فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الأربعاء، 20 مايو 2009

ما هى مهام مجلس الشعب وفيما يتخصص

مهام مجلس الشعب



مجلس الشعب هو برلمان مصر الذى يتولى سلتطى التشريع والرقابة وأعضاؤه هم ممثلوا الأمة المعبرون عن ارادتها .

وطبقا لنص الدستور : فان مجلس الشعب يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية .وقد وضع الدستور مجموعة من الضمانات والحصانات لاعضاء مجلس الشعب حتى يتسنى لهم القيام بواجبتهم على النحو المقرر منها "لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونة من الافكار واراء فى أداء أعمالهم فى المجلس او فى لجانة " ، ان المجلس هو الذى يقبل استقالة أعضائة ويقرر اسقاط العضوية عن اعضائة .

اولا : التشريع

هو الاختصاص الأساسى لمجلس الشعب وقد نص الدستور على أنه لرئيس الجمهورية ولكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين ، ويناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ومع ذلك تجوز ان تجرى مداولة ثانية طبقا لحكام اللائحة الداخلية للمجلس .

وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع اجمالا فاذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عد ذلك رفضا له .و ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ الى مناقشة مواده مادة مادة ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة ثم يؤخذ الرأى على المشروع القانون فى مجموعة.

ولرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين او الاعتراض عليها فاذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقرة مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه فاذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر و اذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى اعضائة اعتبر قانونا واصدر .

كما اعطى الدستور الحق لرئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى غيبة مجلس الشعب ويجب عرض هذه القرارات بقوانين على المجلس خلال خمسة عشرة يوما اذا كان المجلس قائما او فى اول اجتماع للمجلس فى حالة الحل او وقف جلساته .

كما نص الدستور على ضرورة موافقة مجلس الشعب على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدولة او تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة .


ثانيا : الرقابة

يقوم النظام السياسى المصرى على أساس فكرة التوازن بين السلطات ويمارس مجلس الشعب رقابته على اعمال الحكومة استنادا إلى ما قرره الدستور من مسئولية الوزراء أمامه مسئولية تضامنية وفردية.


وتتمثل أساليب الرقابة المقررة لمجلس الشعب فى السؤال وطلب الاحاطة والاستجواب وطلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة أو بقرار ولجان تقصى الحقائق ولجان الاستطلاع والمواجهة والعرائض والشكاوى وسحب الثقة وتقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء ومتابعة المجلس لشئون الادارة المحلية .

اما بالنسبة للمسئولية الجنائية فقد خول الدستور المجلس حق توجية الاتهام الجنائى لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضائة على الاقل ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلثى اعضاء المجلس . كما خوله ايضا حق احالة الوزراء الى المحاكمة عما يقع منهم من جرائم اثناء تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها

وزادت التعديلات الدستورية فى مارس 2007 من سلطات المجلس فى الرقابة على السلطة التنفيذية سواء رئيس الجمهورية او الوزراء فتم تعديل المواد (85-127 – 133- 136) مما يقوى الدور الرقابى لمجلس الشعب .


ثالثا : إقرار الخطة والموازنة

نص الدستور بعد التعديلات الدستورية فى مارس 2007 على اختصاص مجلس الشعب باقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وعلى ضرورة عرض مشروع الموازن العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا. ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة فـى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفـيذا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فـى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فـى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

كما اوجب الدستور عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابا بابا، ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

رابعا- تعديل الدستور
يحق لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس علي الأقل وإذا وافق مجلس الشعب علي مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها وإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض علي الشعب لاستفتائه في شانه فإذا وافق علي التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .

خامسا- إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ
تكون موافقة مجلس الشعب علي إعلان الحرب في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء علي طلب رئيس الجمهورية وفيما يتعلق بحالة الطوارئ فيخطر رئيس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلي ذلك ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ أو مدها علي المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره ولرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلي هذا الإعلان ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلي اللجنة العامة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلي المجلس متضمنا رأيهما في توافر الأسباب التي أدت إلي صدور إعلان حال الطوارئ
------------------------------------------------------------------------------------
منقول

ليست هناك تعليقات: