محكمة جنح مستأنف .............الاستاذ /عماد مصطفى قزامل
مذكـــــــــرةبدفاع السيد / ( متهــم )
ضــــــــــــد
النيابــة العامــة ( ممثلة الاتهـــام )
السيد / ( مدعى بالحق المدنى )
فى الجنحـــة رقـم.......... لسنـة ......... جنـح روض آلفــرج
والمستأنفة برقم............. لسنة ........ مستأنف شمال القاهرة
والمحدد لنظرها جلسة....... / ....../.........
والمستأنفة برقم............. لسنة ........ مستأنف شمال القاهرة
والمحدد لنظرها جلسة....... / ....../.........
الموضــوع :
1- أقام المدعى بالحق المدنى السيد/ الجنحة الماثلة بطريق الادعاء المباشر بطلب الحكم بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم طبقاً لنص المادة 341 عقوبات وإلزامه بان يؤدى له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وذلك على سند من القول بان المتهم تسلم منه مبلغ وقدره 10000 جنيه ( عشرة آلاف جنيه ) ، ولم يقم بتوصيله أو برده له ، بل أختلسه لنفسه ، الأمر الذى يعد معه مبدداً وخائناً للأمانة مرتكبا الجريمة المؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات .
2- بجلسة ........./........ /........صدر حكم غيابى ضد المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه ومبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وعارض المتهم فى هذا الحكم لجلسة اليوم .
3- بجلسة....... / ......../...........قضت محكمة أول درجة بتأييد الحكم المعارض فيه ، وأستأنف المتهم هذا الحكم لجلسة اليوم .
الدفــــــــــاع
بادئ ذى بدء قبل الخوض فى دفاعنا أمام الهيئة الموقرة نود أن نلقى الضوء على العلاقة التى تربط بين المتهم والمدعى بالحق المدنى ، وحقيقة إيصال الأمانة سند الدعوى فالمتهم كان يعمل بالشركة التى يديرها المدعى بالحق المدنى وهى شركة وهى من مجموعة شركات (( حافظة المستندات المقدمة بجلسة / /200 )) ، وقد ترك العمل ورفضت الشركة تسليمه أوراق التعيين ومن بينها إيصال الأمانة موضوع الدعوى ، أما حقيقة هذا الإيصال فهى أن المتهم وقع على هذا الإيصال مع أوراق التعيين ، لانه من شروط العمل بالشركة هو التوقيع على إيصال أمانة ، وهنا يضطر المتقدم للعمل على التوقيع على هذا الإيصال ليفوز بفرصة العمل .
وتلك يا سيدى الرئيس الصورة الحقيقية لإيصال الأمانة سند الدعوى الماثلة أمام عدالتكم .
إنتفاء ركنى التسليم والاختلاس لجريمة خيانة الأمانة :
من المقرر قانونا أن جريمة خيانة الأمانة بركنيها المادى والمعنوى والضرر تتطلب تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة ، وهو لم يتوافر فى حق المتهم ، لانه لم يتسلم المال الثابت بإيصال الأمانة من المدعى بالحق المدنى ، ولم يختلسه لنفسه ، لان هذا الإيصال موقع من المتهم مع أوراق التعيين المقدمة للشركة التى يديرها المدعى بالحق المدنى وهى شركة وهى من مجموعة شركات ال (( حافظة المستندات المقدمة بجلسة ..../ ...../.....)) ، ولقد رفضت الشركة رد هذا الإيصال وباقى أوراق التعيين للمتهم عند تركه العمل بها ، مما أضطر المتهم واخرين إلى تحرير المحضر رقم لسنة 200 إدارى ضد الشركة والمدعى بالحق المدنى ، وثابت بهذا المحضر أن هذا الإيصال محرر للمدعى بالحق المدنى وهو من ضمن أوراق التعيين ، وثابت أيضاً فى إقرار الشهادة الصادر من العاملين بالشركة أن إيصال الأمانة سند الدعوى كان من ضمن مسوغات التعيين ، وإن المتهم لم يتسلم من المدعى بالحق المدنى هذا المبلغ . ((مقدم صورة رسمية من المحضر رقم لسنة .........إدارى وإقرار بالشهادة موثق بالشهر العقارى أمام محكمة أول درجة ))
ولما كان ذلك فان المتهم لم يتسلم من المدعى بالحق المدنى مبلغ ( عشرة آلاف جنيه ) وذلك كما جاء بعريضة الدعوى ، وإيصال الأمانة كان من ضمن مسوغات التعيين بالشركة التى يديرها المدعى بالحق المدنى وثابت بالمستندات المقدمة بجلسة اليوم أن المتهم مؤمن عليه بالشركة التى يديرها المدعى بالحق المدنى .
وحيث انه من المقرر قانوناً انه اذا كانت هناك منازعة فى واقعة التسليم ، يتعين على المحكمة حسمها قبل أن تقضى بالإدانة ، فاذا لم يثبت تسلم المال بناء على أحد عقود الأمانة فقدت الجريمة أحد أركانها وتعين الحكم بالبراءة .
وحيث انه استقر قضاء النقض على ( لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب ، أنما هى بحقيقة الواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ) .
(( نقض 26/12/1996 ـ الطعن رقم 4643 لسنة 59 ق س 47 ص 144 ))
بالإضافة إلى ذلك فلكى تطمئن المحكمة أكثر لدفاع المتهم نلتمس من عدالتكم استدعاء المدعى بالحق المدنى شخصياً لسماع شهادته بخصوص واقعة تسلم المتهم منه مبلغ ( عشرة آلاف جنيه ) بموجب الإيصال سند الدعوى ، وذلك أعمالا لنص المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية ، وسماع شهود نفى .
بنــــــاء عليـــــــــهُ
نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم :
أصليـاً : إلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية .
احتياطياً : استدعاء المدعى بالحق المدنى لسماع شهادته طبقاً لنص المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية ، وسماع شهود نفى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق