعن لم يقم بكتابة الصلب ويفهم من ذلك ان الصلب كتب فى نفس توقيت التوقيع بمعنى ان الصلب كتب ثم قام المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة بالتوقيع على ذلك الايصال ولم يكن توقيع واحد بل قام المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلةبالتوقيع بتوقيعين على ذلك الايصال والذى جاء تقرير الطب الشرعى ليؤكد انه هوالذى قام بالتوقيعين ويثبت كذب ادعائه لانكاره لذلك الايصال وذلك الدين ولم يؤكد اويشير تقرير الطب الشرعى على ان الايصال كان على بياض وان الصلب كتب فى وقت لاحق وكذلك لم يقل تقرير الطب الشرعى ان الصلب كتب فى فترة زمنية مغايرة للتوقيع .
الحكم عنوان الحقيقة .
وكما هو ثابت ان الحكم عنوان الحقيقة :-
فنود ان نشير بأن عدالة المحكمة بجلسة دائرة جنح الثلاثاء قد ادانت المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة وقضت بعقوبته ادعاء مدنى والمصروفات .
وكذلك نود ان نشير ان النيابة العامة لم تقم بنسخ صورة من تقرير الطب الشرعى فى الجنحة رقم لسنة ولم توجه للمتهم فى الجنحة الماثلة تهمة التزويرولم تحرك النيابة العامة اى جنحة ضد المتهم فى الجنحة الماثلة وهو المدعى بالحق المدنى فى الجنحة لسنة ولم تقم بأدانته بأى شكل من الاشكال .
ومن جميع ماسبق يتضح لعدالة المحكمة براءة المتهم من تلك التهمة الكيدية والملفقة من جانب المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة ومحاولته التنصل من اصل الدين وكذلك حتى يتنصل من الحكم الصادر ضده فى الجنحة رقم لسنة .
وكذلك يتضح لعدالة المحكمة ان الجنحة الماثلة لا ينطبق عليها اركان جريمة خيانة الأئتمان .
بناءا عليه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة
براءة المتهم مما هو منسوب اليه

والله الموفق والهادى لما فيه الخير والصواب
وكيل المتهم

مذكر براءة فى ايصال امانة والشيك

محكمة الابتدائية
دائرة الجنح المستأنفة

مذكرة بدفاع السيد/ 00000000 متهم
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
الخصم السيد/ المدعى بالحق المدني
في الدعوى رقم لسنة جنح مستأنفة
جلسة / /
***
الاتهام :- أقام المدعى بالحق المدني الجنحة رقم لسنة جنح ( )بموجب صحيفة جنحة مباشرة موقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم يبتغى الاتى :-
أولا:- معاقبة المتهم بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 340 عقوبات لأنه في يوم / / / بدائرة ( )أؤتمن المتهم على ورقة ممضاة ( شيك بمبلغ ج جنيه كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك) فأختلسها لنفسه وأستغلها كسند دين على الطالب واعتبر بذلك خائنا للأمانة مما نتج عن ذلك حصول ضرر مادي للطالب
ثانيا:- إلزام المتهم بأن يؤدى للطالب مبلغ على سبيل التعويض المدني المؤقت للرجوع فيما يراه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوقائع:- حسبما يستبين من صحيفة الجنحة المباشرة أن جاء بها أن الاتى:-
حيث أن الطالب والمعلن إليه الأول مقيمان بقرية واحدة وتربطهم ببعضهما صلة قرابة حيث أن الطالب زوج نجلته المعلن إليه وابن عمه0
وحيث قام الطالب بشراء سيارة ميكروبا ( تويتا ديزل – 14 راكب ) من بنك التنمية والائتمان الزراعي ب ( فرع ) وحيث أن البنك الزم الطالب بإحضار ضامنين لضمان سداد أقساط السيارة للبنك وكان المعلن إليه الأول احد الضامنين حيث أن المعلن إليه الأول وأخر ويدعى ( ) قد اخذ على الطالب شيكين الواحد منهما بمبلغ (50000ج ) خمسين الف جنيه وقام الطالب بتحرير الشيكين والتوقيع عليها ضمانا لها حتى يقوم بسداد البنك 0 وحيث طلب الطالب المعلن إليه الأول برد الشيك الذي طرفه مرارا وتكرارا إلا انه ماطل في إعطاء الحق لأهله ورد الأمانة إلى أصحابها واختلسها لنفسه أضرارا بالطالب وعليه قام بتحرير المحضر رقم لسنة أدارى والذي اثبت فيه قيام المعلن إليه الأول بفعل اختلاس الشيك لنفسه وسأل فيه الضامن الثاني كشاهد وقدم الشيك الذي كان بحوزته هو الأخر ذات الورقة وبذات الصفات وأكد صحة ادعاء الطالب بذلك تحريات المباحث التي أثبتت صحة الواقعة المبلغ بها من الطالب 0
وحيث أن الطالب فوجىء بالمعلن إليه الأول وقد رفع ضده جنحة شيك بمبلغ (50000ج ) يدعى فيه بأن الطالب مدين له بهذا المبلغ قيمة هذا الشيك في حين أن الواقعة والحقيقة غير ذلك 0 لان الطالب كان قد أؤتمن المعلن إليه الأول على هذا الشيك كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك ) إلا انه اختلسه لنفسه0
الأمر الذي يكون معه المعلن إليه الأول خائنا للأمانة وتسبب في إلحاق الأضرار بالطالب ويكون مسئولا عن هذه الأضرار ومرتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 340 عقوبات ويحق معه أن يدعى مدنيا بمبلغ 2001 ج على سبيل التعويض المؤقت الذي لحق الطالب من جزاء هذا الفعل وطلب عقابه بالمادة 340 ع وأنهى صحيفة الجنحة المباشر بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 340 ع وطلب تعويض مؤقت قدره 2001 ج 0
الدفاع
* وحيث انه قد نصت المادة 340 عقوبات على الاتى:-- كل من ائتمن على ورقة ممضاة آو مختومة على بياض فخان الامانه وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات آلتي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويكمن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة آو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما أستحصل عليها بآي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
* وحيث إن مناط التجريم والركن المادي في هذه الجريمة هو شيك صحيح صلبا وتوقيعا ولا مناط لتطبيق نص المادة سالفة الذكر عليه لأنها جاءت على سبيل الحصر 0
وتداولت الجنحة سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إمام محكمة أول درجة وطلب المدعى بالحق المدني ضم المحضر الادارى رقم لسنة أدارى ( )الذي تم حفظه ادريا كسند للجنحة المرفوعة من المدعى بالحق المدني وقدم المتهم صورة رسمية من جنحة الشيك رقم لسنة جنح ( ) والتي قضى فيها حضورنا بمعاقبة المدعى بالحق المدني كمتهم بعقوبة الحبس من محكمة أول درجة 0
إلا أن ذات المحكمة حكمت في الجنحة المباشرة جنحة خيانة الأمانة المرفوعة من المدعى بالحق المدني ضد المتهم بحبس المتهم في جنحة خيانة الأمانة مع أن محكمة أول درجة قد صدرت ضد المدعى بالحق المدني عقوبة عن اقترافه جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وعن ذات الواقعة ذاتها 0
* الأمر الذي يستحق وقفه قانونية حيث أن ذات المحكمة بذات الهيئة الموقرة كانت قد أدانت المدعى بالحق المدني كمتهم عن ذات الشيك بعقوبة الحبس وصدرت حكم مخالف لحكمها في ذات الواقعة بان أدانت المتهم في جريمة خيانة الأمانة عن ذات الشيك محل الجنحة وهو الدليل المادي لها بإدانته كمقترف لفعل إصدار شيك بدون رصيد مما يتعين معه بصدد حكمين متعارضين تماما في واقعة واحدة ولم تحكم ببراءة المدعى بالحق المدني كمصدر للشيك محل الجنحتين سألفى الذكر0
كما لم يضم الجنحتين ليصدر فيهما حكم قضائي لا يتناقض مع بعضه 0
فلا يعقل أن يؤثم القانون المتهم في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد 0
وفى ذات الوقعة تقضى المحكمة بمعاقبة المدعى بالحق المدني في جنحة الشيك بمعاقبته كخائن للأمانة في جنحة اخرىعن ذات الشيك دون أن تضم الجنحتين لبعضهما وموضوع الجريمة الدليل المادي فيه واحد وهو الشيك محل الجنحتين0
ثانيا:- جاء بصحيفة الجنحة المباشرة بان هذا الشيك الصحيح صلبا وتوقيعا واعترف المدعى بالحق المدني بذلك بصحيفة الجنحة المباشرة بأن هذا الشيك كان كأداة ائتمان وليس أداة وفاء كضمان لسداد أقساط لبنك التنمية مقابل شراء المدعى بالحق المدني سيارة ميكروبا تويتا من بنك الائتمان الزراعي بكفر أبراش فإذا ما أفاد البنك أن المدعى بالحق المدني / صابر عبد النبي عبد الصادق الخ ولى لم يتعامل مع البنك سالف الذكر في بيع أو شراء فبذلك ينهار الدليل المادي على أن هذا الشيك مناط الجنحتين متضاربي الأحكام من انه كأداة ضمان أو ائتمان 0
وقد تعلمنا من فكر الهيئة الموقرة أن الشيك هو أداة وفاء بديلا عن النقود وليس أداة ائتمان أو ضمان وألا فقد الشيك قيمته الاقتصادية التي عززها القانون بان جرم إساءة استخدامها وجعلها وسيلة خداع حتى يظل محتفظ بقيمته كوسيلة قانونية بديلة للنقود لتيسير الحركة الاقتصادية ولتنشيط السوق
وحيث أن تعريف الشيك بإيجاز ينضح من الاتى:-
الشيك هو أداة دفع ووفاء ومستحق الأداء لدى الإطلاع عليه وهو بديل للنقود 0
والشيك هو ورقة تتضمن شروطا وبنود معينة ذات نموذج قد استقر عليه العرف والقانون والقضاء وأضفى عليه المشرع حماية جنائية لكونه بديل للنقود لتيسير المعاملات التجارية والمدنية 0
* وقد استقر العرف والقضاء على إن الشيك هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية تضمن الاتى:-
1- أمر من الساحب إلى المسحوب عليه يكون غالبا احد البنوك 0
2- بان يدفع المسحوب عليه للمستفيد أو لحامله مبلغا معينا من النقود 0
3- ويتم الصرف في تاريخ معين و بمجرد الإطلاع عليه 0
4- كما اطفي المشرع عقوبة جنائية وفقا لنص المادة 337 عقوبات على الساحب الذي يصدر شيكا لا يقابله رصيد 0
5- حيث إن الشيك هو أداة وفاء يقوم مقام النقود في المعاملات 0
* وحيث أن أنواع الشيكات هي الاتى:- 1- الشيك البنكي -2- الشيك الخطى – 3- شيك المسافر
( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )-4- الشيك البريدي (( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )
* كما أن الشروط اللازمة لصحة الشيك هي الاتى:-
1- اسم الساحب -2- البنك المسحوب عليه -3- المستفيد -4- المبلغ -5- التاريخ-6- الأمر بالدفع
7- توقيع الساحب 0
* كما يستوي أن يكون الشيك مطبوع أو مكتوب على النموذج الذي أعدته البنوك بما يعرف بدفاتر الشيكات كما يستوي إن يكتب بخط اليد للساحب أو لشخص أخر أو بالآلة الكاتبة طالما توافرت له شروط الشيك المتعارف عليه عرفا وقضاء وقانونا حتى يحظى بالحماية الجنائية التي توفرها المادة 337 عقوبات بشرط أن يكون توقيع الساحب عليه صحيحا 0
* متى تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد ؟
* تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد
1- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك لا يقابله رصيد اى ليس له مقابل وفاء قابل للسحب من المسحوب عليه 0
2- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب الرصيد من المسحوب عليه
3- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب مبلغ من الرصيد من المسحوب عليه بحيث إن الباقي لا يفي بقيمة الشيك 0
وحيث أن أركان جريمة الشيك قد توافرت أركانها الآتية:-
1- الركن المادي: -
( أ ) تحرير شيك 0 ( ب ) تسليمه للمستفيد 0 ( ج ) ليس له رصيد قائم وقابل للسحب بمجرد الإطلاع عليه 0( د ) ويتعين أن يكون الرصيد مبلغا من النقود 0
2- الركن المعنوي:-
يتوافر الركن المعنوي بتوافر القصد العام فإذا ما توافر القصد الجنائي فلا عبرة بعد ذلك بالأسباب أو البواعث التي دفعت المتهم إلى إصدار شيك بدون رصيد أو التي دفعته إلى سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك أو إصدار الأمر بعدم الدفع 0
كما أن الشيك محل الجنحتين مناط التجريم لا ينطبق عليه شيك الضمان لان شيك الضمان ؟
1- هو الشيك الذي خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
2- إذا تم الجمع بين صقتى المستفيد والمسحوب عليه 0
ولم نجد بصحيفة جنحة خيانة الأمانة أن أفاد المدعى بالحق المدني بان الشيك كان قد خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
أو تم الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه 0
* بل خلت الأوراق تماما من هذا الشيك محل التجريم وهو الدليل والركن المادي المعول عليه
كما أن المدعى بالحق المدني لم يطعن على هذا الشيك بالتزوير صلبا أو توقيعا بل اقر بذلك تماما بصحيفة الجنحة المباشرة 0
* وكل ما قدمه المدعى بالحق المدني ورقة غير رسمية وغير ممهورة بأي خاتم قانوني لاشى جهة بنكية بان المواطن / الخ ولى قام بسداد جميع أقساط السيارة لبنك كفر أبراش ولم نجد بهذه الورقة اى اسم للمدعى بالحق المدني وهو المدعو /
* ولم نجد بهذه الورقة اسم بنك التنمية أو ما يفيد رسميا بخاتم أو شعار بان هذه الورقة من اى بنك 0
كما استقرت إحكام محكمة النقض في الكثير من إحكامها القديمة والحديثة بأنه لا يعول على شهادة الشهود بغير يمين إلا إذا كانت إمام القضاء وبعد حلف اليمين
* كما نصت المادة 60 من قانون إثبات على الاتى: - في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى ألا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.
* كما نصت المادة 61 من قانون الإثبات:- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها.
أ- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي
ب- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته ألا بالكتابة
ج- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسون جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
* كما أن التحريات التي تجرى بمعرفة الشرطة أن لم تساندها الأدلة الأخرى فلا يستمد منها وحدها دليل إدانة للمتهم وللمحكمة أن تطرحها جانبا 0
لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واللبقين وليست على الشك والتخمين 0
كما أن الحكم الصادر في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد في الجنحة رقم لسنة جنح ( )والصادر فيها حكم حضورنا بحبس المتهم قد أصبح نهائي حيث أن المتهم لم يقم بأستئنافة في الميعاد القانوني ولم يطعن فيه بالنقض 0
* وقد نصت المادة 406 إجراءات جنائية على الاتى:--
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
* وعملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات التي نصت على الاتى:- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
* وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

بناء عليه
نلتمس الحكم:-
أولا:- براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية
ثانيا:- بضم الجنحة رقم لسنة جنح ( )لان بها الشيك وهو الدليل والركن المادي المكون للجريمة المزعومة سند هذه الجنحة لتفادى صدور حكمين من محكمة أول درجة متناقضين عن ذات الواقعة وبين ذات الخصوم 0

مذكرة فى دفاع المدعى بالحق المدنى

دائرة الجنح
مذكرة


بدفاع السيد / صفته مدعى بالحق المدنى "
(( ضد))
السيد / السيد على عويضه صفتة " متهم"
فى الجنحة 4015 لسنة 2006 جنح مركز الرياض والمحدد لها جلسة 5/11/2006 للمذكرات
(( الموضوع))
أقام المدعى المدنى الجنحة الماثلة أمام حضارتكم بطريق الادعاء المباشر وقد تداولت الجنحة بالنحو الورد بمحاضر الجلسات وبجلسة0 11/6/2006 حكم على المتهم غيابياً بحبس المتهم سنة وك 100 وتعويض مؤقت 2001 وعارض المتهم لجلسة 1/10/2006 وبهذة الجلسة حضر كل من المدعى والمتهم وطلب الحاضر عن المتهم اجلآ للآطلاع على المستندات وبجلسة 15/10/2006قدم الحاضر عن المتهم حافظة مستندات وبذات الجلسة قررت عدالة المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 5/11/2006للمذكرات
(( الطلبات))
يلتمس المدعى المدنى من حيث الموضوع تأييد الحكم المعارض فية بشقية الجنائى والمدنى مع الزام المتهم بالمصاريف والاتعاب
(( الدفاع))
وفية نتطفل على علم حضارتكم حديثاًوبحثاً فى القانون ونؤكد من خلال دفاعناحقائق قانونية هامة راسخاً فى يقيننا ان عدالة المحكمة سوف تتحصل على جميع النواحى القانونية والفعلية لعناصر الدعوى لتتفضل بقبول طلب المدعى المدنى وهذة الحقائق القانونية كالاتى :-
اولآ:- عقد الامانة ذاتة عنصر مفترض لقيام جريمة خيانة الامانة
من الطبيعى ان ابداء دفاعى بهذة الفكرة حيث انة وعلى المتعارف علية عملياً ـ ووقعياً ـ وقانونياً ان وصل الامانة عقد ينشأ التزام بين المتعاقدين ومن ثم يوافق كل منهما على تبادل الالتزامات وهذا أمر طبيعى لأنة لوكان غير ذلك فسوف نجد سؤال منطقى ومقبول وهو لماذا وقع المتهم على ايصال الامانة ؟؟؟؟ وهذا ما يؤكد مبدأ ذاتية الايصال ومبدأ افتراض الجريمة
ثانياً:- سلطة المحكمة فى أثبات وتكيف وتفسير عقد الامانة :-
يمكنا القول مع كافة الفقة المصرى بأن الاثبات فى مجال هذة الجريمة من حيث القواعد العامة يحكمة المواد 225 أجراءات و 150 مدنى و60أثبات 0
فالمادة 150 من القانون المدنى تنص ( اذا كانت عبارات العقد واضحة فلايجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين )
والمالدة 225 من قانون الاجرأت تنص على ( تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الاثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل ))
والمادة 60 من قانون الاثبات تنص على (فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمتة 100 جنيهاًاوكان غير محدد القيمة فلا تجوز شهاهدة الشهود فى أثبات وجودة اوانقضائة ))
مفاد ذلك
• ان المتهم ومن يمثل الدفاع عنة سوف يدور دفاعة صعوداً وانخفاضا حول اً حالة الدعوى للتحقيق لأثبات وجود العقد وتكيفة 0 وهنا نقول ان عقود الامانة وفقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات هى عقود مدنية الطابع والقانون وبخاصة عندما يراد أثبات العقد من ناحية الوجود والعدم فى هذة الحالة لابد الرجوع لأحكام القانون المدنى وفقاً لنص المادة 225 اجراءات اذا سلمنا ان هذة المسئلة غير جنائية (اثبات العقد وحقيقتة ) ففى هذة الحالة لابد من تطبيق نص المادة 60 أثبات وهى عدم جواز سماع شهادة الشهود
• بعد الغاء قانون الشيك فاصبح تعامل الناس البسطاء واللذين لاحول لهم ولا قوة فى حيرة فى كيقية اجراء معاملاتهم اليومية فكان ايصال الامانة ولكن نشأت حرفية الدفاع بأحالة الدعوى للتحقيق !!وهنا يفترض الا يغيب عن اذهننا الفرق الكبير بين فرضين مهمياً جدا الاول : حالة وجود وصل اًمانة موقع علية بأرادة حرة وليس بها اى عيب من عيوب الارادة وثانيا : وجود هذا العقد نتيجة تأثير على ارادة المتهم بأحد وسائل الاكراة المعروفة 0 والا سوف نجد أنفسنا امام حلقة مفرغة يضيع فيها حقوق الناس
• وأخيراً سوف يقدم المتهم صورة من جنحة سابقة لأصيال أمانة حصل فيها على حكم براءة الا اننى ووفقاً لمنطق القانون الجنائى سوف نجد ان هذة الجنحة تخدم بالفعل دعوى المدعى بالحق المدنى وليست علية حيث ان المتهم رجل ليس بة اى عيب من عيوب الارادة او غير مميز لكى يوقع على ايصالات أمانة الا اذا كان هناك التزام بالفعل بينة بين المدعى المدنى وهذا هوالامر الطبيعى بالاضافة الى ذلك نجد ان نفوس بعض الناس اصبحت بدون ضمير حيث ان المتهم فى القضية التى حصل فيها على براءة أحضر بشاهدين احداهما قال علية انة جد المدعى المدن وهذا مخالف للحقيقة ولكن الحقيقة التى أخفاها والتى سوف يخفيها ان هذا الشاهد هو صهراً للمتهم اى ان المتهم زوج أختة وهذة الحقيقة معروفة للدانى وللقاصى

(( لذلك))

وعلى ما تراة الهيئة الموقرة من اسباب اسلم واسناد اقوم

وعلى ما جاء بالمذكــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

نصمم على الطلبات

نموزج فى البراءة فى تبديد

براءة في تبديد

السلام عليكم ورخمة الله وبعد،، الحاقا لاستشارتي رقم واستشاره رقم بخصوص محرر مزور وطلبكم حيثيات الحكم اوافي سيدتكم بنصها: اصدر الحكم الاتي بيانه: قضيه النيابه العامه رقم سنه جنح بندر المدعي المدني ------------ مدعي مدني بمبلغ 2001 جنيه ضد -------- . حيث تخلص واقعة الدعوى في ان النيابه العامه اسندت للمتهمه انها في يوم بدائرة بندر بددت المبلغ النقدي المبين قدرا وقيمه بالوراق المسلمه اليهامن ------- على سبيل الامانهوذلك لتوصيلهال ------ فختلسته لنفسهااضرارا بمالكه على النحو المبين بالاوراقوطالبت عقابه بالمواد341 عقوبات. وحيث ان الواقعهعلى ما تبين من الاطلاع على اوراقهاوما تم فيها من اعمال استدلالتتحصل فيما ابلغ به وقرره استدلال المجني عليهمن ان المتهمه استلمت منه البلغ محل ايصال الامانه سند الجنحهعلى سبيل الامانه لتوصيلهم لآخر الا انها لم تقم بذلك واختلسته لنفسهااضرارا به وحيث تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره ومثل كلا من المتهمه والمجني عليه كلا بوكيلا منه وادعى المجني عليه مدنيا بمبلغ جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت بموجب صحيفه معلنه ودفعت المتهمه بانتفاء ركن التسليم واثباتا لدفعها طعنت بالتزوير على صلب ايصال الامانه سند الجنحه واتخذت اجراءات الطعن وندبت للمحكمه بجلسه سابقه خبيرا لهذا الطعن واوضح تقريره وتميل اليه المحكمه تجنبا لتكراره كما ستمعت المحكمه لشاهدي كلا من الطرفين وبجلسه المرافعه الختاميه قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم. وحيث انه من الدفع المبدئي من المتهمه بانتفاء ركن التسليم فإنها طعنت بالتزوير على صلب ايصال الامانه موضوع الجنحه وندبت للمحكمه بهيئه سابقه خبيرا لتحقيق هذا الطعن ومباشرة الماموريه الموكله اليه بموجب الحكم التمهيدي الصادر في هذا الصدد ومباشرة الخبير المنتدب الماموريه الموكله اليه وفي صدور الحكم الصادر بندبه وادع تقرير خلص فيه الى نتيجه مؤداها انه بالرغم من كون التوقيع على ورقة الايصال موضوع البحث المنسوب صدوره للطاعنه هو توقيع صحيح وصادر عن يدها الا انه تم اثبات ذلك التوقيع على ورقة الايصال وقت ان كانت تحوي عبارات اخرى محرره بالقلم الرصاص والتي تم محوها اليا قبل تحرير عبارات صلب الايصال والمحكمه تطمئن لهذه النتيجه ولتقرير الخبير لابتنائه على اسباب سائغه لها اصلها الثابت بالاوراق وتاخذ بها الا انها لم تكتفي بذلك واستمعت لشهود المدعي بالحق المدني والمتهمه والمحكمة تطرح أقوال شاهدي المدعي بالحق المدني جانبا لعدم إطمئنانها لهذه الأقوال ثيما وأن كلاهما لم يرى واقعةتوقيع المتهمة على الإيصال سند الجنحه حال ملئ بياناته كما أنهما لم يشهدا واقعة تسليم المبلغ النقدي محل هذا الإيصال من قبل المتهم والمحكمه تتخذ من نتيجة تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في تحقيق الطعن بالتزوير على صلب ايصال الامانه سند الجنحه وعدم اطمئنانها لشهادة كلا من شاهدي المدعي بالحق المدني ومن مطلعة اصل الايصال سند الجنحه تشككها في صحة واقعة تسليم المبلغ النقدي محل هذا الإيصال للمتهمه وتتشكك تبعا لذلك في إرتكاب المتهمة للواقعة المسندة إليها لاسيما وأن ركن التسليم هو الركن الأساسي في جريمة خيانة الأمانه . ولما كان ذلك وكان من المستقر عليه أن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين وكانت أوراق تلك الجنحه وعلى نحو ما سند سرده قد خلت من ثمت دليل إدانه يقيني تطمئن معه المحكمه في إرتكاب المتهمه للواقعه المسنده إليها سوى أقوال المدعي بالحق المدني والتي جاءت مرسله وافتقرت الأوراق إلى دليل يعضضها او قرينه ترتكز عليها وهو الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمه من الإتهام المسند إليها عملا بنص الماده 304 من قانون الإجراءات الجنائيه وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق . وحيث أن عنه الدعوى المدنيه لما كانت تدور وجودا وعرفا مع الدعوه الجنائيه وقد إنتهت المحكمه قضاءها على نحو سرده إلى المحكمه ببراءة المتهمة وهو الأمر الذي تنتفي معه توافر قرينة الخطأ في جانبها وهو المستوجب لتعويض المدعي بالحق عما لحق به من ضرر عمل بنص الماده 163 من القانون المدني وهو الأمر الذي تكون معه الدعوه المدنيه قد أقيمت على غير سند من الواقع والقانون جديره بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة وعل نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث أنه عن مصروفات الدعوه المدنيه شامله أتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بهارافعها عملا بنص الماده 320 - 2 من قانون الإجراءات الجنائيه فلهذه السباب حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهمة من الإتهام المسند إليها ورفضت الدعوه المدنيه وإلزام رافعها بالمصروفات وخمسون جنية . ما سبق اعلاه صورة طبق الاصل من حكم المحكمه وسؤالي لكم دام فضلكم ماذا علي ان افعل بواسطة المحامي لارد اعتباري اولا ولآخذ حكم عليه كل مبتغاي منه الضغط لاسترد ما سرقه اخوه من ابنتي حيث ان الهدف من هذا الايصال كان الضغط علينا لنترك حقوقنا. ارجو شاكرا سرعة اجابتي ولك كل الشكر والد البنت

نموزج فى البراءة فى تبديد

براءة في تبديد

السلام عليكم ورخمة الله وبعد،، الحاقا لاستشارتي رقم 1686 واستشاره رقم 1884 بخصوص محرر مزور وطلبكم حيثيات الحكم اوافي سيدتكم بنصها: اصدر الحكم الاتي بيانه: قضيه النيابه العامه رقم 3769 سنه 2007 جنح بندر منوف المدعي المدني ------------ مدعي مدني بمبلغ 2001 جنيه ضد -------- . حيث تخلص واقعة الدعوى في ان النيابه العامه اسندت للمتهمه انها في يوم 15/6/2007 بدائرة بندر منوف بددت المبلغ النقدي المبين قدرا وقيمه بالوراق المسلمه اليهامن ------- على سبيل الامانهوذلك لتوصيلهال ------ فختلسته لنفسهااضرارا بمالكه على النحو المبين بالاوراقوطالبت عقابه بالمواد341 عقوبات. وحيث ان الواقعهعلى ما تبين من الاطلاع على اوراقهاوما تم فيها من اعمال استدلالتتحصل فيما ابلغ به وقرره استدلال المجني عليهمن ان المتهمه استلمت منه البلغ محل ايصال الامانه سند الجنحهعلى سبيل الامانه لتوصيلهم لآخر الا انها لم تقم بذلك واختلسته لنفسهااضرارا به وحيث تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره ومثل كلا من المتهمه والمجني عليه كلا بوكيلا منه وادعى المجني عليه مدنيا بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت بموجب صحيفه معلنه ودفعت المتهمه بانتفاء ركن التسليم واثباتا لدفعها طعنت بالتزوير على صلب ايصال الامانه سند الجنحه واتخذت اجراءات الطعن وندبت للمحكمه بجلسه سابقه خبيرا لهذا الطعن واوضح تقريره وتميل اليه المحكمه تجنبا لتكراره كما ستمعت المحكمه لشاهدي كلا من الطرفين وبجلسه المرافعه الختاميه قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم. وحيث انه من الدفع المبدئي من المتهمه بانتفاء ركن التسليم فإنها طعنت بالتزوير على صلب ايصال الامانه موضوع الجنحه وندبت للمحكمه بهيئه سابقه خبيرا لتحقيق هذا الطعن ومباشرة الماموريه الموكله اليه بموجب الحكم التمهيدي الصادر في هذا الصدد ومباشرة الخبير المنتدب الماموريه الموكله اليه وفي صدور الحكم الصادر بندبه وادع تقرير خلص فيه الى نتيجه مؤداها انه بالرغم من كون التوقيع على ورقة الايصال موضوع البحث المنسوب صدوره للطاعنه هو توقيع صحيح وصادر عن يدها الا انه تم اثبات ذلك التوقيع على ورقة الايصال وقت ان كانت تحوي عبارات اخرى محرره بالقلم الرصاص والتي تم محوها اليا قبل تحرير عبارات صلب الايصال والمحكمه تطمئن لهذه النتيجه ولتقرير الخبير لابتنائه على اسباب سائغه لها اصلها الثابت بالاوراق وتاخذ بها الا انها لم تكتفي بذلك واستمعت لشهود المدعي بالحق المدني والمتهمه والمحكمة تطرح أقوال شاهدي المدعي بالحق المدني جانبا لعدم إطمئنانها لهذه الأقوال ثيما وأن كلاهما لم يرى واقعةتوقيع المتهمة على الإيصال سند الجنحه حال ملئ بياناته كما أنهما لم يشهدا واقعة تسليم المبلغ النقدي محل هذا الإيصال من قبل المتهم والمحكمه تتخذ من نتيجة تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في تحقيق الطعن بالتزوير على صلب ايصال الامانه سند الجنحه وعدم اطمئنانها لشهادة كلا من شاهدي المدعي بالحق المدني ومن مطلعة اصل الايصال سند الجنحه تشككها في صحة واقعة تسليم المبلغ النقدي محل هذا الإيصال للمتهمه وتتشكك تبعا لذلك في إرتكاب المتهمة للواقعة المسندة إليها لاسيما وأن ركن التسليم هو الركن الأساسي في جريمة خيانة الأمانه . ولما كان ذلك وكان من المستقر عليه أن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين وكانت أوراق تلك الجنحه وعلى نحو ما سند سرده قد خلت من ثمت دليل إدانه يقيني تطمئن معه المحكمه في إرتكاب المتهمه للواقعه المسنده إليها سوى أقوال المدعي بالحق المدني والتي جاءت مرسله وافتقرت الأوراق إلى دليل يعضضها او قرينه ترتكز عليها وهو الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمه من الإتهام المسند إليها عملا بنص الماده 304 من قانون الإجراءات الجنائيه وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق . وحيث أن عنه الدعوى المدنيه لما كانت تدور وجودا وعرفا مع الدعوه الجنائيه وقد إنتهت المحكمه قضاءها على نحو سرده إلى المحكمه ببراءة المتهمة وهو الأمر الذي تنتفي معه توافر قرينة الخطأ في جانبها وهو المستوجب لتعويض المدعي بالحق عما لحق به من ضرر عمل بنص الماده 163 من القانون المدني وهو الأمر الذي تكون معه الدعوه المدنيه قد أقيمت على غير سند من الواقع والقانون جديره بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة وعل نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث أنه عن مصروفات الدعوه المدنيه شامله أتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بهارافعها عملا بنص الماده 320 - 2 من قانون الإجراءات الجنائيه فلهذه السباب حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهمة من الإتهام المسند إليها ورفضت الدعوه المدنيه وإلزام رافعها بالمصروفات وخمسون جنية . ما سبق اعلاه صورة طبق الاصل من حكم المحكمه وسؤالي لكم دام فضلكم ماذا علي ان افعل بواسطة المحامي لارد اعتباري اولا ولآخذ حكم عليه كل مبتغاي منه الضغط لاسترد ما سرقه اخوه من ابنتي حيث ان الهدف من هذا الايصال كان الضغط علينا لنترك حقوقنا. ارجو شاكرا سرعة اجابتي ولك كل الشكر والد البنت

احكام محكمة النقض فى بعض القوانين

الجمعة، 6 نوفمبر 2009

اسانيد البراءة فى جناية المخدرات (التعاطى)


1_بطلان اجراءات الضبط والتفتيش

2_عدم وجود أذن نيابة

3_عدو توافر حالة من حلات التلبس طبقا للمادة 30و31اجراءات التى ذكرت على سبيل الحصر وليس على سبيل الميثال

4_عدم المعقولية

5_انفراض السيد محرر المحضر بالشهادة وحجب باقى القوة بالشهادة

6_عدم ثبوت المأمورية فى بدفتر احوال المركز

الاثنين، 2 نوفمبر 2009

اسباب البراءة فى جنحة السرقة


1:-انتفاء اركان جريمة السرقة

2:-عدم وجود ثمة شاهد

3:-عدم وجود دليل ادانة معتبر قانونى

4:-الاقوال كلها مرسلة

5:-تناقض الاقوال المحنى عليا والكيدية

الأحد، 25 أكتوبر 2009

المحاكم الاقتصادية والنازاعت المختصةبها والقوانين

المحاكم الاقتصادية هي محاكم متخصصة تفصل فى منازعات تجارية واستثمارية، مواكبة لمرحلة الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، بهدف إزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي وسرعة حسم الدعاوى الاقتصادية المنظورة أمام القضاء.

وقد ظهرت فكرة المحاكم الاقتصادية في مصر قبل 4 سنوات، وتبنتها الحكومة في شكل مشروع قانون لإنشاء المحاكم الاقتصادية عام 2006، حيث وافق عليه مجلس الوزراء، وتم إرساله إلى مجلسي الشعب والشورى لمناقشته وإقراره، إلا أن المشروع ظل متعثراً بسبب كثرة التشريعات ذات الأولوية، مثل التعديلات الدستورية وقانون الضرائب، حتى تم إقراره في 22 مايو/ آيار 2008، وبدأ العمل به منذ أول أكتوبر/تشرين الأول بالعام نفسه.

أهم القضايا

ورغم أن العمر الفعلي للمحاكم الاقتصادية بمصر، لا يزيد عن 10 شهور، إلا أنها نظرت قضايا اقتصادية مهمة، أبرزها الدعوي القضائية - التي نظرتها محكمة القاهرة الاقتصادية في الأول من أغسطس/ آب 2009 - ضد ‏4‏ شركات إسمنت، التي أقامتها إحدى شركات المقاولات، بعد إسدال الستار علي قضية احتكار شركات الإسمنت، بصدور حكم محكمة النقض برفض طعون شركات الاسمنت لإلغاء حكم أول درجة ضدهم بتغريم ‏20‏ متهماً ‏10‏ آلاف جنيه لكل متهم‏.‏

وكانت الشركة قد طالبت في صحيفة دعواها بتعويض‏ 20‏ مليون جنيه نتيجة الأضرار التي لحقت بها بسبب الممارسات الاحتكارية لشركات الاسمنت الـ4. وأكدت في صحيفة الدعوى انها تعمل في مجال المقاولات والبناء وتعاقدت علي إنشاء وتشييد بعض الأبنية مقابل مبالغ مالية علي أساس أن سعر طن الاسمنت في حينه بلغ 150‏ جنيهاً ثم ارتفع فجأة الي ‏360‏ ثم ‏500‏ جنيه للطن حتي وصل ‏700‏ جنيه للطن موضحة ان هذه الزيادة غير المسبوقة وغير المبررة ، ترتب عليها إلحاق خسارة مالية فادحة بالشركة نتيجة تحملها لفروق الأسعار، وإصابتها بأضرار أدبية نتيجة لمخالفة شركات الاسمنت لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ومن أشهر قضايا المحكمة الاقتصادية أيضا، قضية "البوشي"، حيث قضت محكمة الجنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية - في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار إبراهيم محمد سليمان فى 6/6/2009 - بمعاقبة رجل الأعمال المصري الهارب "نبيل البوشي" غيابياً بالسجن 15 عاماً، و"فكري بدر الدين" رئيس شركة بالسجن 3 سنوات، وذلك في قضية تلقى أموال من الجمهور، قيمتها نحو 350 مليون جنيه مصري لتوظيفها واستثمارها مقابل عائدات سنوية بنسب متفاوتة والامتناع عن ردها لأصحابها.

وفي قضية أخرى، قررت شركة "أوراسكوم تيليكوم" المصرية في 5 يوليو/ تموز 2009 التنازل عن الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاقتصادية المصرية على شركة "فرانس تيليكوم" الفرنسية مع احتفاظها بجميع حقوقها، بما فيها التعويضات، بشأن النزاع حول الملكية المشتركة للشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول "موبينيل"، وذلك بعد نفي "فرانس تيليكوم" نيتها تقديم عرض شراء لصغار المستثمرين.

وقد رفعت "أوراسكوم تيليكوم" في 19 مايو/ أيار2009 دعوى قضائية طالبت فيها بـ"إعلان بطلان اتفاقية بيع الأسهم الناشئة عن قرار التحكيم الصادر في 10 مارس/ آذار 2009، وأرجعت الشركة دعواها إلى تخلف الشركة الفرنسية عن سداد ثمن الأسهم والتعويضات عن الأضرار الناشئة في الوقت المنصوص عليه في قرار التحكيم، وفقاً للبيان الذي نُشر على موقع البورصة المصرية.

وكانت شركتا "أوراسكوم تيليكوم " و"فرانس تيليكوم" قد أحالتا إلى المحكمة الاقتصادية في 2007 خلافهما حول حصتيهما في شركة قابضة تملك نحو 51 % من الشركة المصرية لخدمات التليفون

قانون الإنشاء

تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008م ، فهو التشريع الذي ينظم المسائل المتعلقة بهذه المحاكم ، ويحدد اختصاصاتها وتشكيلها، على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويقضى القانون بإنشاء محكمة اقتصادية أو أكثر بدوائر محاكم الاستئناف ، تضم كل منها دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية يرأسها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويجب أن تتكون كل دائرة ابتدائية بالمحكمة -طبق المادة (2) من قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية - من 3 رؤساء بالمحاكم الابتدائية، وكذلك تتكون كل دائرة إستئنافية من 3 قضاة بمحاكم الاستئناف على أن يكون أحدهم -على الأقل- بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

وتتشكل المحكمة الاقتصادية من قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ، الذين يتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

منازعات ودعاوى بدوائر المحاكم الاقتصادية

أ) الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية

بإستثناء المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لاتتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق 13قانوناً :

1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها .
2-قانون سوق رأس المال.
3-قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
4-قانون التأجير التمويلي.
5-قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
6-قانون التجارة في نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه.
7-قانون التمويل العقاري.
8-قانون حماية الملكية الفكرية.
9-قانون تنظيم الاتصالات.
10-قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11-قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
12-قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
13-قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

ب) الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية

تختص دون غيرها بالنظر ابتداء في كل المنازعات والدعاوى المنصوص عليها ، في المادة (6) بالقانون، إذاجاوزت قيمتها 5 ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.

منازعات التنفيذ

يختص رؤساء الدوائر الابتدائية -حسب المادة (7) بالقانون - بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي بالمادة (3) ،ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.

الجنح الإقتصادية

تختص الدوائرالابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في المادة (4) من قانون الإنشاء، حيث يقوم 3 رؤساء بالمحاكم الابتدائية بنظر الجنح الاقتصادية ، مما يشكل ضمانة للحقوق المرتبطة بتحقيق العدالة ، لأنها تختلف عن محكمة الجنح العادية التى تعد ،وفق قانون الاجراءات الجنائية ،محكمة جزئية مكونة من قاض واحد. أما المحكمة الاقتصادية المختصة بالجنح ، فهى محكمة إبتدائية تتكون من رؤساء المحاكم الابتدائية الـ3 مما يزيد الدقة والسرعة فى الفصل .

ويكون استئناف هذه الجنح أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، وفق الاجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

الجنايات الاقتصادية

تنظر الدوائر الاستتئنافية بالمحاكم الاقتصادية إبتداء الجنايات الاقتصادية، المنصوص عليها في المادة (4) من القانون.

* وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها ، نوعياً ومكانياً، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 17 قانوناً يتمثل فى :

1 - قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس .
2 - قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
3 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
4 - قانون سوق رأس المال.
5 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
6 - قانون التأجير التمويلي.
7 - قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
8 - قانون التمويل العقاري.
9 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
10 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
11 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
12 - قانون التجارة في جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
13 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
14 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
15 - قانون حماية المستهلك.
16 - قانون تنظيم الاتصالات.
17 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

هيئة تحضير المنازعات والدعاوى

تنشىء كل محكمة اقتصادية -وفق المادة (8 ) من القانون– هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها ، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و (7) من هذا القانون.

تشكيلها واختصاصها

ويتم تشكيل هيئة التحضير برئاسة قاض من قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية -على الأقل- وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية، تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلتحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.

ويحدد قرار وزير العدل نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات.

كما تختص هيئة التحضير والدعاوى بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى و دراستها ، وعقد جلسات استماع لأطرافها، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30يوما من تاريخ قيد الدعوى. ويحق لرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناءً على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تتجاوز 30 يوماً ،وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى .

وتبذل هيئة التحضير محاولات للصلح بين الخصوم ، فإذا قبلوه، رفعت محضراً به موقعاً منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

جدول خبراء

ويمكن للدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية - طبقاً للمادة (9 ) بالقانون – أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل.

ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناءً على الطلبات المقدمة من راغبي القيد أو من ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة ، وتحدد الدوائر،حسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

الطعن بالإستئناف

يتم الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية -وفق المادة (10) بالقانون – أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.

بينما يكون الطعن في الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة من القاضي -وفق المادة (3) من هذا القانون- أمام الدوائر الابتدائية دون غيرها.

و يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية –طبق أحكام المادة (5) من القانون - خلال 40يوما من تاريخ صدور الحكم، فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة.

الطعن بالنقض

ولم يخضع المشرع أحكام المحاكم الاقتصادية الصادرة من الدوائر الاستئنافية للطعن بالنقض لاعتبارات تتعلق بالسرعة والمراكز القانونية ، واستثني فقط الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في الجنايات الاقتصادية لخطورتها‏.‏

إجراءات الطعن بالنقض

وتنظم المادة (12) من قانون الإنشاء اجراءات الطعن بالنقض حيث تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من القانون .

وفور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها، يتم عرض الطعن بالنقض على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول،للأسباب الواردة في الفقرة الثانية من المادة 12 بالقانون ،أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب وموجز ، وألزمت الطاعن بدفع المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن إقتضى الأمر.

وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره. وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريقة.

الاستثمار فى ظلها

أثارت هذه المحاكم منذ تأسيسها جدلاً بين خبراء الاقتصاد الذين انتظروها منذ سنوات حتى تسهم فى تشجيع الاستثمار الداخلي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للعمل في السوق المصرية ‏ من خلال سرعة التقاضى لكسب ثقة المستثمر ورجل الأعمال خاصة أن إجراءات القضايا الاقتصادية كانت تستغرق وقتاً طويلاً عند نظرها في المحاكم المدنية، مما يعود بالضرر على الطرف الواقع عليه الظلم ، و ربما يتسبب فى توقف العديد من المشروعات الاقتصادية أو هروب المستثمرين. بينما يساعد وجود هذه المحاكم فى تعجيل نظر تلك القضايا النوعية وحلها في أقصر وقت ممكن، بشكل يحفظ للمتضرر حقه في عدم الخسارة نتيجة طول الانتظار.

أما أساتذة القانون وقضاة مجلس الدولة ، فأكثرهم قد انتقدوها بشدة على أساس أن المحاكم القائمة تفي بمتطلبات رجال الأعمال، ومن بين تحفظاتهم ، إعطاء القانون الحق لوزير العدل في تعيين أو ندب قضاة ومستشارين لهذه المحكمة ، مما يشكل نوعاً من فرض السيطرة على القضاء .

والملاحظ أن العديد من نصوص قانون تأسيس المحاكم الاقتصادية تتضمن استثناء كبار رجال الأعمال من التقاضي أمام القضاء العادي، وإحالتهم الى المحاكم الاقتصادية في القضايا التي يتجاوز فيها النزاع عدة ملايين، وهذا يمثل نوعاً من التمييز المخالف للدستور الذي يساوي بين المواطنين ولا يجعل هناك أفضلية للبعض منهم، بشكل يثير الهواجس من استخدام القانون لحماية المفسدين الذين يسطون على الأموال العامة

‏ بينما عارضه بعض القانونيين لتعارضه ونظام التحكيم الدولي الذي يشهد له معظم الأجانب بالحيدة والنزاهة‏.‏ ويرى بعض الخبراء أن قانون المحاكم الاقتصادية يحتوى على العديد من الثغرات ، على رأسها نصه على عدم أحقية الشاكي في اللجوء لسلاح النقض في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة الاقتصادية، مما يعد إهدارا لحقوق المواطنين والمتقاضين في اللجوء لدرجات أعلى من المحاكم، بما يضمن صحة الأحكام وهو عرف معمول به في كل أنواع التقاضي.

وطالب الجانبان بأن تختص تلك المحاكم بالقضايا الاحتكارية، لأن حق التقاضي مكفول للجميع، وبناءً عليه من حق المواطن العادي رفع دعوى قضائية ضد أي مستثمر يقوم باحتكار السوق في سلعة ما ويسهم فى رفع أسعارها.