فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الثلاثاء، 2 أكتوبر 2018

مذكره دفاع براءه فى جنحه تقسيم ارض زراعيه





 مكـتب  الأستاذ
عمــاد مصطفي قزامل 
المـحامـي 







بسم الله الرحمن الرحيم
مــذكرة دفـــاع
من السيد/ xxxxxxxx                                    ( متهم )
ضــــــــــــــــد
النيابة العامة                                                            (سلطه اتهام)
في الجنحة رقم xxxxلسنه xxx جنح س بنها
والمقيدة برقم xxx1لسنه xxxxx جنح كفر شكر
المحدد لنظرها جلسه 1xxxxx
الــــوقـــائــع
نحيل بشأنها إلى الأوراق حفاظا منا على وقت الهيئة الموقرة
الــــدفــــــاع
نلتمس وبحق الفاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا  ببراءة المتهم من الاتهام المنسب إليه وذلك تأسيسا على الاتى :
اولا: انتفاء اركان جريمه التقسيم وانتفاء نيه التربح قبل المتهم  .
**سيدي الرئيس تعلمنا من أحكام عدلكم في مثل هذه ألجنحه **
انه لما كان البين من نص ألماده 152 من قانون ألزراعه حظر اتخاذ إجراءات في شأن تقسيم الأرض  ألزراعيه لأقامه مباني عليها
وعليه فأن الحظر المشار إليه يشمل فقط (  فقط اتخاذ إيه إجراءات لتقسيم الأرض لأقامه مباني عليها  فهو لا يشمل عمليه الاتجار فى الاراضى  )
وبذلك  فان بيع الأرض ألزراعيه دون ان يصاحبها تقسيم غير خاضع للمنع  الثابت بنص الماده
ولما كان الثابت من المحضر الماثل وهو
                 (محضر اعمال بيع وتقسيم ارض زراعيه للتعدى بالبناء بدون ترخيص )
أذا الغرض من هذا المحضر معاقبه المتهم على نيته المثبقه بالتقسيم لغرض البناء  وهذا ما لم يحدث لان المتهم لم يقم بالبناء ولا يوجد دليل واحد قدمته الجهة محرر المحضر تثبت ذلك وانه ايضا لم يقوم بالتقسيم المشار اليه بالماده سالفه الذكر وبالتالى لم يقوم بالتربح من هذا التقسيم حيث الثابت من المحضر الماثل امام عدلكم ان المتهم قد قام ببيع الارض بوصفها زارعه وليست مباني ومن هنا نجد ان المتهم لو افترضنا جدلا انه قام ببيع الارض لكان لسبب اخر غير التربح او التقسيم مما ينتفى معه أركان جريمة التقسيم
**يتضح لنا فى حقيقة الأمر ان جريمة التقسيم لابد ان تقع قبل جريمه البناء على الارض  وهنا لم تثبت الجهة محرره المحضر ذلك فى صلب محضرها ولم تقدم دليل واحد على ان المتهم قد اقترف فعل البناء بعد التقسيم الملفق له من قبل الجهه محرر المحضر
**وان القطعتين المباعة المذكورة  لم يثبت أنها صالحه للزراعة ولم يثبت أنها لأقامه المباني أو غيرها ضمن مسطح يحوى العديد من القطع بقصد البناء  كما عرفتها  (الماده 11 من قانون التخطيط  رقم 3 لسنه 1983  الأمر الذي تنفى معه أركان الجريمة المثبتة )
** وان معاليكم حكم اول درجه جاء منطوقه بمعاقبه المتهم .... ح ت تغريم المتهم مثلى قيمه الاعمال المخالفه وفقا لما هو وار بالمحضر المخالفه والمصاريف
والنظر للمحضر المخالفه الماثل امام عدلكم نجد انه لا يوجد به قيمه للأعمال المخالفه التى استند اليها الحكم مما يجعل الحكم يشوبه لبطلان 
ودائما وابدا نتعلم من عدلكم ان
                         (الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين )
                                  (وان الشك دائما وابدا يفسر لصالح المتهم)
لـــذلـــــك
نلتمس من سيادتكم إلغاء حكم أول درجه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه
                                                                     وكيــل المـتهم
                                                                   عمــاد قـزامــل

مذكره دفاع براءه فى قتل خطاء


بسم الله الرحمن الرحيم
مــذكرة دفـــاع
من السيد/ xxxxxxxxxxxx                    متهم
ضــــــــــــــــد
النيابة العامة                                                سلطه اتهام
في الجنحة رقم xxxx لسنه 2017 جنح أول السلام
المحدد لنظرها جلسه 16/5/2018
الــــوقـــائــع
نحيل بشأنها إلى الأوراق حفاظا منا على وقت الهيئة الموقرة
الــــدفــــــاع
نلتمس وبحق براءة المتهم من الاتهام المنسب إليه وذلك تأسيسا على الاتى :
أولا :انتفاء خطأ ينسب للمتهم وانفراد خطأ المجني عليه
ثانيا: انتفاء رابطه السببية
ثالثا:تدخل قوه قاهره لا دخل للمتهم فيها
رابعا:تحريات المباحث وتقرير الطبيب الشرعي والخبير الفني تؤيد أقوال المتهم وتؤكد عدم وجود شبهه جنائية وعدم وجود خطأ قبل المتهم
خامسا:عدم وجود ثمه دليل على هروب المتهم بل ذهب المتهم للقسم من تلقاء نفسه
تلك مجمل عناصر الدفاع ونسوق دفاعنا تفصيلا على النحو الاتى:
أولا: الدفع بانتفاء خطأ المتهم وانفراد المجني عليه وحده بالخطأ:-
انه لمن المستقر عليه فقها وقانونا وتواترت عليه احكام محكمه النقض أن الخطأ ف الجرائم غير العمديه هو الركن المميز لهذه الجرائم ومن ثم فلابد من توافر الخطأ من جانب المتهم وان يكون الخطأ متصلا بلا أصابه اصل السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقع االجريمه بغير قيام هذا الخطأ وينتفي الخطأ بأنتفاء احد عناصره  فاذا ثبت ان المتهم اخل بواجبات الحيطة والحذر التى يفرضها القانون وان الشخص المعتاد لو كان فى مثل ظرفه لتصرف على ذات النحو الذى تصرف به فلا وجه لنسبه الخطأ اليه
وقد تواترت إحكام محكمه النقض فى هذا الشأن
الخطأ فى الجرائم الغير عمديه لا يفترض  وان سلامه الحكم بالادانه ف الجرائ غير العمديه مشروطه ببيان ركن الخطأوالدليل عليه متى كان الثابت ان المتهم كان يسير بسيارته بسرعه عاديه ملتزما ف سيره الطريق الطبيعى المباح له فى السير وان المجنى عليه اندفع فى سيره وهو يعبر الشارع دون ان يتحقق من خلوه من السيارات ودون ان يلاحظ السياره وهى مقبله فأصطدمه بمقدمتها وسقط تحتها فأن الحكم المطعون فيه لا يكون مخطأ اذا قضى ببراءه المتهم
(نقض 8/10/1945مجموعه القواعد القانونيه –محمزد عمر ج6رقم 610 ص748 )
((مجرد مصادمه المتهم للمجنى عليه لا يعتبر دليل على الخطأ))
(طعن رقم 2081لسنه 48ق جلسه 16/4/1979 )
وبإنزال ذلك كله واقعات دعوانا نجد
أن المتهم لم يثبت فى حقه خطأ وهذا يظهر  جليا من
أ:  تحريات المباحث التى قام بها النقيب محمد البغدادي بتاريخ 31/12/2017 حيث جاء بنهايتها بأجراء التحريات اسفرت عن عدم وجود شبه جنائية قبل المتهم
ب:  تقرير الطبيى الصادر من مفتش الصحه بتاريخ 31/12/2017 التى جاء بهبنهايته انه لا توجد شبه جنائيه
ج:  اقوال خال المجنى عليه ويدعى عبدالله السيد على بتاريخ 31/12/2017 بمحضر الاستدلال وايضا بتحقيقات النيابه العامه 
التى ثبت بها ايضأ  قرر انه لا شبهه فى وفاه نجل شقيقته وان الحادث قضاء وقدر
وهنا لم يوجه اتهام صريح للمتهم بل قال انه قضاء الله وقدره
د:  مكان الحادث : نجد ان هذا المكان بالتحديد هو مخرج نفق موقف العاشر ف الطريق للمرج (بالطريق السريع الدائرى ) بدائره القسم
وذكر ايضا ان المجنى عليه نزل من سياره اجره للركاب وعدى الطريق السريع بالعرض ليصل الى الاتجاه الثانى مما يدل على استغراق الخطأ قل الجنى عليه لان هذا الطريق غير معد للسير بلاقدام وانما للسيارات فقط
وهذا ان يدل فنما يدل على خطأ المجنى عليه وانتفاء الخطأ قبل المتهم
ثانيا:انتفاء رابطه السببيه
ولما كان رابطه السببيه فى جريمه القتل الخطأ تقتضى ان يكون الخطأ متصلا بالضرر ولايتصور بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين اثبات توافره بالاستناد الى دليل فنى لكونه من الامور العينيه البحته
وحيث اوردت محكمه النقض فى هذا الشأن الاتى :
تقضى جريمه القتل الخطأ حسبما هى معرفه به فى الماده 238 عقوبات لأيدانه المتهم ان يبين الحكم الخطأ الذى قارفه ورابطه السببيه ين الخطأوبين القتل بحيث لا يتصوروقوع القتل بغير هذا الخطأ ولما كان الحكم لم يبين اوجه الخطا التى نسيبت الى الطاعن بما ينحسم به امرها ولم يحقق بلوغا الى غايه الامر فيها كما لم يبين علقه السببيه ايضا بالاسناد الى الدليل الفنى المثبت  لسبب القتل اكونه من الامور لبفنيه البحته فأنه يكون واجب النقض
(طعن رقم 1092لسنه 39ق جلسه 30/6/1969)
وبالنظر الى ورقيات المحضر نجد انتفاء علاقة السببية نهائيا بالأوراق لعدم اتصال السبب بالمسبب لانعدام الخطأ من جانب المتهم واستغراق الخطأ من المجنى عليه فى الحادث لان هذا الطريق وهونفق العاشر المتجه الى المرج طريق سريع معد للسيارات فقط دون الترجل عليه لوجود كبرى مشاه علوى أعلى النفق مما يدل على ان المجنى عليه خالف القانون واستغرق خطئه بمروره بعرض الطريق السريع مما يدل على انتفاء الرابطة السببية للتهم لان الضرر الواقع ناتج عن فعل المجنى عليه وليس المتهم
ثالثا:الدفع بتدخل قوه قاهره لأدخل لأراده المتهم فيها
بالنظر لأقوال المتهم وأقوال خال المجنى عليه والضابط محرر المحضر نجد ان المتهم كان يسير فى الطريق المعد له قانونا (الطريق السريع مخرج نفق العبور للمرج) مما يدل على ان السرعة لابد ان تكون منخفضة وتكاد تنعدم للزحمة هذا المكان وتكدث السيارات به ووقوف سيارات الاجره على جانب الطريق هنا نجد خطأ المجني عليه بنزوله من سيارة اجري وقيامه بتعديه الطريق بعرض السريع دون مراعاة السيارات ولا قانون المرور ولم يصعد للكبرى المشاة اعلى النفق
مما نجد وجود القوه القاهره لادخل للمتهم فيها وانعدام تفادى المتهم لخطأ المجني عليه
رابعا: الدفع بان تحريات المباحث وتقرير الطبيب الشرعى كلها تؤيد اقوال المتهم وتؤكد انتفاء وعدم وجود شبه جنائيه
جاءت التحريات السريه للمباحث القسم بمعرفه النقيب محمد البغدادى بأنه لاتوجد شبه جنائيه وايضا تقرير المفتش الصحه  بعدم وانتفاء الشبهه الجنائيه واثبات خطأ المجنى عليه
خامسا: عدم وجود ثمه دليل على هروب المتهم بل ذهب للقسم من تلقاء نفسه
نجد بفتح المحضر بتاريخ 31/12/2017 اول سطر حيث حضر لديوان القسم من تلقاء نفسه المواطن السيد شرف موسى شرف الدين قائد السياره المتسببه فى الحادث وهذا يدل على حسن نيه المتهم وايضا قيامه بأصتحاب المحنى عليه حتى وصله للمستشفى وصولا لتحقيقات النيابه مرورا باستجوابات القسم له مما يدل على عدم هروب المتهم ويؤكد عدم خطأالمتهم فى اصابه المجنى عليه
وحيث ان الاوراق قد خلت من دليل ادانه او خطأ قد ارتكبه المتهم قبل المجنى عليه  الامر الذى تشكك فيه نسبته الاتهام الى المتهم  فيضحى اتهام قائمت على غير سند من الواقع او القانون محوطا بالشك مما يتعين القضاء ببراءه المتهم من الاتهام المنسب اليه عملا بنص المادة 304 أ ج
ولهذه الأسباب
ولأسباب أخرى تراها عدالة الهيئة الموقر أفضل
نلتمس القضاء وبحق ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه
                                                                   وكيل المتهم
عماد الدين قزامل
                                                                  المحامى

الثلاثاء، 24 أبريل 2018

دعوى اثبات النسب واجراءات رفعها بقلم الاستاذ المستشار//عماد مصطفى قزامل المحامى

س: ما هى إجراءات إقامة دعوى إثبات النسب؟

ج- تبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسى والاجتماعى بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما.

 س: ماذا لو أنكر الزوج إدعاءات الزوجة بنسب الصغير؟

 ج- حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب.

 س: الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب أمام المحكمة؟

 ج- تشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية  "DNA".

 س:متى يتم الحكم للزوجة بإثبات نسب الصغير لأبيه؟

 ج- يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى  بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.

 س:صيغة دعوى إثبات النسب المقدمة لمحكمة الأسرة؟

ج- الصيغية القانونية لدعوى إثبات النسب تنص على بموجب زواج غير موثق «زواج عرفى» ومؤرخ بتاريخ، تزوجت الزوجة من الزوج، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، أو انتهت العلاقة الزوجية، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، وحيث إنه طبقا للقاعدة الشرعية "الولد للفراش"، طالبت المدعيه المدعى عليه بثبوت النسب، وتسجيله باسمه فى السجلات الرسمية إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير.

 س: شروط صحة دعوى إثبات النسب؟

 ج- يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية

وأخيرا نطلب من البرلمان بوضع قانون يعاقب المدعيه  (المرأة ) فحاله انه تبين عدم مصدقيتها وكذبها  على المدعى (الرجل ) بعقوبه  الحبس

بقلم عماد قزامل
المحامى 

الاثنين، 23 أبريل 2018

قانون الأحوال الشخصية.وتعديلاته الجديد لصالح الطفل بقلم عماد قزامل المحامى



إضافة تعليق

قانون الأحوال الشخصية.. حق الرؤية 5 ساعات أسبوعيا وانتقال الحضانة بعد بلوغ 9 سنوات للطرف الثانى حال وفاة أحد الأبوين.. والحبس عام للممتنع عن توثيق الطلاق.. و25% من صافى الدخل نفقة للمطلقة


تضمنت المسودة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدم بها حزب الوفد للبرلمان، تغيير لفظ "استضافة" بالشق الخاص بحضانة الأطفال لـ"اصطحاب"، مبررين ذلك بأنه الأفضل من الناحية النفسية ووضع ضوابط وشرط تضمن عودة الطفل وربطها بالالتزام لدى الزوج بنفقاته. .

ونص المشروع الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه ،  على أنه يثبت الحق فى الحضانة للأم و فى حالة وفاة أحد الأبوين تنتقل إلى الطرف الآخر مباشرة و ينتهى حق الحضانة ببلوغ الطفل سن التاسعة ، وينفذ الاصطحاب فى أحد النوادى أو مراكز رعاية الشباب أو الأمومة و الطفولة أو أحدى الحدائق العامة و يجب ألا تقل عن 5 ساعات أسبوعيا.

واستحدث القانون مادة أكد فيها على ضرورة تشكيل " إدارة شرطة الأسرة المتخصصة " لضمان تنفيذ القانون و الرقابة عليه ، على أن تنشأ أيضا نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ، إضافة إلى تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لتكون مهمتها النصح و الإرشاد فى الحالات المسموح فيها بالصلح على أن تنتهى التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه.

واستحدث المشروع أيضا فصلا خاصا بالخطبة، نص فيه على أنه حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد شيئا مما أهداه إليها، أما إذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة أو بسببها استرد الخاطب هداياه التى قدمها إليها، فإن كان قائما استرده بعينه، وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله أو بقيمته و تعد الشبكة جزءا من المهر، يحق للخاطب استردادها كاملة، طالما لم يعقد العقد، وإذا عقد دون دخول استحق نصفها، واذا دخل بها لا يستحق استردادها.

ووضع مشروع القانون ضوابط تحكم الطلاق فلا يقع الطلاق للسكران و المكره و لا عبر المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير و المقترن بعدد لفظا أو إشاره لا يقع إلا واحدة ، و كنايات الطلاق و هى ما تحتمل الطلاق و غيره و لا يقع بها الطلاق إلا بالنية .

وأكد على أن كل طلاق رجعيا إلا المكمل لثلاث ، و على المطلق أن يوثق شهادة بذلك خلال 30 يوما و إذا امتنع بسوء نية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عاما و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف أو بأحدى العقوبتين ،و يجوز للزوجه طلب الطلاق إذا تزوج زوجها و يسقط بعد مضى عام .

كما أن الزوجة المدخول بها حال رغبة الزوج تطليقها دون سبب لها فوق النفقة متعة تقدر بنفقة لا تزيد عن عامين و يجوز أن يسددها على أقساط .

ونص المشروع على أن تكون الولاية التعليمية للأب، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى أو نشوب نزاع في أى مسألة تتعلق بتعليم الطفل، يرفع أى من ذوى الِشأن الأمر لقاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الأسرة بدعوى مستعجلة للفصل في مسألة سلب الولاية التعليمية من الأب ومنحها للأم، أو لمن تحل محلها في حضانة الصغار.

ويقدر القاضى النفقة حسب مدى سعة و يسار الملزم بالإنفاق و ما ثبت من إجمالى صافى دخله الشهرى مراعيا النسب من 10 % حتى 25 % من صافى الدخل الشهرى و تكون من 30 % حتى 40 %فى حالة وجود أكثر من واحدة و من 10 % و حتى 25 % للوالدين أو ايهما ، و من 10 % حتى 40 % للزوجة أو المطلقة و لولد او اثنين و الوالدين أو ايهما ، و أن تكون 15 % حتى 50 % للزوجة أو المطلقة و أكثر من ولدين و الوالدين أو ايهما ، على أن ينشأ نظام تأمينى للأسرة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقة ، و إذا امتنع عن السداد يحبس 30 يوما.

وعن ثبوت النسب يعاقب المدعى عليه بعقوبة الحبس مدة 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أو أيا من هاتين العقوبتين، أما اذا رفضت الدعوى وثبت أنها رفعت بسوء نية من قبل المدعية فتعاقب بذات العقوبة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن هناك 4 قوانين  أساسية تنظم الأحوال الشخصية في مسائل الولاية على النفس وهى  القانون رقم 25 لسنة 1920  وتعديلاته ، والقانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته ، والقانون رقم 1 لسنة 2000 وتعديلاته فى شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، وقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

مما يسبب تضارب وتخبط في تطبيقهم كما أن القوانين المنظمة لبعض الأمور الموضوعية بالأخص قوانين أوشكت على إتمام القرن مفتقدة للتطور الزمنى وغير قادرة على مواكبة العصر الحالى فأصبحت قوانين بالية كما أن هناك بعض التعديلات التى طرأت بتص قوانين حديثة أو تعديلات بعضها تسبب فى وجود أزمات مجتمعية متراكمة على ذلك  قمنا بجمع كافة تلك القوانين وتنقيحها وتطويرها بما يتناسب مع التطور الزمنى لتواكب الوقائع الحالية وفقا لما نص عليه دستور 2014. فى مادته 2 و 10 و 17و 80 و الالتزام بمبادىء الشريعة الإسلامية وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل  وتسهيل إجراءات التقاضى و سرعة إجراءات التقاضى. وتنظيم بعض الأمور الغير منظمة من قبل والتى تعد من أهم المشكلات التى تواجه المجتمع .

وعكف على مشروع القانون فريق من المتخصصين لتولى مهمة الملف طبقا لما هو متاح دستوريا ولائحيا بمجلس النواب قانون موحد لتنظيم الأحوال الشخصية في مسائل الولاية على النفس و عقد  11 حوار مجتمعيا و 6 اجتماعات مغلقة لجمع الملاحظات والمشكلات العملية ومقترحات المواطنين في هذا الشأن ،و قد تم إعداد مسودة أولى طرحت للحوار المجتمعى وتلقي الملاحظات عليها وتم تطويرها لمسودة ثانية وطرحها للحوار مرة أخرى  المجلس القومى للمرأة ، أنيسة حسونة ، ومارجريت عازر، ومنى منير، والعالم محمد الشحات عضو مجمع البحوث الإسلامية ، وأطباء نفسيين ومتخصصين ، ممثلين عن المتضررين ونتج عنها استبدال لفظ الاستضافة بالاصطحاب و إدخال عنصر الطب النفس والاجتماعى بشكل مستمر ودورى فى مراحل الدعوى وتنفيذ أحكامها.

إدخال عنصر هام جدا فى عملية متابعة ورقابة تنفيذ القانون وقراراته وأحكامه وخلاف ذلك ألا وهو إدارة شرطة الأسرة المتخصصة ، و تنظيم دعاوى النسب بشكل دقيق.

بقلم الاستاذ عماد قزامل المحامى دعوي اقلاع الزوجة عن معصية زوجها المعلن اليه وثبوت طاعتها له

مربع نص:  
مكتبالاستاذ
عماد مصطفى قزامل
المحامى
 بالاستئناف العلى ومجلس الدوله
ت//01008565644
بسم الله الرحمن الرحيم

وما توفيقى الا بالله

      











ومحلها المختار مكتب الأستاذ/  عماد قزامل المحامى ببنها

المحامي  
أنا                محضر محكمة                  قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت :-         
السيد /   
ـ المقيم بناحية  
مخاطبا مع/    
واعلنته بالاتي :–  
الموضــــــوع
** بتاريخ    /  /           أعلنت الطالبة بانذار علي يد محضر من المعلن اليه يدعوها فيه للدخول في طاعته في المسكن الموضح بالانذار والكائن بناحية  

وهذا المسكن كامل وصالح للسكن والمعيشة وخالي من سكن الغير.   
** وقد اعترضت الطالبة علي انذار الطاعة وقيد برقم  
لسنة            اسرة  
وقضي فيه بجلسة        /  /        ب 


** وحتي تتلافي وتتقي الطالبة آثار هذا الحكم فانها تطلب الدخول في طاعة زوجها وتقلع عن المعصية .  
** وحيث ان الطالبة ترغب في طاعة زوجها والعودة لمنزل الزوجية  المذكور تفصيلا بانذار الطاعة الموجه اليها والمعلن في 
سند الدعوي رقم  لسنة  اسرة
. والكائن بناحية   وهو عبارة عن شقة سكنية مكونة من 
وهذا المسكن يحده الحدود الاربع الاتية :- 
الحد البحري / 
الحد القبلي/ 
الحد الشرقي/ 
الحد الغربي / 
** الامر الذي اضطرت معه الطالبة الي اقامة هذه الدعوي بالاقلاع عن المعصية واثبات طاعتها لزوجها المعلن اليه ـ وقد تقدمت الطالبة بطلب الي مكتب تسوية المنازعات بكفر شكر قيد برقم         لسنة          ولكنه لم يسفر عنه اية تسوية الامر الذي حدا بها الي اقامة هذه الدعوي .   
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه الي حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الاسرة بكفر شكر الكائن مقرها بمدينة كفر شكر بجلستها التي ستنعقد بمشيئة الله تعالي ـ يوم         الموافق      
       /   / 2018 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم بالاتي:-      
ـ باقلاع الطالبة عن المعصية لزوجها المعلن إليه وثبوت طاعتها له إعتبارا من  تاريخ إنذار الطاعة المؤرخ في 
سند الدعوي رقم  لسنة  أسرة كفر شكر والمستانفة برقم  لسنة  

ـ مع إلزام المعلن إليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .   
ولأجل العلم/