فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الخميس، 11 يونيو 2009

احتجاز بدون حق


تعذيب واحتجاز 15 مواطن دون وجه حق يساوى 10 أيام خصم من الراتب
مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة يقرر أن التعذيب مخالفه إدارية بسيطة

فوجئ مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بإصدار حكم مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة بتخفيف العقوبة الموقعة على نقيب شرطة /عمر جابر بمباحث الفيوم من الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر إلى خصم عشرة أيام من راتبه وذلك فى واقعتى التعذيب والإحتجاز بدون وجه حق والتى تعرض لها أكثر من 15 مواطنا أثبتت التقارير الطبية وقوع التعذيب على 9 مواطنين منهم ، وبرغم تأكيد الحكم على ثبوت واقعتى التعذيب والإحتجاز بدون وجه حق ، فإنه جاء فى أسبابه أن قرار الوقف لمدة 6 أشهر (جاء مسرفا فى الشدة وغير متناسب مع خطورة الذنب الإدارى) الذى أرتكبه الضابط عمر جابر ، والمركز إذ يعرب عن دهشته لاستخفاف الحكم بوقائع التعذيب الثابتة واعتبارها لا تزيد عن "ذنب إدارى" لا يستحق تشديد العقوبة ، فإنه وببالغ الإنزعاج يعرب عن أسفه تجاه التشجيع الضمنى من وزارة الداخلية للضباط على ارتكاب جرائم التعذيب فى حق المواطنين والذى يتمثل فى بساطة العقوبة التى تواجه بها الوزارة جرائم التعذيب والإحتجاز الثابته . وإمكانية استئناف وتخفيف هذه العقوبة الإدارية إلى أدنى حد ، وقيام سلطات التفتيش والرقابة بغض الطرف عن معظم وقائع التعذيب والإحتجاز دون وجه حق ، كما يشير إلى أن التعذيب يكاد يكون مدعماً بآليات وزارة الداخلية ومن قبل أعلى سلطة موجودة بها مما يمثل انتهاكا شديداً لكافة الحقوق والضمانات التى كفلها الدستور والقوانين لحماية حياة المواطنين وحرياتهم . ويود المركز أن يشير إلى أن الوقائع التى تم معاقبة الضابط /عمر جابر بخصم عشرة أيام فقط من راتبه تشكل من حيث التكييف القانونى جناية مؤثمة بالمواد 126/1 ، 280 ، 282/2 من قانون العقوبات وعدم إحالتها إلى القضاء الجنائى يمثل فى الواقع تشجيعا إضافيا للضباط على ممارسة التعذيب والإحتجاز بدون وجه حق . ومن الجدير بالذكر أن الضابط /عمر جابر هو نفسه المتهم فى القضية رقم56 لسنة1999 جنح سنورس بإحتجاز وتعذيب وحرق المواطن ربيع على سليمان والذى تبنى المركز حالته وقضيته والتى ما زالت منظورة أمام القضاء بعد وفاة المواطن ربيع على سليمان متأثرا بمضاعفات التعذيب والحرق بعد أقل من شهر على الحادث ، وقد أكد تقرير مصلحة الطب الشرعى الجنائى صحة واقعتى التعذيب والحرق . إن الحكم الذى أصدره مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة .هذا المجلس المكون من :ـ





يشكل تساهلا غريبا فى معاقبة مرتكبى حالات التعذيب ، وتشجيعا صريحا لضباط الشرطة على الإستمرار فى مثل هذه الممارسات بدون رادع من ضمير أو قانون والمركز إذ يعرب عن قلقه الشديد من هذه الحادثة واحتمال تكرارها واعتبارها عرفا فى التعامل مع جرائم التعذيب التى يرتكبها ضباط الشرطة فإنه يؤكد ان هذه السابقة تتعارض مع المادتين 41 من الدستور المصرى والتى تكفل الحرية الشخصية و المادة 57 من الدستور والتى تنص على أن الإعتداء على الحرية الشخصية جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناتجة عنها بالتقادم، وان هذه الجريمة تتعارض مع كافة المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذى صدقت عليه الحكومة المصرية وأضحى تشريعا وطنيا. والمركز يطالب النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضد الضابط المذكور حول هذه الوقائع التى ارتكبها وأكد ثبوتها فى حقه حكم مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة ، كما يناشد المركز المشرع المصرى تعديل قانون هيئة الشرطة بأن تكون محاكمة ضباط الشرطة تأديبيا أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة لضمان حياد المحكمة دونما الإخلال بالمحاكمة الجنائية أمام القاضى الجنائى . وأخيرا يدعوالمركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى وقواه الديمقراطية فى مصر للعمل الدؤوب والمكثف من أجل وقف التعذيب الذى أصبح ظاهرة مستشرية فى معظم أقسام ومراكز الشرطة فى مصر.
1ـ اللواء مساعد أول وزير الداخلية 2ـ واللواء مدير الإدارة العامة للتفتيش والرقابة للوجه القبلى 3ـ والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار الدولة لوزارة الداخلية 4ـ والمستشار المحامى العام 5ـ والسيد رئيس قسم المحاكمات التأديبية

ليست هناك تعليقات: