فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الجمعة، 31 أكتوبر 2014

دفوع ومرافعة جناية مخدرات

مرافعة في جناية مخدرات



مذكــــــره 


بدفاع / .................................... متهم
ضد / النيابة العامة            سلطة اتهام 
فى الجناية رقم ....... لسنة 2010 جنايات ..... والمؤجلة لجلسة 10/5/2010 

الوقائع 

اتهمت النيابة العسكرية الشرطية المتهم بأنه فى يوم 23 / 8 / 2006 وبدائرة مركز شرطة...ـ حاز وأحرز بقصد الاتجار 320/120 جم من المخدر البانجو المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وضبط بحوزته مبلغ مائة جنيهاً وعلى النحو الوارد بالتحقيقات .
الدفاع 

وحتى لا نطيل على وقت عدالتكم فأننا نحيل وقائع هذه الجناية إلى ما جاء بالأوراق ونقصـر 
دفاعنا على الرد على ما جاء بأقوال واهية حوتها الاوراق . 
وقد شرفنا بالمثول أمام عدالة المحكمة لننعم بسعة صدرها من خلال مرافعة شفوية إتاحتها لنا وعسانا لا نردد أو نكـرر ذاتنا .
عندما نعيد ما قلناه من خلال مرافعتنا الشفوية ونصر عليه الآن من خلال هذه المرافعة المكتوبة . وذلك على التفصيل الأتى :



أولا : ندفع بانتقاء حالة التلبس ومحاولة اختلاقها :

أن التلبس وهو حالة عينية فهو وصف يلازم الجريمة ذاتها لشخص مرتكبها وينصرف إلى الركن المادي للجريمة دون سواه من الأركان ويقتصر على الجريمة التي توافرت بالنسبة لها إحدى حالاته وتستوى الحاسة التي يستدل بها على التلبس ( الرؤيا – الشم – السمع ) وهو مالم تتوافر فى ما وراه ضابط الوقعة فى محضر الضبط من أنه ( شاهد بعض الأشخاص تقف على جانب الطريق ) ثم على الفور نزل من السيارة التي كان يستقلها وبداء يترجل هو والقوة المرافقة له وبالاقتراب من هؤلاء الأشخاص لاستطلاع الامر تلاحظ له قيام شخص بعمل لفافة ورقية من ورق الكتب مفتوحة وبها كمية من نبات أخضر يشبه نبات البا نجو المخدر ويقوم بعرضها على الثلاث أشخاص الذين يقفون بجواره فأسرعت بضبطه وعندما سأله السيد المحقق فى تحقيقات النيابة قرر بأنه تلاحظ له وقوف أربعة على مسافة عشرون متر تقريبا وعندما اقترب أكثر وعلى مسافة سبعة أمتار تلاحظ أن ما بداخل اللفافة هو عبارة عن نبات اخضر وعندما أصبحت المسافة ثلاثة أمتار تأكد أن ما بداخل اللفافة هو عبارة عن نبات يشبه مخدر البا نجو أخضر اللون ثم أنتبه الأشخاص الاربعة ففرر الثلاثة والمتهم تأخر لوهلة حتى يحتفظ بالفافة التي بيده .( قصة لا يصدقها عقل .) !!!
كما أنها لا يتوافر فيها حاله التلبس حيث أنه أختلق واقعة التلبس من بداية السطور الاولى لسرد القضية فهل يشك فى ثلاثة يقفون بجانب الطريق دون أمارات تدل على الشك وخصوصا أنه قال أن الوقعة كانت فى( عز الظهر)صدق واقعة أول سطورها لا تنبنى بذاتها عن وقوع جريمة معينة وخصوصا أن المشرع خص التلبس بحالات خمس على سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيها وإذا ما طبقنا هذه الحالات على الواقعة فإننا لانجد أن هناك مظاهر خارجية تنبنى عن وجود جريمة معينة ولايمكن أن تكون كافية لقيام حالة التلبس 
ومن هنا يكون الدفع بانتقاء حالة التلبس ومحاولة اختلاقها لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبنى بذاتها عن وقوع الجريمة وكذلك لعدم تبين كنية المادة المخدرة على وجه اليقين من أول وهلة.....

ثانيا : ندفع ببطلان القبض والتفتيش لانتقاء حالة من حالات التلبس : 
إن القبض هو إجراء ماس بالحرية وقد فطن المشرع لذلك وما قد يحدث من جراء القبض لذا .. عمد على أن يحيطه بسياج قوى حتى لا تتقيد حريات الناس بدون سبب قانوني .
ومن ذلك المبدأ وتطبيقا على مرافعات دعوانا هذه فاننا نجد أن فساد حالة التلبس هذه وبطلانها قد اسبغت البطلان على القبض الذى هو وليد إجراء باطل حيث أن ضابط الواقعة قد أختلق حالة تلبس ليجيز لنفسه القبض على المتهم وبدون مبرر قانوني أو بدون دلائل كافية على اتهامه حيث أن شاهد الاثبات لم يذكر أن المتهم لحظة مشاهدته اياه كان يابى أفعالا تنبئ بدلائل كافية عن تلبسه أو فعلا يعد محلا للإتهام ومن ثم ينتفى المبرر للقبض عليه ونحن على يقين أن المحكمة الموقرة عندما طالعة الاوراق فان وجدانها لا يطمئن إلى سلامة الدليل القائم فيها ولا تراه كافيا .
فإذا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة لدى مروره بناحية قرية …. لتفقد الحالة الأمنية تلاحظ له وقوف أربعة أشخاص على الجانب الأيمن من الطريق على مسافة عشرون متر وبفرض صحة ذلك فأنه ليس فيه ما يدعو للإشتباه من امرهم ولاتتوافر فيه دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه لآن وجود إتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه لآن وجود أربعة على جانب الطريق فى ساعة متقدمة من النهار كما ذكر لا يتنافى وطبائع الأمور وإذا ما كان القبض باطل فإن أي دليل ينتج عنه ولو بفرض صحته فانه يكون باطلا لابتناه على إجراءات باطلة 

ثالثا : انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب باقي القوة عنها

دائما ما يقوم ضابط الواقعة وبرفقته قوة من رجال الشرطة النظاميين أو السريين لاجراء القبض والتفتيش بناء على اذن من النيابة أو بناء على توافر حالة التلبس التي تبيح له ذلك ..
ولكن عندما يسأل أمام النيابة عن أفراد القوة المرافقة له بالنسبة عن اسمائهم أو عددهم يجيب بانه لا يتذكر عددهم ولا أسمائهم وبالتالي لاتستطيع النيابة سؤالهم كشهود على الواقعة وبذلك يكون قد حجب باقي أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة ويترتب عليه حجب سلطة المحكمة فى تقدير الدليل وتمحيص الواقعة وهذا ما حدث تماما فى هذه الواقعة والذى اراد ضابط الواقعة أن يسبغ الشرعية على ما قام به من إجراء باطل وتصوير الواقعة كما هو يراها حتى لا يقع هو وباقي الشهود فى تناقض كما أنه نصب نفسه الشاهد الوحيد فى الدعوى وحرص على إبعاد باقى القوة عن مسرح الضبط والتفتيش الأمر الذى يحيط شهادته بشك كبير وهو الذى فى حاجة إلى تقوية الدليل ومؤازرة شاهدته لتكذيب المتهم 
فإذا ما نصب الضابط نفسه الشاهد الوحيد فإن المتهم يظل مستصحباً بحالته الأصلية وهى البراءة وتفيد شهادة ضابط الواقعة كدليل قوى مبنى على الشك والريبة بعيدا عن اطمئنان المحكمة وإذا ما خالط الشك دليل الدعوى فإنه يفسر لصالح المتهم ويكون الحكم بالبراءة حتما مقضيا .

رابعا : عدم معقولية الواقعة كما جاءت بالأوراق 

أن الواقعة كما سطرها شاهد الإثبات الوحيد وكما تصورها هو وسببها الذى جاء غير مقنع ويتنافى مع العقل والمنطق فضلا عن سقوط روايته فى مواطن كثيرة منها على سبيل المثال 
عندما قرر بمحضر الضبط بأنه بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته واحرازه للمضبوط ات بقصد الاتجار فيها وإنه كان يقوم بعرض لفافة وما تحويه من مخدر البانجو على احد العملاء وكذلك ملكيته للمبلغ النقدى وانه متحصل من اتجاره فى تلك المواد المخدرة ( إعتراف كامل ) يتلاحظ للسيد المحقق أن المتهم به إصابات حول عينه اليسرى واليمنى وأن هذه الكدمات تبين من سؤال شاهد الإثبات أنها نتيجة مقاومة من المتهم عندما كانوا يركبونه الميكروباص وأن القوة التي مع الضابط استخدمت القدر المناسب للسيطرة عليه وإدخاله الميكروباص ..
سيدي الرئيس :كيف يتسنى لنا أن نثق فى تلك الروايا وهى خالية من الحقيقة وتشمئز منها الأوراق قبل النفس كيف المتهم يتاجر فى المخدر وانه يجب أن يكون على قدر كبير من الحيطة والحزر أن يقع بهذه السهولة وكان أمامه فرصة للتخلص من المخدر والضابط يتجه نحوهم من على بعد عشرون متر وكذلك كيف يعترف هذا المتهم بهذه البساطة على النحو الوارد بالأوراق ويأتي هذا الشاهد ويريد أن يغيب عقولنا جميعا ويقول بأنه كان يقاوم فى ركوب الميكروباص .(ليقاوم ليه اذا كان اعترف ) !!!

لماذا سيدى الرئيس هذا المتهم يقوم بالمقاومة وهو المعترف بذنبه الا ترون سيادتكم أن هذه القصة لايمكن أن يتصورها عاقل ألم يبدو لحضارتكم أن لهذه القصة رواية اخرى أمسك عنها الشاهد ولم يفصح عنها حتى يضفى المشروعية على إجراءات الضبط الباطلة لقد شاء القدر ان يشاهد هذه الواقعة شهود آخرون غيره وقد تقدموا للشهادة أمام حضراتكم وقد قالوا القصة الحقيقية التي اخفاها شاهد الاثبات والتي اتضحت بان هذا كان خلاف بين ضابط الواقعة والمتهم وان هذه الواقعة تمت فى مساء يوم 22 / 8 / 2010 وليس صباح يوم 23 / 8 / 2010 وهذا إن دل فيدل على أننا يجب ان نطرح هذا التصور وعدم التعويل على شهادة الضابط فى هذا الشأن على ما أثبته فى محضره من أقوال وإعترافات أنكرها المتهم من الوهلة الاولى وبهذا يكون الدليل القائم بالأوراق والذى عمادة اقوال الضابط قد احاط به الشك بما لاينهض معه كدليل تظمئن اليه المحكمة الموقرة على صحة الإتهام وثبوته فى حق المتهم
من كل ما تقدم يضحى الإتهام المسند إلى المتهم على غير اساس من الواقع والقانون وأن الإقتضاء الفعلي والمنطقي الذى يفرضه الدليل يابى أن تكون شهادة شاهد الاثبات هي الحقيقة وما صور به القوة المرافقة من انها كانت خشب مسندة شعارها لا نسمع لا نرى لا نتكلم كما ان امر عدم شهادتهم للواقعة أمر غريب فى الظروف المألوفة والغير مألوفة ولايمكن أن يكون الشاهد منفردا بالشهادة وأنه قد قام بكل ما ذكره من إجراءات وحده . وان شاهد كهذا سرد وقائع وتفصيلات بدقة تدل علي قوة الذاكرة للواقعة ثم يغفل عن ذكر اسماء القوة المرافقة له وحجب شهادتهم ليظهر علينا بهذه القصة الملفقة . 

من كل ذلك
سيدي الرئيس : ولتكن البراءة هي عنوان الحقيقة . لذا نلتمس براءة المتهم مما اسند إليه 
والله ولى التوفيق

الأربعاء، 21 مايو 2014

المقال اليومى / حكم الزواج العرفى بقلم / عماد قزامل المحامى


حكم الزواج العرفي
 
أولاً: تعريف نكاح المتعة لغة :
إذا كان النكاح العرفي قد تم بإيجاب من الولي وقبول من الزوج، وشهد عليه شاهدان على الأقل وجرى الإعلان عنه، فهذا زواج شرعي صحيح، وإن لم يسجل في الدوائر الحكومية الرسمية، وإن لم تصدر به وثيقة رسمية. وبهذا أفتى كل العلماء الذين سئلوا عن هذا الزواج بهذه الكيفية.
ومن هؤلاء العلماء فضيلة الشيخ حسنين مخلوف حين سئل عن حكم الزواج من غير توثيق فقال: "عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين، وليس من شرائطه الشرعية إثباته كتابة في وثيقة رسمية، ولا غير رسمية، وإنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص، نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية، خشية الجحود وحفظاً للحقوق، وحذرت من مخالفته، لما له من النتائج الخطيرة عند الجحود".

والذي يتضح في هذه المسألة أن: عقد الزواج في الشريعة الإسلامية يتم بألفاظ مخصوصة تتضمن الإيجاب والقبول، فإذا تحققت هذه الألفاظ مع بقية الأركان والشروط الأخرى، كتعيين الزوجين في العقد، وتوافر رضاهما، وتعيين الصداق، ومع وجود الولي والشهود، وخلوه من الموانع الشرعية، فقد انعقد الزواج. وقد اكتفى المسلمون في سابق عصرهم بتوثيق الزواج بالشهادة، ومع تطور الحياة وتغير الأحوال، وما يطرأ على الشهود من العوارض نص العديد من القانونيين على إلزام الزوجين بتوثيق عقدهما كتابة.
وقد نشأ إلى جانب هذا في بعض البلدان ما يسمى (الزواج العرفي) أو غير الموثق بوثيقة رسمية.
ويعد هذا الزواج صحيحاً لتوافر أركانه الشرعية ولا يختلف عن الزواج الرسمي إلا من حيث التوثيق كتابة، وقد ساعد على وجود هذا النوع من الزواج عدة عوامل:
منها رغبة الزوج في إخفاء زواجه إن كان متزوجاً من زوجة أخرى. ومنها ما يتطلبه توثيق الزواج من قيود وأعباء مالية، ولكن هذا الزواج لا يخلو من مشكلات أهمها:
صعوبة الإثبات في حال الخلاف وخاصة في مسألة الميراث وذلك إما لغفلة الشهود وإما لنسيانهم وإما لإنكارهم.
ولذلك فإن الأحوط والأسلم توثيق الزواج بوثيقة رسمية ضماناً للحقوق خصوصاً في وقتنا الحاضر الذي كثرت فيه الخصومات والمنازعات وفساد كثير من الذمم.

الرأي الشرعي في الزواج العرفي غير المستوفي للشروط الشرعية
"الولي والشهود":
ظاهرة الزواج العرفي التي قد انتشرت فيما بين الشباب والفتيات في المدارس والجامعات ظاهرة قد تستحق الدراسة والاهتمام لتصحيح مفهوم هذا الزواج وما مدى صحته شرعاً خاصة وان الشباب الذين يقدمون عليه يرون انه لم يكن هناك توثيق أيام الإسلام الأولى وكان يكفى الإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة وحضور شاهدين وهما ما يقومان به بالضبط، لذا وجب التوضيح تماماً إن ما يحدث الآن باطل شرعاً بل أن البعض يعتبره زنا وما ترتب عليه من أبناء هم أبناء غير شرعيين وهو الرأي المتفق عليه لدى جموع الفقهاء، ماعدا رأى لأبو حنيفة سنرده لاحقاً :
#  والزواج العرفي سواء كان محرراً في ورقة أم تم شفاهة لا تسمح الدعاوى الناشئة عنه ومن ثم فإنه لا يرتب لأي الزوجين أياً من الحقوق المترتبة على عقد الزواج الرسمي فلا تجب نفقة الزوجة على زوجها ولا حق له في طاعتها ولا يرث أحدهما الآخر اللهم إلا إذا أقر الزوجان به أمام القضاء ولم يكن محلاً لإنكار وترتب عليه صدور حكم من القضاء بإثباته مع ذلك فحفظاً للأنساب فإنه يثبت به نسب الأولاد بكافة طرق الإثبات وإذا كان الزواج العرفي قد توفرت له شروط الانعقاد الصحيحة فما الذي يمنع من أن يكون على يد الموظف المختص الذي حددته الدولة لذلك (المأذون الشرعي).
#  وعند سؤال فضيلة شيخ الأزهر عن رأيه عما يحدث الآن من هوجة الزواج العرفي بين الطلبة والطالبات في غياب الأهل ودون علمهم ؟ أجاب فضيلته. (هذا الزواج باطل طالما الولي "ولي المرآة غير موجود" وهذا الزواج باطل عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد بن حنبل أما الإمام أبي حنيفة يجيزه في حالة واحدة ، حيث يرى أنه يجوز للمرآة أن تزوج نفسها دون ولي بشرط أن تزوج نفسها من كفء لها. فإذا لم يكن كفؤاً لها فمن حق وليها أن يرفع الأمر إلى القضاء للفصل بين الزوجين وإلغاء هذا الزواج الباطل وهذه الطريقة التي تحدث في الجامعة بين صغار السن من الشباب تعتبر باطلة) ويتأكد تطلب الكفاءة في الزواج من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء" وأشترط الكفاءة في الزواج يهدف منه الإسلام إلى إقامة الزواج على أسس قوية من التوافق والرضا.
#  الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق يرى أن "الزواج العرفي" حرام، حتى إذا كان مستوفيًا الأركان، فعدم التوثيق يعرض حقوق المرأة للضياع، أما إذا افتقد الزواج أحد أركانه فإنه لا يعد زواجًا. واتفق معه في هذا الرأي كل من فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، د.عبد المعطي بيومي أستاذ التفسير بالأزهر.


صيغة عقد زواج عرفى
أنه فى يوم.............. الموافق ...........................
تحريراًبين كلاً من:
اولاً : السيد / ................ المقيم .............. ؛ مسلمالديانه ................الجنسية
( زوج طرف اول )
ثانياً : السيدة / ............. المقيمة ............ ؛ ....... الديانة ................الجنسية
( زوجه طرف ثانى )
بعد ان اقر الطرفان أهليتهما للتعاقد والتصرف وخلوهما من كافة الموانع الشرعية أتفقا أمام
الشهود المذكوريين بهذا العقد وبعد تلاوته باللغة.............. على الزوجة أتفقا على ما يلى :
البند الأول
يقر الطرف الأول بعد إيجاب وقبول صريحين بأن قد قبل الزواج من الطرف الثانى زواجاً شرعياً
على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملاًبأحكام الشريعة الإسلامية
كما تقر الطرف الثانى بعد إيجاب وقبول صريحين بأنها قد قبلت الزواج من الطرف الأول .
البند الثانى
تقر الطرف الثانى صراحة بأنها قبلت الزواج برضا تام وفقاً لأحكام الشريعة اللإسلامية
مع الأحتفاظ بديانتها .......................
البند الثالث
إتفاق الطرفان على صداق قدره ........... دفع من الطرف الأول .................... فى مجلس العقد
للطرف الثانى والمؤخر منه ............... يحل بأقرب الأجلين .
البند الرابع
أتفقالطرفان بقبولهما جميع أحكام هذا العقد بما تقضى به الشريعة اللإسلامية وما يترتبعليه
من أثار قانونيه وخاصة البنوه إذ أن لاولادهما ثمرة هذا الزواج لهم جميع الحقوق الشرعية
والقانونية قبلهما .
البند الخامس
تحرر هذا العقد مننسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند الزوم لحين إتخاذ إجراءات توثيق
هذاالزواج رسمياً وطبقاً لأحكام القانون الوضعى فى جمهورية مصر العربية وذالك بشهادة
كلاً من

(الطرف الأول الزوج ) 1-................( الطرف الثانىالزوجة)2-.................

قانون التظاهر بقلم /عماد قزامل المحامى

لأحد , 24 نوفمير 2013 17:53
احتوى العدد (47 مكررا) من الجريدة الرسمية على قرار رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار القانون رقم (107 لسنة 2013) والمعني بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ويشتمل القانون على 25 مادة؛ حيث تناولت المادة الأولى: حق المواطنين في تتظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
وناقشت المادة الثانية تعريف الاجتماع العام بأنه كل تجمع يقام في مكان عام أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة للمناقشة أو تبادل الآراء، واهتمت كل من المادة الثالثة والرابعة بتعريف كل من مصطلحات "الموكب والتظاهر".
ونصت المادة الخامسة على حظر الاجتماع العام لأغراض السياسة في دور العبادة أو ملحقاتها وتسيير المواكب منها أو إليها، وحظرت المادة السادسة من القانون على المشاركين في الاجتماعات العامة حمل الأسلحة بكافة أنواعها وأشكالها أو المواد التي تعرض حياة الأفراد أو المنشآت للخطر، كذلك حظرت ارتداء الأقنعة أو الأغطية لإخفاء ملامح الوجه، كم أكدت المادة السابعة على ضرورة الالتزام بالنظام العام وعدم الإخلال بالأمن وتعطيل عجلة الإنتاج أو الدعوة إلى تعطيل مصالح المواطنين.
وناقش الفصل الثاني من القانون "الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات"؛ حيث نصت المادة العامة على ضرورة الإخطار عن طريق الكتابة للقسم أو المركز الشرطي التابع له التظاهرة، وأن يتم ذلك قبل التظاهرة أو الموكب بثلاثة أيام على الأقل، وجاء نص المادة التاسعة على النحو التالي "يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات المخطر عنها وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية وفقًا للقانون، كما يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن طبقًا "للمادة العاشرة" في حالة الحصول على معلومات أو دلائل تفيد بتهديد التظاهرة للأمن أو السلم إصدار قرار بمنع الاجتماع، والإخطار قبل الميعاد أربعة وعشرين ساعة على الأقل، كما لقوات الأمن تولي كافة الإجراءات والتدابير وطرق التاعمل التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة وفقًا لنص القانون، وأكد القانون في المادة "الثانية عشرة" على ضرورة التزام قوات الأمن في الحالات التي يجيزها القانون فض أو تفريق التظاهرة طبقا على مراحل ووسائل معينة.
كما أجاز القانون جواز استخدام الطلقات التحذيرية وقنابل الصوت وطلقات الخرطوش المطاطي وغير المطاطي، في حال فشل المحاولات السلمية التي نص عليها، وأوكل القانون في مادته "الرابعة عشرة" لوزير الداخلية أو المحافظ تحديد حرمًا آمنًا أمام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية، وعلى المحافظة المختصة توفير مكانًا كافيا داخل المحافظة للاجتماعات العامة.
وناقش القانون بالفصل الثالث "العقوبات"؛ حيث أكد على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، وهي يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في الاجتماع العام أو التظاهرة، ونصت المادة "الثامنة عشرة" على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف أو إحدى العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم اجتماع عام أو تظاهرة.
وأكدت المادة "الثالثة والعشرون" من القانون على إلغاء القانون رقم (14 لسنة 1923) وإلغاء كل ما يخالف هذا القانون من أحكام، وجاءت المادة الرابعة والعشرون بضرورة إصدار مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية طبقا للمادة "الخامسة والعشرون" والأخيرة من نص القانون الصادر اليوم 24 نوفمير الجاري.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - ننشر نص قانون التظاهر بالجريدة الرسمية

قانون الانتخبات الرئسية بقلم / عماد قزامل المحامى

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وفي ما يلي نص القرار بقانون:

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادرة فى الثامن عشر من يناير 2014 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ـ قرر ـ القانون الآتي نصه

الفصل الأول: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

مادة (1)

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ويشترك فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1ـ أن يكون مصريا من أبوين مصريين .

2 ـ ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى .

3ـ أن يكون حاصلا على مؤهل عال .

4ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .

5ـ ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره .

6ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا .

7ـ ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية .

8ـ ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

مادة (2)

يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.

الفصل الثانى: لجنة الانتخابات الرئاسية

مادة (3)

تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذ القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:

ـ رئيس محكمة استئناف القاهرة

ـ أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا

ـ أقدم نواب رئيس محكمة النقص

ـ أقدم نواب رئيس مجلس الدولة

وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة، الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء جهته القضائية.

مادة (4)

تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها. وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده.

مادة (5)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعا صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل، من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية على النحو المبين فى هذا القانون.

ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الأمانة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

مادة (6)

تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:

1ـ الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.

2ـ إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

3ـ وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.

4ـ تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح

5 ـ تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشح

6ـ إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح

7ـ تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

8ـ وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون والتحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المملوك للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.

9ـ وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها

10ـ دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز.

11ـ وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الانتخابية.

12ـ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

13ـ البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة.

14ـ الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.

15ـ تلقي النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخاب النهائية وإعلانها.

مادة (7)

تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.

مادة (8)

للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.

مادة (9)

تلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وجميع الأعمال اللازمة لذلك.

ويكون للجنة، في سبيل مباشرة اختصاصاتها، طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك. ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق، أو بحث، أو دراسة لازمة للبت فيما هو معروض عليها.

الفصل الثالث : فى اجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

مادة (10)

يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المنصوص عليه في الدستور، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

مادة (11)

تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.

مادة (12) يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.

ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص:

1 - النماذج الخاصة بتزكية او تأييد طالب الترشح.

2 - شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.

3 - صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

4 - اقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

5 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

6 - شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون.

7 - إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

8 - التقرير الطبب الصادر عن الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشب الطبي على المترشح.

9 - إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

10- إيصال يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال .

11- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

مادة (13)

تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.

وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.

ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الاعلان وفق الاجراءات التى تحددها اللجنة.

مادة (14)

تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقا لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.

مادة ( 15 )

تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك فى مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للإجراءات التى تحددها.

ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.

مادة (16)

تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل عشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.

مادة (17)

لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.

مادة (18)

تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.

مادة (19)

يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة. ويحظر بوجه خاص ما يأتي:

1.​التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

2.​تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

3.​استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4. ​تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5.​ استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

6.​استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

7.​إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

8.​الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.

9. ​وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.


مادة (20)

تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.

وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.

مادة (21)

يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.

ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

مادة (22)

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.

مادة (23)

لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.

مادة (24)

يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبي.

مادة (25)

على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.

ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.

مادة (٢٦)

يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.

الفصل الخامس: في إجراءات الاقتراع والفرز

مادة (٢٧)

يجري الاقتراع في يوم واحد أو أكثر، تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولي الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي عليها.

وتقوم بالاشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والاجراءات التي تحددها اللجنة.

وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية أمينا أصليا أو أكثر وعددا كافيا من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة. وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وللجنة الانتخابات الرئاسية - عند اللزوم - أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الاشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولي رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.

مادة (٢٨)

تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويتم اثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددي في حضور من يوجد من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم ، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكل اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم.

ويسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الاعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته على النحو المتقدم بما لا يعيق عمل اللجنة.

مادة (29)

لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق فى الادلاء بصوته فى الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.

وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للظوابط والاجراءات التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الاجراءات وفى الميعاد الذى تحدده.

مادة (30)

لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية ومن يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء الاقتراع حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم.

مادة (31)

الموطن الانتخابى هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، وبكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات فى لجنة الاقتراع ذاتها ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الانتخاب فى اى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقا لحكم الفترة السابقة.

مادة (32)

يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك.

وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، ويتنحى الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأى في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل ثمانية وأربعين ساعة على الأقل.

مادة (33)

يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل اقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.

مادة (34)

مع مراعاة أحكام المواد السابقة تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع جميع قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز ونظام عمل اللجان التى تشكلها.

مادة (35)

تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته.

وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه وتفصل اللجنة فى الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو اخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والاجراءات التى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيها.

مادة (36)

يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (37)

تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.

وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.

مادة (38)

تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

مادة (39)

يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الخالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

مادة (40)

تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية.

الفصل السادس: في العقوبات

مادة (41)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

مادة (42)

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.

مادة (43)

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.

مادة (44)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».

مادة (45)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

مادة (46)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

مادة (47)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

مادة (48)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

مادة (49)

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

1. ​كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية.

2.​كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

مادة (50)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

مادة (51)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.

مادة (52)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:-

أولًا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.

ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء لصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

مادة (53)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.

مادة (54)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.

مادة ( 55 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.

مادة (56)

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( 24 ) من هذا القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال.

مادة ( 57 )
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفصل السابع: أحكام ختامية

مادة ( 58 )

يلغى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (59)

يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع في جمعية الانتخاب.

مادة ( 60 )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

الأحد، 20 أبريل 2014

شرح الدفوع الاولية فى القانون الجنائى

الدفوع فى القانون الجنائى


تمهيــد
إذا كان مفهوم الشرعية من الناحية الجوهرية هو مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، فإن مبدأ الشرعية الإجرائية في قوانين المسطرة الجنائية يقصد منه ضمان محاكمة عادلة للمتهمين بارتكاب المخالفات للقانون الجنائي ؛ ولقد حددت العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مفهوم هذه المحاكمة العادلة ؛ ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الرابعة عشرة.

إن مبدأ الشرعية الإجرائية خلال مراحل الخصومة الجنائية هو الذي يكفل ويضمن احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، ومنها الحق في محاكمة عادلة ؛ فإلى أي حد وفق قانون المسطرة الجنائية إلى إقرار نصوص قانونية تضمن تحقق هذه الشرعية الإجرائية خلال المحاكمة أمام المحاكم الابتدائية ؟

هذا ما سنتعرض له حسب الترتيب التالي :

الفــــــــــــرع الأول : وسائــــل الإثبـــــــــات

لقد نظم هذا القانون وسائل الإثبات في المواد من 286 إلى 296، وأعاد تكريس نفس المقتضيات القانونية الواردة في قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 مع تغييرات مست أساسا صياغة بعض النصوص لتصبح بذلك منسجمة مع ما تمخض عنه العمل القضائي في تفسيره لتلك الفصول وتطبيقه لها، وكذا إضافة بعض المبادئ التي نصت عليها العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان اتساقا مع ما نصت عليه ديباجة الدستور المراجع سنة 1992 "من أن المغرب يلتزم باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا."

وجدير بالإشارة أن هذا القانون قفز قفزة نوعية نحو إرساء مبدأ محوري من مبادئ المحاكمة العادلة والذي تضمنته كل العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وهو مبدأ قرينة البراءة، إذ نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أن "كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.

يفسر الشك لفائدة المتهم".

وقد أكدت ديباجة هذا القانون كذلك على أن تخصيص مادة من مواد هذا القانون لقرينة البراءة جاء تكريسا لما تضمنه الدستور من أن المملكة المغربية تتعهد "بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا". وأشارت في سياق ذلك إلى مقتضى المادة الحادية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقد أشادت جل التدخلات أثناء مناقشة هذا القانون أمام مجلس النواب بإقرار هذا المبدأ الأساسي في صلب القانون، واعتبره أحد المتدخلين "من أهم المستجدات التي أتى بها مشروع القانون، وتعبر عن رغبة وإرادة في المضي في مفهوم تحديث القانون في ظل مشروع مجتمعي متكامل حداثي اجتماعي وديمقراطي".[1]

وغني عن البيان، أن إقرار هذه القاعدة القانونية جاء أيضا تكريسا لما جرى عليه العمل القضائي ببلادنا.

وما يهمنا في هذا الصدد هو ارتباط المبدأ المكرس في المادة الأولى من هذا القانون بالمواد المنظمة لوسائل الإثبات وبنظام الإثبات الذي تبناه المشرع المغربي في الخصومة الجنائية، إذ هذه المواد وسائل لأجرأة مبدأ البراءة.

وفي سياق هذه الفكرة نص المشرع المغربي على ثلاثة مبادئ رئيسية تحدد الملامح الأساسية لنظام الإثبات الذي تبنته المسطرة الجنائية وهي :

Ãالمبــدأ الأول : تضمنته المادة 286 التي نصت على ما يلي :

"يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الآتية بعده.

إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته".

ومقتضى هذا المبدأ إطلاق الحرية للقاضي الجنائي في تكوين قناعته إلى وجدانه وإلى ما اطمأن إليه صدق ضميره دون أن يكون ملزما بتقديم وسيلة من وسائل الإثبات على غيرها ؛ كما يخول هذا المبدأ للقاضي الجنائي إمكانية البحث عن أدلة الإثبات بنفسه من خلال ما خوله له القانون من صلاحيات استنطاق المتهم وانتداب الخبراء من تلقاء نفسه وإجراء المعاينات التي يراها ضرورية ومفيدة للكشف عن حقيقة الجريمة.

وهذا المبدأ ليس جديدا على النظام القانوني المغربي، بل نص عليه الفصل 288 من ق.م.ج لسنة 1959، غير أن المادة 286 من القانون الحالي أضافت عبارة "وجوب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الآتية بعده."

والبند المعني بالإحالة ينص على وجوب أن يتضمن كل حكم أو قرار أو أمر الأسباب الواقعية  والقانونية التي ينبني عليها الحكم أو القرار أو الأمر ولو في حالة البراءة.

فما هي الدواعي التي دفعت بالمشرع إلى إضافة هذه العبارة ؟

لقد كتب بعض الفقهاء عند دراستهم لقانون الإثبات، أن هذا الأخير، لا يجد مبرر وجوده، كمؤسسة قانونية، في ضرورة البحث عن الحقيقة فقط، ولكن أيضا وبدرجة أكبر، في حاجة الأجهزة القضائية إلى إعطاء القرارات والأحكام التي تصدرها الشرعية اللازمة تحت ستار القواعد القانونية التي تنظم المنهجية الموضوعية للبحث عن الحقيقة ؛ وبمعنى آخر، فإن هذه الأخيرة تسعى من وراء تقنيات وقواعد قانون الإثبات، إلى أن تحظى الأحكام التي تصدرها بالقبول لدى الناس.[2]

Ãالمبــدأ الثانــي : تضمنته المادة 287 ؛ وهذه المادة لا تختلف في صياغتها عن الفصل 289 من ق.م.ج لسنة 1959 ما عدا تعويض كلمة "القاضي" بكلمة "المحكمة" في النص الجديد والذي جاء فيه : "لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها".

وهذا المقتضى القانوني جاء في سياق تكريس ما أكدت عليه العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان من ضرورة أن تتم المحاكمة في جو من العلنية، وبحضور أطراف الخصومة الجنائية، وأن يخول لكل طرف فيها مناقشة وسائل دفاع الطرف الآخر، وأن يستعرض بدوره أوجه دفاعه، وأن تتم كل المناقشات شفويا أمام المحكمة حتى يتمكن القاضي من تكوين قناعته الوجدانية ؛ وهذا المبدأ مرتبط تاريخيا بظهور مبدأ حرية الإثبات.[3]

Ãالمبــدأ الثالــث : نصت عليه المادة 288 التي جاء فيها :

"إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة، تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة".

فالأصل أن كل التصرفات المدنية يتم إثباتها وفقا لقواعد القانون المدني والذي حصر وسائل الإثبات بموجب الفصل 404 من ق.ل.ع فيما يلي :

1)          إقرار الخصم ؛

2)          الحجة الكتابية ؛

3)          شهادة الشهود ؛

4)          القرينة ؛

5)          اليمين والنكول عنها.

ثم حددت الفصول من 405 إلى 460 أحكام كل وسيلة من وسائل الإثبات المذكورة ؛ ولذلك فمن البديهي أن يلجأ القاضي الجنائي إلى القواعد المضمنة في هذه الفصول كلما توقف ثبوت الجريمة على دليل تسري عليه أحكام هذه القواعد.

غير أن ما يسترعي الانتباه بخصوص المادة 288، هو اختلافها عن صيانة الفصل 290 من ق.م.ج لسنة 1959، وذلك بإضافة عبارة "أحكام خاصة" بعد عبارة "أحكام القانون المدني" ؛ فما المقصود من ذلك ؟

فمن جهة، إن هذه العبارة قد تنصرف إلى أي مجال خص له المشرع أحكاما خاصة بموجب القانون المنظم له كالمعاملات التجارية التي ينظمها القانون التجاري ؛ ومن جهة ثانية، فإن هذه العبارة قد تندرج بداخلها الأحكام التي استحدثها المشرع المغربي في صلب هذا القانون والمتعلقة بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، والتي أفرد لها مقتضيات خاصة في المواد من 108 إلى 116 ؛ باعتبار أن هذه المواد نصت على شروط وأوضاع معينة تكون فيها هذه المكالمات والاتصالات منتجة في الإثبات أمام القضاء الجنائي.

هذه إذن أهم المبادئ القانونية التي تهيمن على نظام الإثبات في هذا القانون، والتي تم تكريسها بشكل أكثر وضوحا وانسجاما مع ما أفرزه العمل القضائي والتطور التكنولوجي ورغبة المغرب في الرقي بنظامه القانوني إلى مصاف الدول المتقدمة عن طريق إقرار قواعد المحاكمة العادلة كما عرفتها العهود والمواثيق الدولية.

ننتقل بعد هذا التمهيد إلى استعراض الأحكام التي خص بها المشرع المغربي وسائل معينة من وسائل الإثبات في الميدان الجنائي، إما نظرا لأهميتها أو نظرا لما تثيره من لبس وغموض فـي التطبيق ؛ وهذه الوسائل هي :

-         المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية.

-         الاعتراف.

-         الخبرة.

-         شهادة الشهود.

أولا : المحاضر والتقارير المنجزة  أثناء البحث  التمهيدي



لقد عالج القانون الحالي هذا الموضوع في المواد من 289 إلى 292 ؛ ويلاحظ من قراءتها أنها كرست نفس التقسيم الذي أورده قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 بالنسبة لحجية هذه المحاضر أمام القضاء الجنائي وحافظت على نفس المفهوم القديم للمحضر من خلال قوته في الإثبات، وذلك بالتمييز بين ثلاث مستويات :

المستـوى الأول : محاضر تعتبر مجرد بيانات ولا تلزم القاضي، وأهمها المحاضر المحررة بشأن أفعال تعتبر جناية.

المستوى الثانـي : محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

فالمادة 290 جاءت لتكريس نظرة المجلس الأعلى في تحديد مفهوم إثبات ما يخالف المحضر بجميع وسائل الإثبات، على اعتبار أن هذه الوسائل كلها متساوية من حيث القيمة بخصوص إثبات الجنح والمخالفات، وللمحكمة الأخذ بأي واحدة منها تطمئن إليها مع تعليل وجه ذلك ؛ إذ لا ضير من استعمال الشهود أو تقرير الخبرة، أو قرائن قوية تضمنها المحضر نفسه كتناقض أجزائه أو تناقض محاضر منجزة بشأن واقعة واحدة.

ومن تطبيقات مستجدات المادة 290 في اعتبار أي وسيلة من وسائل الإثبات منتجة في إثبات عكس الوارد بالمحضر في ميدان الجنح والمخالفات :

-         قرار عدد 59 (س 12) بتاريخ 9 يونيو 1969 (م.ق.ق عدد 107 مارس-أبريل 1970 ص 369) والذي جاء فيه "لم يحدد القانون نوعية الحجج التي يكون من شأنها أن تعارض مضمن محاضر ضباط الشرطة القضائية" ؛ إذ ذهب المجلس إلى إتاحة الفرصة لاستعمال أي دليل مقنع لإثبات ما يخالف المحضر.

المستوى الثالـث : محاضر لا يمكن إثبات ما يخالفها عن طريق دعوى الزور.

ومن النصوص الخاصة التي أشارت إلى الموظفين وأعوان الإدارات والمرافق العمومية الذين لا يمكن أن يطعن في محاضرهم إلا بالزور المادة 242 من مدونة الجمارك والتي أكدت على حجية المحاضر التي يحررها عونان للإدارة أو أكثر بشأن المخالفات التي تنص عليها المدونة المذكورة ؛ كما تم إضفاء نفس الحجية على المحاضر التي يحررها أعوان إدارة المياه والغابات ؛ وهو ما أكد عليه قرار المجلس الأعلى رقم 333 بتاريخ 5 يبراير 1962 في القضية عدد 9417 المنشور بمجلة القضاء والقانون عدد 54 لسنة 1962 وذلك تطبيقا للمادة 82 من ظهير 11-4-1962.

ويبرر الفقه  هذه الحجية بصعوبة الإثبات في الميادين التي تنصب عليها تحريات هؤلاء الأعوان بوسائل أخرى كالشهادة والقرائن والاعتراف ؛ ويضيف إلى ذلك أيضا كثرة هذه المحاضر والتي تتعلق

في أغلبها بمخالفات يتعذر فيها جمع الأدلة الكافية للإدانة بسبب استحالة المحافظة على الأدلة السريعة الزوال أو الحصول على الشهود الذين يثبتون مشاهدتهم لوقائع النازلة.

ورغم ذلك أحاط المشرع عمل الشرطة القضائية بمراقبة مستمرة من لدن النيابة العامة من خلال تتبع الإجراءات المتخذة من قبل ضباطها ؛ وهو ما أكدته المادة 45 وهي تستعرض مهام وكيل الملك، وما أوكلته إليه من مسؤولية تسيير ومراقبة أعمال الضابطة القضائية، هذه المهام التي تشكل في حد ذاتها ضمانة لمصداقية المحاضر.

يبقى التساؤل المطروح : ماذا عن مخالفة المحاضر لقواعد صحتها ؟

الملاحظ أن الأمر تجاذبه عبر الدراسات الفقهية تياران :

1-             تيار رافض لإقرار البطلان ؛ ويمثله  القانون الأنجلوساكسوني للعلل الآتية :

أ‌-              إقرار الجزاء التأديبي الجنائي والمدني على ضباط الشرطة القضائية كاف.

ب‌-           من شأن  إقرار البطلان تعطيل حق الدولة في العقاب.

ج - بناء البراءة على بطلان المحضر حتى ولو ثبتت صلة المتهم بالجريمة ليس من العدالة

الجزائية في شيء.

د- تقرير البطلان هو تعبير عن قصور الجزاءات المدنية التأديبية والجنائية في مواجهة ضابط

الشرطة القضائية المقصر.

2-             تيار مؤيد لجزاء البطلان ؛ ويمثله القانون اللاتيني للأسباب التالية :

أ‌-              البطلان يمنح للقواعد المسطرية قوتها الإلزامية.

ب‌-           العدالة ليست هي تأسيس الأدلة على أدلة منتزعة بطرق غير مشروعة.

ج - جزاء البطلان يجعل سلطة التحقيق تتخوف منه وهو ما يجعلها تحتـرم الإجـراءات

المسطرة.

د - الجزاء نسبي خاصة إذا ما تعلقت المخالفة بأمر فرعي.

ه - الشرعية الجزائية تميز دولة القانون.

أما موقف هذا القانون فقد عبرت عنه المادة 751 التي جاء فيها "كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات".

-          إذ تشير المادة 442 إلى قرينة استكمال الإجراءات حين الإعلان عن اختتام المناقشات ؛

-  نفس القرينة أشارت إليها  المادة 305 الفقرة الأخيرة فيما يتعلق باختتام المناقشات أمام المحكمة الابتدائية.

الملاحظ أن المادة 751 كرست ما سار إليه قرار المجلس الأعلى تطبيقا للمادة 765 ق.م.ج لسنة 1959 الموازية للمادة أعلاه، إذ جاء فيها " وبناء على الفصل 765 من ق.م.ج فإن كل إجراء يأمر به القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم يكن" قرار عدد 4879 بتاريخ 19 يونيو 1986 ملف حنائي 15298/85 ؛ م.ق.ق عدد 138 سنة 1988.

ثانيـا :  الاعتــراف

نصت المادة 293 : "يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة.

لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف والإكراه.

وعلاوة على ذلك، يتعرض مرتكب العنف والإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي".

فالاعتراف عموما هو إقرار المتهم على نفسه بأنه ارتكب الجريمة. وهو نوع من الشهادة على النفس ؛ لذلك نجد القوانين الأنكلوسكسونية تخضع المتهم نفسه قبل الاستماع إليه إلى اليمين القانونية. وهو نوعان :

اعتراف قضائي، واعتراف غير قضائي ؛ والمعيار في التفرقة حسب أغلب الفقه كون الأول صادرا عن المتهم بجلسة الحكم في حين الثاني خارجها. ويميز أيضا ضمن الفقه بين كون الاعتراف سيد الأدلة، فلا أحسن من إدانة متهم وقد اعترف بما نسب إليه، فالمرء مأخوذ بأقواله ؛ وبين كونه، أي الاعتراف، لا يخلو من عوارض كخوف المتهم، أو تداخل عوامل سيكولوجية عموما تدفعه إلى إتيان اعترافات يجهل عواقبها، فالشخص المتزن الواعي لمصيره لا يعقل أن يعترف ليعرض نفسه للعقوبة، فالمتهم الواعي يعلم جزاء اعترافه ؛ لهذا من النادر أن يعترف متهم أنه ارتكب الفعل الجرمي المنسوب إليه. لذلك فمن الخطأ إدانة متهم لمجرد اعترافه دون اطمئنان إلى وسيلة أخرى، وبالتالي لم يعد سيد الأدلة وإنما وسيلة من وسائل الإثبات شأنها شأن باقي الأدلة.

وحتى يكون الاعتراف منتجا أجمع أغلب الفقه على تحقق بعض الشروط :

-         اعتراف شخصي من المتهم.

-         أن ينصب على أركان الجريمة، أي ركنيها المادي والمعنوي، وعلى الملابسات التي أحاطت باقترافها والتي تسهل تقدير المسؤولية عنها.

-         أن يكون صادرا عن شخص يتمتع بقواه العقلية مدركا لما يقوله ويفعله.

-         أن يصدر عن المتهم بمحض إرادته واختياره.

وانطلاقا من مقتضيات المادة 286 أعلاه، فالاعتراف يبقى خاضعا لسلطة  المحكمة التقديرية غير المقيدة والتي لا تطالها رقابة محكمة القانون ؛ ومما جاء في قرار للمجلس  الأعلى فـي هذا الصــدد

"لقضاة الموضوع كامل السلطة في تقدير قيمة الاعتراف الصادر عن المتهم" (قرار عـدد 313 بتاريخ 2-2-1979 ق.م.أ عدد 30 ص 146).

ولعل أهم ضمانة أحاط بها المشرع الاعتراف هي ضرورة صدوره عن إرادة حرة دون تعرض صاحبه إلى أي عنف أو إكراه ؛ إذ نصت المادة 293 على عدم الاعتداد مطلقا بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف والإكراه.

إذ هذا الاعتراف مثله مثل العدم، لأنه صادر عن إرادة معيبة ما كانت لتعبر عنه لو كانت في  ظروف طبيعية، والدفع به متأت في كل مرحلة من مراحل المحاكمة ؛ ولقد اعتبر المجلس الأعلى في قراره عدد 631 الاعتراف الصادر تحت تأثير التعذيب منتجا فـي استبعاد المحضر (قرار بتاريـخ 24-12-1973 قضية عدد 31065 وقرار عدد 356 بتاريخ 3-6-1961).

فالمادة من خلال تأكيدها على هاته المقتضيات رتبت جزاء الانعدام على هذا النوع من الاعتراف من خلال عدم الاعتداد به مطلقا وعدم وجود أي مكنة لتصحيحه ؛ كما أن هذا الجزاء هو مسايرة للقواعد العامة التي تستبعد أي إقرار أو اعتراف ثبت انتزاعه خارج  إطار الإرادة الحرة السليمة.

لقد كرست هذه المقتضيات أيضا ما أكدته المادة 10 من الدستور المغربي في منع التعذيب. كما سايرت ما سبق وأن التزمت به الدولة المغربية من خلال مصادقتها على اتفاقية مناهضة التعذيب.

كما أن المادة 293 أضافت أن مرتكب العنف أو الإكراه يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي ؛ ذلك أن غاية القوانين الزجرية القضاء أو على الأقل الحد من الجريمة لكن ليس باستعمال الجريمة نفسها للبحث عن جريمة أخرى، كما أن هاته المقتضيات جاءت لتكرس مقتضيات المادة الأولى من هذا القانون في اعتبار قرينة البراءة في أي مشتبه فيه.

لنصل إلى مقتضيات المادة 294 : "لا يمكن أن ينتج الدليل الكتابي من الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه".

عماد قزامل المحامى

المقال اليومى عن التلبس طبقا للقانون الاجراءات الجنائة المصرى

التلبس فى القانون المصرى
________________________________________
النص
القانونى
نصت المادة 30 من قـانــون الاجراءات الجنائية عــلـى أنه : "
تـكـون الجريمة متلبساً بها حال إرتكابـهـا أو عـقـب ارتكابها ببرهــة
يسيرة ، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع الجانى مرتـكـبهــا أو تبعته
العــامــة مع الصياح إثر وقــوعـهــا أو إذا وجد مرتكبها بعد وقـوعـهــا
بوقـت قـريب حاملاً الات أو أسلحة أو امتعة أو أوراقــاً أو أشياء أخرى
يستدل بها على أنه فاعل أو شريك فـيـها أو إذا وجــد بـه فى هـــذا الوقــت
أثار أو عـلامـات تـفـيد ذلك " .

وأحوال التلبس قــد وردت عــــلى
سبيل الحصر لا عـلـى سبيل المثال ، وهـى تـشـمـل الـحــالات الاربــع
التالية:-

أولاً : مشاهـــدة الجريمة حال إرتكابهـــــا :-
قـــد
تكون المشاهدة بصرية أو بأى حاسة من الحواس مثل حاسة البصر أو السمع والشم
واللمس والتذوق .
ويجب ان تكون المشاهدة أو غيرها بطريقة لا تحتمل
الشك . ومن أمثلة ذلك ، أنه لا يعتبر تلبساً:
1 – رؤية المتهم وهــو
يناول شخصاً آخر شيئاً لم يتحقق الرائى من كنهه ، بل ظنه مخدراً استنتاجا
من الملابسات .
2 – إذا وجـد المتهم بين أشخاص يدخنون جوزة وهــو مطبق
يده عـلى ورقة ثم حاول الهرب عـند الـقـبض عـليه وهــو بالاتجار فى
المخدرات وذلك لان أحداً لم يكشف عــن مخدر بأى حاسة من حواسه قـبل إجـراء
القبض والتفتيش .

ثانياً : مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة
يسيرة :-
والفارق بين تلك الحالة والسابقة هو فارق زمنى بحت . وإذا طال
الزمن بين وقــوع الجرائم واكتشافـهـا أو ضبطها لا يتوافر التلبس ، ولذلك
فالتعاقب المطلوب هو التعاقب بين وقـوع الجريمة ومشاهدة آثارها وليس
التعاقب بين الابلاغ عن الجريمة ومشاهدة آثارها .

ثالثاً : ضبط
أدوات الجريمة وإثارها مع المتهم بعد وقوعها بوقت قصير :-
واشترط
المشروع الوقـت القصير . ولذلك إذا طال الزمن بعد وقـــوع الجريمة
ومشاهــدة الجانى لا يـقـوم التلبس .

رابعــــاً : متابعة المتهم
إثر وقوع الجريمـــة :-
ويستوى أن تكون المتابعة أو المطاردة معنوية أو
مادية أو بالعدو أو الصياح ، كما يستوى أن تفع من المجنى عـليه أو من
غـيره . ويجب ان تكون المتابعة إثر وقوع الجريمة .
ويلاحظ أهمية عامل
الزمن والتعاصر اللازم بالتدرج الملائم ، سواء البرهة اليسيرة أو التعاقب
أو الوقت القصير فى كل الحالات . إذ يجب ان يشاهد مأمور الضبط الحالة بنفسه
وليس عن طريق الرواية من الغير.
وإذا كان التلبس ناتجاً عـن وسيلة
مشروعـة يكون صحيحا؟ً مثل اكتشاف الجريمة عـ،رضاً أو دخــول المحلات العامة
المفتوحة أو ثمرة تفتيش صحيح بناء عـلى إذا صحيح أو بناء عـلى رضاء صاحب
الشأن أو فى الاحوال الـمقــررة قـانوناً .
وإذا كانت الوسيلة غـير
مشروعـــة لا يتوافــر التلبس ، مثل استراق السمح أو الاختلاس النظر الى
المساكن من ثقوب الابواب ودخول المنازل بدون سبب قانون وإجراء التفتيش بناء
عــلى إذن باطل والتعسف فى تنفيذ الاذن والخروج عـن حدود التنفيذ .

ويلاحظ
إن احتياال مأمورى الضبط لكشف الجريمة لا يعيب التلبس بشرط ان تكون
الجريمة قــد وقعت قـبل تدخلهم ، ولم يتدخلوا فى خلق الجريمة بطريق الغش أو
الخداع أو التحريض ما دامت إرادة الجانى الحرة حرة غــير معدومة .
ويتوافر
التلبس ولو لم تثبت الجريمة ولكن شاهــد مأمور الضبط جريمة أخرى ولذلك فإن
مجرد رؤية المتهم حاملاً سلاحاً يجعله فى حالة تلبس بإحراز السلاح حتى لو
تبين بعد ذلك إنه غــير مــعـقب عـلى حيازته ، والتفتيش الذى يتم والعثور
معه عـلى مـخـدر يكون صحيحاً عـملاً بالمادة 50 /2 إجراءات . وإن كان بعض
الـفـقــة قـــرر ان التلبس لا يتــوافــر لان لا جريمة فى السلوك ولا وجود
للتلبس وان لا يوجد سند فى القانون لما بوشر من إجراءات .
وتعتبر حالة
التلبس من المسائل الموضوعـية التى تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب ولكن
حالات التلبس ومدى مشروعـية التلبس من مسائل القانون التى يخضع قضاء محكمة
الموضوع فـيها لــرقابـة محكمة النقض .
والـدفـع بإنتفاء حالة التلبس
هــو دفـع جـوهـريـة يجب عــلى المحكمة أن ترد عـليه رداً سائغاً .
ويجب
عـلى مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة ينتقل فـــوراً
الى محل الواقـعـة . ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافـظ عـليها ، ويثبت
حالة الاماكن والاشخاص ، وكل ما يـفـيد كشف الـحـقيـقـة ،
ويسمع
أقـوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه عـلى إيضاحات فى شأن الواقعة
ومرتكبها .
ويجب عـليه ان يخطر النيابة العامة فــوراً بإنتقاله ويجب
عــلى النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فــوراً الى
محل الواقعة (م 32) .

وإذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمورى الضبط
القضائى وفـقـــاً للمادة السابقة أو امتنع أحـد ممن دعاهــم عـن الحضور
يذكر ذلك فالمحضر ويحكم عـلى المخالف بغرامة لاتزيد عـلى ثلاثين جنيهاً .
ويكون
الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء عـلى المحضر الذى يحرره مأمور الضبط
القضائى (م33).
أما احكام التفتيش فـلـقــد تداولتها المواد 46 وما
يعدها من قـانون الاجراءات الجنائية حيث نصت المادة 45 عـلى أنه :
وفى
الاحوال التى يجوز فـيها الـقـبض قانوناً عـلى المتهم يجوز لمأمور الضبط
الـقـضـائـى أن يـفـتشه .
وإذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قــرائن
قـويـة ضد المتهم أو شخص موجود فـيه عـلى إنه يخفى معه شيئاً يــفـيد فى
كشف الـحـقـيـقــة ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه (م 49)

ولا
يـعـتبـر تحريضاً عـلى خلق حـالـة التلبس الامثلة الاتية :-

1 –
قــيام مندوب البوليس ببيع المخدر للمتهم ثم حمل المتهم له وهــو عـالـــم
بماهيته .
2 – تحدث مرشـد البوليس مع التاجر واتصال التهم بالمخدرات .
3
– تظاهـر رجال الـبـولـيس بـقـبول مساعــدة المتهمين .
4 – قــيام
رجال البوليس بـخــداع الـمتهم لكى ينـزل فـى الـقـارب الـذى أعـــدوه
بدلاً من الـقـارب الـذى كان ينتظره .
5 – اتفاق رجل البوليس مع المتهم
عـلى نـقـل الـمخـدر مـن المركب إلى خـارج الميناء .
6 – الـتظــاهــر
بالـرغــبة فى الشراء من جانب مأمور الضبط الـقضائى .
7 – الاتفاق
عـلى تسليم المخدر من جانب مأمور الضبط ثم التسليم فعلاً .
8 – مجرد
إجراء التحريات ومتابعة المتهمين ثم ضبط الحقائب التى تحمل المخدر عـنـد
الـتسليـــم .
9 – مجرد قـيام ضابط الشرطة بنقل المعلومات الخاصـة
بموعــد إيحار المركب بشحنه المخدرات ووصوله فـعـلاً .
10 – استعانة
الضابط بمرشد لـعـقـد صـفـقـة مع تاجر مـخـدرات .
11- تكليف الضابطـ
لاحد المرشدين باستدراج المتهم إلى خارج مسكنه بحجــة الـشــراء منه .
12
– مسايــرة رجال الضبط للجناه بـقـصـد ضبطـ الجريمة .

وأهم أسباب
إنتفاء حالة التلبس ما يلى :-

1 – شاهــدتـه أدلـة الجريمة قـبل
الـقـبـض وليس بـعــده .
2 – الانـفــراد بـالـشـهــادة حيث إن حجب
أفــراد الــقــوة هــدفـــه إستبـعـاد الرواية الحـقـيقـيـة .
3 –
عــدم مـعـقــولـيـة الواقـعة والـتصوير الــوارد بـهــا .
4 – تضارب
أقــوال الضابط أو تـضـارب أقـوال الشهـــود .
5 – الـظهــور الـذى
يتنافــى مع الـدعــوى للـقـبض عــليـه .

المقال اليومى للاستاذ عماد قزامل المحامى حول القانون الجنائى

القانون الجنائي قانون ينظم كيفية معاقبة المجرم وفرض العقوبة القانونية عليه وتحديد الافعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة عقوبة الدين الإسلامي بين معاقبة القاتل والسارق والباغي
القانون الجنائي أو قانون العقوبات هي فرع من فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة. ويمكن تعريفها بأنها مجموعة القوانين التي تضعها الدولة إزاء السلوك المنهي عنه، بحيث يهدد أمن وسلامة العامة ومصلحتها ويعرضها للخطر، وتسن العقوبات من أجلها على منتهكي هذه القوانين. ويختلف القانون الجنائي عن القانون المدني.

أساليب القانون الجنائي

يختلف القانون الجنائي عن باقي القوانين بعواقبها الوخيمة وعقوباتهاالمترتبة عليها في حالة عدم اتباعها. فكل جريمة تتكون من عناصرها الجنائية. ويمكن فرض عقوبة الإعدام في بعض الأنظمة القضائية للجرائم البالغة الخطورة. ويمكن أن تكون عقوبات جسدية أو بدنية كالجلد وضرب بالعصي، بالرغم أن معظم هذه العقوبات محرم ممارستها في معظم دول العالم. بينما يمكن زج الأفراد في السجن بحالات مختلفة بحسب النظام القضائي الممارس في تلك الدولة، ويمكن أن يكون الحبس انفرادياً، ويتراوح مدة الحبس من يوم إلى مدى الحياة. وقد يتخطى ذلك بالرقابة الحكومية التي تشمل الإقامة الجبرية أوالتسريح المبكر للمدان المكفول بالإطلاق المشروط أو وضع المدان تحت المراقبة عند تسريحه من السجن بحسب ظروف الجريمة وخطورتها. ويمكن فرض الغرامات المالية ومصادرة أموال المدان وممتلكاته الخاصة.
يوجد خمسة أساليب مستخدمة عالمياً في تنفيذ عقوبات القانون الجنائي وهي: القصاص، والردع، والتعجيز، وإعادة التأهيل، والتعويض. وتختلف درجة ممارسة كلٍ من بحسب الأنظمة القضائية.
  • القصاص (Retribution)- يحتم على المجرمين الاحساس بالمعاناة بطريقة ما، وهذا هو المبتغى وراء استخدام هذا الأسلوب. وهي أسوء العقوبات التي ينالها المجرمون أو تلحق الضرر الجسيم لمصلحتهم، فإن القانون الجنائي سيضع المجرمون في الموقف لا يحسد عليه بغية "تحقيق القسطاس". فالناس يلجوؤن إلى القانون من أجل حماية حقوقهم من ألاّ يقتلوا، ولكن إذا انتهكوا هذه القوانين، فإن هذه الحقوق الممنوحة لهم تسقط عنهم بالقانون. فالقاتل يقتل، وهي مأخوذة من فكرة "تساوي كفتي الميزان".
  • الردع (Deterrence)- يهدف هذا الأسلوب إلى ردع المذنب بعينه. وهي فرض عقوبة وافية لتثبيط عزيمة المذنب من ارتكاب السلوك الجنائي. ويهدف الردع العام لمجتمع ككل. فبفرض العقوبة لمرتكبي الجرائم، يتم تثبيط عزيمة الافراد الآخرين من ارتكاب الجرائم ذاتها.
  • التعجيز (incapacitation)- يسعى إلى إبعاد المجرمين وقصرهم عن المجتمع حتى يأمن من شرهم. ويتحقق كذلك اليوم بفرض عقوبة السجن لمدى الحياة. وتخدم عقوبتا الإعدام والطرد الغاية ذاتها.
  • إعادة التأهيل (Rehabilitation)- يهدف إلى تحويل المذنب إلى فرد فعّال في المجتمع. فهدفه السامي تفادي المزيد من ارتكاب الجرائم، وذلك باقناع المذنب بمدى الخطأ الجسيم من جراء سلوكه المنافي للمجتمع.
التعويض(Restitution)- هي نظرية يعتمد فيها نظام العقوبات على تعويض الضحايا. هدفها إصلاح ماتسببه المذنب من إيذاء للضحية من خلال السلطة الحكومية. فعلى سبيل المثال، يتوجب على الشخص الذي يختلس الأموال خلسةً دفع مااختلسه بالمثل. وعادةً، مايلتقي أسلوب التعويض بأهداف أخرى رئيسة للعدالة الجنائية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفاهيم القانون المدني.ويسمى بالدية في البلاد الإسلامية

بعض القوانين الجنائية المختارة

تفرض أغلب القوانين تحت التهديد والوعيد بالعقوبات الجنائية، وتختلف نقاطها الأساسية وتفاصيلها من مكان إلى مكان آخر. ولا يمكن بشتى الطرق حصر القانون الجنائي في العالم أجمع في السجل الذكي. ومع ذلك، يمكن ذكر بعض جوانب القانون الجنائي كالتالي:
العناصر الجنائية
يمنع القانون الجنائي اتخاذ إجراءات وتبعات قضائية غير لازمة. لذا، يتطلب إثبات الجريمة دليلاً لحدوثها. ويشير علماء القانون إلى هذا شأن بالمطلب الأساس لإدانة "الفعل المذنب" (باللاتينية: Actus Reus). ولاتحتاج بعض الجرائم -المخالفات المرورية مثلاً- إلى مثل هذا قدر من الاثبات، بل تعرف بتحمل المسؤلية الكاملة لارتكاب المخالفات (وفقاً لقانون الطرق العامة ١٩٨٨- يغرم سائق المركبة تحت تأثير الكحول عند تجاوزه للسرعة المسموحة). وبسبب التبعات القضائية المحتملة، أصبح القضاة في القانون العام يلتمسون النية في إثبات الإساءة، وهذا مايطلق علية بإدانة النية، أي العقل المذنب (باللاتينية: Mens Rea). وبماأن جميع الجرائم تتطلب إدانة الفعل والنية، فقد أجمع معظم القضاة بأهمية تواجد جميع العناصر في لحظة ذاتها، وأنها لايكفي حدوثهما بالضروة بالترتيب في أوقات مختلفة.

الفعل المذنب "آكتيس ريوس" (باللاتينية:Actus Reus)

"آكتيس ريوس" كلمة لاتينية تعني "الفعل المذنب" وهي تختص بالعنصر المادي لارتكاب الجريمة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التهديد بإقامة الفعل أو بعض الحالات الخاصة التقصير في أداء الواجب. فعلى سبيل المثال، يكفي إدانة فعل (أ) الذي ضرب (ب) أو إهمال الآباء وتقصيرهم في تزويد الطفل بالغذاء.
عندما يكون "الفعل المذنب" التقصير في أداء الواجب، لابد من وجود واجب لازم أدائه. هذا الواجب يكون إما بالاتفاق عليه في عقد مكتوب، وإما لازم عمله تطوعياً، وإما قرابة الدم الذي تربط بين الجاني والضحية، وإما أحياناً بسبب المنصب. ويمكن أن يكون الواجب نتج عن خطورة الموقف. فقد عقدت في المملكة المتحدة أن فصل أجهزة الحيوية لمريض الموت السريري تقصيراً في  أداء الواجب، وليست جريمة جنائية. بما أن انقطاع الكهرباء ليس عملا طوعياً أو تقصيراً، ويصب في مصلحة المريض، فلا توجد جريمة يعاقب عليها القانون.

العقل المذنب "مينس ريا" (باللاتينية: Mens Rea)

"مينس ريا" كلمة لاتينية تعني العقل المذنب، وهي تختص بالعنصر العقلي لارتكاب الجريمة. فالعقل المذنب هي النية وراء ارتكاب الجريمة. ولا تندرج النية في القانون الجنائي تحت دافع الإنسان لارتكاب الجريمة. وأقل درجة في سقف "العقل المذنب" عندما يعي المتهم بخطورة سلوكه، ولكنه يستمر في ارتكاب الجريمة، بل يعد هذا التصرف طائشاً. فعلى سبيل المثال، إذا قام (ج) بكسر عداد الغاز لسرقة النقود بداخلها، وكان يعي بخطورة حدوث لهيب سيتفشى إلى داخل منازل الحي، فإنه يمكن أن يتحمل المسئولية بتهمة التسمم، وتضع المحاكم في الحسبان ماإذا كان المفتعل واعياً بالخطورة حينها أو بالأحرى يفترض بعلمه المسبق بحدوث الخطر. وبالتأكيد، لابد أن يعلم مسبقاً بالخطر المحدق (حتى ولم يكن) كفيل بأن يجعل وجود النية مطلب غير أساسي في ارتكاب الجريمة. وفي هذه الحالة يكون أهمية دور "العقل المذنب"، أي النية قد تضاءلت في جوانب القانون الجنائي.

تحمل المسئولية الصارمة (Strict Liability)

توصف تحمل المسئولية الصارمة بالمسئولية الجنائية أو المدنية مع عدم أخذ بنية تصرف المتهم. فلا تستلزم معظم الجرائم نية محددة لارتكابها، بل يمكن تقليص سقف إدانة الجريمة. فعلى سبيل المثال، يكفي تقديم بأن المتهم أجرم مقصراً في تصرفه بدلاً من إثبات نيته. ولاتحتاج المخالفات إلى النية المقصودة لإدانة حالات تحمل المتهم المسئولية الكاملة لأفعاله الطائشة، باستثناء الحالات المحرم ارتكابها جنائياً كالقتل والسلب والنهب. وفي الحالات الجنائية، لابد من وجود نية لارتكاب الجريمة، ويجب إثبات "النية" التي هي عنصر من عناصر الجريمة. ولابد من الإشارة بأن مفهوم تحمل المسئولية الكاملة بحد ذاتها متناقضة. وفي الحقيقة، يوجد الحالات القليلة لا تعتبر جرائم على الإطلاق، بل في أغلب هي عقوبات مدنية وأحكام إدارية تسنها الأنظمة القانونية كمخالفات الطرق والأنظمة المرورية.

جرائم القتل (Fatal Offences)

جريمة القتل بمعناها العام جنحة لا تغتفر. ويستهدف القانون الجنائي جرائم القتل على وجه الخصوص. وفي جميع التشريعات القضائية، تنقسم جريمة القتل إلى درجات مختلفة من حيث شدتها وبشاعتها كجريمة قتل من الدرجة الأولى بالاعتماد على نية القاتل. فالنية في القتل العمد عنصر مهم في إثبات جريمة القتل. وبينما يعد القتل غير عمد من جرائم القتل الأقل درجة في غياب النية، وذلك إما بسبب استفزاز الضحية وإما فقدان القوى العقلية حينها(يعد القتل الخطأ جريمة في منزلة القتل العمد في استكلندا). ويفتقر قتل الخطأ النية التي تدين الجريمة، لأنها جريمة ناتجة عن تهور المتهم. ويمكن أن يكون إثبات جنون القاتل كفيل بالدفاع عنه من أجل تبرئته.

جرائم الاعتداء (Battery)

تحمي جميع القوانين الجنائية سلامة جسد الإنسان. ولطالما يعرف أن الاعتداء عبارة عن ملامسة غير قانونية، ولكن لا يشمل تدافع المارة بالتراضي مع بعضهم البعض في الأماكن المزدحمة. وإذا تواجد عامل الخوف في حدوث اعتداء وشيك، تعتبر ذلك جريمة، مما يستدعي المسئولية الجنائية. ويعد الاغتصاب شكل من أشكال الاعتداء.

التعدي على الممتلكات(Property Offenses)

حماية الممتلكات مكفولة في القانون الجنائي. يعتبر التعدي على ممتلكات الغير جريمة يعاقب عليها القانون. وتسن لوائح القانون الجنائي العقوبات الازمة لجرائم استيلاء على ملكيات الآخرين، والاختلاس، والسرقة، وجميعها تتضمن حرمان صاحب الملكية من قيمتها. فالنهب هي عملية سرقة باستعمال القوة. ويعتبر الاحتيال في المملكة المتحدة هو خرق قانون الاحتيال عام 2006 إما بسبب إساءة استعمال الملكية، وإما عدم الكشف عن المعلومات، وإمااستغلال المنصب.

المشاركة في أداء الجريمة (Participatory offenses)

يدين معظم القوانين الجنائية المشاركة في الجريمة التي يتم تحديدها في تطور القضية. والأمثلة على ذلك كثيرة كالتحريض، والمؤامرة، والمحاولة في ارتكابها. وفي استكلندا، يسمى مفهوم المعاونة والتحريض بمسئولية الفن والمشاركة (Art & Part Liability).

تشريعات القانون الجنائي

يتعامل القانون الدولي العام بشكل واسع ومتزايد مع السلوك الإجرامي الشنيع والمروع الذي يؤثر على جميع المجتمعات والمناطق بأكملها. وكان مصدر قانون الجنائي الدولي الحديث في محكمة نورنبيرغ بعد الحرب العالمية الثانية التي تم فيها محاكمة قادة النازية لدورهم في الإبادة الجماعية والفظائع في جميع أنحاء أوروبا. واتسمت محاكمات نورمبرغ بداية الهفوة الجنائية بسبب الأفراد، حيث يمكن محاكمة الأفراد الذين ينتهكون القانون الدولي نيابة عن الحكومة دون الاستفادة من الحصانة السيادية. وفي عام 1998 تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في روما.