فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

السبت، 12 سبتمبر 2009

كيف يكون انقضاء الدعوة الجنائية ؟


إن التصالح في جرائم الشكوى يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وهنا لا مجال لأعمال السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بمعنى أن محكمة الموضوع لا يجوز لها الحكم بغير الانقضاء وإذا حكمت بغير ذلك فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، وفيما يتعلق بتصالح المجني علية أو المضرور مع المتهم فيكون لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في الأخذ بالتصالح أو عدم الأخذ به ولا معقب عليها في ذلك فإذا قضت بالعقوبة المقررة للجريمة فلا خطأ.
ونتابع من خلال استكمال لقاءنا مع المستشار سلام عبد القادر الحالات الأخرى والتي تتعلق بالجرائم التي يغلب عليها الطابع المالي كجريمة إصدار شيك بدون رصيد.

هل تكون المحكمة ملزمة بأعمال الصلح والأخذ به إذا سدد المتهم وتصالح مع المجني علية في قضايا الشيكات ؟؟


-الإجابة على هذا التساؤل قطعاً بالنفي بمعنى أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد هي كباقي الجرائم يخضع فيها التصالح إلى سلطة المحكمة التقديرية فلها أن تأخذ به أو لاتأخذ به بمعنى أنه يجوز للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقررة للجريمة بالرغم من سداد المتهم قيمة الشيك ولا خطأ. ولكن لماذا لم تأخذ المحكمة بالصلح في الجرائم ذات الطابع المالي طالما أن غرض المجني علية في هذه الجرائم هو الحصول على ماله وبالتالي لايعنيه حبس المتهم أو برائتة، ومن هنا كان ولابد من إجراء تعديل قانون الإجراءات الجنائية ترتب على التصالح في بعض الجرائم انقضاء الدعوى الجنائية فإذا ما قدم النصائح أمام النيابة العامة تصدر النيابة أمراً بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بالتصالح.

ما هي الجرائم التي تقترح أن يترتب على التصالح فيها صدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية من محكمة الموضوع؟


-اقترح أن تكون الجرائم التي يترتب على التصالح فيها انقضاء الدعوى الجنائية أو صدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى للتصالح هي:
.1 جرائم إصدار شيك بدون رصيد
.2 القتل الخطأ
.3 الإصابة الخطأ
.4 خيانة الأمانة

وهذه الجرائم يغلب عليها الطابع المالي بمعنى أن هدف المجني علية من ورائها هو الحصول على المال ولا حاجة أو مصلحة له في حبس المتهم.


هل يؤثر ذلك علي عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم ؟


-هذا التعديل من شأنه أن يقلل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم لأن المقترح يشمل جواز التصالح أمام النيابة العامة ويترتب علية صدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بالتصالح كما أن التصالح أمام محكمة الموضوع يوفر على القضاة الوقت المستغرق في تسبيب الأحكام ومن شأن هذا المقترح أيضاً أن يقلل من عدد الطعون الجنائية أمام محكمة التمييز لأنه لا يكون للمتهم الذي صدر لصالحة حكماً بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح في أن يطعن على هذا الحكم لأنه صدر لصالحة.



وماذا عن صدور الحكم بوقف التنفيذ في قضية تم التصالح فيها ؟


-إذا كان الحكم صادراً مثلاً بوقف التنفيذ في قضية تم التصالح فيها ففي هذه الحالة يكون للمتهم مصلحة في الطعن بالتمييز لأن الحكم مع وقف التنفيذ هو عقوبة ومن هنا فإنني اقترح أن يتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية بإضافة مود ترتب ذات الآثار التي تترتب على التنازل عن الشكوى ''أي صدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية'' في حالة التصالح مع المتهم في جرائم القتل والإصابة الخطأ وجريمة إصدار شيك بدون رصيد وجريمة خيانة الأمانة

ليست هناك تعليقات: