فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الخميس، 23 سبتمبر 2010

حجية الامر المقضى وقوة الامر المقضى احكام 1980-1989

القاعدة العامة
إنه و إن كان الإختصاص الولائى يتعلق بالنظام العام و صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى من جهة قضائية غير مختصة ولائياً لا يحوز الحجية أمام محاكم الجهة القضائية الأخرى المختصة ، إلا أن ذلك الحكم يظل محتفظاً بحجيته أمام جميع محاكم الجهة القضائية التى أصدرته إحدى محاكمها فلا يجوز المجادلة فيه أمامها بل يجب عليها أن تتقيد به لأن قوة الأمر المقضى تسمو على النظام العام .(١)
لا يجوز التحدى بحكم آخر صدر من محكمة الإستئناف و لا تتوفر به شروط الحجية في النزاع القائم إذ بحسب الحكم المطعون فيه أن يكون قد بين الحقيقة الواقعية التى إطمأن إليها و ساق عليها دليلها و أنزل عليها حكم القانون الصحيح و لا عليه إذ ما خلف حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع .(٢)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى صدر الحكم و حاز قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه رفض دعوى الطاعن كسب ملكية الأرض محل النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة إستناد إلى أن حجية الحكم الصادر في الدعوى ... ... ... ... بتثبيت ملكية خصمه لذات العقار تمنعه من الإدعاء بإكتساب الملكية قبل صدوره الحكم المذكور 1960/1/18 ، و أن التقادم إنقطع برفع تلك الدعوى و ظل كذلك حتى تاريخ الحكم فيها، و أن مدة التقادم لم تكتمل من هذا التاريخ حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 و الذى منع تملك الأدوات المملوكة للوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة و منها الشركة المطعون عليها ، بالتقادم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق و الخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .(٣)
إنه و إن كانت الأحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى حجة بما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز ثبوت دليل ينقض هذه الحجية - على ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات- إلا أن تلك الأحكام لا تكتسب هذه القوة إلا بعد صيرورتها نهائية بإستنفاد طريق الطعن العادى المقرر قانوناً و هو الإستئناف .(٤)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان للحكم حجية بالنسبة لأطراف الخصومة الصادر فيها ، إلا أن هذه الحجية لا تكون إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى فيه .(٥)
من المقرر أنه إذا حسمت المحكمة النزاع في المسائل المعروضة عليها إنقطعت سلطتها بشأنها و لم تعد لها أية ولاية في إعادة بثها أو تعديل قضائها و لو بإتفاق الخصوم و يعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية ، موضوعية كانت أو فرعية و أنه متى كانت المحكمة قد أخذت بتقرير الخبير الذى إنتدبته للأسباب التى إشتمل عليها و إعتمدت طريقة التقدير التى إتبعها فهذا التقرير يعتبر جزءاً من بنية الحكم مكملاً لأسبابه ، متى كان ذلك و كان الثابت أن محكمة الدرجة الثانية قد قطعت في أسباب حكمها بندب خبير في الدعوى أنه لا يجوز خصم دين المطعون ضده الرابع من أصول التركة ، و حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى ، فإنه ليس لهذه المحكمة بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة أو تعدل عن هذا القضاء و لو بإتفاق الخصوم لإستنفادها ولايتها بشأنها و تعلق هذا الأمر بالنظام العام .(٦)
القضاء النهائى لا يكسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل ، فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، فالحكم الذى لم يتناول إلا البحث في وجود الدين و لم يعرض للوفاء لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة إلى الوفاء .(٧)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما فصل فيه بين الخصوم ، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، لما كان ذلك و كان البين من حكم النقض رقم 30 لسنة 40 أحوال شخصية القاضى برفض الطعن المقام من الطاعن في الحكم الإستئنافى رقم 95 لسنة 91 ق أحوال شخصية القاهرة الصادر في 1975/6/7 ، لمذهب الكاثوليك و إنتهى إلى إعتناقها هذا المذهب إعتباراً من 1972/9/1 ، و كانت هذه المسألة هى بذاتها المثارة في الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم بما يمتنع عليه العودة إلى المناقشة فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .(٨)
المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع . لما كان ذلك و كان المطعون ضده الأول لم يستأنف الحكم الصادر في الدعوى رقم 5342 لسنة 1977 فغدا نهائياً و كانت المسألة الكلية التى فصل فيها هذا الحكم في أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه القاضى برفض دعوى الإخلاء أن الطاعن مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف رقم 2137 لسنة 1976 إسكندرية الإبتدائية و رفض دعوى إثبات العلاقة الإيجارية و إلغاء الحكم المستأنف رقم 3928 لسنة 1976 إسكندرية الإبتدائية و القضاء بإخلاء الطاعن إستناداً إلى أنه ليس مستأجراً بل متنازل له من المستأجرة الأصلية المطعون ضدها الثانية يكون قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر
المقضى في مسألة كلية ثار حولهما النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما هى أنه مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول بما يعيبه و يستوجب نقضه .(٩)
لما كانت المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بإنتفائه فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز قوة الشىء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أى حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها .(١٠)
يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة اتحاد الموضوع و الخصوم و السبب في الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة ، و إذ كان الطاعن و المطعون ضدها مدعى عليهما أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية و لم يكن أحدهما خصماً للآخر ، فإن شرط اتحاد الخصوم يكون قد تخلف و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية قرار اللجنة المشار إليها .(١١)
إذ كان الحكم حمل قضاءه على ما يكفى لحمله فلا عليه إذا لم يكن قد ورد صراحة على دفاع الطاعن لأنه بما أورده من أسباب يكون قد رد على دفاعه و أسقط حجية ضمناً .(١٢)
الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 1967/2/5 بندب خبير أنه فصل في أسبابه في مسألتين كانتا مثار نزاع بين الطرفين و أنهى الخصومة في شأنهما الأولى هى كيفية حساب نسبة التسامح و إنتهى إلى حسابها من مشمول كل طرد على حده و هو قضاء في صالح الطاعن أما المسألة الثانية فهى أحقية المطعون ضدهما في الإستفادة من نسبة التسامح المقررة قانوناً تأسيساً على أن العجز كان مرده ضعف العبوات و هو قضاء في غير صالح الطاعن ، مما كان يجوز معه الطعن فيه إستقلالاً بطريق الإستئناف عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر الحكم في ظله و إذ لم يستأنف الطاعن هذا الحكم في الميعاد و كان لا يعتبر مستأنفاً بإستئناف الحكم الذى صدر بعد ذلك في الموضوع ، فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .(١٣)
حجية الأمر المقضى التى تمنع من معاونة من معاودة النظر في ذات المسألة إنما تكون إذا ما إستقرت الحقيقة بشأن هذه المسألة بالفصل فيها في منطوقٍ الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به إرتباطاً وثيقا بالمنطوق اللازم للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة ، أما ما يكون الحكم قد تزيد فيه من أسباب غير لازمة لقضائه فلا تجوز الحجية طالما كانت لمنطوق الحكم قائمة بدونها .(١٤)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فقط في المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة ، و يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن بصر و بصيرة فاكتسب حكمها قوة الشيئ المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الأحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية (١٥)
لما كان الأصل أن حجية الأمر المقضى لا تسرى إلا على منطوق الحكم و على ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، و كان المقرر أن القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حقيقة أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (١٦)
إنه وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضى به إلا إذا إتحد الموضوع و الخصوم و السبب في الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة ، فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان . (١٧)
لا يجوز التحدى بحجية الأمر المقضى لحكم سابق على الحكم المطعون فيه ما لم يتحد الحكمان خصوماً و موضوعاً و سبباً عملاً بنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .(١٨)
الأصل أن قوة الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و بما كان من الأسباب مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً في بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشى المحكوم فيه .(١٩)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم السابق النهائى في مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .(٢٠)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع يستلزم أن تكون المسألة المقضى فيها واحدة في الدعويين و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية .(٢١)
لئن كانت حجية الأمر المقضى قد أضحت متعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات إلا مازال للمحكوم له الحق في النزول عن الحكم الصادر لصالحه فقد نصت المادة 145 من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقاً على المادة 101 منه أنه يجوز للخصم التنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم و إنتهى بهذا التنازل النزاع الذى تناوله الحكم . كما أن المقرر عملاً بالمادة 2/90 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنياً . (٢٢)
إذ كان الحكم السابق صدوره لم يفصل في المسألة الأساسية التى تقدم عليها الدعوى الحالية بشأن زوال أثر قرار الإستيلاء بفوات المدة المشار إليها و بالتالى فإن ذلك الحكم لا يحوز قوة الأمر المقتضى بالنسبة للنزاع الحالى .(٢٣)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء السابق بصحة العقد يتضمن حتماً أنه عقد غير باطل و متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4968 لسنة 80 جنوب القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الإستئناف 5640 لسنة 97 قضائية قد حسم النزاع بين ذات الخصوم و قضى بصحة و نفاذ عقد البيع المبرم بينها رغم تمسك الطاعنة في هذه الدعوى ببطلان البيع لوقوعها في غش دفعها إلى إبرام هذا العقد، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى في شأن صحة العقد و يمنع الخصوم من التنازع في هذه المسألة في دعوى ثانية بطلب بطلان ذلك البيع ، و لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد و نفاذه و طلب بطلانه وجهان متقابلان لشئ واحد متصلان إتصالاً علياً إذ علة الحكم بصحة العقد في الدعوى الأولى عدم بطلانه و القضاء بصحة العقد يتضمن حتماً أنه غير باطل .(٢٤)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء أكان هذا الفصل وارداً في منطوق الحكم أم في الأسباب المرتبطة به إرتباطاً وثيقاً ، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .(٢٥)
المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو إنتفائها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بإنتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها .(٢٦)
إن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو إنتفائه فإن هذا القضاء يحوزقوة الأمر المقضى به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أى حق آخر يترتب على ثبوتها أو إنتفائها .(٢٧)
لما كان الحكم الصادر في الدعوى 401 لسنة 1972 مدنى ديرب نجم الذى تدل صورته التنفيذية على أنه حاز قوة الأمر المقضى ، و يفيد مدوناته أن المطعون ضدها الأولى أقامتها على الطاعن و آخرين بطلب الحكم بصحه نفاذ عقدى بيع صدرا إليها من المطعون ضدهما الثانى و الثالث عن مساحة النزاع فطلب الطاعن رفضها تأسيساً على أن البائعين نفسيهما باعاه هذه المساحة ذاتها بعقد مسجل برقم 2946 . لسنة 1972 شرقية و إنتهى الحكم إلى رفض الدعوى تأسيساً على أن ملكية القدر المبيع إنتقلت إلى الطاعن بهذا التسجيل ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى مع ذلك بصورية عقد الطاعن ، فإنه يكون قد فصل في النزاع بين الخصوم أنفسهم خلافاً لذلك الحكم ، و من ثم يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً .(٢٨)
قوة الأمر المقضى كما تردعلى منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه - و إذ كانت المحكمة الجزئية قد أقامت قضاءها بعدم الإختصاص بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الإبتدائية على أن العين المؤجرة ليست أرضاً فضاء و أن عقد إستئجارها ممتد بقوة القانون لمدة غير محددة ، و لم يطعن في ذلك الحكم أحد من الخصوم ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها لا تقتصر على ما قضى في منطوقه ، بل تلحق ايضا ذلك الأساس الذى بنى عليه هذا المنطوق و لا يقوم بدونه فيرد عليه ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى ،و مقتضى ذلك أن تتقيد به المحكمة المحال إليها الدعوى - و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة في القانون - و يمنتع عليها كما يمنتع على الخصوم الجدل فيه من جديد ،و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإنهاء عقد الإيجار و بإخلاء الطاعن تأسيساً على أن العين المؤجرة أرض فضاء فإنه يكون بذلك قد خالف قوة الأمر المقضى التى حازها قضاء المحكمة الجزئية سالف البيان بما يوجب نقضه .(٢٩)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى أخرى يُثار فيها النزاع و لا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضى أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً .(٣٠)
لما كان الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها و كان الحكم للورثه ببطلان عقد البيع المسجل الصادر من المورث بعد تسجيل طلب الحجرعليه ، يتضمن حتماً قضاء بإستحقاقهم ملكية المبيع دون المشترى و عدم أحقيته فيها و متى حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع المشترى من العودة إلى المناقشة فيما فصل فيه صراحة أوضمناً و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها على أن الحكم السابق الصادر في الدعوى 7589 لسنة 1977 مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية ببطلان عقد البيع المسجل برقم 7323 لسنة 1977 القاهرة لا يحول دون الحكم بصحة العقد الإبتدائى المؤرخ 1976/3/6 المبرم بين المتبايعين نفسيهما عن المبيع ذاته تأسيساً على عدم التمسك بهذا العقد في الدعوى السابقة و أن الحكم السابق إقتصر على القضاء ببطلان العقد المسجل و رتب على ذلك قضاءه بصحة و نفاذ البيع الصادر بتاريخ 1982/11/11 من المطعون ضده الثانى إلى زوجته المطعون ضدهاً الأولى بالرغم من تمسك سائر الورثة المحكوم عليهم بعدم نفاذه في حقهم فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .(٣١)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية ، و حتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و من المقرر كذلك أنه ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .(٣٢)

احدث احكام محمة النقض القانون المدنى

الاثنين، 6 سبتمبر 2010

جنايات المخدرات التعاطى

مذكرة فى جناية تعاطى مخدرات

مذكرة فى جناية تعاطى
محكمة جنايات القاهرةالـدائـرة
مذكرة بدفاع
السيد /000000000000000000 ( مـتهـم )
ضـــــد
الـنيـابـة الـعامـة 0000000( سلطة إتهام )
فى الجناية رقم لسنة 2006 البساتين
والمحدد لها جلسة اليوم / /2007
الـدفـاع
الدفاع مع المتهم يلتمس من عدالة المحكمة البراءة تأسيسا على :
1- بطلان القبض والتفتيش لبطلان الإستيقاف وإنتفاء أحد حالات التلبس المذكورة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات جنائية
2- إنقطاع صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , لقصور النيابة عن بيان وصف ووزن الأحراز , وتناقض محضر الضبط والتحقيقات عما جاء بتقرير المعمل الجنائى

3 - قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبة للمتهم بالمخالفة لما إشترطته المادة (31) إجراءات جنائية
4- إغفال محضر الضبط ومحضر التحقيقات سؤال شهود الواقعة أو ذكر بياناتهم كما قرر محرر محضر الضبط , من أنه كان هناك شهود على الواقعة
5 - تلفيق الإتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محرر المحضر 0
أولا : بطلان القبض والتفتيش لبطلان الإستيقاف وإنتفاء وجود حالة من حالات التلبس
أولا : بطلان القبض والتفتيش لإنعدام المبرر لإسيقاف المتهم :-
جاء بمحضر الضبط على لسان محرره أنه أثناء تواجده بالكمين تم الإشتباه فى أحد الأشخاص ويدعى000000 ويحمل بطاقة رقم وعليه إسوقفناه 0000إلخ
ماجاء فى المحضر من إختلاق لحالة إستيقاف رتب عليها بعد ذلك خلق حالة تلبس ليس لها أساس من الصحة 0-
فمن المقرر قانونا أن الاستيقاف هو مطالبة الغير بالتوقف ،
والاستيقاف نوعان . استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك ،
و استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون 0
- ويقصد باستيقاف الريبة والشك ، إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختيارا موضوع الشك والظنون بفعل أتاه ، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته 0
- والتساؤل 000 ما الذي يبرر استيقاف الريبة والشك ، وبمعني أكثر عملية 000
لماذا يستوقف رجل السلطة العامة شخص معين دون غيره ؟000
ما الذي دعي رجل السلطة إلى إجراء الاستيقاف 000؟ 0
استيقاف الريبة والظن يبرره أن الشخص بفعله أو بسلوكه وضع نفسه موضع الظنون والريب ، وأن هذا الوضع [ الفعل أو السلوك الذي أتاه الشخص ] غير مألوف أو غير طبيعي أو غير معتاد ، أو كما يوصفه البعض بأنه فعل أو سلوك شاذ وينبئ عن ضرورة تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقيقة الأمر في سبيل أداء واجبة في الكشف عما وقع من جرائم ومعرفة مرتكبيها.إذا 000 ففعل أو سلوك الشخص ، هذا الفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر الاستيقاف ، وبدون هذا الفعل أو السلوك لا يحق لرجل السلطة العامة أن يستوقف هذا الشخص 0
وبإنزال هذه المبادىء على الدعوى الماثلة نجد أن المحضر قد أثبت أن الواقعة تمت فى الساعة الثالثة والنصف ظهرا , على طريق الأوتستوراد السريع , والمتهم كان يقوم بعمله كسائق تاكسى ويمر من هذا الطريق , لتوصيل بعض الركاب 0
- أى حالة إشتباه إذن فى تاكسى يمر على طريق سريع مثل الأوتستوراد فى وقت الذروة الساعة الثاثة والنصف ظهرا ؟!!!
- للأسف سكت محضر الضبط عن إيضاح ما إرتكبه سائق هذا التاكسى من فعل مريب حتى يتم إستيقافه ؟
- بل الأدهى والأمر أن محرر المحضر ( ضابط الواقعة ) قد إشتبه فى شخص المتهم , وليس فى السيارة , وذلك على عكس ما ذكر بالمحضر أن المتهم كان يقود التاكسى لأداء عمله 0 فكيف يعقل أن يشتبه فى شخص يركب سيارة ويمر على طريق سريع فى وقت الذروة من الظهيرة ؟؟!!! 0
- كذلك فمجرد وجود الكمين أو الدورية الشرطية , كما يزعم ضابط الواقعة , لايعنى إستيقاف أى شخص , بل يتحتم أن يضع الشخص المستوقف نفسه بفعله أو بسلوكه موضع الريبة والظنون وهو ما يثبته مأمور الضبط بمحضره , وهو الأمر الذى لم يقم به محرر المحضر حتى نقف على السبب الذى تم على أساسه إستيقاف المتهم 0
وقد قضت محكمة النقض بأن
( الاستيقاف قانونا لا يعدو ان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكون فيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها) [ طعن 1294 لسنه 69 ق جلسة 23/2/1999 ]
وقضت أيضا أن
( إجازة الاستيقاف لرجل السلطة العامة مناطه أن يكون الشخص قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك وأن يكون تدخل رجل السلطة العامة غايته استيضاح الحقيقة والوقوف على الأمر ) 0[ طعن 1877 لسنه 70 ق جلسة 24/3/2000 ]
وقضت أيضا بأن
(القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه )
( الطعن رقم 1287 لسنة 46 ق – جلسة 28/3/1977 )
كما قضت بأنه
( متى كان المخبر قد أشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فان الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس فى القانون ).[ 24/4/1970 أحكام النقض س 79 ق 28 ص 159 ]
كما قضت بأنه
( لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات ، فليس ذلك ما يدعو للاشتباه في أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، وبالتالي فان استيقافه و اصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ).
[ 13/1/1980 أحكام النقض س 66 ق 38 ص 491 ]
- وعلى ذلك يتضح أمام عدالة المحكمة إنعدام وجود مبرر يستوجب إستيقاف المتهم , فظروف الواقعة كما بينا وكما سطر بمحضر الضبط أن المتهم كان يقوم بأداء عمله كسائق تاكسى , حيث قام بتوصيل أحد الركاب , الساعة الثالثة والنصف ظهرا , فأى ريبة أو شك أو عمل غير طبيعى سلكه المتهم حتى يتم الشك فيه وبالتالى يتم إستيقافة 0
- الأمر الذى يتعين معه الحكم ببراءة المتهم لإنعدام المبرر لإستيقافه , وبالتالى بطلان القبض والتفتيش وبطلان ما ترتب على الإستيقاف من آثار0
ثانيا بطلان القبض والتفتيش لإنتفاء وجود أحد حالات التلبس :
- نصت المادة (30 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه
( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ) 0
- وحالات التلبس كما وردت بنص المادة (30) جاءت على سبيل الحصر وهى أربع حالات كالآتى 1- إذا اتبع المجني عليه مرتكبها 2- تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها 03-إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها 4- إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك
- وبإنزال ما جاء به نص المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية على الواقعة محل الدعوى الماثلة نجد أنه لم تتوافر فى حق المتهم أى حالة من حالات التلبس التى جاءت على سبيل الحصر , وإنما قام مأمور الضبط بإختلاق حالة من حالات التلبس بناء على إستيقاف باطل منعدم المبررات , الأمر الذى يكون معه حريا معه الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه 0
- وقد قضت محكمة النقض بأن
(التلبس الذى ينتج أثره القانوني مشروط بأن يجئ اكتشافه عن سبيل قانوني مشروع ، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانوني لمنزل المتهم ).
( الطعن رقم 1391 لسنة 29 ق جلسة 18/1/1960 )
- كما قضت أيضا بأنه
- (ما دام الثابت من الحكم إن القبض على المتهم حصل قبل شم فمه وأن الدليل المستمد من الشم مع ما فيه من مساس بحرية المتهم لا يمكن اعتباره مستقلا عن القبض الذى وقع باطلا، فلا يصح أن يقال أن الكونستابل شم المخدر يتصاعد من فم المتهم على اثر رؤيته يبتلع المادة وأن شم المخدر على هذه الصورة يعتبر تلبسا بحريمه الإحراز فيكون غسيل المعدة بعد ذلك إجراء صحيحا على أساس هذا التلبس ).
( الطعن رقم 1307 لسنة 28 ق - جلسة 22/12/1958 )
- كما قضت أيضا بأنه
- ( لا تعرف القوانين الجنائية الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين ، وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك أو وضع يده فى جيبه - على فرض صحته - دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه ما دام أن المظاهر اللى شاهدها رجل البوليس ليست كافيه لخلق حالة التلبس بالجريمة التى يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها ). ( الطعن رقم 506 لسنة 27 ق -جلسة 8/10/1957)-
- بناء على ما تقدم نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم لبطلان القبض والتفتيش لإنتفاء وإنعدام المبرر لإستيقاف المتهم والإشتباه فيه , ولعدم وجود أى حالة من حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر 0
ثــانيـا : إنقطاع صلة المتهم بالأحراز المضبوطة لقصور النيابة عن بيان وصف ووزن الأحراز وتناقض محضر الضبط والتحقيقات مع ما جاء بتقرير المعمل الجنائى
- أولا : قصور محضر التحقيقات بالنيابة عن بيان وصف ووزن الأحراز :
- فقد جاء بالصفحة الرابعة من محضر التحقيقات بالنيابة تحت بند ملحوظة
( حيث قمنا بفض الحرز رقم 772 /2 مخدرات ووجدناه مطابق لما دون بالمحضر من بيانات )
- فقد جاءت عبارات المحضر مجهلة , لا وصف فيها ولا وزن , محيلة لما جاء بمحضر الضبط من عبارات جاءت على نهج الأولى من تجهيل للوصف والوزن, فذكر كوباية زجاجية مجهلا لوصفها ( صغيرة , كبيرة , نوعها , ماركتها 0000) , وذكر نصف سيجارة كليوباترا مجهلا أيضا أوصافها ( هل كانت مشتعلة , هل توجد عليها أثار إحتراق أم لا , هل تحتوى على أى نوع من أنواع المخدر أم لا 000) , وغيرها من الأوصاف التى تفيد فى إنتساب هذه الأحراز للمتهم من عدمه , والوقوف على صحة الضبط وصحة الواقعة , من عدمه 0
- وقد قضت محكمة النقض بأنه
(ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله فى المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت فى محضر تحقيق النيابة ومحضر الضبط بينما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة ).( الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق - جلسة 7/12/1988)
- الأمر الذى تنقطع معه صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحق معه للمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه 0
ثانيا : تناقض محضر الضبط والتحقيقات مع ما جاء بتقرير المعمل الجنائى :
- جاء بمحضر الضبط المحرر بتاريخ 18/12/2006 أن الضابط محرر المحضر قد وجد بحوزة المتهم ( نصف سيجارة كليوباترا ) , بينما إنتهى تقرير المعمل الجنائى إلى ان ( الحرز يحتوى على سيجارة ملفوفة أليا , ولا توجد عليها أثار إحتراق وجد تبغها خاليا من الحشيش والمواد أو النباتات المدرجة بجدول المخدرات ) ولم يذكر التقرير أى شىء عن أن السيجارة ليست كاملة , أو أنها نصف سيجارة كما إدعى محرر محضر الضبط 0-الأمر الذى تنقطع معه صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحق معه للمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه 0
ثـالـثــا قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبة للمتهم بالمخالفة لما إشترطته المادة (31) إجراءات جنائية
تنص المادة (31) إجراءات جنائية على أنه
(يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
- ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة ) 0
- ويرى الدكتور مأمون سلامة , أن المعاينة هى إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إلى مكان وقوع الجريمة ليشاهد بنفسه ويجمع الأثار المتعلقة بالجريمة وكيفية وقوعها , وكذا الأشياء الأخرى التى تفيد فى كشف الحقيقة 0
( الإجرائات الجنائية معلقا عليها بالفقه والقضاء – د/ مأمون سلامة ص 344 وما بعدها )
- وعلى هذا تكون المعاينة دليل مباشرا أو عام بالنظر الى أن المحقق يلمس بنفسه العناصر المادية التى تفيد فى كشف الحقيقة 0
- والواقع أن كون مأمور الضبط القضائي هو من يقرر وجود وكفاية المظاهر الخارجية أمر يتسم بخطورة مفرطة مردها خشية سوء التقدير أو سوء القصد ، ولذا فقد الزم نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي فى الجرائم المتلبس بها (جناية – جنحة) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويجري المعاينات اللازمة ويثبت ما تخلف عن الجريمة من أثار مادية وكذا حالة الأشخاص والإمكان ومرد هذا الإلزام أو الغاية منه إحداث نوع من الرقابة على مأمور الضبط ، لأن الآثار التي تتخلف عن الجريمة وكذا حالة الأشخاص والأماكن والتي يثبتها مأمور الضبط بمحضرة هي التي تنبئ بصدق عن وجود حالة تلبس بالجريمة من عدمها 0
- ومن المفهوم أن عدم إدراك مأمور الضبط القضائى ووكلاء النائب العام الأهمية التى تمثلها معاينة مكان الضبط , يؤدى الى إهمال جميع الأدلة التى تؤيد صحة إرتكاب المتهم للجريمة كما أن عدم نقل الصورة الحقيقية لمكان الضبط بدقة يؤدى الى نفس النتيجة , ومن ناحية أخرى فعدم الإهتمام بنقل الأثار المادية , أو حدوث إختلافات فيما بين مأمور الضبط القضائى من حيث ما أثبته فى محضر جمع الإستدلال , وما أثبته وكيل النيابة فى محضر التحقيق يؤدى الى البراءة 0
( الأسباب الشائعة لآحكام البراءة فى قضايا المخدرات – صفوت درويش – طبعة 1989 )
- وبالرجوع الى محضر التحقيقات نجد أن النيابة العامة قد أغفلت إجراء المعاينة الازمة لمكان الضبط وفق ماإشترطته المادة (31) إجراءات , الأمر الذى يكون معه حريا الحكم للمتهم بالبراءة 0
رابعــا : إغفال محضر الضبط ومحضر التحقيقات سؤال شهود الواقعة أو ذكر بياناتهم كما قرر محرر محضر الضبط من أنه كان هناك شهود على الواقعة
- بسؤال الضابط محرر محضر الضبط بالنيابة العامة قرر كما جاء على لسانه بالصفحة السادسة من محضر التحقيقات أن :
- وحيث أن ماجاء من أقوال على لسان الضابط محرر محضر الضبط كانت هى المرة الأولى التى يقرر فيها أنه كان هناك شهودا للواقعة , وهم الركاب الذين كانوا بصحبة المتهم بالسيارة التاكسى خاصته 0
- وحيث أن محرر محضر الضبط لم يثبت ذلك بمحضره حال القبض على المتهم وتفتيشه , ولم يثبت أى بايانات عن وجود ثمة شهود , لا بمحضر الضبط ولا بمحضر التحقيقات , رغم ما لذلك من بالغ الأثر فى إثبات التهمة أو نفيها عن المتهم 0
- وحيث أن ما قام به مأمور الضبط يمثل مخالفة لنص المادة (31) إجراءات جنائية والتى ألزمته بأن يعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها 0
- الأمر الذى ندفع معه ببطلان محضر الضبط , وإستبعاد كل ماقام به محرر المحضر وشاهد الإثبات الوحيد بالقضية من إجراءات ,وإستبعاد أى قول أو فعل قام به فى الواقعة محل الدعوى الماثلة كدليل إثبات , والحكم ببراءة المتهم لبطلان محضر الضبط لإغفاله سؤال شهود الواقعة كما قرر الضابط الذى حرر المحضر بمحضر التحقيقات من أنه كان هناك شهودا حال القبض على المتهم وهم من كانوا بصحبته من ركاب 0
خامسـا : تلفيق الإتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محرر المحضروشاهد الإثبات الوحيد بالقضية
- من جماع ماتقدم وأبديناه من دفاع ودفوع يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هى محض واقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة 0
- ودليــل ذلــك :
- عدم معقولية ما ذكره الضابط محرر محضر الضبط من إشتباهه فى شخص رغم أن هذا الشخص كان يقود سيارته التاكسى وقت ذروة على طريق الأستوراد كما قرر بالمحضر 0
- إغفال الضابط محرر محضر الضبط لإثبات وجود الشهود الذى قرر بأقواله فى تحقيق النيابة أنهم كانوا شهودا على الواقعة , ولم يثبت ثمة بيانات ترشد إليهم 0
- تعمد محرر المحضر تجهيل الأحراز , وبيان أوصافها ووزنها , علاوة على ماأثبته المعمل الجنائى من تناقض فيما توصل إليه من نتائج , وبين ما قرره محرر محضر الضبط 0
- التناقض فيما أثبته الضابط محرر محضر الضبط من أن الواقعة تمت فى الساعة الثالثة والنصف ظهرا ثم قرر أمام النيابة فى اليوم التالى بتاريخ 19/12/2006 أن الواقعة تمت الساعة الثانية والنصف صباحا , كما قرر بالصفحة (5) من محضر التحقيقات 0
- قرر الضابط محرر محضر الضبط بمحضره أنه قد عثر على شفرة موس بداخل الكوباية التى عثر عليها بالسيارة , ثم يأتى بالصفحة السابعة من محضر التحقيقات ليقرر أنه عثر على ذلك الموس بحوزة المتهم وليس بالسيارة كالآتى :
- بما يفهم منه أنه قد عثر على الموس بحوزة المتهم وليس بالسيارة كما قرر بمحضر الضبط , ولكن أين عثر عليه ؟ سيادته مش فاكر ؟!!!! مش فاكر ولم يتعدى على الواقعة عدة سويعات ؟!!!! ولا تعليق 0
والواقع العملى يكشف عن أنه تتضاعف بشكل سرطاني أرقام قضايا التلبس التي تحملها إلينا إحصائيات الجرائم سنوياً ، بل يومياً ، إلى الحد الذي يمكننا معه المقارنة بين عدد مأموري الضبط القضائي وكم قضايا التلبس ، وكأن التلبس صار قرين كل جريمة ، أو كأن كل جريمة صارت في حالة تلبس ، صحيح أن ضبط الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وهو عين العدل وغاية العدالة ، لكن المرعب بل والمخيف أن تصل إحصائيات جرائم أو قضايا التلبس إلى عدد المليون والنص مليون في سنه واحدة. ووجهة الدهشة حقيقة ليس هذا الحكم المرعـب والمخيف ، بل ما ألت إليه هذه القضايا ، وبمعني أوضح التصرفات والقرارات والأحكام التي صدرت في خصوص هذا الكم من القضايا.1.أصدرت المحاكم أحكاماً بالبراءة لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس في أكثر من 91% من هذا الكم من القضايا ، أي لأكثر من مليون وثلاثمائة قضية تلبس 000!!2.أصدرت النيابة العامة قراراتها بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لأسباب حاصلها انتفاء حالات التلبس قانونا فى أكثر من عشرة آلاف قضية تلبس 000!!3.صدرت أحكام بالإدانة فى الكم المتبقي من قضايا التلبس وهو ما لا يجاوز 7% من إجمالي قضايا التلبس التي ضبطتها أجهزة الأمن 000!!-فالمشكلة في تصورنا لم تعد في حالة التلبس ذاتها وإنما في اختلاق الجريمة والزعم أنها ضبطت في حالة تلبس ، فالبعض من مأمور الضبط القضائي ، من ذوي النفوس الضعيفة لا يكتفي بزعم وجود حالة تلبس ليحق له القبض والتفتيش ، بل أنه يقوم بدور أكثر خطورة ، فهو يختلق الجريمة ويختلق حالة التلبس ، فدس مخدر على شخص أو اختلاق لحالة تلبس بل اختلاق للجريمة ولحالة التلبس.-وهو ما يتكشف أمام عدالة المحكمة بسهولة شديدة , الأمر الذى ندفع معه ببطلان ماإتخذه الضابط محرر محضر الضبط من إجراءات باطلة , ونلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم 0-وقد قضت محكمة النقض بأنه ( يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص إلى أن أقوال الشاهد محل شك للأسباب التى أوردها فى قوله "وحيث أن المحكمة يساورها الشك فى رواية شاهد الواقعة أنه أشتم رائحة المخدر تنبعث من المكان الذى كان المتهمون يجلسون فيه . . . . ذلك أن الثابت من الأوراق أن الحجر الذى يحتوى على المادة المخدرة المحترقة به احتراق جزئي بحيث لا يمكن أن تطمئن المحكمة إلى انبعاث دخان كثيف منه يشتم منه رائحته المخدر خاصة وأن المتهمين كانوا يجلسون فى العراء ولما كان أساس قيام الضابط بتفتيش المتهمين وضبط المخدر هو حالة التلبس بالجريمة التى استند إليها الضابط وإذ كانت المحكمة قد ساورها الشك فى توافر هذه الحالة فمن ثم فإن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش يكون على سند صحيح من القانون بما يبطله ويبطل الدليل المستمد منه . وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها )(الطعن رقم 2383 لسنة 50 ق جلسة 15/1/1981)
لـذلـك وبناءا على ما أبديناه من دفاع ودفوع , نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه 0مع حفظ كافة حقوق المتهم الأخرى