فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الأربعاء، 21 مايو 2014

المقال اليومى / حكم الزواج العرفى بقلم / عماد قزامل المحامى


حكم الزواج العرفي
 
أولاً: تعريف نكاح المتعة لغة :
إذا كان النكاح العرفي قد تم بإيجاب من الولي وقبول من الزوج، وشهد عليه شاهدان على الأقل وجرى الإعلان عنه، فهذا زواج شرعي صحيح، وإن لم يسجل في الدوائر الحكومية الرسمية، وإن لم تصدر به وثيقة رسمية. وبهذا أفتى كل العلماء الذين سئلوا عن هذا الزواج بهذه الكيفية.
ومن هؤلاء العلماء فضيلة الشيخ حسنين مخلوف حين سئل عن حكم الزواج من غير توثيق فقال: "عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين، وليس من شرائطه الشرعية إثباته كتابة في وثيقة رسمية، ولا غير رسمية، وإنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص، نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية، خشية الجحود وحفظاً للحقوق، وحذرت من مخالفته، لما له من النتائج الخطيرة عند الجحود".

والذي يتضح في هذه المسألة أن: عقد الزواج في الشريعة الإسلامية يتم بألفاظ مخصوصة تتضمن الإيجاب والقبول، فإذا تحققت هذه الألفاظ مع بقية الأركان والشروط الأخرى، كتعيين الزوجين في العقد، وتوافر رضاهما، وتعيين الصداق، ومع وجود الولي والشهود، وخلوه من الموانع الشرعية، فقد انعقد الزواج. وقد اكتفى المسلمون في سابق عصرهم بتوثيق الزواج بالشهادة، ومع تطور الحياة وتغير الأحوال، وما يطرأ على الشهود من العوارض نص العديد من القانونيين على إلزام الزوجين بتوثيق عقدهما كتابة.
وقد نشأ إلى جانب هذا في بعض البلدان ما يسمى (الزواج العرفي) أو غير الموثق بوثيقة رسمية.
ويعد هذا الزواج صحيحاً لتوافر أركانه الشرعية ولا يختلف عن الزواج الرسمي إلا من حيث التوثيق كتابة، وقد ساعد على وجود هذا النوع من الزواج عدة عوامل:
منها رغبة الزوج في إخفاء زواجه إن كان متزوجاً من زوجة أخرى. ومنها ما يتطلبه توثيق الزواج من قيود وأعباء مالية، ولكن هذا الزواج لا يخلو من مشكلات أهمها:
صعوبة الإثبات في حال الخلاف وخاصة في مسألة الميراث وذلك إما لغفلة الشهود وإما لنسيانهم وإما لإنكارهم.
ولذلك فإن الأحوط والأسلم توثيق الزواج بوثيقة رسمية ضماناً للحقوق خصوصاً في وقتنا الحاضر الذي كثرت فيه الخصومات والمنازعات وفساد كثير من الذمم.

الرأي الشرعي في الزواج العرفي غير المستوفي للشروط الشرعية
"الولي والشهود":
ظاهرة الزواج العرفي التي قد انتشرت فيما بين الشباب والفتيات في المدارس والجامعات ظاهرة قد تستحق الدراسة والاهتمام لتصحيح مفهوم هذا الزواج وما مدى صحته شرعاً خاصة وان الشباب الذين يقدمون عليه يرون انه لم يكن هناك توثيق أيام الإسلام الأولى وكان يكفى الإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة وحضور شاهدين وهما ما يقومان به بالضبط، لذا وجب التوضيح تماماً إن ما يحدث الآن باطل شرعاً بل أن البعض يعتبره زنا وما ترتب عليه من أبناء هم أبناء غير شرعيين وهو الرأي المتفق عليه لدى جموع الفقهاء، ماعدا رأى لأبو حنيفة سنرده لاحقاً :
#  والزواج العرفي سواء كان محرراً في ورقة أم تم شفاهة لا تسمح الدعاوى الناشئة عنه ومن ثم فإنه لا يرتب لأي الزوجين أياً من الحقوق المترتبة على عقد الزواج الرسمي فلا تجب نفقة الزوجة على زوجها ولا حق له في طاعتها ولا يرث أحدهما الآخر اللهم إلا إذا أقر الزوجان به أمام القضاء ولم يكن محلاً لإنكار وترتب عليه صدور حكم من القضاء بإثباته مع ذلك فحفظاً للأنساب فإنه يثبت به نسب الأولاد بكافة طرق الإثبات وإذا كان الزواج العرفي قد توفرت له شروط الانعقاد الصحيحة فما الذي يمنع من أن يكون على يد الموظف المختص الذي حددته الدولة لذلك (المأذون الشرعي).
#  وعند سؤال فضيلة شيخ الأزهر عن رأيه عما يحدث الآن من هوجة الزواج العرفي بين الطلبة والطالبات في غياب الأهل ودون علمهم ؟ أجاب فضيلته. (هذا الزواج باطل طالما الولي "ولي المرآة غير موجود" وهذا الزواج باطل عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد بن حنبل أما الإمام أبي حنيفة يجيزه في حالة واحدة ، حيث يرى أنه يجوز للمرآة أن تزوج نفسها دون ولي بشرط أن تزوج نفسها من كفء لها. فإذا لم يكن كفؤاً لها فمن حق وليها أن يرفع الأمر إلى القضاء للفصل بين الزوجين وإلغاء هذا الزواج الباطل وهذه الطريقة التي تحدث في الجامعة بين صغار السن من الشباب تعتبر باطلة) ويتأكد تطلب الكفاءة في الزواج من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء" وأشترط الكفاءة في الزواج يهدف منه الإسلام إلى إقامة الزواج على أسس قوية من التوافق والرضا.
#  الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق يرى أن "الزواج العرفي" حرام، حتى إذا كان مستوفيًا الأركان، فعدم التوثيق يعرض حقوق المرأة للضياع، أما إذا افتقد الزواج أحد أركانه فإنه لا يعد زواجًا. واتفق معه في هذا الرأي كل من فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، د.عبد المعطي بيومي أستاذ التفسير بالأزهر.


صيغة عقد زواج عرفى
أنه فى يوم.............. الموافق ...........................
تحريراًبين كلاً من:
اولاً : السيد / ................ المقيم .............. ؛ مسلمالديانه ................الجنسية
( زوج طرف اول )
ثانياً : السيدة / ............. المقيمة ............ ؛ ....... الديانة ................الجنسية
( زوجه طرف ثانى )
بعد ان اقر الطرفان أهليتهما للتعاقد والتصرف وخلوهما من كافة الموانع الشرعية أتفقا أمام
الشهود المذكوريين بهذا العقد وبعد تلاوته باللغة.............. على الزوجة أتفقا على ما يلى :
البند الأول
يقر الطرف الأول بعد إيجاب وقبول صريحين بأن قد قبل الزواج من الطرف الثانى زواجاً شرعياً
على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملاًبأحكام الشريعة الإسلامية
كما تقر الطرف الثانى بعد إيجاب وقبول صريحين بأنها قد قبلت الزواج من الطرف الأول .
البند الثانى
تقر الطرف الثانى صراحة بأنها قبلت الزواج برضا تام وفقاً لأحكام الشريعة اللإسلامية
مع الأحتفاظ بديانتها .......................
البند الثالث
إتفاق الطرفان على صداق قدره ........... دفع من الطرف الأول .................... فى مجلس العقد
للطرف الثانى والمؤخر منه ............... يحل بأقرب الأجلين .
البند الرابع
أتفقالطرفان بقبولهما جميع أحكام هذا العقد بما تقضى به الشريعة اللإسلامية وما يترتبعليه
من أثار قانونيه وخاصة البنوه إذ أن لاولادهما ثمرة هذا الزواج لهم جميع الحقوق الشرعية
والقانونية قبلهما .
البند الخامس
تحرر هذا العقد مننسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند الزوم لحين إتخاذ إجراءات توثيق
هذاالزواج رسمياً وطبقاً لأحكام القانون الوضعى فى جمهورية مصر العربية وذالك بشهادة
كلاً من

(الطرف الأول الزوج ) 1-................( الطرف الثانىالزوجة)2-.................

قانون التظاهر بقلم /عماد قزامل المحامى

لأحد , 24 نوفمير 2013 17:53
احتوى العدد (47 مكررا) من الجريدة الرسمية على قرار رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار القانون رقم (107 لسنة 2013) والمعني بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ويشتمل القانون على 25 مادة؛ حيث تناولت المادة الأولى: حق المواطنين في تتظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
وناقشت المادة الثانية تعريف الاجتماع العام بأنه كل تجمع يقام في مكان عام أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة للمناقشة أو تبادل الآراء، واهتمت كل من المادة الثالثة والرابعة بتعريف كل من مصطلحات "الموكب والتظاهر".
ونصت المادة الخامسة على حظر الاجتماع العام لأغراض السياسة في دور العبادة أو ملحقاتها وتسيير المواكب منها أو إليها، وحظرت المادة السادسة من القانون على المشاركين في الاجتماعات العامة حمل الأسلحة بكافة أنواعها وأشكالها أو المواد التي تعرض حياة الأفراد أو المنشآت للخطر، كذلك حظرت ارتداء الأقنعة أو الأغطية لإخفاء ملامح الوجه، كم أكدت المادة السابعة على ضرورة الالتزام بالنظام العام وعدم الإخلال بالأمن وتعطيل عجلة الإنتاج أو الدعوة إلى تعطيل مصالح المواطنين.
وناقش الفصل الثاني من القانون "الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات"؛ حيث نصت المادة العامة على ضرورة الإخطار عن طريق الكتابة للقسم أو المركز الشرطي التابع له التظاهرة، وأن يتم ذلك قبل التظاهرة أو الموكب بثلاثة أيام على الأقل، وجاء نص المادة التاسعة على النحو التالي "يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات المخطر عنها وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية وفقًا للقانون، كما يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن طبقًا "للمادة العاشرة" في حالة الحصول على معلومات أو دلائل تفيد بتهديد التظاهرة للأمن أو السلم إصدار قرار بمنع الاجتماع، والإخطار قبل الميعاد أربعة وعشرين ساعة على الأقل، كما لقوات الأمن تولي كافة الإجراءات والتدابير وطرق التاعمل التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة وفقًا لنص القانون، وأكد القانون في المادة "الثانية عشرة" على ضرورة التزام قوات الأمن في الحالات التي يجيزها القانون فض أو تفريق التظاهرة طبقا على مراحل ووسائل معينة.
كما أجاز القانون جواز استخدام الطلقات التحذيرية وقنابل الصوت وطلقات الخرطوش المطاطي وغير المطاطي، في حال فشل المحاولات السلمية التي نص عليها، وأوكل القانون في مادته "الرابعة عشرة" لوزير الداخلية أو المحافظ تحديد حرمًا آمنًا أمام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية، وعلى المحافظة المختصة توفير مكانًا كافيا داخل المحافظة للاجتماعات العامة.
وناقش القانون بالفصل الثالث "العقوبات"؛ حيث أكد على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، وهي يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في الاجتماع العام أو التظاهرة، ونصت المادة "الثامنة عشرة" على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف أو إحدى العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم اجتماع عام أو تظاهرة.
وأكدت المادة "الثالثة والعشرون" من القانون على إلغاء القانون رقم (14 لسنة 1923) وإلغاء كل ما يخالف هذا القانون من أحكام، وجاءت المادة الرابعة والعشرون بضرورة إصدار مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية طبقا للمادة "الخامسة والعشرون" والأخيرة من نص القانون الصادر اليوم 24 نوفمير الجاري.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - ننشر نص قانون التظاهر بالجريدة الرسمية

قانون الانتخبات الرئسية بقلم / عماد قزامل المحامى

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وفي ما يلي نص القرار بقانون:

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادرة فى الثامن عشر من يناير 2014 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ـ قرر ـ القانون الآتي نصه

الفصل الأول: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

مادة (1)

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ويشترك فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1ـ أن يكون مصريا من أبوين مصريين .

2 ـ ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى .

3ـ أن يكون حاصلا على مؤهل عال .

4ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .

5ـ ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره .

6ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا .

7ـ ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية .

8ـ ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

مادة (2)

يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.

الفصل الثانى: لجنة الانتخابات الرئاسية

مادة (3)

تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذ القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:

ـ رئيس محكمة استئناف القاهرة

ـ أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا

ـ أقدم نواب رئيس محكمة النقص

ـ أقدم نواب رئيس مجلس الدولة

وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة، الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء جهته القضائية.

مادة (4)

تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها. وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده.

مادة (5)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعا صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل، من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية على النحو المبين فى هذا القانون.

ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الأمانة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

مادة (6)

تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:

1ـ الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.

2ـ إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

3ـ وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.

4ـ تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح

5 ـ تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشح

6ـ إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح

7ـ تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

8ـ وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون والتحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المملوك للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.

9ـ وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها

10ـ دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز.

11ـ وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الانتخابية.

12ـ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

13ـ البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة.

14ـ الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.

15ـ تلقي النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخاب النهائية وإعلانها.

مادة (7)

تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.

مادة (8)

للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.

مادة (9)

تلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وجميع الأعمال اللازمة لذلك.

ويكون للجنة، في سبيل مباشرة اختصاصاتها، طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك. ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق، أو بحث، أو دراسة لازمة للبت فيما هو معروض عليها.

الفصل الثالث : فى اجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

مادة (10)

يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المنصوص عليه في الدستور، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

مادة (11)

تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.

مادة (12) يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.

ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص:

1 - النماذج الخاصة بتزكية او تأييد طالب الترشح.

2 - شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.

3 - صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

4 - اقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

5 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

6 - شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون.

7 - إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

8 - التقرير الطبب الصادر عن الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشب الطبي على المترشح.

9 - إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

10- إيصال يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال .

11- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

مادة (13)

تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.

وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.

ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الاعلان وفق الاجراءات التى تحددها اللجنة.

مادة (14)

تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقا لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.

مادة ( 15 )

تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك فى مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للإجراءات التى تحددها.

ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.

مادة (16)

تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل عشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.

مادة (17)

لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.

مادة (18)

تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.

مادة (19)

يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة. ويحظر بوجه خاص ما يأتي:

1.​التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

2.​تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

3.​استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4. ​تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5.​ استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

6.​استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

7.​إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

8.​الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.

9. ​وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.


مادة (20)

تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.

وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.

مادة (21)

يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.

ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

مادة (22)

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.

مادة (23)

لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.

مادة (24)

يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبي.

مادة (25)

على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.

ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.

مادة (٢٦)

يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.

الفصل الخامس: في إجراءات الاقتراع والفرز

مادة (٢٧)

يجري الاقتراع في يوم واحد أو أكثر، تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولي الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي عليها.

وتقوم بالاشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والاجراءات التي تحددها اللجنة.

وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية أمينا أصليا أو أكثر وعددا كافيا من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة. وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وللجنة الانتخابات الرئاسية - عند اللزوم - أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الاشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولي رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.

مادة (٢٨)

تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويتم اثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددي في حضور من يوجد من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم ، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكل اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم.

ويسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الاعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته على النحو المتقدم بما لا يعيق عمل اللجنة.

مادة (29)

لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق فى الادلاء بصوته فى الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.

وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للظوابط والاجراءات التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الاجراءات وفى الميعاد الذى تحدده.

مادة (30)

لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية ومن يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء الاقتراع حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم.

مادة (31)

الموطن الانتخابى هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، وبكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات فى لجنة الاقتراع ذاتها ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الانتخاب فى اى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقا لحكم الفترة السابقة.

مادة (32)

يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك.

وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، ويتنحى الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأى في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل ثمانية وأربعين ساعة على الأقل.

مادة (33)

يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل اقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.

مادة (34)

مع مراعاة أحكام المواد السابقة تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع جميع قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز ونظام عمل اللجان التى تشكلها.

مادة (35)

تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته.

وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه وتفصل اللجنة فى الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو اخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والاجراءات التى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيها.

مادة (36)

يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (37)

تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.

وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.

مادة (38)

تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

مادة (39)

يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الخالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

مادة (40)

تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية.

الفصل السادس: في العقوبات

مادة (41)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

مادة (42)

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.

مادة (43)

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.

مادة (44)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».

مادة (45)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

مادة (46)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

مادة (47)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

مادة (48)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

مادة (49)

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

1. ​كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية.

2.​كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

مادة (50)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

مادة (51)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.

مادة (52)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:-

أولًا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.

ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء لصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

مادة (53)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.

مادة (54)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.

مادة ( 55 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.

مادة (56)

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( 24 ) من هذا القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال.

مادة ( 57 )
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفصل السابع: أحكام ختامية

مادة ( 58 )

يلغى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (59)

يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع في جمعية الانتخاب.

مادة ( 60 )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر.