فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الجمعة، 14 يناير 2011

الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة هل مطابق للمادة 46مكرر

كارنية المحاماة متطابق مع شروط المادة 46 مكرر

بقلم أ.عماد مصطفى قزامل المحامي

بداية حدث كما توقعت توقعت ان دفاع النقابة العامة عن قرار التراخيص سيكون دفاعاً هزيلاً

فعندما تدافع عن ما لاتعتقد وما لاتحسه وتؤمن به وما لا يستقر بوجدانك

فسيكون من المؤكد ان يظهر هذا الدفاع كالجسد الميت لاروح فيه

لقد بدأت جلسة الطعن على قرار التراخيص بإثبات الحضور

فحضر الأستاذ ابراهيم فكري صاحب الطعن ومن أنضم معه من الاساتذه الأفاضل الأجلاء

وكنت ممن شرف بالأنضمام بالحضور بذلك الطعن

لقد كان هناك فريقان

الفريق الأول يدافع عن الحق يدافع عن بطلان قرار التراخيص

وليس بطلان القانون كما حاول البعض ان يوهم المحكمة

والفريق الاخر هو الذي يدافع عن قرار باطل ومعيب يشوبه العوار والفساد في الأستدلال والخطأ في فهم القانون وشتان بين الفريق الأول والفريق الثاني

بداء المرافعة الأستاذ ابراهيم فكري صاحب الطعن

واوضح للمحكمة مقصود المادة 46 مكرر وأنها قد بُدأت بواو العطف دليلاً على تبعيتها للمادة 46 من قانون المحاماة وأوضح للمحكمة المقصود من المادة 46 مكرر قانوناً بعكس ما ذهب إليه مجلس النقابة من خطأ في تفسير القانون ثم تلاه في المرافعة

الإستاذ القدير خالد أبو كريشة

وأوضح للمحكمة مدى العوار الذي اصاب القرار من حيث ما نص قانون المحاماة

على كيفية اصدار القرارات من مجلس النقابة من حيث اجتماع مجلس النقابة وكيفيته والشروط اللازمة لصحة إنعقادة والغريب ان النقيب خلط ما بين اجتماع مجلس النقابة العامة والاجتماع بنقباء الفرعيات

ثم ترافع الأستاذ القدير احمد رضا الغتوري

ووضح للمحكمة

انه لايجب ان تفرض ايه رسوم أو دمغات من غير قرار من الجمعية العمومية

لأنها الوحيدة المختصة بإصدار قرار لزيادة الدمغات أو فرضها وذلك طبقاً لنص المادة 126 من قانون المحاماة

ثم طلبت من المحكمة

إثبات محتوى الكارنية بمحضر الجلسة

وقلت على الفرض اننا سنذهب لما ذهب إليه النقيب ومجلسه فكارنيه المحامي المشتغل بالمحاماة يحوي الشروط المنصوص عليها بالمادة 46 مكرر (ويصدر مجلس النقابة ترخيصاً بالمزاولة يتضمن أسم المحامي ودرجة قيده ويحدد فيه مدة سريانه )

من حيث الأسم ودرجة القيد ومدة السريان والحمد لله ان استجابت المحكمة للطلب واثبتت محتوى الكارنية بمحضر الجلسة

فهذا الكارنية هو التصريح أو الترخيص التي تصدره النقابه لكي يزاول به المحامي عمله المهني

ثم قلت ان المذكره التفسيرية للقانون 17 لسنة 1983 قد قررت بالنص ان المشرع خصص الفصل الثامن من قانون المحاماة للأعمال النظيرة لأعمال المحاماة وبالتالي فإن اي نص أو مادة سواء مستقلة أو مكررة تلحق بالفصل الثامن من قانون المحاماة فهي تتعلق بالأعمال النظيرة للمحاماة

(انظر النشرة التشريعية المكتب الفني لمحكمة النقض المصرية 1983)

ثم ترافع النقيب وياليته ماترافع

فلقد اثبت للمحكمة ولكل الحاضرين

ان الهدف والمقصود من قرار التراخيص هو جباية الأموال من جيوب المحامين

ووضح هذا جلياً عندما قرر أمام المحكمة من ان الأوراق المطلوبة للتراخيص هي ذاتها الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة وهنا تدخلنا مطالبين المحكمة إثبات ذلك بمحضر الجلسة وألحينا على الأستجابه لهذا الطلب وبدأت المبادرة من الاستاذ مازن ومني والاستاذ الفاضل خالد ابو كريشة الأمر الذي جعل النقيب يتراجع ويقول انها اي الاوراق المطلوبة للتراخيص مكملة للأوراق التي تطلب عند القيد الامر الذي جعل هيئة المحكمة مزهولة مما تسمع من نقيب المحامين والأمر الذي جعل النقيب يتجه بمرافعته لأسلوب الخطابه الثورية من أنه سيذكر التاريخ ان مجلس خليفة هو مجلس البطولات والأنتصارات وانه لم يسبق للنقابة من ربع قرن من الزمان ان مجلس كمجلس خليفة اخذ على عاتقة مهمة الدفاع عن كرامة المحاماة والمحامين وعلى هذا المنوال وعلى خط خطبة الرئيس الراحل الشهيد محمد انو السادات أمام مجلس الشعب المصري بعد نصر اكتوبر العظيم بدا خليفة في مرافعته إلى ان حذرته المحكمة من انه لايتكلم بموضوع الدعوى ودفع النقيب بعدم قبول الدعوى لأنها طعناً على قانون وليست طعناً على قرار وهنا نبهنا المحكمة من أننا لانطعن على قانون ولكن نطعن على قرار أساء وأخطاً فهم القانون لقد اعترف النقيب أمام المحكمة إعترافاً خطيراً قائلاً انه وجد ضالته بالمادة 46 مكرر وجد ضالته بتلك المادة لكي يجبي الأموال من المحامين فكيف لنقيب المحامين أن يلبس الباطل ثوب الحق عن طريق استغلاله لنص لم يقصد به المقصود الباطل الذي ذهب إليه النقيب ومجلسه ومن هنا أقول للنقيب هل تريد ان تنقي الجداول حقاً كما تقول إن كنت صادقاً فلتفعل نص المادة 31 من قانون المحاماة بند رقم 3 والفقرة الثانية من المادة 35 من قانون المحاماة والبند الأول الفقرة الثانية منه من المادة 39 من قانون المحاماة

سيادة النقيب أنتم لاتريدون ان تنقوا الجداول بدليل أنكم لا تتأكدون من حضور كافة المحامين من الحضور لجلسات حلف اليمين

انتم تريدون أموالاً تتدفق على نقابة المحامين حتى لو كان اصحاب هذه الأموال راقصات كما أشار النقيب امام هيئة القضاء الأداري الدائرة الثانية بمجلس الدولة

فعلى كل محام مراجعة بيانات الكارنية الخاص به .

هل أسمه مذكور ؟

هل درجة قيدة مذكورة ؟

هل مدة سريان الكارنية المذكورة بالخلف موجودة؟

إذا اجتمعت إجابات الثلاث اسئلة بالكارنية بنعم

فأنت تحمل ترخيص بمزاولة المهنة

المشاركة

ليست هناك تعليقات: