فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الثلاثاء، 2 أكتوبر 2018

مذكره دفاع براءه فى جنحه تقسيم ارض زراعيه





 مكـتب  الأستاذ
عمــاد مصطفي قزامل 
المـحامـي 







بسم الله الرحمن الرحيم
مــذكرة دفـــاع
من السيد/ xxxxxxxx                                    ( متهم )
ضــــــــــــــــد
النيابة العامة                                                            (سلطه اتهام)
في الجنحة رقم xxxxلسنه xxx جنح س بنها
والمقيدة برقم xxx1لسنه xxxxx جنح كفر شكر
المحدد لنظرها جلسه 1xxxxx
الــــوقـــائــع
نحيل بشأنها إلى الأوراق حفاظا منا على وقت الهيئة الموقرة
الــــدفــــــاع
نلتمس وبحق الفاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا  ببراءة المتهم من الاتهام المنسب إليه وذلك تأسيسا على الاتى :
اولا: انتفاء اركان جريمه التقسيم وانتفاء نيه التربح قبل المتهم  .
**سيدي الرئيس تعلمنا من أحكام عدلكم في مثل هذه ألجنحه **
انه لما كان البين من نص ألماده 152 من قانون ألزراعه حظر اتخاذ إجراءات في شأن تقسيم الأرض  ألزراعيه لأقامه مباني عليها
وعليه فأن الحظر المشار إليه يشمل فقط (  فقط اتخاذ إيه إجراءات لتقسيم الأرض لأقامه مباني عليها  فهو لا يشمل عمليه الاتجار فى الاراضى  )
وبذلك  فان بيع الأرض ألزراعيه دون ان يصاحبها تقسيم غير خاضع للمنع  الثابت بنص الماده
ولما كان الثابت من المحضر الماثل وهو
                 (محضر اعمال بيع وتقسيم ارض زراعيه للتعدى بالبناء بدون ترخيص )
أذا الغرض من هذا المحضر معاقبه المتهم على نيته المثبقه بالتقسيم لغرض البناء  وهذا ما لم يحدث لان المتهم لم يقم بالبناء ولا يوجد دليل واحد قدمته الجهة محرر المحضر تثبت ذلك وانه ايضا لم يقوم بالتقسيم المشار اليه بالماده سالفه الذكر وبالتالى لم يقوم بالتربح من هذا التقسيم حيث الثابت من المحضر الماثل امام عدلكم ان المتهم قد قام ببيع الارض بوصفها زارعه وليست مباني ومن هنا نجد ان المتهم لو افترضنا جدلا انه قام ببيع الارض لكان لسبب اخر غير التربح او التقسيم مما ينتفى معه أركان جريمة التقسيم
**يتضح لنا فى حقيقة الأمر ان جريمة التقسيم لابد ان تقع قبل جريمه البناء على الارض  وهنا لم تثبت الجهة محرره المحضر ذلك فى صلب محضرها ولم تقدم دليل واحد على ان المتهم قد اقترف فعل البناء بعد التقسيم الملفق له من قبل الجهه محرر المحضر
**وان القطعتين المباعة المذكورة  لم يثبت أنها صالحه للزراعة ولم يثبت أنها لأقامه المباني أو غيرها ضمن مسطح يحوى العديد من القطع بقصد البناء  كما عرفتها  (الماده 11 من قانون التخطيط  رقم 3 لسنه 1983  الأمر الذي تنفى معه أركان الجريمة المثبتة )
** وان معاليكم حكم اول درجه جاء منطوقه بمعاقبه المتهم .... ح ت تغريم المتهم مثلى قيمه الاعمال المخالفه وفقا لما هو وار بالمحضر المخالفه والمصاريف
والنظر للمحضر المخالفه الماثل امام عدلكم نجد انه لا يوجد به قيمه للأعمال المخالفه التى استند اليها الحكم مما يجعل الحكم يشوبه لبطلان 
ودائما وابدا نتعلم من عدلكم ان
                         (الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين )
                                  (وان الشك دائما وابدا يفسر لصالح المتهم)
لـــذلـــــك
نلتمس من سيادتكم إلغاء حكم أول درجه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه
                                                                     وكيــل المـتهم
                                                                   عمــاد قـزامــل

ليست هناك تعليقات: