فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

السبت، 12 سبتمبر 2009

المقال اليومى للاستاذ/عماد قزامل حول مفاهيم الضريبة ومصادرها

*مقدمة: ان الايرادات العامة للدولة تقسم من حيث المصدر الى :
- ايرادات اصلية < املاك الدولة>.
- ايرادات مشتقة تحصل عليها الدولة عن طريق اقتطاعها لجزء من اموال الافراد < الضريبة> فما المقصود بهذه الاخيرة؟
*تعريف الضريبة:هي اقتطاع مالي تاخذه الدولة جبرا من الافراد دون مقابل بهدف تحقيق مصلحة عامة.




اذا كانت الضريبة لا تفرضها الدولة مقابل نفع خاص لدافعها فان الدولة تلتزم باستخدامها لتحقيق منفعة عامة
* القواعد الاساسية للضريبة:
الضريبة من اهم الايرادات التي تعتمد عليها الدولة لتمويل نفقاتها العامة وهي في نفس الوقت من الاعباء التي تقع على عاتق الافرادمما يقتضي اقامة توازن بين مصلحة الدولة ومصلحة الافراد ولقد وضع ادم سميث وعلماء المالية مجموعة من المبادىءلتحقيق التوازن وهي:

ومعناها ان يساهم جميع الافراد في اداء الضريبة وتستند القاعدة في الفكر المالي التقليدي على تحمل الممول عبء الضريبة تبعا لمقدرته النسبية < الضريبة النسبية>
اما الفكر المالي الحديث فيقيمها على اساس المقدرة التكليفية < الضريبة التصاعدية>

يقصد بها ان تكون الضريبة واضحة المعالم من مختلف الجوانب القيمية الوعاء ميعاد الدفع الجهة الادارية المختصة بالتحصيل وطرق الطعن الاداري و القضائي ويؤدي احترام هذه القاعدة وضوح التزامات الممول تجاه الخزينة العامة من جهة وقيام الجهة الادارية المختصة بالتقيد بالقانون وعدم التعسف في استعمال السلطة.

وتهدف الى اقامة نظام جبائي يستند الى اقامة علاقة تنافرية بين الدولة ودافع الضريبة وذلك من خلال تحديد ميعاد الدفع مما يتلاءم ويتناسب مع القدرة المالية للمكلف كان تكون مباشرة بعد جني المحصول او عند المصدر بالنسبة للضريبة على الدخل او اعتماد نظام التقسيط في الدفع.
2-الضريبة تفرض جبرا: تتولى السلطة العامة وضع النظام القانوني للضريبة من حيث فرضها وجبايتها فهي التي تضع طرق تحصيلها وميعادها دون اتفاق مع الممول ولا يخل هذا بعنصر الديمقراطية حيث يتولى ممثلي الشعب مهمة مناقشة مسالة فرض الضريبةويجب الحصول على موافقتهم ومن مظاهر السلطة العامة قيام الدولة بتحصيل الضريبة بالطرق الجبرية في حالة امتناع الممول عن تسديد الضريبة والا تعرض لعقوبات. 3-دون مقابل: تدفع الضريبة بدون مقابل او منفعة خاصة فالمكلف يقوم بادائها على اساس مساهمته في المجتمعوباعتباره عضوا في الجماعة وليس باعتباره ممولا للضرائب وعلى هذا فانه يبدو منطقيا ان يساهم في تغطية اعباء الدولة التي تحمي الجماعة وتشرف عليهم. 4- تحقيق النفع العام: 1- قاعدة العدالة < المساواة> : 2- قاعدة اليقين: 3- قاعدة الملاءمة في الدفع : 4-قاعدة الاقتصاد: يراد بهذه القاعدة ان ما يصرف من نفقات وتكاليف من اجل تحصيل الضريبة يجب ان تكون ضئيلة ومتدنية الى اقصى حد ممكن وهكذا فان اقامة اجهزة ادارية ضخمة وتوظيف عدد كبير من الموظفين الباة مخالف لقاعدة الاقتصاد اذ لا خير في ضريبة تكلف جزاءا كبيرا من حصيلتها.
1- اقتطاع مالي. ويعني ذلك ان قيمتها تنتقل انتقالا نهائيا الى الدولة وقد كانت قديما تجبى عينا اما في شكل سخرة اوتسليم اشياء او جزءا من محصول ثم حلت محلها الضرائب النقدية حين عرفت النقود حيث اصبح نظام الضرائب العينية لا يتلاءم و الاحتياجات الاقتصادية الضخمة للدولة الحديثة.

ليست هناك تعليقات: