فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الثلاثاء، 2 أكتوبر 2018

مذكره دفاع براءه فى جنحه تقسيم ارض زراعيه





 مكـتب  الأستاذ
عمــاد مصطفي قزامل 
المـحامـي 







بسم الله الرحمن الرحيم
مــذكرة دفـــاع
من السيد/ xxxxxxxx                                    ( متهم )
ضــــــــــــــــد
النيابة العامة                                                            (سلطه اتهام)
في الجنحة رقم xxxxلسنه xxx جنح س بنها
والمقيدة برقم xxx1لسنه xxxxx جنح كفر شكر
المحدد لنظرها جلسه 1xxxxx
الــــوقـــائــع
نحيل بشأنها إلى الأوراق حفاظا منا على وقت الهيئة الموقرة
الــــدفــــــاع
نلتمس وبحق الفاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا  ببراءة المتهم من الاتهام المنسب إليه وذلك تأسيسا على الاتى :
اولا: انتفاء اركان جريمه التقسيم وانتفاء نيه التربح قبل المتهم  .
**سيدي الرئيس تعلمنا من أحكام عدلكم في مثل هذه ألجنحه **
انه لما كان البين من نص ألماده 152 من قانون ألزراعه حظر اتخاذ إجراءات في شأن تقسيم الأرض  ألزراعيه لأقامه مباني عليها
وعليه فأن الحظر المشار إليه يشمل فقط (  فقط اتخاذ إيه إجراءات لتقسيم الأرض لأقامه مباني عليها  فهو لا يشمل عمليه الاتجار فى الاراضى  )
وبذلك  فان بيع الأرض ألزراعيه دون ان يصاحبها تقسيم غير خاضع للمنع  الثابت بنص الماده
ولما كان الثابت من المحضر الماثل وهو
                 (محضر اعمال بيع وتقسيم ارض زراعيه للتعدى بالبناء بدون ترخيص )
أذا الغرض من هذا المحضر معاقبه المتهم على نيته المثبقه بالتقسيم لغرض البناء  وهذا ما لم يحدث لان المتهم لم يقم بالبناء ولا يوجد دليل واحد قدمته الجهة محرر المحضر تثبت ذلك وانه ايضا لم يقوم بالتقسيم المشار اليه بالماده سالفه الذكر وبالتالى لم يقوم بالتربح من هذا التقسيم حيث الثابت من المحضر الماثل امام عدلكم ان المتهم قد قام ببيع الارض بوصفها زارعه وليست مباني ومن هنا نجد ان المتهم لو افترضنا جدلا انه قام ببيع الارض لكان لسبب اخر غير التربح او التقسيم مما ينتفى معه أركان جريمة التقسيم
**يتضح لنا فى حقيقة الأمر ان جريمة التقسيم لابد ان تقع قبل جريمه البناء على الارض  وهنا لم تثبت الجهة محرره المحضر ذلك فى صلب محضرها ولم تقدم دليل واحد على ان المتهم قد اقترف فعل البناء بعد التقسيم الملفق له من قبل الجهه محرر المحضر
**وان القطعتين المباعة المذكورة  لم يثبت أنها صالحه للزراعة ولم يثبت أنها لأقامه المباني أو غيرها ضمن مسطح يحوى العديد من القطع بقصد البناء  كما عرفتها  (الماده 11 من قانون التخطيط  رقم 3 لسنه 1983  الأمر الذي تنفى معه أركان الجريمة المثبتة )
** وان معاليكم حكم اول درجه جاء منطوقه بمعاقبه المتهم .... ح ت تغريم المتهم مثلى قيمه الاعمال المخالفه وفقا لما هو وار بالمحضر المخالفه والمصاريف
والنظر للمحضر المخالفه الماثل امام عدلكم نجد انه لا يوجد به قيمه للأعمال المخالفه التى استند اليها الحكم مما يجعل الحكم يشوبه لبطلان 
ودائما وابدا نتعلم من عدلكم ان
                         (الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين )
                                  (وان الشك دائما وابدا يفسر لصالح المتهم)
لـــذلـــــك
نلتمس من سيادتكم إلغاء حكم أول درجه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه
                                                                     وكيــل المـتهم
                                                                   عمــاد قـزامــل

مذكره دفاع براءه فى قتل خطاء


بسم الله الرحمن الرحيم
مــذكرة دفـــاع
من السيد/ xxxxxxxxxxxx                    متهم
ضــــــــــــــــد
النيابة العامة                                                سلطه اتهام
في الجنحة رقم xxxx لسنه 2017 جنح أول السلام
المحدد لنظرها جلسه 16/5/2018
الــــوقـــائــع
نحيل بشأنها إلى الأوراق حفاظا منا على وقت الهيئة الموقرة
الــــدفــــــاع
نلتمس وبحق براءة المتهم من الاتهام المنسب إليه وذلك تأسيسا على الاتى :
أولا :انتفاء خطأ ينسب للمتهم وانفراد خطأ المجني عليه
ثانيا: انتفاء رابطه السببية
ثالثا:تدخل قوه قاهره لا دخل للمتهم فيها
رابعا:تحريات المباحث وتقرير الطبيب الشرعي والخبير الفني تؤيد أقوال المتهم وتؤكد عدم وجود شبهه جنائية وعدم وجود خطأ قبل المتهم
خامسا:عدم وجود ثمه دليل على هروب المتهم بل ذهب المتهم للقسم من تلقاء نفسه
تلك مجمل عناصر الدفاع ونسوق دفاعنا تفصيلا على النحو الاتى:
أولا: الدفع بانتفاء خطأ المتهم وانفراد المجني عليه وحده بالخطأ:-
انه لمن المستقر عليه فقها وقانونا وتواترت عليه احكام محكمه النقض أن الخطأ ف الجرائم غير العمديه هو الركن المميز لهذه الجرائم ومن ثم فلابد من توافر الخطأ من جانب المتهم وان يكون الخطأ متصلا بلا أصابه اصل السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقع االجريمه بغير قيام هذا الخطأ وينتفي الخطأ بأنتفاء احد عناصره  فاذا ثبت ان المتهم اخل بواجبات الحيطة والحذر التى يفرضها القانون وان الشخص المعتاد لو كان فى مثل ظرفه لتصرف على ذات النحو الذى تصرف به فلا وجه لنسبه الخطأ اليه
وقد تواترت إحكام محكمه النقض فى هذا الشأن
الخطأ فى الجرائم الغير عمديه لا يفترض  وان سلامه الحكم بالادانه ف الجرائ غير العمديه مشروطه ببيان ركن الخطأوالدليل عليه متى كان الثابت ان المتهم كان يسير بسيارته بسرعه عاديه ملتزما ف سيره الطريق الطبيعى المباح له فى السير وان المجنى عليه اندفع فى سيره وهو يعبر الشارع دون ان يتحقق من خلوه من السيارات ودون ان يلاحظ السياره وهى مقبله فأصطدمه بمقدمتها وسقط تحتها فأن الحكم المطعون فيه لا يكون مخطأ اذا قضى ببراءه المتهم
(نقض 8/10/1945مجموعه القواعد القانونيه –محمزد عمر ج6رقم 610 ص748 )
((مجرد مصادمه المتهم للمجنى عليه لا يعتبر دليل على الخطأ))
(طعن رقم 2081لسنه 48ق جلسه 16/4/1979 )
وبإنزال ذلك كله واقعات دعوانا نجد
أن المتهم لم يثبت فى حقه خطأ وهذا يظهر  جليا من
أ:  تحريات المباحث التى قام بها النقيب محمد البغدادي بتاريخ 31/12/2017 حيث جاء بنهايتها بأجراء التحريات اسفرت عن عدم وجود شبه جنائية قبل المتهم
ب:  تقرير الطبيى الصادر من مفتش الصحه بتاريخ 31/12/2017 التى جاء بهبنهايته انه لا توجد شبه جنائيه
ج:  اقوال خال المجنى عليه ويدعى عبدالله السيد على بتاريخ 31/12/2017 بمحضر الاستدلال وايضا بتحقيقات النيابه العامه 
التى ثبت بها ايضأ  قرر انه لا شبهه فى وفاه نجل شقيقته وان الحادث قضاء وقدر
وهنا لم يوجه اتهام صريح للمتهم بل قال انه قضاء الله وقدره
د:  مكان الحادث : نجد ان هذا المكان بالتحديد هو مخرج نفق موقف العاشر ف الطريق للمرج (بالطريق السريع الدائرى ) بدائره القسم
وذكر ايضا ان المجنى عليه نزل من سياره اجره للركاب وعدى الطريق السريع بالعرض ليصل الى الاتجاه الثانى مما يدل على استغراق الخطأ قل الجنى عليه لان هذا الطريق غير معد للسير بلاقدام وانما للسيارات فقط
وهذا ان يدل فنما يدل على خطأ المجنى عليه وانتفاء الخطأ قبل المتهم
ثانيا:انتفاء رابطه السببيه
ولما كان رابطه السببيه فى جريمه القتل الخطأ تقتضى ان يكون الخطأ متصلا بالضرر ولايتصور بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين اثبات توافره بالاستناد الى دليل فنى لكونه من الامور العينيه البحته
وحيث اوردت محكمه النقض فى هذا الشأن الاتى :
تقضى جريمه القتل الخطأ حسبما هى معرفه به فى الماده 238 عقوبات لأيدانه المتهم ان يبين الحكم الخطأ الذى قارفه ورابطه السببيه ين الخطأوبين القتل بحيث لا يتصوروقوع القتل بغير هذا الخطأ ولما كان الحكم لم يبين اوجه الخطا التى نسيبت الى الطاعن بما ينحسم به امرها ولم يحقق بلوغا الى غايه الامر فيها كما لم يبين علقه السببيه ايضا بالاسناد الى الدليل الفنى المثبت  لسبب القتل اكونه من الامور لبفنيه البحته فأنه يكون واجب النقض
(طعن رقم 1092لسنه 39ق جلسه 30/6/1969)
وبالنظر الى ورقيات المحضر نجد انتفاء علاقة السببية نهائيا بالأوراق لعدم اتصال السبب بالمسبب لانعدام الخطأ من جانب المتهم واستغراق الخطأ من المجنى عليه فى الحادث لان هذا الطريق وهونفق العاشر المتجه الى المرج طريق سريع معد للسيارات فقط دون الترجل عليه لوجود كبرى مشاه علوى أعلى النفق مما يدل على ان المجنى عليه خالف القانون واستغرق خطئه بمروره بعرض الطريق السريع مما يدل على انتفاء الرابطة السببية للتهم لان الضرر الواقع ناتج عن فعل المجنى عليه وليس المتهم
ثالثا:الدفع بتدخل قوه قاهره لأدخل لأراده المتهم فيها
بالنظر لأقوال المتهم وأقوال خال المجنى عليه والضابط محرر المحضر نجد ان المتهم كان يسير فى الطريق المعد له قانونا (الطريق السريع مخرج نفق العبور للمرج) مما يدل على ان السرعة لابد ان تكون منخفضة وتكاد تنعدم للزحمة هذا المكان وتكدث السيارات به ووقوف سيارات الاجره على جانب الطريق هنا نجد خطأ المجني عليه بنزوله من سيارة اجري وقيامه بتعديه الطريق بعرض السريع دون مراعاة السيارات ولا قانون المرور ولم يصعد للكبرى المشاة اعلى النفق
مما نجد وجود القوه القاهره لادخل للمتهم فيها وانعدام تفادى المتهم لخطأ المجني عليه
رابعا: الدفع بان تحريات المباحث وتقرير الطبيب الشرعى كلها تؤيد اقوال المتهم وتؤكد انتفاء وعدم وجود شبه جنائيه
جاءت التحريات السريه للمباحث القسم بمعرفه النقيب محمد البغدادى بأنه لاتوجد شبه جنائيه وايضا تقرير المفتش الصحه  بعدم وانتفاء الشبهه الجنائيه واثبات خطأ المجنى عليه
خامسا: عدم وجود ثمه دليل على هروب المتهم بل ذهب للقسم من تلقاء نفسه
نجد بفتح المحضر بتاريخ 31/12/2017 اول سطر حيث حضر لديوان القسم من تلقاء نفسه المواطن السيد شرف موسى شرف الدين قائد السياره المتسببه فى الحادث وهذا يدل على حسن نيه المتهم وايضا قيامه بأصتحاب المحنى عليه حتى وصله للمستشفى وصولا لتحقيقات النيابه مرورا باستجوابات القسم له مما يدل على عدم هروب المتهم ويؤكد عدم خطأالمتهم فى اصابه المجنى عليه
وحيث ان الاوراق قد خلت من دليل ادانه او خطأ قد ارتكبه المتهم قبل المجنى عليه  الامر الذى تشكك فيه نسبته الاتهام الى المتهم  فيضحى اتهام قائمت على غير سند من الواقع او القانون محوطا بالشك مما يتعين القضاء ببراءه المتهم من الاتهام المنسب اليه عملا بنص المادة 304 أ ج
ولهذه الأسباب
ولأسباب أخرى تراها عدالة الهيئة الموقر أفضل
نلتمس القضاء وبحق ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه
                                                                   وكيل المتهم
عماد الدين قزامل
                                                                  المحامى