فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الأحد، 20 أبريل 2014

شرح الدفوع الاولية فى القانون الجنائى

الدفوع فى القانون الجنائى


تمهيــد
إذا كان مفهوم الشرعية من الناحية الجوهرية هو مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، فإن مبدأ الشرعية الإجرائية في قوانين المسطرة الجنائية يقصد منه ضمان محاكمة عادلة للمتهمين بارتكاب المخالفات للقانون الجنائي ؛ ولقد حددت العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مفهوم هذه المحاكمة العادلة ؛ ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الرابعة عشرة.

إن مبدأ الشرعية الإجرائية خلال مراحل الخصومة الجنائية هو الذي يكفل ويضمن احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، ومنها الحق في محاكمة عادلة ؛ فإلى أي حد وفق قانون المسطرة الجنائية إلى إقرار نصوص قانونية تضمن تحقق هذه الشرعية الإجرائية خلال المحاكمة أمام المحاكم الابتدائية ؟

هذا ما سنتعرض له حسب الترتيب التالي :

الفــــــــــــرع الأول : وسائــــل الإثبـــــــــات

لقد نظم هذا القانون وسائل الإثبات في المواد من 286 إلى 296، وأعاد تكريس نفس المقتضيات القانونية الواردة في قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 مع تغييرات مست أساسا صياغة بعض النصوص لتصبح بذلك منسجمة مع ما تمخض عنه العمل القضائي في تفسيره لتلك الفصول وتطبيقه لها، وكذا إضافة بعض المبادئ التي نصت عليها العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان اتساقا مع ما نصت عليه ديباجة الدستور المراجع سنة 1992 "من أن المغرب يلتزم باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا."

وجدير بالإشارة أن هذا القانون قفز قفزة نوعية نحو إرساء مبدأ محوري من مبادئ المحاكمة العادلة والذي تضمنته كل العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وهو مبدأ قرينة البراءة، إذ نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أن "كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.

يفسر الشك لفائدة المتهم".

وقد أكدت ديباجة هذا القانون كذلك على أن تخصيص مادة من مواد هذا القانون لقرينة البراءة جاء تكريسا لما تضمنه الدستور من أن المملكة المغربية تتعهد "بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا". وأشارت في سياق ذلك إلى مقتضى المادة الحادية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقد أشادت جل التدخلات أثناء مناقشة هذا القانون أمام مجلس النواب بإقرار هذا المبدأ الأساسي في صلب القانون، واعتبره أحد المتدخلين "من أهم المستجدات التي أتى بها مشروع القانون، وتعبر عن رغبة وإرادة في المضي في مفهوم تحديث القانون في ظل مشروع مجتمعي متكامل حداثي اجتماعي وديمقراطي".[1]

وغني عن البيان، أن إقرار هذه القاعدة القانونية جاء أيضا تكريسا لما جرى عليه العمل القضائي ببلادنا.

وما يهمنا في هذا الصدد هو ارتباط المبدأ المكرس في المادة الأولى من هذا القانون بالمواد المنظمة لوسائل الإثبات وبنظام الإثبات الذي تبناه المشرع المغربي في الخصومة الجنائية، إذ هذه المواد وسائل لأجرأة مبدأ البراءة.

وفي سياق هذه الفكرة نص المشرع المغربي على ثلاثة مبادئ رئيسية تحدد الملامح الأساسية لنظام الإثبات الذي تبنته المسطرة الجنائية وهي :

Ãالمبــدأ الأول : تضمنته المادة 286 التي نصت على ما يلي :

"يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الآتية بعده.

إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته".

ومقتضى هذا المبدأ إطلاق الحرية للقاضي الجنائي في تكوين قناعته إلى وجدانه وإلى ما اطمأن إليه صدق ضميره دون أن يكون ملزما بتقديم وسيلة من وسائل الإثبات على غيرها ؛ كما يخول هذا المبدأ للقاضي الجنائي إمكانية البحث عن أدلة الإثبات بنفسه من خلال ما خوله له القانون من صلاحيات استنطاق المتهم وانتداب الخبراء من تلقاء نفسه وإجراء المعاينات التي يراها ضرورية ومفيدة للكشف عن حقيقة الجريمة.

وهذا المبدأ ليس جديدا على النظام القانوني المغربي، بل نص عليه الفصل 288 من ق.م.ج لسنة 1959، غير أن المادة 286 من القانون الحالي أضافت عبارة "وجوب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الآتية بعده."

والبند المعني بالإحالة ينص على وجوب أن يتضمن كل حكم أو قرار أو أمر الأسباب الواقعية  والقانونية التي ينبني عليها الحكم أو القرار أو الأمر ولو في حالة البراءة.

فما هي الدواعي التي دفعت بالمشرع إلى إضافة هذه العبارة ؟

لقد كتب بعض الفقهاء عند دراستهم لقانون الإثبات، أن هذا الأخير، لا يجد مبرر وجوده، كمؤسسة قانونية، في ضرورة البحث عن الحقيقة فقط، ولكن أيضا وبدرجة أكبر، في حاجة الأجهزة القضائية إلى إعطاء القرارات والأحكام التي تصدرها الشرعية اللازمة تحت ستار القواعد القانونية التي تنظم المنهجية الموضوعية للبحث عن الحقيقة ؛ وبمعنى آخر، فإن هذه الأخيرة تسعى من وراء تقنيات وقواعد قانون الإثبات، إلى أن تحظى الأحكام التي تصدرها بالقبول لدى الناس.[2]

Ãالمبــدأ الثانــي : تضمنته المادة 287 ؛ وهذه المادة لا تختلف في صياغتها عن الفصل 289 من ق.م.ج لسنة 1959 ما عدا تعويض كلمة "القاضي" بكلمة "المحكمة" في النص الجديد والذي جاء فيه : "لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها".

وهذا المقتضى القانوني جاء في سياق تكريس ما أكدت عليه العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان من ضرورة أن تتم المحاكمة في جو من العلنية، وبحضور أطراف الخصومة الجنائية، وأن يخول لكل طرف فيها مناقشة وسائل دفاع الطرف الآخر، وأن يستعرض بدوره أوجه دفاعه، وأن تتم كل المناقشات شفويا أمام المحكمة حتى يتمكن القاضي من تكوين قناعته الوجدانية ؛ وهذا المبدأ مرتبط تاريخيا بظهور مبدأ حرية الإثبات.[3]

Ãالمبــدأ الثالــث : نصت عليه المادة 288 التي جاء فيها :

"إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة، تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة".

فالأصل أن كل التصرفات المدنية يتم إثباتها وفقا لقواعد القانون المدني والذي حصر وسائل الإثبات بموجب الفصل 404 من ق.ل.ع فيما يلي :

1)          إقرار الخصم ؛

2)          الحجة الكتابية ؛

3)          شهادة الشهود ؛

4)          القرينة ؛

5)          اليمين والنكول عنها.

ثم حددت الفصول من 405 إلى 460 أحكام كل وسيلة من وسائل الإثبات المذكورة ؛ ولذلك فمن البديهي أن يلجأ القاضي الجنائي إلى القواعد المضمنة في هذه الفصول كلما توقف ثبوت الجريمة على دليل تسري عليه أحكام هذه القواعد.

غير أن ما يسترعي الانتباه بخصوص المادة 288، هو اختلافها عن صيانة الفصل 290 من ق.م.ج لسنة 1959، وذلك بإضافة عبارة "أحكام خاصة" بعد عبارة "أحكام القانون المدني" ؛ فما المقصود من ذلك ؟

فمن جهة، إن هذه العبارة قد تنصرف إلى أي مجال خص له المشرع أحكاما خاصة بموجب القانون المنظم له كالمعاملات التجارية التي ينظمها القانون التجاري ؛ ومن جهة ثانية، فإن هذه العبارة قد تندرج بداخلها الأحكام التي استحدثها المشرع المغربي في صلب هذا القانون والمتعلقة بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، والتي أفرد لها مقتضيات خاصة في المواد من 108 إلى 116 ؛ باعتبار أن هذه المواد نصت على شروط وأوضاع معينة تكون فيها هذه المكالمات والاتصالات منتجة في الإثبات أمام القضاء الجنائي.

هذه إذن أهم المبادئ القانونية التي تهيمن على نظام الإثبات في هذا القانون، والتي تم تكريسها بشكل أكثر وضوحا وانسجاما مع ما أفرزه العمل القضائي والتطور التكنولوجي ورغبة المغرب في الرقي بنظامه القانوني إلى مصاف الدول المتقدمة عن طريق إقرار قواعد المحاكمة العادلة كما عرفتها العهود والمواثيق الدولية.

ننتقل بعد هذا التمهيد إلى استعراض الأحكام التي خص بها المشرع المغربي وسائل معينة من وسائل الإثبات في الميدان الجنائي، إما نظرا لأهميتها أو نظرا لما تثيره من لبس وغموض فـي التطبيق ؛ وهذه الوسائل هي :

-         المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية.

-         الاعتراف.

-         الخبرة.

-         شهادة الشهود.

أولا : المحاضر والتقارير المنجزة  أثناء البحث  التمهيدي



لقد عالج القانون الحالي هذا الموضوع في المواد من 289 إلى 292 ؛ ويلاحظ من قراءتها أنها كرست نفس التقسيم الذي أورده قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 بالنسبة لحجية هذه المحاضر أمام القضاء الجنائي وحافظت على نفس المفهوم القديم للمحضر من خلال قوته في الإثبات، وذلك بالتمييز بين ثلاث مستويات :

المستـوى الأول : محاضر تعتبر مجرد بيانات ولا تلزم القاضي، وأهمها المحاضر المحررة بشأن أفعال تعتبر جناية.

المستوى الثانـي : محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

فالمادة 290 جاءت لتكريس نظرة المجلس الأعلى في تحديد مفهوم إثبات ما يخالف المحضر بجميع وسائل الإثبات، على اعتبار أن هذه الوسائل كلها متساوية من حيث القيمة بخصوص إثبات الجنح والمخالفات، وللمحكمة الأخذ بأي واحدة منها تطمئن إليها مع تعليل وجه ذلك ؛ إذ لا ضير من استعمال الشهود أو تقرير الخبرة، أو قرائن قوية تضمنها المحضر نفسه كتناقض أجزائه أو تناقض محاضر منجزة بشأن واقعة واحدة.

ومن تطبيقات مستجدات المادة 290 في اعتبار أي وسيلة من وسائل الإثبات منتجة في إثبات عكس الوارد بالمحضر في ميدان الجنح والمخالفات :

-         قرار عدد 59 (س 12) بتاريخ 9 يونيو 1969 (م.ق.ق عدد 107 مارس-أبريل 1970 ص 369) والذي جاء فيه "لم يحدد القانون نوعية الحجج التي يكون من شأنها أن تعارض مضمن محاضر ضباط الشرطة القضائية" ؛ إذ ذهب المجلس إلى إتاحة الفرصة لاستعمال أي دليل مقنع لإثبات ما يخالف المحضر.

المستوى الثالـث : محاضر لا يمكن إثبات ما يخالفها عن طريق دعوى الزور.

ومن النصوص الخاصة التي أشارت إلى الموظفين وأعوان الإدارات والمرافق العمومية الذين لا يمكن أن يطعن في محاضرهم إلا بالزور المادة 242 من مدونة الجمارك والتي أكدت على حجية المحاضر التي يحررها عونان للإدارة أو أكثر بشأن المخالفات التي تنص عليها المدونة المذكورة ؛ كما تم إضفاء نفس الحجية على المحاضر التي يحررها أعوان إدارة المياه والغابات ؛ وهو ما أكد عليه قرار المجلس الأعلى رقم 333 بتاريخ 5 يبراير 1962 في القضية عدد 9417 المنشور بمجلة القضاء والقانون عدد 54 لسنة 1962 وذلك تطبيقا للمادة 82 من ظهير 11-4-1962.

ويبرر الفقه  هذه الحجية بصعوبة الإثبات في الميادين التي تنصب عليها تحريات هؤلاء الأعوان بوسائل أخرى كالشهادة والقرائن والاعتراف ؛ ويضيف إلى ذلك أيضا كثرة هذه المحاضر والتي تتعلق

في أغلبها بمخالفات يتعذر فيها جمع الأدلة الكافية للإدانة بسبب استحالة المحافظة على الأدلة السريعة الزوال أو الحصول على الشهود الذين يثبتون مشاهدتهم لوقائع النازلة.

ورغم ذلك أحاط المشرع عمل الشرطة القضائية بمراقبة مستمرة من لدن النيابة العامة من خلال تتبع الإجراءات المتخذة من قبل ضباطها ؛ وهو ما أكدته المادة 45 وهي تستعرض مهام وكيل الملك، وما أوكلته إليه من مسؤولية تسيير ومراقبة أعمال الضابطة القضائية، هذه المهام التي تشكل في حد ذاتها ضمانة لمصداقية المحاضر.

يبقى التساؤل المطروح : ماذا عن مخالفة المحاضر لقواعد صحتها ؟

الملاحظ أن الأمر تجاذبه عبر الدراسات الفقهية تياران :

1-             تيار رافض لإقرار البطلان ؛ ويمثله  القانون الأنجلوساكسوني للعلل الآتية :

أ‌-              إقرار الجزاء التأديبي الجنائي والمدني على ضباط الشرطة القضائية كاف.

ب‌-           من شأن  إقرار البطلان تعطيل حق الدولة في العقاب.

ج - بناء البراءة على بطلان المحضر حتى ولو ثبتت صلة المتهم بالجريمة ليس من العدالة

الجزائية في شيء.

د- تقرير البطلان هو تعبير عن قصور الجزاءات المدنية التأديبية والجنائية في مواجهة ضابط

الشرطة القضائية المقصر.

2-             تيار مؤيد لجزاء البطلان ؛ ويمثله القانون اللاتيني للأسباب التالية :

أ‌-              البطلان يمنح للقواعد المسطرية قوتها الإلزامية.

ب‌-           العدالة ليست هي تأسيس الأدلة على أدلة منتزعة بطرق غير مشروعة.

ج - جزاء البطلان يجعل سلطة التحقيق تتخوف منه وهو ما يجعلها تحتـرم الإجـراءات

المسطرة.

د - الجزاء نسبي خاصة إذا ما تعلقت المخالفة بأمر فرعي.

ه - الشرعية الجزائية تميز دولة القانون.

أما موقف هذا القانون فقد عبرت عنه المادة 751 التي جاء فيها "كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات".

-          إذ تشير المادة 442 إلى قرينة استكمال الإجراءات حين الإعلان عن اختتام المناقشات ؛

-  نفس القرينة أشارت إليها  المادة 305 الفقرة الأخيرة فيما يتعلق باختتام المناقشات أمام المحكمة الابتدائية.

الملاحظ أن المادة 751 كرست ما سار إليه قرار المجلس الأعلى تطبيقا للمادة 765 ق.م.ج لسنة 1959 الموازية للمادة أعلاه، إذ جاء فيها " وبناء على الفصل 765 من ق.م.ج فإن كل إجراء يأمر به القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم يكن" قرار عدد 4879 بتاريخ 19 يونيو 1986 ملف حنائي 15298/85 ؛ م.ق.ق عدد 138 سنة 1988.

ثانيـا :  الاعتــراف

نصت المادة 293 : "يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة.

لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف والإكراه.

وعلاوة على ذلك، يتعرض مرتكب العنف والإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي".

فالاعتراف عموما هو إقرار المتهم على نفسه بأنه ارتكب الجريمة. وهو نوع من الشهادة على النفس ؛ لذلك نجد القوانين الأنكلوسكسونية تخضع المتهم نفسه قبل الاستماع إليه إلى اليمين القانونية. وهو نوعان :

اعتراف قضائي، واعتراف غير قضائي ؛ والمعيار في التفرقة حسب أغلب الفقه كون الأول صادرا عن المتهم بجلسة الحكم في حين الثاني خارجها. ويميز أيضا ضمن الفقه بين كون الاعتراف سيد الأدلة، فلا أحسن من إدانة متهم وقد اعترف بما نسب إليه، فالمرء مأخوذ بأقواله ؛ وبين كونه، أي الاعتراف، لا يخلو من عوارض كخوف المتهم، أو تداخل عوامل سيكولوجية عموما تدفعه إلى إتيان اعترافات يجهل عواقبها، فالشخص المتزن الواعي لمصيره لا يعقل أن يعترف ليعرض نفسه للعقوبة، فالمتهم الواعي يعلم جزاء اعترافه ؛ لهذا من النادر أن يعترف متهم أنه ارتكب الفعل الجرمي المنسوب إليه. لذلك فمن الخطأ إدانة متهم لمجرد اعترافه دون اطمئنان إلى وسيلة أخرى، وبالتالي لم يعد سيد الأدلة وإنما وسيلة من وسائل الإثبات شأنها شأن باقي الأدلة.

وحتى يكون الاعتراف منتجا أجمع أغلب الفقه على تحقق بعض الشروط :

-         اعتراف شخصي من المتهم.

-         أن ينصب على أركان الجريمة، أي ركنيها المادي والمعنوي، وعلى الملابسات التي أحاطت باقترافها والتي تسهل تقدير المسؤولية عنها.

-         أن يكون صادرا عن شخص يتمتع بقواه العقلية مدركا لما يقوله ويفعله.

-         أن يصدر عن المتهم بمحض إرادته واختياره.

وانطلاقا من مقتضيات المادة 286 أعلاه، فالاعتراف يبقى خاضعا لسلطة  المحكمة التقديرية غير المقيدة والتي لا تطالها رقابة محكمة القانون ؛ ومما جاء في قرار للمجلس  الأعلى فـي هذا الصــدد

"لقضاة الموضوع كامل السلطة في تقدير قيمة الاعتراف الصادر عن المتهم" (قرار عـدد 313 بتاريخ 2-2-1979 ق.م.أ عدد 30 ص 146).

ولعل أهم ضمانة أحاط بها المشرع الاعتراف هي ضرورة صدوره عن إرادة حرة دون تعرض صاحبه إلى أي عنف أو إكراه ؛ إذ نصت المادة 293 على عدم الاعتداد مطلقا بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف والإكراه.

إذ هذا الاعتراف مثله مثل العدم، لأنه صادر عن إرادة معيبة ما كانت لتعبر عنه لو كانت في  ظروف طبيعية، والدفع به متأت في كل مرحلة من مراحل المحاكمة ؛ ولقد اعتبر المجلس الأعلى في قراره عدد 631 الاعتراف الصادر تحت تأثير التعذيب منتجا فـي استبعاد المحضر (قرار بتاريـخ 24-12-1973 قضية عدد 31065 وقرار عدد 356 بتاريخ 3-6-1961).

فالمادة من خلال تأكيدها على هاته المقتضيات رتبت جزاء الانعدام على هذا النوع من الاعتراف من خلال عدم الاعتداد به مطلقا وعدم وجود أي مكنة لتصحيحه ؛ كما أن هذا الجزاء هو مسايرة للقواعد العامة التي تستبعد أي إقرار أو اعتراف ثبت انتزاعه خارج  إطار الإرادة الحرة السليمة.

لقد كرست هذه المقتضيات أيضا ما أكدته المادة 10 من الدستور المغربي في منع التعذيب. كما سايرت ما سبق وأن التزمت به الدولة المغربية من خلال مصادقتها على اتفاقية مناهضة التعذيب.

كما أن المادة 293 أضافت أن مرتكب العنف أو الإكراه يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي ؛ ذلك أن غاية القوانين الزجرية القضاء أو على الأقل الحد من الجريمة لكن ليس باستعمال الجريمة نفسها للبحث عن جريمة أخرى، كما أن هاته المقتضيات جاءت لتكرس مقتضيات المادة الأولى من هذا القانون في اعتبار قرينة البراءة في أي مشتبه فيه.

لنصل إلى مقتضيات المادة 294 : "لا يمكن أن ينتج الدليل الكتابي من الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه".

عماد قزامل المحامى

المقال اليومى عن التلبس طبقا للقانون الاجراءات الجنائة المصرى

التلبس فى القانون المصرى
________________________________________
النص
القانونى
نصت المادة 30 من قـانــون الاجراءات الجنائية عــلـى أنه : "
تـكـون الجريمة متلبساً بها حال إرتكابـهـا أو عـقـب ارتكابها ببرهــة
يسيرة ، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع الجانى مرتـكـبهــا أو تبعته
العــامــة مع الصياح إثر وقــوعـهــا أو إذا وجد مرتكبها بعد وقـوعـهــا
بوقـت قـريب حاملاً الات أو أسلحة أو امتعة أو أوراقــاً أو أشياء أخرى
يستدل بها على أنه فاعل أو شريك فـيـها أو إذا وجــد بـه فى هـــذا الوقــت
أثار أو عـلامـات تـفـيد ذلك " .

وأحوال التلبس قــد وردت عــــلى
سبيل الحصر لا عـلـى سبيل المثال ، وهـى تـشـمـل الـحــالات الاربــع
التالية:-

أولاً : مشاهـــدة الجريمة حال إرتكابهـــــا :-
قـــد
تكون المشاهدة بصرية أو بأى حاسة من الحواس مثل حاسة البصر أو السمع والشم
واللمس والتذوق .
ويجب ان تكون المشاهدة أو غيرها بطريقة لا تحتمل
الشك . ومن أمثلة ذلك ، أنه لا يعتبر تلبساً:
1 – رؤية المتهم وهــو
يناول شخصاً آخر شيئاً لم يتحقق الرائى من كنهه ، بل ظنه مخدراً استنتاجا
من الملابسات .
2 – إذا وجـد المتهم بين أشخاص يدخنون جوزة وهــو مطبق
يده عـلى ورقة ثم حاول الهرب عـند الـقـبض عـليه وهــو بالاتجار فى
المخدرات وذلك لان أحداً لم يكشف عــن مخدر بأى حاسة من حواسه قـبل إجـراء
القبض والتفتيش .

ثانياً : مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة
يسيرة :-
والفارق بين تلك الحالة والسابقة هو فارق زمنى بحت . وإذا طال
الزمن بين وقــوع الجرائم واكتشافـهـا أو ضبطها لا يتوافر التلبس ، ولذلك
فالتعاقب المطلوب هو التعاقب بين وقـوع الجريمة ومشاهدة آثارها وليس
التعاقب بين الابلاغ عن الجريمة ومشاهدة آثارها .

ثالثاً : ضبط
أدوات الجريمة وإثارها مع المتهم بعد وقوعها بوقت قصير :-
واشترط
المشروع الوقـت القصير . ولذلك إذا طال الزمن بعد وقـــوع الجريمة
ومشاهــدة الجانى لا يـقـوم التلبس .

رابعــــاً : متابعة المتهم
إثر وقوع الجريمـــة :-
ويستوى أن تكون المتابعة أو المطاردة معنوية أو
مادية أو بالعدو أو الصياح ، كما يستوى أن تفع من المجنى عـليه أو من
غـيره . ويجب ان تكون المتابعة إثر وقوع الجريمة .
ويلاحظ أهمية عامل
الزمن والتعاصر اللازم بالتدرج الملائم ، سواء البرهة اليسيرة أو التعاقب
أو الوقت القصير فى كل الحالات . إذ يجب ان يشاهد مأمور الضبط الحالة بنفسه
وليس عن طريق الرواية من الغير.
وإذا كان التلبس ناتجاً عـن وسيلة
مشروعـة يكون صحيحا؟ً مثل اكتشاف الجريمة عـ،رضاً أو دخــول المحلات العامة
المفتوحة أو ثمرة تفتيش صحيح بناء عـلى إذا صحيح أو بناء عـلى رضاء صاحب
الشأن أو فى الاحوال الـمقــررة قـانوناً .
وإذا كانت الوسيلة غـير
مشروعـــة لا يتوافــر التلبس ، مثل استراق السمح أو الاختلاس النظر الى
المساكن من ثقوب الابواب ودخول المنازل بدون سبب قانون وإجراء التفتيش بناء
عــلى إذن باطل والتعسف فى تنفيذ الاذن والخروج عـن حدود التنفيذ .

ويلاحظ
إن احتياال مأمورى الضبط لكشف الجريمة لا يعيب التلبس بشرط ان تكون
الجريمة قــد وقعت قـبل تدخلهم ، ولم يتدخلوا فى خلق الجريمة بطريق الغش أو
الخداع أو التحريض ما دامت إرادة الجانى الحرة حرة غــير معدومة .
ويتوافر
التلبس ولو لم تثبت الجريمة ولكن شاهــد مأمور الضبط جريمة أخرى ولذلك فإن
مجرد رؤية المتهم حاملاً سلاحاً يجعله فى حالة تلبس بإحراز السلاح حتى لو
تبين بعد ذلك إنه غــير مــعـقب عـلى حيازته ، والتفتيش الذى يتم والعثور
معه عـلى مـخـدر يكون صحيحاً عـملاً بالمادة 50 /2 إجراءات . وإن كان بعض
الـفـقــة قـــرر ان التلبس لا يتــوافــر لان لا جريمة فى السلوك ولا وجود
للتلبس وان لا يوجد سند فى القانون لما بوشر من إجراءات .
وتعتبر حالة
التلبس من المسائل الموضوعـية التى تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب ولكن
حالات التلبس ومدى مشروعـية التلبس من مسائل القانون التى يخضع قضاء محكمة
الموضوع فـيها لــرقابـة محكمة النقض .
والـدفـع بإنتفاء حالة التلبس
هــو دفـع جـوهـريـة يجب عــلى المحكمة أن ترد عـليه رداً سائغاً .
ويجب
عـلى مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة ينتقل فـــوراً
الى محل الواقـعـة . ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافـظ عـليها ، ويثبت
حالة الاماكن والاشخاص ، وكل ما يـفـيد كشف الـحـقيـقـة ،
ويسمع
أقـوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه عـلى إيضاحات فى شأن الواقعة
ومرتكبها .
ويجب عـليه ان يخطر النيابة العامة فــوراً بإنتقاله ويجب
عــلى النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فــوراً الى
محل الواقعة (م 32) .

وإذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمورى الضبط
القضائى وفـقـــاً للمادة السابقة أو امتنع أحـد ممن دعاهــم عـن الحضور
يذكر ذلك فالمحضر ويحكم عـلى المخالف بغرامة لاتزيد عـلى ثلاثين جنيهاً .
ويكون
الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء عـلى المحضر الذى يحرره مأمور الضبط
القضائى (م33).
أما احكام التفتيش فـلـقــد تداولتها المواد 46 وما
يعدها من قـانون الاجراءات الجنائية حيث نصت المادة 45 عـلى أنه :
وفى
الاحوال التى يجوز فـيها الـقـبض قانوناً عـلى المتهم يجوز لمأمور الضبط
الـقـضـائـى أن يـفـتشه .
وإذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قــرائن
قـويـة ضد المتهم أو شخص موجود فـيه عـلى إنه يخفى معه شيئاً يــفـيد فى
كشف الـحـقـيـقــة ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه (م 49)

ولا
يـعـتبـر تحريضاً عـلى خلق حـالـة التلبس الامثلة الاتية :-

1 –
قــيام مندوب البوليس ببيع المخدر للمتهم ثم حمل المتهم له وهــو عـالـــم
بماهيته .
2 – تحدث مرشـد البوليس مع التاجر واتصال التهم بالمخدرات .
3
– تظاهـر رجال الـبـولـيس بـقـبول مساعــدة المتهمين .
4 – قــيام
رجال البوليس بـخــداع الـمتهم لكى ينـزل فـى الـقـارب الـذى أعـــدوه
بدلاً من الـقـارب الـذى كان ينتظره .
5 – اتفاق رجل البوليس مع المتهم
عـلى نـقـل الـمخـدر مـن المركب إلى خـارج الميناء .
6 – الـتظــاهــر
بالـرغــبة فى الشراء من جانب مأمور الضبط الـقضائى .
7 – الاتفاق
عـلى تسليم المخدر من جانب مأمور الضبط ثم التسليم فعلاً .
8 – مجرد
إجراء التحريات ومتابعة المتهمين ثم ضبط الحقائب التى تحمل المخدر عـنـد
الـتسليـــم .
9 – مجرد قـيام ضابط الشرطة بنقل المعلومات الخاصـة
بموعــد إيحار المركب بشحنه المخدرات ووصوله فـعـلاً .
10 – استعانة
الضابط بمرشد لـعـقـد صـفـقـة مع تاجر مـخـدرات .
11- تكليف الضابطـ
لاحد المرشدين باستدراج المتهم إلى خارج مسكنه بحجــة الـشــراء منه .
12
– مسايــرة رجال الضبط للجناه بـقـصـد ضبطـ الجريمة .

وأهم أسباب
إنتفاء حالة التلبس ما يلى :-

1 – شاهــدتـه أدلـة الجريمة قـبل
الـقـبـض وليس بـعــده .
2 – الانـفــراد بـالـشـهــادة حيث إن حجب
أفــراد الــقــوة هــدفـــه إستبـعـاد الرواية الحـقـيقـيـة .
3 –
عــدم مـعـقــولـيـة الواقـعة والـتصوير الــوارد بـهــا .
4 – تضارب
أقــوال الضابط أو تـضـارب أقـوال الشهـــود .
5 – الـظهــور الـذى
يتنافــى مع الـدعــوى للـقـبض عــليـه .

المقال اليومى للاستاذ عماد قزامل المحامى حول القانون الجنائى

القانون الجنائي قانون ينظم كيفية معاقبة المجرم وفرض العقوبة القانونية عليه وتحديد الافعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة عقوبة الدين الإسلامي بين معاقبة القاتل والسارق والباغي
القانون الجنائي أو قانون العقوبات هي فرع من فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة. ويمكن تعريفها بأنها مجموعة القوانين التي تضعها الدولة إزاء السلوك المنهي عنه، بحيث يهدد أمن وسلامة العامة ومصلحتها ويعرضها للخطر، وتسن العقوبات من أجلها على منتهكي هذه القوانين. ويختلف القانون الجنائي عن القانون المدني.

أساليب القانون الجنائي

يختلف القانون الجنائي عن باقي القوانين بعواقبها الوخيمة وعقوباتهاالمترتبة عليها في حالة عدم اتباعها. فكل جريمة تتكون من عناصرها الجنائية. ويمكن فرض عقوبة الإعدام في بعض الأنظمة القضائية للجرائم البالغة الخطورة. ويمكن أن تكون عقوبات جسدية أو بدنية كالجلد وضرب بالعصي، بالرغم أن معظم هذه العقوبات محرم ممارستها في معظم دول العالم. بينما يمكن زج الأفراد في السجن بحالات مختلفة بحسب النظام القضائي الممارس في تلك الدولة، ويمكن أن يكون الحبس انفرادياً، ويتراوح مدة الحبس من يوم إلى مدى الحياة. وقد يتخطى ذلك بالرقابة الحكومية التي تشمل الإقامة الجبرية أوالتسريح المبكر للمدان المكفول بالإطلاق المشروط أو وضع المدان تحت المراقبة عند تسريحه من السجن بحسب ظروف الجريمة وخطورتها. ويمكن فرض الغرامات المالية ومصادرة أموال المدان وممتلكاته الخاصة.
يوجد خمسة أساليب مستخدمة عالمياً في تنفيذ عقوبات القانون الجنائي وهي: القصاص، والردع، والتعجيز، وإعادة التأهيل، والتعويض. وتختلف درجة ممارسة كلٍ من بحسب الأنظمة القضائية.
  • القصاص (Retribution)- يحتم على المجرمين الاحساس بالمعاناة بطريقة ما، وهذا هو المبتغى وراء استخدام هذا الأسلوب. وهي أسوء العقوبات التي ينالها المجرمون أو تلحق الضرر الجسيم لمصلحتهم، فإن القانون الجنائي سيضع المجرمون في الموقف لا يحسد عليه بغية "تحقيق القسطاس". فالناس يلجوؤن إلى القانون من أجل حماية حقوقهم من ألاّ يقتلوا، ولكن إذا انتهكوا هذه القوانين، فإن هذه الحقوق الممنوحة لهم تسقط عنهم بالقانون. فالقاتل يقتل، وهي مأخوذة من فكرة "تساوي كفتي الميزان".
  • الردع (Deterrence)- يهدف هذا الأسلوب إلى ردع المذنب بعينه. وهي فرض عقوبة وافية لتثبيط عزيمة المذنب من ارتكاب السلوك الجنائي. ويهدف الردع العام لمجتمع ككل. فبفرض العقوبة لمرتكبي الجرائم، يتم تثبيط عزيمة الافراد الآخرين من ارتكاب الجرائم ذاتها.
  • التعجيز (incapacitation)- يسعى إلى إبعاد المجرمين وقصرهم عن المجتمع حتى يأمن من شرهم. ويتحقق كذلك اليوم بفرض عقوبة السجن لمدى الحياة. وتخدم عقوبتا الإعدام والطرد الغاية ذاتها.
  • إعادة التأهيل (Rehabilitation)- يهدف إلى تحويل المذنب إلى فرد فعّال في المجتمع. فهدفه السامي تفادي المزيد من ارتكاب الجرائم، وذلك باقناع المذنب بمدى الخطأ الجسيم من جراء سلوكه المنافي للمجتمع.
التعويض(Restitution)- هي نظرية يعتمد فيها نظام العقوبات على تعويض الضحايا. هدفها إصلاح ماتسببه المذنب من إيذاء للضحية من خلال السلطة الحكومية. فعلى سبيل المثال، يتوجب على الشخص الذي يختلس الأموال خلسةً دفع مااختلسه بالمثل. وعادةً، مايلتقي أسلوب التعويض بأهداف أخرى رئيسة للعدالة الجنائية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفاهيم القانون المدني.ويسمى بالدية في البلاد الإسلامية

بعض القوانين الجنائية المختارة

تفرض أغلب القوانين تحت التهديد والوعيد بالعقوبات الجنائية، وتختلف نقاطها الأساسية وتفاصيلها من مكان إلى مكان آخر. ولا يمكن بشتى الطرق حصر القانون الجنائي في العالم أجمع في السجل الذكي. ومع ذلك، يمكن ذكر بعض جوانب القانون الجنائي كالتالي:
العناصر الجنائية
يمنع القانون الجنائي اتخاذ إجراءات وتبعات قضائية غير لازمة. لذا، يتطلب إثبات الجريمة دليلاً لحدوثها. ويشير علماء القانون إلى هذا شأن بالمطلب الأساس لإدانة "الفعل المذنب" (باللاتينية: Actus Reus). ولاتحتاج بعض الجرائم -المخالفات المرورية مثلاً- إلى مثل هذا قدر من الاثبات، بل تعرف بتحمل المسؤلية الكاملة لارتكاب المخالفات (وفقاً لقانون الطرق العامة ١٩٨٨- يغرم سائق المركبة تحت تأثير الكحول عند تجاوزه للسرعة المسموحة). وبسبب التبعات القضائية المحتملة، أصبح القضاة في القانون العام يلتمسون النية في إثبات الإساءة، وهذا مايطلق علية بإدانة النية، أي العقل المذنب (باللاتينية: Mens Rea). وبماأن جميع الجرائم تتطلب إدانة الفعل والنية، فقد أجمع معظم القضاة بأهمية تواجد جميع العناصر في لحظة ذاتها، وأنها لايكفي حدوثهما بالضروة بالترتيب في أوقات مختلفة.

الفعل المذنب "آكتيس ريوس" (باللاتينية:Actus Reus)

"آكتيس ريوس" كلمة لاتينية تعني "الفعل المذنب" وهي تختص بالعنصر المادي لارتكاب الجريمة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التهديد بإقامة الفعل أو بعض الحالات الخاصة التقصير في أداء الواجب. فعلى سبيل المثال، يكفي إدانة فعل (أ) الذي ضرب (ب) أو إهمال الآباء وتقصيرهم في تزويد الطفل بالغذاء.
عندما يكون "الفعل المذنب" التقصير في أداء الواجب، لابد من وجود واجب لازم أدائه. هذا الواجب يكون إما بالاتفاق عليه في عقد مكتوب، وإما لازم عمله تطوعياً، وإما قرابة الدم الذي تربط بين الجاني والضحية، وإما أحياناً بسبب المنصب. ويمكن أن يكون الواجب نتج عن خطورة الموقف. فقد عقدت في المملكة المتحدة أن فصل أجهزة الحيوية لمريض الموت السريري تقصيراً في  أداء الواجب، وليست جريمة جنائية. بما أن انقطاع الكهرباء ليس عملا طوعياً أو تقصيراً، ويصب في مصلحة المريض، فلا توجد جريمة يعاقب عليها القانون.

العقل المذنب "مينس ريا" (باللاتينية: Mens Rea)

"مينس ريا" كلمة لاتينية تعني العقل المذنب، وهي تختص بالعنصر العقلي لارتكاب الجريمة. فالعقل المذنب هي النية وراء ارتكاب الجريمة. ولا تندرج النية في القانون الجنائي تحت دافع الإنسان لارتكاب الجريمة. وأقل درجة في سقف "العقل المذنب" عندما يعي المتهم بخطورة سلوكه، ولكنه يستمر في ارتكاب الجريمة، بل يعد هذا التصرف طائشاً. فعلى سبيل المثال، إذا قام (ج) بكسر عداد الغاز لسرقة النقود بداخلها، وكان يعي بخطورة حدوث لهيب سيتفشى إلى داخل منازل الحي، فإنه يمكن أن يتحمل المسئولية بتهمة التسمم، وتضع المحاكم في الحسبان ماإذا كان المفتعل واعياً بالخطورة حينها أو بالأحرى يفترض بعلمه المسبق بحدوث الخطر. وبالتأكيد، لابد أن يعلم مسبقاً بالخطر المحدق (حتى ولم يكن) كفيل بأن يجعل وجود النية مطلب غير أساسي في ارتكاب الجريمة. وفي هذه الحالة يكون أهمية دور "العقل المذنب"، أي النية قد تضاءلت في جوانب القانون الجنائي.

تحمل المسئولية الصارمة (Strict Liability)

توصف تحمل المسئولية الصارمة بالمسئولية الجنائية أو المدنية مع عدم أخذ بنية تصرف المتهم. فلا تستلزم معظم الجرائم نية محددة لارتكابها، بل يمكن تقليص سقف إدانة الجريمة. فعلى سبيل المثال، يكفي تقديم بأن المتهم أجرم مقصراً في تصرفه بدلاً من إثبات نيته. ولاتحتاج المخالفات إلى النية المقصودة لإدانة حالات تحمل المتهم المسئولية الكاملة لأفعاله الطائشة، باستثناء الحالات المحرم ارتكابها جنائياً كالقتل والسلب والنهب. وفي الحالات الجنائية، لابد من وجود نية لارتكاب الجريمة، ويجب إثبات "النية" التي هي عنصر من عناصر الجريمة. ولابد من الإشارة بأن مفهوم تحمل المسئولية الكاملة بحد ذاتها متناقضة. وفي الحقيقة، يوجد الحالات القليلة لا تعتبر جرائم على الإطلاق، بل في أغلب هي عقوبات مدنية وأحكام إدارية تسنها الأنظمة القانونية كمخالفات الطرق والأنظمة المرورية.

جرائم القتل (Fatal Offences)

جريمة القتل بمعناها العام جنحة لا تغتفر. ويستهدف القانون الجنائي جرائم القتل على وجه الخصوص. وفي جميع التشريعات القضائية، تنقسم جريمة القتل إلى درجات مختلفة من حيث شدتها وبشاعتها كجريمة قتل من الدرجة الأولى بالاعتماد على نية القاتل. فالنية في القتل العمد عنصر مهم في إثبات جريمة القتل. وبينما يعد القتل غير عمد من جرائم القتل الأقل درجة في غياب النية، وذلك إما بسبب استفزاز الضحية وإما فقدان القوى العقلية حينها(يعد القتل الخطأ جريمة في منزلة القتل العمد في استكلندا). ويفتقر قتل الخطأ النية التي تدين الجريمة، لأنها جريمة ناتجة عن تهور المتهم. ويمكن أن يكون إثبات جنون القاتل كفيل بالدفاع عنه من أجل تبرئته.

جرائم الاعتداء (Battery)

تحمي جميع القوانين الجنائية سلامة جسد الإنسان. ولطالما يعرف أن الاعتداء عبارة عن ملامسة غير قانونية، ولكن لا يشمل تدافع المارة بالتراضي مع بعضهم البعض في الأماكن المزدحمة. وإذا تواجد عامل الخوف في حدوث اعتداء وشيك، تعتبر ذلك جريمة، مما يستدعي المسئولية الجنائية. ويعد الاغتصاب شكل من أشكال الاعتداء.

التعدي على الممتلكات(Property Offenses)

حماية الممتلكات مكفولة في القانون الجنائي. يعتبر التعدي على ممتلكات الغير جريمة يعاقب عليها القانون. وتسن لوائح القانون الجنائي العقوبات الازمة لجرائم استيلاء على ملكيات الآخرين، والاختلاس، والسرقة، وجميعها تتضمن حرمان صاحب الملكية من قيمتها. فالنهب هي عملية سرقة باستعمال القوة. ويعتبر الاحتيال في المملكة المتحدة هو خرق قانون الاحتيال عام 2006 إما بسبب إساءة استعمال الملكية، وإما عدم الكشف عن المعلومات، وإمااستغلال المنصب.

المشاركة في أداء الجريمة (Participatory offenses)

يدين معظم القوانين الجنائية المشاركة في الجريمة التي يتم تحديدها في تطور القضية. والأمثلة على ذلك كثيرة كالتحريض، والمؤامرة، والمحاولة في ارتكابها. وفي استكلندا، يسمى مفهوم المعاونة والتحريض بمسئولية الفن والمشاركة (Art & Part Liability).

تشريعات القانون الجنائي

يتعامل القانون الدولي العام بشكل واسع ومتزايد مع السلوك الإجرامي الشنيع والمروع الذي يؤثر على جميع المجتمعات والمناطق بأكملها. وكان مصدر قانون الجنائي الدولي الحديث في محكمة نورنبيرغ بعد الحرب العالمية الثانية التي تم فيها محاكمة قادة النازية لدورهم في الإبادة الجماعية والفظائع في جميع أنحاء أوروبا. واتسمت محاكمات نورمبرغ بداية الهفوة الجنائية بسبب الأفراد، حيث يمكن محاكمة الأفراد الذين ينتهكون القانون الدولي نيابة عن الحكومة دون الاستفادة من الحصانة السيادية. وفي عام 1998 تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في روما.

الاستاذ عماد قزامل المحامى

عريضة دعوى خلع من مكتبي

انه في يوم بناحية .................... -...................
بناء على طلب / ................................ - المقيمة ........................... - ...........................
و محلها المختار مكتب الأستاذ / محمد أحمد منصور المحامي بالإستئناف العالي - والمستشار القانوني بمكتب الأستاذة شبيبة بنت عامر الأمبوسعيدية
والكائن مقره - بولاية نزوى - السوق - دوار الكتب - عمارة الديوان .
أنا ................................ المحضر بمحكمة ............ انتقلت و أعلنت :-

..................................... - المقيم بناحية .....................-
................................ مخاطبا مع /

الموضــــوع


الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ .............. ودخل بها و عاشرها
معاشرة الأزواج ولا تزال علي عصمته وفي طاعته حتى الآن ..
و حيث أن الطالبة تبغض الحياة مع زوجها و تكره العيش معه ولا سبيل لاستمرار ودوام الحياة
الزوجية بينهما ، ونظراً لكونها تخشي علي نفسها من الفتنة وتخاف ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض
فهي تخالعه بالتنازل عن كافة حقوقها الشرعية ..
و حيث أن الحكمة من الخلع ؛ دفع الضرر عن الزوجة ، وتمكينها من الخلاص من رابطة الزوجية ، عندما يفوت الغرض المقصود من الزواج لعدم الانسجام في الحياة الزوجية ، وخشية ألا يقيم الزوجان حدود الله ، بإعطاء كل منهما الآخر حقوقه الزوجية ، وسند وجوبه شرعاً قوله تعالي في سورة البقرة الآية 229 :
" فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " ..
ومن السنة ما رواه البخاري : جاءت امرأة ثابت بن قيس إلي النبي ( صلي الله عليه وسلم )
فقالت : يارسول الله ما أنقم علي ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام " أي كفران نعمة العشير
فقال : رسول الله " صلي الله عليه وسلم " : أتردين عليه حديقته
فقالت : نعم .. فردتها عليه ،
وقال : لثابت إقبل الحديقة وطلقها تطليقه " ..
وإذا كانت الشروط السابقة قد توافرت والسند الشرعي كذلك .. فقد أقامت المدعية هذه الدعوى بغية القضاء لها بتطليقها من المعلن إليه طلقه واحده بائنة للخلع ..
لــــــذلك
أنا المحضر سالف الذكر :
انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة .................... بجلسة يوم ...........
الموافـق..... /...../ 2010 الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ، و ذلك لسماعه الحكم بتطليق الطالبة من المعلن إليه طلقة بائنة للخلع .. مع عدم التعرض للطالبة في أمور الزوجية .. وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ..
و لأجل العلم ،،،

مذكرة فى دعاوى الخلع

مذكرات دعاوى الخلع
( مذكرات الزوجة مذكرات الزوج )
مشتملة علي دفوع كل منهما والرد عليها
مذكرة بدفاع
السيدة / …………………………… مدعية
ضـــد
السيد / ……………………… مدعي علية
في الدعوى رقم لسنة ……
شرعي كلي ……… محكمة …… الدائرة
موضوعها
طلب الحكم بالتطليق خلعاً لزوجة مسلمة مدخول بها

أولا 00 واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/___ م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، إلا أن المدعية ولا سباب ترجع للمدعي علية أصبحت لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة .

ثانياً 00 الأساس القانوني والواقعي لطلبات المدعية
1- ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن )
[ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]
2- أن المدعية قد ردت للمدعي علية مقدم الصداق الثابت بأصل وثيقة الزواج وذلك بموجب إنذار العرض الرقيم ... ... محضرين ... ... يومية ... ...
1-أن المدعية أقرت أمام المحكمة ببغضها للحياة مع زوجها وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي .
ثالثاً 00 طلبات المدعية
تلتمس المدعية لما تقدم منها من أسباب الحكم لها .
أولا 00 تطليقها علي المدعي علية طلقة واحدة بائنة خلعاً .
ثانيا 00 الزامة المصروفات والأتعاب .
وكيل المدعية
المحامي

اتجاه لتعطيل صدور قانون يعاقب على "الزنا بالتراضي" في مصر

في غياب نص يجرم المتهمين بتبادل الزوجات

مجلس الشعب المصري
مجلس الشعب المصري
قالت مصادر في مجلس الشعب المصري (البرلمان) إن هناك اتجاهاً لتعطيل صدور قانون لتجريم "الزنا بالتراضي" بناء على رفضه من وزارة العدل ودار الافتاء، وبالتالي سيتم الابقاء على القانون الحالي الذي يعاقب على الاكراه فقط، أو إذا رفع الزوج أو الزوجة دعوى قضائية ضد الطرف الآخر يتهمه بممارسة الزنا.

إلا أن د.ابراهيم نجم مستشار مفتي مصر أبلغ "العربية.نت" أن رأي دار الافتاء الذي تم إبلاغه مكتوبا اعتبرت أن القانون المقترح عملية إجرائية لا مانع منها، وأن المفتي الشيخ د.علي جمعة اشترط التأكد التام من وقوع الزنا.

وأضاف: أبدينا لهم هذا الرأي، ونحن غير مسؤولين عن القرار الذي ستخلص إليه لجنة الاقتراحات فهي استمعت أيضا لجهات أخرى غيرنا.

وكان يحيي وهدان نائب مجلس الشعب (البرلمان) عن الحزب الوطني الحاكم وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، قد تقدم بهذا المشروع بعد القبض في يناير/كانون الثاني الماضي على تنظيم لتبادل الزوجات في القاهرة، ثم تبين في ما بعد أن القانون لا يتضمن نصا بمعاقبتهم باعتبار أنه زنا تم برضا الأزواج.

وينص قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم 58 الصادر عام 1937 على أنه لتحريك الدعوى في جريمة الزنا ضد الزوجة أو الزوج، لابد أن يتقدم أحدهما بشكوى ضد الآخر، وتكون عقوبة الزوجة أشد، ويمكن الغاء الدعوى في حالة تنازل الشاكي.

ولا يعاقب هذا القانون الرجل والمرأة اللذين يمارسان الزنى بالتراضي، ويقصر العقوبة على حالات الإكراه فقط أو أن تكون المرأة أقل من 18 عاما.
 مادة تجرم الزنا
وينص المشروع الذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان، وطلبت إحالته إلى اللجنة التشريعية، على استحداث مادة جديدة تجرم الزنا بالتراضي إذا تم ضبط الزاني والزانية في وضع تلبس، وثبت الزنا بأدلة واقعية لاشك فيها، أو اعترف أحدهما به.

وأعطى مشروع القانون للنيابة العامة في هذه الحالة حق تحريك الدعوى الجنائية ودون شرط موافقة الزوج أو الزوجة، أو إذا حدث الزنا بالتراضي بينهما، كما في واقعة تبادل الزوجات.

وقالت جريدة "المساء" اليوم 10-3-2009 إن وزارة العدل ودار الإفتاء رفضا المشروع، وأن المستشار محمد علي سكيكر مستشار وزير العدل برر ذلك بأن منح الحق للنيابة العامة في تحريك الدعوى غير مقبول من ناحية التشريع أو من ناحية الشريعة الإسلامية.

وأضاف: من الناحية الواقعية لو تمت الموافقة علي هذا المشروع فسوف يترتب عليه آثار اجتماعية وخيمة على الأفراد والمجتمع، بالاضافة إلى مخالفته قانون الإجراءات الجنائية الذي يتطلب ضرورة تقديم شكوى من الزوج أو الزوجة عن جريمة الزنا بما يستلزم إلغاء هذا النص من القانون الحالي.

ونقلت الصحيفة عن محمد عادل عبدالعزيز مستشار دار الإفتاء أن مشروع القانون المقدم لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث حددت الشريعة عقوبة الزاني والزانية في القرآن الكريم ويجب تطبيق العقوبة الواردة في أحكامه.

دار الإفتاء: لم نرفض

وقال د.ابراهيم نجم مستشار مفتي مصر لـ"العربية.نت" إن دار الافتاء تلقت من د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في 18 فبراير/شباط 2009 نسخة من القانون المقترح، وإنه بعد دراسته، كتب د.جمعة إلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس "أنه أمر إجرائي ولا مانع منه في سبيل الوصول إلى تطبيق حكم الشرع".

وأضاف نجم: أضاف المفتي بخط اليد عبارة "بعد التأكد التام من وقوع الزنا" على نص المادة رقم 273 التي تقول "يجب على النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد الزاني أو الزانية إذا وقعت الجريمة وأينما وقعت".

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية أوقفت في يناير/كانون الثاني الماضي موظفًا "كبيرًا" في إحدى الإدارات الرسمية، وزوجته المدرّسة، بعدما وجّها دعوات عبر البريد الإلكتروني لحفلات جنسية "لتبادل الزوجات"، داخل شقة الموظف في العجوزة.

وكشفت التحقيقات أن 44 أسرة مصرية متورطة في حفلات الجنس الزوجية التي تكررت 8 مرات. واعترف المتهم وزوجته، التي تبلغ من العمر 28 سنة، بأنهما صاحبا الفكرة، ويستقبلان أزواجًا وزوجات في هذه الحفلات الجماعية، والتي يتخللها دخول بعض "المشاركين" إلى غرف النوم".

القانون لا يعاقب تبادل الزوجات

لكن الأوساط القانونية المصرية قالت إنه لا يوجد نص في القانون المصري يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره زنا بالتراضي إلا إذا تم تكييفها كجريمة تخضع لقانون الدعارة الصادر عام 1961.

وأشارت هذه الأوساط إلى أن المحامين الموكلين عنهم يمكن أن يدفعوا بعدم انطباق ذلك القانون عليهم، ومن ثم فقد يخرجون أبرياء من القضية، وهو ما أشار إليه المتهم الأول عندما كشف في التحقيقات أنه طالع القوانين المصرية التي تجرم الزنى ولم يجد أي نص يعاقب على ما قاموا به.

وكان النائب في البرلمان عن جماعة الإخوان المسلمين محمد العزباوي قال في تصريحات سابقة إن النصوص الخاصة بالزنا في قانون العقوبات الحالي تتبنى الفكر الغربي العلماني الذي يعتبر الزنا عن رضا بين الرجال والنساء البالغين مباحا في الأصل ويدخل في نطاق الحرية الشخصية، إلا في حالات محدودة جدا منها المساس بحقوق أحد الزوجين، وهي التي سماها القانون زنا بشرط الشكوى من أحدهما ضد الآخر.

وأضاف أن أهداف القانون المقترح تجريم فعل الزنا بكل صوره وحالاته بين البالغين، عن رضا واختيار، والمساواة بين الرجل والمرأة في العقوبة، والغاء الامتيازات التي يمنحها القانون الحالي للزوج.

جريمة الزنا خلال القانون المصرى

بحث صغير عن جريمة الزنا
بالقانون المصرى والشريعة الاسلامية

لكى نعرض لجريمة الزنا فى القوانين المصرية ، يجب ان نفرق بين جريمة الزنا والجرائم الأخرى المشابهة فى القانون المصرى ، حتى لا يختلط الامر على القارى .
-1جريمة الزنا : هو ممارسة الرذيلة من قبل احد الازواج بالتراضى فاذا لم يكن احد الاطراف متزوج فلا يعتبر زنا من منظور القانون
-2جريمة الأغتصاب : هو مواقعة انثى بغير رضاها
-3جريمة الدعارة : هى اعتياد ممارسة الرذيلة بمقابل فاذا لم يكن هناك مقابل لا تكون جريمة الدعارة
-4هتك العرض : هى الجريمة التى تقع على الاشخاص سواء كان ذكر او انثى عن طريق ملامسة اعضاء المجنى عليه ” ذكرا او انثى ” التى تعتبر من قبيل العورات وسواء كان الجانى ذكرا او انثى .
الزنا فى قانون العقوبات :
كما اشرنا أنفا فالزنا فى القانون لا يكون الأ من قبل أحد الأزواج ام غير ذلك فلا يعتبر زنا من منظور القانون فاذا قام رجل وامراة بممارسة الرذيلة برضاءهم و بدون مقابل فلا يقعون تحت طائلة القانون ، وفى راينا فان ذلك يطرح العديد من علامات الاستفهام ، فهل من العدل أن يعاقب شخص على ارتكابه فعل ولايعاقب شخص اخر على ارتكابه الفعل نفسه ؟ وهل هناك فرق بين الاول والثانى طالما أن الفعل المعاقب عليه واحد .... وهل ضرر الثانى بجريمته اقل من ضرر الاول ؟ وهل ذلك حافز لغير المتزوجين على ارتكاب هذه الجريمة ؟
ومن الغريب أن الزوج اذا قام بهذا الفعل خارج منزل الزوجية ، فلا يعتبر مرتكب لجريمة الزنا فى نظر القانون وكانه عندما يكون خارج المنزل يكون شخص اخر أو قد يكون يكون ارتكابه للزنا خارج منزل الزوجية اقل ضررا ، ومع ذلك فالزوجة تعتبر مرتكبة لجريمة الزنا سوى كانت داخل المنزل أو خارجه .
أما بالنسبة لعقوبة الزنا فى القانون المصرى فانها تدعو الى الدهشة ، حيث انه اذا ارتكبت الزوجة لجريمة الزنا فانها تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين فى حين ان الزوج اذا ارتكب ذات الجريمة فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وفى هذه النقطة يفتقد القانون الى العمومية و التجريد وطبعا لا تعليق .
الزنا فى قانون الاجراءت الجنائية :
من العجيب أن تقيد دعوى الزنا فى قانون الاجراء الجنائية بقيد الشكوى ، فلا تستطيع اى جهة سوى كانت النيابة العامة اوسلطة الضبط التحرك او تحريك الدعوى الا بناء على شكوى ، لانها من المواد التى قيدها القانون بقيد الشكوى ، وهى الجرائم التى نص عليها القانون فى المواد 174 ( زنا الزوجة ) ، والمادة 277 (زنا الزوج ) من قانون العقوبات ، ففى حالة زنا الزوجة لا يحق للنيابة العامة او الشرطة و سلطات الضبط القبض او التحرك الا بناء على شكوى من الزوج و العكس ، ومن الغريب أن يتم تعليل ذلك من قبل فقهاء القانون بقولهم :
“المجنى عليه قد يرى أن الاضرار التى تقع عليه من جراء محاكمة الجانى اشد ضررا من الضرر الناشى عن ارتكاب الجريمة ذاتها لذلك فالمجنى عليه قد يؤثر اأن يتحمل بالضرر الناشى عن الجريمة على ان تتم محاكمة الجانى لما فى اجراءات المحاكمة من العلانية و الزيوع مما يؤدى الى اثارة فضيحة لا تصيب الجانى وحده وانما قد يمتد اثرها الى اسرته كلها”.[1]
فلو فرضنا أن هذا الكلام صحيح فأين حق المجتمع من تطبيق العقوبة على الجانى ، ومن حقه فى مجازاة المذنب حتى لا تنتشر الجريمة داخل المجتمع ، فابسط قواعد العدالة تطالبنا بمعاقبة الجانى دون رحمة أو رافة ، طالما ثبتت ادانته دون عذر او مبرر ، حتى لا يظلم من تضرر بسبب هذه الجريمة ، وحتى يتحقق مقصد المشرع من وضع العقوبات .
والذى لا يعلمه الا القليل ، أن جريمة الزنا اذا تم التلبس فيها فانه لا يتم اتخاذ اى اجراء فيها الا اذا شكى من يحق له الشكوى ، سوى كان الزوج أو الزوجة .
سقوط الحق فى الشكوى :
انا اعلم أن الكثير سوف يصدم عندما يعلم أن الحق فى الشكوى الذى علقنا عليه انفا رغم ذلك قد يسقط فى حالتين ، ابسط ما يقال عن هاتين الحاتين انهما مخالفتين لثقافتنا و تاريخنا و لكافة الاديان السماوية ، وهاتين الحالتين هما :
أ- سبق ارتكاب الزوج لجريمة الزنا :
” فاذا كان قد سبق للزوج المجنى عليه أن ارتكب جريمة الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته فلا تسمع دعواه عليها ( طبقا لنص المادة 273 من قانون العقوبات ) ولكن العكس غير صحيح فسبق ارتكاب الزوجة لجريمة الزنا لا يترتب عليه سقوط حقها فى تقديم الشكوى فى حالة ارتكاب الزوج لجريمة الزنا”. [2]
هل هذا يعقل اذا ارتكب شخص لجريمة وارتكب اخر بعده ذات الجريمة فلا يطبق العقاب على الثانى لأن الاول سبق وان ارتكب هذه الجريمة ، وهل من العدل أن يتم تقييد طرف فى الشكوى فى جريمة ولا تقيد الاخر فى نفس الجريمة .
ب- رضا الزوج مقدما بارتكاب زوجته جريمة الزنا :
من الغريب أن يتجه القضاء المصرى الى أن رضا الزوج مبرر لافلات الزوجة من العقاب ، ولو قلنا
بصحة هذه الفرضية فلماذا لايتم تعميمها على بقية الجرائم ، فلماذا لا يكون رضاء الزوج بان تمارس زوجته السرقة مبررا لافلاتها من العقاب ، ومن الغريب أن القضاء الفرنسى لا يسقط حق الزوج فى الشكوى فى هذه الحالة .
التنازل عن الشكوى
من المفارقات فى القانون و التى تعتبر من الحالات النادرة ، أن القانون اجاز لزوج المراة الزانية التنازل عن الشكوى ، حتى لو صدر فيها حكم واجب النفاذ ، فمن الممكن بعد صدور الحكم وتنفيذه ، أن يذهب الزوج الى النيابة العامة و يتنازل و يتم الامر باخراجها من السجن من ساعتها ، وكأن الجريمة ارتكبت فى حق الزوج فقط ولا يترتب عليها عواقب تضر بالمجتمع ، وبالتالى فيصبح تطبيق القانون خاضع لرغبات واهواء الافراد، ولو تم تعميم هذه القاعدة فيحق للمسروق أن يخرج السارق والمظلوم ان يخرج الظالم سوء برضاه او اجبر على ذلك من ذوى النفوذ والقوة ، وبالتالى لن يكون هناك قانون أو عدالة .
الزنا فى الشريعة الاسلامية :
تعريف الزنا :
الزِّنا : وَطءُ الذكر للأُنثى حراماً من دون عقد ، و عند فقهائنا هو إيلاج البالغ العاقل ذَكَرَهُ قدر الحشفة في فرج الأُنثى المُحَرَّمة من غير عقد و لا ملك و لا شُبهة عالما مختارا .
و الزاني : فاعل الزنا ، و الجمعُ زناة كقُضاة .
حكم الزنا :
و الزنا حرام في الشريعة الإسلامية بنص القرآن الكريم ، فقد قال الله عَزَّ و جَلَّ : ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ﴾ .
و قال عَزَّ مِنْ قائل : ﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .
و قال جَلَّ جَلالُه : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ .[3]
حكمة تحريمه
من الحكمة فى تحريم الزنا المحافظة على طهارة المجتمع الاسلامى ، و صيانة اعراض لمسلمين ، وطهارة نفوسهم ، والأبقا على كرامتهم ، والحفاظ على شرف أنسابهم و صفاء أرواحهم .
حد الزنا
يختلف باختلاف صاحبه ، فإن كان الزانى غير محصن وهو الذى لم سبق له أن تزوج زواجاً
شرعيا خلا فيه بالزوجة ووطئها فيه ، فإنه يجلد مائة جلدة ويغرب عاماً عن بلده ، والزانية غير المحصنة مثله إلا أن تغريبها إن كان يسبب مفسدة فلا تغرب ؛ لقوله تعالى : ” الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور : 2 ] ، ولقول ابن عمررضى اله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم : ” ضرب و غرب ، و أن أبا بكر ضرب و غرب و أن عمر ضرب وغرب ” . و إن كان عبداً جلد خمسين جلدة ، ولم يغرب ؛ لما يضيع من حقوق سيده من خدمته له .
وإذا كان الزانى محصناً أو محصنةً رُجٍمَ بالحجارة حتى يموت ؛ لما كان يتلى ونسخ : (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم )ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم و فعله فقد رجم الغامدية و ماعزاً رضى الله عنهما ، ورجم اليهوديين لعنة الله عليهما
شروط اقامة حد الزنا
يشترط فى اقامة الحد على الزناة ما يلى :
1- أن يكون الزانى مسلماً عاقلاً ، مختاراً غير مكره ؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم ” رفع
القلم عن ثلاثة : عن الصبى حتى يحتلم ، والنائم حتى يستيقظ ، و الجنون حتى يفيق ” . وقوله صلى الله عليه وسلم “رفع عن أمتى الخطأ والنسيان و ما استكرهوا عليه “

2- أن يثبت الزنى ثبوتاً قطعياً ، وذلك باقراره على نفسه ، وهو فى حالته الطبيعية بأنه زنى ، أوبشهادة أربعة شهود عدول بأنهم رأوه يزنى و شاهدوا ففرجه فى فرج الزنى بها كالمرودِ فى المكحلة والرشا فى البئر لقوله تعالى ” وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ” [النساء : 15] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم لماعز: “انكحتها ؟” قال : نعم ، قال : ” كما يغيب المرود فى المكحلة و الرشا فى البئر ؟ …” .
أو بظهور الحمل إن سئلت عنه و لم تات ببينة تدرؤُعنها الحد ككونها اغتصبت ، او وطئت بشبهة ، او بجهل لتحريم الزنى . فإن أتت بشبهة لم يقم عليها الحد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ” ادرؤوا الحدود بالشبهات ” وقوله صلى الله عليه وسلم ” لوكنت راجماً احداً بغير بينة لرجمتها ” قاله فى امراة العجلانى .
3- أ، لا يرجع الزان عن إقراره ، فإن رجع قبل إقامة الحد عليه بان كذب نفسه وقال لم ازن لم
يقم عليه الحد ؛ لما صح أ، ماعزاً لما ضرب بالحجارة فر ، ولكن الصحابة أدركوه وضربوه حتى مات ، فاخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : ” فهلا تركتموه ! ” فكانه صلى الله عليه وسلم قد اعتبر فراره رجوعا عن اعترافه . وقد ورد أنه لما كان هارباً كان يقول : ردونى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومى قتلونى و غرونى من نفسى ، واخبرونى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلى .
4- كيفية إقامة الحد على الزناة : أن يحفر للزانى فى الارض حفرة تبلغ إلى صدره فيوضع فيها ويرمى بالحجارة حتى يموت بمحضر الامام أو نائبه ، و جماعة من المسلمين لا يقل عددهم عن أربعة أنفار ؛ لقوله تعالى : ” وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ المُؤْمِنِين ” [سورة النور : 2 ]
والمراة كالرجل غير أنها تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف .
هذا بالنسبة إلى الرجم . وأما الجلد لغير المحصن ، فعلى كيفية حد القذف ، وشرب الخمر.[4
5- فى حالة عدم اكتمل نصاب الشهود الى اربعة ، لا يتم تطبيق حد الزنا ، ويتم جلد الذى قام بالاتهام طبقا لحد القذف فيجلد ثمانين جلدة وتسقط عدالته ولا تقبل شهادته بعد ذلك ، لقوله تعالى :
“والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ” سورة النور الاية4.
6فى حالة اتهام الرجل زوجته بارتكاب جريمة الزنا ولم يكن معه شهود فلا يطبق عليه حد القذف وانما يتم تطبيق حد اللعان عليه وعلى زوجه فيشهد اربعة شهادات بالله انه لمن الصادقين وفى الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وهى تدفع عن نفسها العذاب بان تشهد اربعة شهادات بالله انه لمن الكاذبين وأن غضب الله عليها أ، كان من الصادقين ويتم التفريق بينهم ولا يتم الجمع بينهم ابدا لقوله صلى الله عليه وسلم ” المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً ” صدق رسول الله ، وان حدث حمل وولادة ينسب الولد لامه
لقد تم العرض لجريمة الزنا فى الشريعة الاسلامية ومن الملاحظ ان الشريعة الاسلامية احسنت فى تشديد العقوبة حتى يكون العقاب رادعا كما راعت الاختلافات بين المتزوجين وغيرهم كما اخذت الاحتياطات اللازمة لاثباتها كما ان العقوبة تطبق سواء قبل الزوج ام لم يقبل كما ان عقوباتها عامة فلا يستطيع احد ارتكب هذه الجريمة ان يفلت من العقاب .

ومن هنا تبين لنا الفارق الشاسع بينا الشريعة الاسلامية والقانون الذى به بعض الثغرات التى نرجو سدها مع تعديل المواد بما يوافق مجتمعنا المحافظ وثقافتنا
صورة: بحث صغير عن جريمة الزنا
بالقانون المصرى والشريعة الاسلامية

لكى نعرض لجريمة الزنا فى القوانين المصرية ، يجب ان نفرق بين جريمة الزنا والجرائم الأخرى المشابهة فى القانون المصرى ، حتى لا يختلط الامر على القارى .
-1جريمة الزنا : هو ممارسة الرذيلة من قبل احد الازواج بالتراضى فاذا لم يكن احد الاطراف متزوج فلا يعتبر زنا من منظور القانون
-2جريمة الأغتصاب : هو مواقعة انثى بغير رضاها
-3جريمة الدعارة : هى اعتياد ممارسة الرذيلة بمقابل فاذا لم يكن هناك مقابل لا تكون جريمة الدعارة
-4هتك العرض : هى الجريمة التى تقع على الاشخاص سواء كان ذكر او انثى عن طريق ملامسة اعضاء المجنى عليه ” ذكرا او انثى ” التى تعتبر من قبيل العورات وسواء كان الجانى ذكرا او انثى .
الزنا فى قانون العقوبات :
كما اشرنا أنفا فالزنا فى القانون لا يكون الأ من قبل أحد الأزواج ام غير ذلك فلا يعتبر زنا من منظور القانون فاذا قام رجل وامراة بممارسة الرذيلة برضاءهم و بدون مقابل فلا يقعون تحت طائلة القانون ، وفى راينا فان ذلك يطرح العديد من علامات الاستفهام ، فهل من العدل أن يعاقب شخص على ارتكابه فعل ولايعاقب شخص اخر على ارتكابه الفعل نفسه ؟ وهل هناك فرق بين الاول والثانى طالما أن الفعل المعاقب عليه واحد .... وهل ضرر الثانى بجريمته اقل من ضرر الاول ؟ وهل ذلك حافز لغير المتزوجين على ارتكاب هذه الجريمة ؟
ومن الغريب أن الزوج اذا قام بهذا الفعل خارج منزل الزوجية ، فلا يعتبر مرتكب لجريمة الزنا فى نظر القانون وكانه عندما يكون خارج المنزل يكون شخص اخر أو قد يكون يكون ارتكابه للزنا خارج منزل الزوجية اقل ضررا ، ومع ذلك فالزوجة تعتبر مرتكبة لجريمة الزنا سوى كانت داخل المنزل أو خارجه .
أما بالنسبة لعقوبة الزنا فى القانون المصرى فانها تدعو الى الدهشة ، حيث انه اذا ارتكبت الزوجة لجريمة الزنا فانها تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين فى حين ان الزوج اذا ارتكب ذات الجريمة فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وفى هذه النقطة يفتقد القانون الى العمومية و التجريد وطبعا لا تعليق .
الزنا فى قانون الاجراءت الجنائية :
من العجيب أن تقيد دعوى الزنا فى قانون الاجراء الجنائية بقيد الشكوى ، فلا تستطيع اى جهة سوى كانت النيابة العامة اوسلطة الضبط التحرك او تحريك الدعوى الا بناء على شكوى ، لانها من المواد التى قيدها القانون بقيد الشكوى ، وهى الجرائم التى نص عليها القانون فى المواد 174 ( زنا الزوجة ) ، والمادة 277 (زنا الزوج ) من قانون العقوبات ، ففى حالة زنا الزوجة لا يحق للنيابة العامة او الشرطة و سلطات الضبط القبض او التحرك الا بناء على شكوى من الزوج و العكس ، ومن الغريب أن يتم تعليل ذلك من قبل فقهاء القانون بقولهم :
“المجنى عليه قد يرى أن الاضرار التى تقع عليه من جراء محاكمة الجانى اشد ضررا من الضرر الناشى عن ارتكاب الجريمة ذاتها لذلك فالمجنى عليه قد يؤثر اأن يتحمل بالضرر الناشى عن الجريمة على ان تتم محاكمة الجانى لما فى اجراءات المحاكمة من العلانية و الزيوع مما يؤدى الى اثارة فضيحة لا تصيب الجانى وحده وانما قد يمتد اثرها الى اسرته كلها”.[1]
فلو فرضنا أن هذا الكلام صحيح فأين حق المجتمع من تطبيق العقوبة على الجانى ، ومن حقه فى مجازاة المذنب حتى لا تنتشر الجريمة داخل المجتمع ، فابسط قواعد العدالة تطالبنا بمعاقبة الجانى دون رحمة أو رافة ، طالما ثبتت ادانته دون عذر او مبرر ، حتى لا يظلم من تضرر بسبب هذه الجريمة ، وحتى يتحقق مقصد المشرع من وضع العقوبات .
والذى لا يعلمه الا القليل ، أن جريمة الزنا اذا تم التلبس فيها فانه لا يتم اتخاذ اى اجراء فيها الا اذا شكى من يحق له الشكوى ، سوى كان الزوج أو الزوجة .
سقوط الحق فى الشكوى :
انا اعلم أن الكثير سوف يصدم عندما يعلم أن الحق فى الشكوى الذى علقنا عليه انفا رغم ذلك قد يسقط فى حالتين ، ابسط ما يقال عن هاتين الحاتين انهما مخالفتين لثقافتنا و تاريخنا و لكافة الاديان السماوية ، وهاتين الحالتين هما :
أ- سبق ارتكاب الزوج لجريمة الزنا :
” فاذا كان قد سبق للزوج المجنى عليه أن ارتكب جريمة الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته فلا تسمع دعواه عليها ( طبقا لنص المادة 273 من قانون العقوبات ) ولكن العكس غير صحيح فسبق ارتكاب الزوجة لجريمة الزنا لا يترتب عليه سقوط حقها فى تقديم الشكوى فى حالة ارتكاب الزوج لجريمة الزنا”. [2]
هل هذا يعقل اذا ارتكب شخص لجريمة وارتكب اخر بعده ذات الجريمة فلا يطبق العقاب على الثانى لأن الاول سبق وان ارتكب هذه الجريمة ، وهل من العدل أن يتم تقييد طرف فى الشكوى فى جريمة ولا تقيد الاخر فى نفس الجريمة .
ب- رضا الزوج مقدما بارتكاب زوجته جريمة الزنا :
من الغريب أن يتجه القضاء المصرى الى أن رضا الزوج مبرر لافلات الزوجة من العقاب ، ولو قلنا
بصحة هذه الفرضية فلماذا لايتم تعميمها على بقية الجرائم ، فلماذا لا يكون رضاء الزوج بان تمارس زوجته السرقة مبررا لافلاتها من العقاب ، ومن الغريب أن القضاء الفرنسى لا يسقط حق الزوج فى الشكوى فى هذه الحالة .
التنازل عن الشكوى
من المفارقات فى القانون و التى تعتبر من الحالات النادرة ، أن القانون اجاز لزوج المراة الزانية التنازل عن الشكوى ، حتى لو صدر فيها حكم واجب النفاذ ، فمن الممكن بعد صدور الحكم وتنفيذه ، أن يذهب الزوج الى النيابة العامة و يتنازل و يتم الامر باخراجها من السجن من ساعتها ، وكأن الجريمة ارتكبت فى حق الزوج فقط ولا يترتب عليها عواقب تضر بالمجتمع ، وبالتالى فيصبح تطبيق القانون خاضع لرغبات واهواء الافراد، ولو تم تعميم هذه القاعدة فيحق للمسروق أن يخرج السارق والمظلوم ان يخرج الظالم سوء برضاه او اجبر على ذلك من ذوى النفوذ والقوة ، وبالتالى لن يكون هناك قانون أو عدالة .
الزنا فى الشريعة الاسلامية :
تعريف الزنا :
الزِّنا : وَطءُ الذكر للأُنثى حراماً من دون عقد ، و عند فقهائنا هو إيلاج البالغ العاقل ذَكَرَهُ قدر الحشفة في فرج الأُنثى المُحَرَّمة من غير عقد و لا ملك و لا شُبهة عالما مختارا .
و الزاني : فاعل الزنا ، و الجمعُ زناة كقُضاة .
حكم الزنا :
و الزنا حرام في الشريعة الإسلامية بنص القرآن الكريم ، فقد قال الله عَزَّ و جَلَّ : ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ﴾ .
و قال عَزَّ مِنْ قائل : ﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .
و قال جَلَّ جَلالُه : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ .[3]
حكمة تحريمه
من الحكمة فى تحريم الزنا المحافظة على طهارة المجتمع الاسلامى ، و صيانة اعراض لمسلمين ، وطهارة نفوسهم ، والأبقا على كرامتهم ، والحفاظ على شرف أنسابهم و صفاء أرواحهم .
حد الزنا
يختلف باختلاف صاحبه ، فإن كان الزانى غير محصن وهو الذى لم سبق له أن تزوج زواجاً
شرعيا خلا فيه بالزوجة ووطئها فيه ، فإنه يجلد مائة جلدة ويغرب عاماً عن بلده ، والزانية غير المحصنة مثله إلا أن تغريبها إن كان يسبب مفسدة فلا تغرب ؛ لقوله تعالى : ” الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور : 2 ] ، ولقول ابن عمررضى اله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم : ” ضرب و غرب ، و أن أبا بكر ضرب و غرب و أن عمر ضرب وغرب ” . و إن كان عبداً جلد خمسين جلدة ، ولم يغرب ؛ لما يضيع من حقوق سيده من خدمته له .
وإذا كان الزانى محصناً أو محصنةً رُجٍمَ بالحجارة حتى يموت ؛ لما كان يتلى ونسخ : (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم )ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم و فعله فقد رجم الغامدية و ماعزاً رضى الله عنهما ، ورجم اليهوديين لعنة الله عليهما
شروط اقامة حد الزنا
يشترط فى اقامة الحد على الزناة ما يلى :
1- أن يكون الزانى مسلماً عاقلاً ، مختاراً غير مكره ؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم ” رفع
القلم عن ثلاثة : عن الصبى حتى يحتلم ، والنائم حتى يستيقظ ، و الجنون حتى يفيق ” . وقوله صلى الله عليه وسلم “رفع عن أمتى الخطأ والنسيان و ما استكرهوا عليه “

2- أن يثبت الزنى ثبوتاً قطعياً ، وذلك باقراره على نفسه ، وهو فى حالته الطبيعية بأنه زنى ، أوبشهادة أربعة شهود عدول بأنهم رأوه يزنى و شاهدوا ففرجه فى فرج الزنى بها كالمرودِ فى المكحلة والرشا فى البئر لقوله تعالى ” وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ” [النساء : 15] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم لماعز: “انكحتها ؟” قال : نعم ، قال : ” كما يغيب المرود فى المكحلة و الرشا فى البئر ؟ …” .
أو بظهور الحمل إن سئلت عنه و لم تات ببينة تدرؤُعنها الحد ككونها اغتصبت ، او وطئت بشبهة ، او بجهل لتحريم الزنى . فإن أتت بشبهة لم يقم عليها الحد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ” ادرؤوا الحدود بالشبهات ” وقوله صلى الله عليه وسلم ” لوكنت راجماً احداً بغير بينة لرجمتها ” قاله فى امراة العجلانى .
3- أ، لا يرجع الزان عن إقراره ، فإن رجع قبل إقامة الحد عليه بان كذب نفسه وقال لم ازن لم
يقم عليه الحد ؛ لما صح أ، ماعزاً لما ضرب بالحجارة فر ، ولكن الصحابة أدركوه وضربوه حتى مات ، فاخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : ” فهلا تركتموه ! ” فكانه صلى الله عليه وسلم قد اعتبر فراره رجوعا عن اعترافه . وقد ورد أنه لما كان هارباً كان يقول : ردونى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومى قتلونى و غرونى من نفسى ، واخبرونى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلى .
4- كيفية إقامة الحد على الزناة : أن يحفر للزانى فى الارض حفرة تبلغ إلى صدره فيوضع فيها ويرمى بالحجارة حتى يموت بمحضر الامام أو نائبه ، و جماعة من المسلمين لا يقل عددهم عن أربعة أنفار ؛ لقوله تعالى : ” وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ المُؤْمِنِين ” [سورة النور : 2 ]
والمراة كالرجل غير أنها تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف .
هذا بالنسبة إلى الرجم . وأما الجلد لغير المحصن ، فعلى كيفية حد القذف ، وشرب الخمر.[4
5- فى حالة عدم اكتمل نصاب الشهود الى اربعة ، لا يتم تطبيق حد الزنا ، ويتم جلد الذى قام بالاتهام طبقا لحد القذف فيجلد ثمانين جلدة وتسقط عدالته ولا تقبل شهادته بعد ذلك ، لقوله تعالى :
“والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ” سورة النور الاية4.
6فى حالة اتهام الرجل زوجته بارتكاب جريمة الزنا ولم يكن معه شهود فلا يطبق عليه حد القذف وانما يتم تطبيق حد اللعان عليه وعلى زوجه فيشهد اربعة شهادات بالله انه لمن الصادقين وفى الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وهى تدفع عن نفسها العذاب بان تشهد اربعة شهادات بالله انه لمن الكاذبين وأن غضب الله عليها أ، كان من الصادقين ويتم التفريق بينهم ولا يتم الجمع بينهم ابدا لقوله صلى الله عليه وسلم ” المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً ” صدق رسول الله ، وان حدث حمل وولادة ينسب الولد لامه
لقد تم العرض لجريمة الزنا فى الشريعة الاسلامية ومن الملاحظ ان الشريعة الاسلامية احسنت فى تشديد العقوبة حتى يكون العقاب رادعا كما راعت الاختلافات بين المتزوجين وغيرهم كما اخذت الاحتياطات اللازمة لاثباتها كما ان العقوبة تطبق سواء قبل الزوج ام لم يقبل كما ان عقوباتها عامة فلا يستطيع احد ارتكب هذه الجريمة ان يفلت من العقاب .

ومن هنا تبين لنا الفارق الشاسع بينا الشريعة الاسلامية والقانون الذى به بعض الثغرات التى نرجو سدها مع تعديل المواد بما يوافق مجتمعنا المحافظ وثقافتنا