فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الاثنين، 10 مارس 2014

قانون رقم 119 لسنة 2008
بإصدار قانون البناء
( الجريدة الرسمية – العدد 19 مكرر (أ) فى 11 مايو سنة 2008 )
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية .
المادة الثانية
تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد ، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى ، ويستثنى من هذا الحظر :
(أ) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة .
(ب) الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى ، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة الثالثة
يلغى القانون رقم 78 لسنة1974 فى شأن المصاعد الكهربائية ، والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، فيما عدا المادة 13 مكررا منه ، وقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ، والفصل الثانى من الباب الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق
المادة الرابعة
فى تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك .
ما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية ، وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره .
المادة الخامسة
على الملاك أو ذوى الشأن فى المبانى التى بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأولى سنة 1429 هـ
( الموافق 11 مايو سنة 2008 )

من هم رؤساء مصر

قائمة رؤساء مصر


الاسم صورة بداية الحكم نهاية الحكم الخلفية السياسية
1 محمد نجيب الرئيس محمد نجيب.jpeg 18 يونيو 1953 25 فبراير 1954 رئيس مجلس قيادة الثورة
* جمال عبد الناصر Nasser.jpg 25 فبراير 1954 27 فبراير 1954 فترة انتقالية
1 محمد نجيب الرئيس محمد نجيب.jpeg 27 فبراير 1954 14 نوفمبر 1954
2 جمال عبد الناصر Nasser.jpg 14 نوفمبر 1954 9 يونيو 1967
* زكريا محيي الدين Zakaria Mohie ElDein.jpg 9 يونيو 1967 11 يونيو 1967 فترة انتقالية
2 جمال عبد الناصر Nasser.jpg 11 يونيو 1967 28 سبتمبر 1970
3 محمد أنور السادات Anwar Sadat cropped.jpg 28 سبتمبر 1970 6 أكتوبر 1981 الحزب الوطني الديمقراطي
* صوفي أبو طالب Sufi Abu Taleb.gif 6 أكتوبر 1981 14 أكتوبر 1981 فترة انتقالية
4 محمد حسني مبارك Hosni Mubarak - World Economic Forum on the Middle East 2008 edit1.jpg 14 أكتوبر 1981 11 فبراير 2011 الحزب الوطني الديمقراطي
* المجلس الأعلى للقوات المسلحة
11 فبراير 2011 30 يونيو 2012 فترة انتقالية
5 محمد مرسي Mohamed Morsi cropped.png 30 يونيو 2012 3 يوليو 2013 حزب الحرية والعدالة
* عدلي منصور
4 يوليو 2013 الآن فترة انتقالية

الثلاثاء، 8 مايو 2012


مشــروع قــانـون المحــامــاة
مذكرة إيضاحية
المحاماة رسالة ومهنة غايتها الحق ، والبحث عنه أينما كان .
المحاماة رسالة لذود عن المكلومين ، وغوث الملهوفين . وإظهار الحقيقة واضحة جلية حتى يحكم بها من أسند إليهم الفصل في شئون المتخاصمين .
قال تعالي " ولا تكن للخائنين خصيما " أي مدافعا ؛ ومفهوم المخالفة كن للأمناء وأصحاب الحقوق مدافعا ، وهذه إشارة من باب خفي إلي مهنة المحاماة .
ومنذ أن عرفت مصر القوانين الوضعية والمحاكم الأهلية وجدت المحاماة ، وأنشئت نقابة المحامين لأول مرة في مصر عام 1912 ، ثم عدل قانونها عدة مرات كان أخرها التعديلات التي أدخلت علي القانون رقم 17 لسنة 1983 بالقانون رقم 197 لسنة 2008
غير أن التجربة أثبتت أن الأمر يحتاج لتعديلات أخري ، مواكبة للتطور والتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، ومواكبة لسنة الحياة وقانونها الأزلي في التغير والتطور .
هذا

وقد لاحظنا بعض هنات للتعديلات التي أجريت بالقانون رقم 197 لسنة 2008 ، منها زيادة أعضاء مجلس النقابة إلي خمسة وأربعين عضوا ، مما يكون له أسوأ الأثر علي انتظامهم في اجتماعات المجلس ، فضلا عن تشتت أفكارهم .
وكذا صعوبة اجتماع الجمعية العمومية بالنسب التي حددها القانون رقم 100 لسنة 1993 فكان لابد من تعديل هذه النسب ضمن التعديلات المقترحة ، خاصة أننا في عالم كالقرية الصغيرة إذ أنه ليس من الشموخ أن تكون نقابة هي أقدم نقابات المحامين في المنطقة العربية تخضع للحراسة وألا يختار أعضاؤها بالاقتراع المباشر لمن ينتسبون إليها ، خاصة وأن عيون العالم علي التجربة المصرية في التغيير الهادىء نحو ديمقراطية حقيقية ، من أجل هذا كان لابد من النظر في شروط العضوية وكيف يستمر العضو محاميا ، ليس فقط بمجرد استخراج بطاقة العضوية ، بل لابد من متابعته مهنيا حتى يمكن أن يكون عضوا فعالا ، وحتى يتسنى للنقابة رعاية من ينتمون ويباشرون المهنة بالفعل .
ولما كانت أتعاب المحاماة مما تدر دخلا علي النقابة يمكن أن تستفيد منها كان لابد من البحث عن حل لاستفادة النقابة بها حتى يتسنى رعاية المحامين وأسرهم ، والاستفادة بهذا المورد في زيادة المعاشات
ولما كانت المحاماة هي القضاء الواقف وأن الكثير من رجالها ذو خبرة فعالة ونظرا لبطء إجراءات التقاضي ، فالأمر يتطلب زيادة أعداد القضاة ، وليس هناك طريق أسهل من الاستفادة بمن تقدر السلطة القضائية نفسها اختيارهم من بين المحامين بالنسب التي نص عليها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
والمطلوب تفعيل هذه النصوص بتعيين هذه النسبة من المحامين عند كل حركة تعيينات بالهيئات القضائية وبالتحديد في قضاء المحاكم العادية وكذا مجلس الدولة
وكذا فإن ما كان يسمي القطاع العام في أمس الحاجة لنظرة تعدل من شئونهم الوظيفية فكان الاقتراح بتعديل بعض أوضاعهم الوظيفية وفقا للمشروع المقترح
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983
والقانون 197 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون المحاماة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه .

المادة الأولي
تعدل وتضاف المواد التالية للقانون 17 لسنة 1983 والقانون 197 لسنة 2008 .. تضاف مادة 13 مكرر وتضاف فقرة للمادة رقم 49 وتضاف فقرة للمادة 59 وتعدل المادة 60 وتضاف المادة 61 مكرر والمادة 124 و 128 و 133 و 134 و 135 ، 135 مكرر و 136 و 137 و 152 و 187 و187 مكرر وتضاف المواد 5 مكرر و 6 مكرر و51 مكرر و 59 مكرر و 175 مكرر .
المادة 13 مكرر
يشترط لاستمرار العضو محاميا مشتغلا ومقيد بنقابة المحامين :
أ‌- ألا يصدر ضده حكما في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
ب‌- أن يقدم توكيلا قضائيا عن كل عام قضائي يودع بملف قيده بإدارة السجلات .
ج- ألا يكون منتدبا لعمل غير قانوني وألا يكون متعاقدا مع إحدى الدول العربية أو الأجنبية في عمل غير قانوني .
د- في حالة السفر إلي دولة عربية أو أجنبية لممارسة عمل من أعمال المحاماة أو لتدريس القانون بإحدى الجامعات العربية أو الأجنبية يجب إخطار النقابة وعند العودة بعد أول سنة يرفق شهادة معتمدة أو عقد معتمد من الجهة التي يعمل لديها ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية .. ويجب عليه أن يسدد رسوم الاشتراك وفقا للرسوم التي يحددها مجلس النقابة العامة وبذا يظل محاميا مقيداً ويستحق معاشا عن كامل مدته وفي حالة عدم الالتزام ينقل اسمه لجدول المحامين غير المشتغلين ولا يستحق معاشا عن مدة عمله بالخارج وعند إعادة قيده يشترط استيفائه لكافة شروط العضوية وبضعف الرسوم
المحددة مع خصم مدة العمل غير القانوني من المعاش .
المادة 49
تضاف فقرة " ويكون حضور عضو مجلس النقابة الفرعية أو محام ينيبه عنها وجوبيا ولا تسمع أقوال المحامي إلا أمام رئيس نيابة علي الأقل ".
ولا يجوز التحقيق أو القبض علي محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب ممارسة المهنة وكذا بسبب كتابات أو أقوال صدرت عنه بسبب ممارسته لمهنته أو التعبير عن الرأي بإحدى وسائل الإعلام ويحرر في هذه الحالة مذكرة يخطر بها مجلس النقابة والنيابة العامة فإذا كان ما حدث يشكل مخالفة لسلوك مهني اختص مجلس النقابة وحده بمؤاخذته تأديبيا وإن شكل القول أو الفعل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات تخطر النيابة العامة ويكون حضور عضو مجلس النقابة أو من ينيبه مجلس النقابة وجوبيا وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تصدر عقوبة مقيدة للحرية للمحامي عن جرائم الرأي وتكون العقوبة هي الغرامة وفقا لما تقدره المحكمة المختصة .
مادة 59 تضاف الفقرة الثانية التالية
ولا تقبل أي عقود أمام جميع الجهات إلا إذا كان مصدقاً عليها من النقابة .. وعلي أن يراعي في ذلك قيمة العقد الحقيقية بحيث إذا تبين وقت سداد الرسوم المستحقة علي العقد أمام أي جهة أنه مخالفاً لقيمته الحقيقة يعاد العقد للنقابة للتصديق عليه .. وعلي أن تسدد رسوم للنقابة بنسبة 1% من قيمة العقد وبحد أقصي قدره خمسون ألف جنيه للعقد الواحد .. وتحدد اللائحة المالية للنقابة كيفية التصرف في هذه الرسوم .
المادة 60
يشترط إن يتضمن عقد تأسيس أي شركة وجوب تعيين محام لها ينص عليه في العقد .. ويتم اعتماده من النقابة الفرعية التابع لها المحامي ومتضمناً موافقته علي أن يكون مستشاراً قانونيا للشركة .. ولا يسجل العقد أو يتم تجديده بالجهات الإدارية إلا بعد استيفاء هذا الشرط سوءا في قيد الشركة لأول مرة أو تجديد قيدها .
المادة 61 مكرر
يعين المحامون في الوظائف القضائية بالنسب المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في كل حركة قضائية .
المادة 124
تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المشتغلين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف بالإضافة إلي المحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضي علي قيدهم بجدولها سنتين وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما علي الأقل وكانوا قد سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة علي موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر علي الأقل ويجب أن تنعقد الجمعية العمومية سنوياً في شهر يونيه في مقر نقابة المحامين بالقاهرة أو في مكان آخر ملائم يحدده مجلس النقابة ويجب أن تكون الدعوة للجمعية العمومية بإعلان بصحيفتين يوميتين علي الأقل من الصحف واسعة الانتشار ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء أو عشرة ألاف عضو علي الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عشرة ألاف عضو من أعضائها علي الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد الأخير المطلوب وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلي ما بعد انتهاء العطلة القضائية ويلغي أي نص أو حكم في قانون أخر مخالف لهذا النص .
مادة 128
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية لسحب الثقة من النقيب أو المجلس أو لأي أسباب أخري وذلك بناء علي دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء علي طلب كتابي يقدم إلي النقيب من عدد لا يقل عن ثلاثة آلاف عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الانتخابات والمسددين للرسوم وبشرط التصديق علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ستون يوما علي الأكثر من تاريخ الطلب وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة ووفق القواعد المنصوص عليها قانونا .. وتكون القواعد المنظمة لسحب الثقة هي ذاتها المنظمة لإجراء الانتخابات .
مادة 133
يشكل مجلس النقابة العامة من :
أولا : النقيب ويشترط أن يكون من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض وممن مضي علي اشتغاله بالمحاماة عشرون سنة متصلة علي الأقل ويزاولون المهنة استقلالاً .
ثانيا : الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق ويشترط أن يكونوا مقيدين للمرافعة أمام محكمة النقض أو الاستئناف ويتم انتخاب المذكورين بالبند أولاً وثانياً من الجمعية العمومية للمحامين .
ثالثا : عدد ثلاثة وعشرون عضواً من المحامين المقيدين للمرافعة أمام محكمة النقض أو الاستئناف ويتم انتخابهم من الجمعيات العمومية للمحاكم الاستئنافية بواقع عضوين لكل محكمة استئنافية عدا القاهرة فتمثل بتسعة أعضاء .
رابعا : عضوين من محامي القطاع العام المقبولين للمرافعة أمام محاكم النقض والاستئناف ويتم انتخابهم من الجمعية العمومية للمحامين .
خامسا: عدد ثلاثة أعضاء من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية وعلي أن يكون من ضمنهم أمرأه وألا يكون قد مضي علي اشتغالهم بالمحاماة عشر سنوات وألا يزيد سن آيا منهم عن خمسة وثلاثون عاما ويتم انتخابهم من الجمعية العمومية للمحامين .
مادة 134
استثناء من أحكام القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلي مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح علي أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوماً علي الأقل ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام علي الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن علي المحامين في النقابات الفرعية ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلي مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن علي وجه الاستعجال ويكون الانتخاب صحيحا بحضور 30% من أعضاء الجمعية العمومية وفي حالة عدم اكتمال النصاب تعاد الانتخابات خلال أسبوع ويكون الانتخاب صحيحا بحضور 20% من أعضاء الجمعية العمومية المشتغلين وفي حالة عدم اكتمال النصاب في المرة الثانية تجري الانتخابات مرة أخري خلال 60 يوما من تاريخ الإعادة ويكون الانتخاب صحيحا بحضور 10% من أعضاء الجمعية العمومية للمشتغلين وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون في حالة عدم حضور جمعية الانتخاب في الإعادة .
مادة 135
يجري الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفي مقار النقابات الفرعية أو الأماكن المناسبة التي يختارها المجلس وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين علي الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات تحت إشراف لجنة قضائية من القضاء الجالس لكل لجنه وفق القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته بما لا يتعارض مع هذا القانون ولكل مرشح أن ينيب عنه في حضور إجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده .
مادة 135 مكرر
استثناء من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 يجوز لخمسمائة محام كحد أدني ممن شاركوا في انتخابات النقابة العامة الطعن في نتيجة انتخاب النقيب ومجلس النقابة العامة بعد أن يوقعوا بأنفسهم أن ينيبوا أحدهم ليقدم تقريرا إلي قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من القرار الصادر بإعلان النتيجة وبشرط التصديق علي توقيعاتهم من النقابات الفرعية المختصة علي أن يكون الطعن مسببا وتختص محكمة النقض وحدها بكافة الطعون في العملية الانتخابية سواء للنقابة العامة أو الفرعية ويجب علي محكمة النقض أن تفصل في الطعن خلال تسعين يوما .
مادة 136
تكون مدة مجلس النقابة العامة أو الفرعية خمس سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب أو الأعضاء لأكثر من دورتين متصلتين .
مادة 137
ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنة هيئة المكتب المشكلة من وكيل ثان وأمين عام مساعد وأمين صندوق مساعد إضافة إلي هيئة المكتب المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 133 من هذا القانون ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات هيئة المكتب .
مادة 152
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من :
1- نقيب
2- عدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية من المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف علي الأقل ممن مضي علي اشتغاله بالمحاماة فعليا سبع سنوات علي الأقل علي ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن خمسة أعضاء ويكون انتخابهم من الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية .
3- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنة 30 سنة وقت الترشيح ممن مضي علي اشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات علي الأقل وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما علي الأقل لإجراء انتخابات جديدة وتسري بقية الشروط المبينة بالمادة 131 .
ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضي علي اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة علي الأقل ويتم انتخاب النقيب والأعضاء بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية .
مادة 187
علي المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها علي من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة وخمسة وسبعين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية ومائه جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ومائتي جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا وعلي المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوى الجنائية التي يحضر أو يندب فيها محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيها في دعاوى الجنح وخمسة وسبعين جنيها في دعاوى الجنح المستأنفة ومائه جنيه في دعاوى الجنايات ومائتي جنيها في دعاوى النقض الجنائي تحصل لصالح نقابة المحامين ويتم توريدها تباعا .
المادة 187 مكرر
تحصل تمغة محاماة علي التوكيلات التي تصدر للمحامين قيمتها عشرون جنيها عن طريق اللصق .. ويجب أن يقدم لمأمورية الشهر العقاري وقت إصدار التوكيل إقرار من المحامي بقبول الوكالة ومصدقاً عليه من النقابة الفرعية التابع لها .
المادة الثانية
تضاف المواد التالية للقانون رقم 17 لسنة 1983
مادة 5 مكرر
لا يجوز لغير المحامين المصريين ممارسة أعمال مهنة المحاماة أو فتح مكاتب داخل جمهورية مصر العربية ولا يجوز الترخيص لغير المصريين بمزاولة المهنة داخل أراضي جمهورية مصر العربية .
ويجوز لمجلس النقابة العامة الموافقة علي الترخيص لمحامي غير مصري بمزاولة عمل أو أكثر من أعمال المحاماة ومن خلال مكتب محاماة مصري ولفترة محددة لا تزيد عن 6 شهور ويجوز تجديدها لفترات أخرى مماثلة وبشرط المعاملة بالمثل .
المادة 6 مكرر
لا يجوز لغير المحامين إبرام أي تعاقدات أو تصرفات قانونية ويحكم بعدم الاعتداد بأي تصرفات أو تعاقدات قانونية إلا إذا كانت ممهورة بخاتم المحامي وتوقيعه .. كما يحظر بيع أو تداول أي أوراق قضائية أو عقود بالمحال العامة .
مادة 51 مكرر
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي المحامي أو حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول علي إذن من النائب العام وإخطار النقابة قبل حصول القبض .
مادة 59 مكرر
يضاف رقم البطاقة القومي لكارنية المحاماة وعلي أن يعتد بالتعامل به أمام جميع الجهات الإدارية التي يتعامل معها المحامي .
مادة 175 مكرر
ينشأ بالنقابة صندوقا للتكافل الاجتماعي للمحامين المشتغلين وتحدد لائحة صندوق التكافل التي يضعها مجلس النقابة بناءا علي تقرير خبيرين إكتواريين يحددهما المجلس وتعتمد من الجمعية العمومية قيمة الاشتراك السنوي وقيمة المبلغ المستحق للمحامي في حالة الإحالة للمعاش أو الوفاة أو العجز الكلي وشروط الاستحقاق وكيفية إدارة أموال صندوق التكافل واستثمارها ومراقبة الصندوق ويعامل اشتراك التكافل الاجتماعي معاملة الاشتراك السنوي الذي يؤديه المحامي للنقابة وتعفي أموال صندوق التكافل الاجتماعي للمحامين الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب ورسوم الدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخري .
المادة الثالثة
يلغي أي نص أو حكم يرد في أي قانون أخر ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ / /
رئيس الجمهورية

السبت، 3 مارس 2012

المرشح لرئاسة الجمهورية

حمدين عبد العاطي صباحي

معروف باسم حمدين صباحي.

من مواليد مدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ.

بدأ مسيرته منذ أن كان طالباً في مدرسة الشهيد جلال الدسوقي الثانوية، حيث أسّـس رابطة الطلاب الناصرِيين وتولّـى موقع الأمين فيها.

وعقب التحاقه بكلية الإعلام، ساهم مع رفاقه في تأسيس اتحاد أندية الفكر الناصري بجامعات مصر. كان مسؤولاً عن إصدار جريدة "الطلاب"، التي كانت صوتاً للطلاب الوطنيين والناصريين في الجامعة، وكانت واحدة من أهم أدوات الحركة الطلابية المعارضة للسادات في السبعينيات. تخرّج في قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1977، ثُمّ حصل على الماجستير في موضوع "إعلام الوطن العربي".

هو وكيل مؤسسي حزب الكرامة السابق ورئيس تحرير صحيفة الحزب والتي تحمل نفس الاسم.
كان عضو مجلس الشعب عن دائرة البرلس والحامول في دورتي 2000 و2005 الحالية. وكان عضو مجلس نقابة الصحفيين في السابق.

- شغِـل منصب رئيس اتحاد طلاب كلية الأعلام، ورئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، ثم
نائب رئيس اتحاد طلاب جامعات مصر، كما ساهم في وضع اللائحة الطلابية لعام
1976، التي ألغِـيت فيما بعد، والتي كانت تمنح الطلاب حَـصانه وحُـرية داخل حَـرَم الجامعة.

- أتاح تولية منصب نائب رئيس اتحاد الطلاب أن يلتقي بالرئيس المصري الراحل
أنور السادات في حوار تلفزيوني، انتقد فيه بجُـرأة أداء السادات في أمور عدّة، منها السّـعي لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد قبل أن تُـوقَّـع.

- حُـرم حمدين من التعيين في الجامعة أو الصحف القومية أو الإذاعة والتلفزيون ، بقرار من السادات، ورفض تقديم التِـماس للمسؤولين لرفع قرار حظر تعيينه،
كما رفض عروضًا كثيرة للسّـفر للخارج، وفضّـل أن يُـناضل داخل الوطن.

- اكتسب حمدين صباحي شعبية جارفه داخل مصر، وعلى امتداد الوطن العربي بمواقفه الوطنية وجُـرأته في الحق ونظافة يده. - في أحداث 17 و18 يناير 1979، والتي عُـرفت بانتفاضة الشعب المصري ضد حكم السادات،

كان حمدين أصغر مُـعتقل سياسي في تلك الآونة، وكان بصُـحبته في
الزنزانة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل. - اعتُـقل مرات عديدة، منها عند قيامه بقيادة مظاهرة سنة 1997 مع فلاحي مصر ، الذين أضيروا من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو القانون الذي شرّد ملايين الفلاحين الفقراء من أرضهم، في عودة صريحة لنظام الإقطاع من جديد.

- تكرر اعتقاله وهو نائب في مجلس الشعب، وبدون رفع حصانته سنة 2003، في
انتفاضة الشعب المصري ضدّ النظام المصري المؤيِّـد لغزو العراق، وقد قاد حمدين
تلك المظاهرات في ميدان التحرير وحرّض على ضرب المصالح الأمريكية، حتى تتوقّـف ضربها هي عن ضرب الشعب العراقي.

وهو الآن نائب في مجلس الشعب منذ 8 سنوات، (دورة 2000 - 2005)، ثم الدورة الحالية (2005 - حتى الآن)، عن دائرة البُـرُلُّـس والحامول ورئيس تحرير جريدة الكرامة الأسبوعية، التي تصدُر كل ثلاثاء. - يُـعد الآن في مصر واحدًا، من ركائز وقيادات الحركة الوطنية المصرية، التي ترفع شعار التغيير والإصلاح في مصر، وهو عضو سابق في مجلس نقابة الصحفيين المصريين. - ساهم صباحى في تجربة تأسيس الحزب الاشتراكي العربي، مع المرحوم فريد عبد
الكريم، ثم تأسيس الحزب العربي الناصري، الذي كان ورِفاقه من أهمّ سواعِـد
بنائه وقيادته لسنوات، حتى اصطدموا بالخِـلاف مع السيطرة على الحزب وعدم
ديمقراطيته، إضافة إلى سعيهم لتقديم الفكرة الناصرية من خلال منظورها الوطني
، للأشمل والأعمق، فقرّروا تأسيس حزب الكرامة، الذي رغم عدم الموافقة عليه من
جانب لجنة "الأحزاب" الحكومية، إلا أنه نجح في أن يكون له وزنه ووجوده وشرعيته على الساحة السياسية في مصر.

- شارك رِفاقه في مسيرة نِـضال قانوني طويلة من أجل تأسيس جريدة الكرامة، التي صدرت أخيرا في نهايات عام 2005، ويتولى صباحي موقع رئيس تحريرها. - كان أول نائب برلماني مصري يكسِـر الحصار الذي تفرِضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ودخل والتقى بعض قيادات حماس وأبلغهم دعم الشعب المصري لهم. - حمدين صباحى تعبير عن مسيرة نضال طويل ، ورمز سياسى تحترمه كافة الأطياف
والتيارات السياسية ،

فضلا عن كونه نائب عن الشعب بمعارك انتخابية قدم فيها
اهل دائرته تضحيات جليلة وصلت إلى استشهاد بعضهم من أجل حقهم في التعبير عن
رأيهم وقناعتهم بأن صباحى هو خير من يمثلهم ويعبر عنهم
-------------------

( سيماهم على وجوههم ) يعني علامات طيبة قلبهم ، أو علامات شرهم موجودة على وجوههم ، لا يقرأها إلا كل إنسان ذكي ، مؤمن ، يمتلك فراسة عالية .

قال الرسول الكريم : ( اتقوا فراسة المؤمن ، فإنه يرى بنور الله )

لذلك سيدتي الفاضلة .. أنا استشعرت من وجه حمدين الصباحي ومن كلامه ونضاله المستمر ضد الفساد والظلم .. على جميع الفضائيات العربية والعالمية .. استشعرت أنه رجل عادل ، طيب القلب إلى حد ما ، مقبول اللهجة عند كثير من الناس .. محبوب من الناس المحيطين به ، بسبب انحيازه الدائم للحق ، ولنصرة المظلومين ، ومحاربة الظالمين الفاسدين ، سارقي ثروات الشعوب ..

وكذلك مثل التالي أسماؤهم :

1- دكتور محمد سليم العوة : أسطورة المعارضة للظلم والفساد ، في ثوب الأخلاق والحكمة .
2- مصطفى بكري : شمعة المعارضة المنيرة بالحق والعدل .
3- دكتور مصطفى الفقي : المعارض الرسمي ، فهو إنسان طيب القلب أيضا .
4- دكتور حسام بدراوي : هو رجل طيب القلب أيضا ، معروف بالعدل والنزاهة .
5- الفريق أحمد شفيق : رجل عادل وطيب ، لكن مشكلته في أن عمره كبير حاليا .
6- دكتور حسن نافعة : أسطورة في الأخلاق ومعارضة الظلم والفساد بشكل علمي .

لكن اسمحي لي : أنا أفضل دكتور أحمد زويل على حمدين الصباحي وعليهم جميعا ، من حيث المميزات الكثيرة التي يملكها هذا العالم الجليل .

هل تعلمين أن الطاغوت مبارك قد سرق مبلغ 400 مليار جنيه مصري على مدار 30 عام السابقة ؟ بمعاونة ومباركة الشيطان الأكبر ( وزير المالية السابق )

إن إجمالي مسروقات ومنهوبات مصاصي دماء الشعب المصري ، بلغت حتى الآن من 2 : 4 تريليون جنيه مصري !! حسب روايات جميع وكالات أنباء أوروبا على حسابات جميع بنوك العالم الرئيسية !!

كما أن مبارك هو مجرم حرب ، لأنه يطلق الغازات السامة على أنفاق المسلمين في غزة ومصر ، فهو عميل واضح لليهود ، يصدر إليهم الغاز المصري بأسعار زهيدة مقابل رشوته من المعونة الأمريكية !!

لذلك يشكره اليهود كل يوم على جميع الفضائيات العالمية ، ويتمنون استمراره مع حاشيته ، من أجل مزيد من تجويع شعب غزة المحاصر . أين هو هذا البطل المزعوم : قائد الضربة الجوية على إسرائيل : إنه الآن قائد إطلاق الغازات السامة على أنفاق المسلمين في غزة المحاصرة !! ولا حول ولا قوة إلا بالله .

لولا الطاغية مبارك : لكانت مصر الآن دولة عظمى .
لولا الطاغية صدام حسين : لكانت العراق دولة عظمى .
لولا الطاغية حسن البشير : لكانت السودان دولة عظمى ، ولما انقسمت إلى جنوب وشمال ، حسب مخطط إسرائيل .

الخميس، 20 أكتوبر 2011

نص قانون السلطة القضائية الجديد

سواء كنت محامى او مواطن عادى .......المهم انك تكون مصرى...........ياريت تقولو رئيكم على
قرار رئيس جمهورية مصر العربية«
بمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
رئيس الجمهوية:
بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة ،1972 وعلي قانون الإجراءات الجنائية، وعلي القانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلي القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلي للهيئات القضائية، وعلي القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلي القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، وعلي القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وعلي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ،1978 وعلي القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلي للهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلي، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلي مجلسي الشعب والشوري
»المادة الأولي«
تستبدل عبارة »بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي« بعبارة »بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي« وكلمة »قاض« بكلمة »مستشار« أينما وردتا في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والجداول الملحقة به، وذلك فيما عدا المادة ،44 والفقرة الثانية من المادة ،45 والمادة 77 مكرراً »2«.
وتستبدل عبارة »إحدي وأربعين سنة« بعبارة »ثلاث وأربعين سنة« الواردة في البند »2« من المادة 38 وعبارة »أو بأي مكان يحدده رئيس المجلس بدعوة منه« بعبارة »أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه« الواردة في الفقرة الأولي من المادة 77 مكرراً »3«، وعبارة »وعدد كاف منهم ومن الرؤساء بالمحاكم الابتدائية« بعبارة »وعدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية« الواردة في الفقرة الأولي من المادة ،78 وعبارة »مجلس القضاء الأعلي« بعبارة »المجلس الأعلي للهيئات القضائية« الواردة في المادة ،92 وفي الفقرة الثالثة من المادة 116 من القانون ذاته.
»المادة الثانية«
يستبدل بنصوص الفقرة الأخيرة من المادة ،24 والمادة 226 والبند »أ« من المادة ،43 والمواد 45 و46 و65 و،66 والفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة ،71 والفقرة الأخيرة من المادة ،77 والمادة 77 مكرراً »4«، والمواد ،83 و،84 و،85 و،93 و،94 و،98 و،99 و،103 والفقرة الثالثة من المادة ،106 والمادة ،107 والفقرة الأولي من المادة ،111 والفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة ،119 والمادتين 125 و،126 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 129 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 24 »الفقرة الأخيرة«:
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلي بناء علي ترشيح رئيس محكمة النقض.
مادة 26:
رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام.
مادة 43 البند »أ«:
أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات علي الأقل في وظيفة قاض بإحدي محاكم الاستئناف أو محام عام بالنيابة العامة أو ما يعادلها في الهيئات القضائية.
مادة 45:
تنشأ وظائف مساعد أول ومساعدي الوزير بقرار من وزير العدل. وتشغل هذه الوظائف بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي.
وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها علي الأقل، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي.
وفي جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين.
ويجوز الندب للمكتب الفني لوزير العدل ولشئون الادارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخري من الدرجة المعادلة للدرجة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة، مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين هذه الهيئات.
مادة 46:
يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بناء علي ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلي.
مادة 65:
يجوز إعارة القضاة إلي الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلي.
مادة 66:
لا يجوز أن تزيد مدة الندب أو الإعارة وفقاً لأحكام المواد 9 و45 و62 و65 علي ست سنوات فيما عدا الندب لوظائف مساعد أول الوزير ومساعدي الوزير للتفتيش القضائي وللتشريع والمكتب الفني للوزير، وكذلك الندب لإدارتي التفتيش القضائي والتشريع.
وتعتبر مدة الندب أو الإعارة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن ست سنوات. وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب علي الإعارة أو الندب الاخلال بحسن سير العمل.
وتشغل وظيفة المعار بدرجاتها إذا كانت مدة الاعارة لا تقل عن سنة فإذا عاد المعار إلي عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية علي أن تسوي حالته علي أول وظيفة تخلو من درجته.
مادة 71 »الفقرتان الثالثة والأخيرة«:
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرجال القضاء الآخرين أمام مجلس القضاء الأعلي. ولا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة العامة.
مادة 77 »الفقرة الأخيرة«:
فإذا عاد خلال سنة من تاريخ علمه بقرار اعتباره مستقيلاً وقدم أعذاراً عرضها الوزير علي مجلس القضاء الأعلي، فإن ثبت للمجلس جديتها اعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة عادية حسب الأحوال.
مادة 77 مكرر »4«:
يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، ويحدد القواعد التي يتبعها التفتيش القضائي في إعداد مشروع الحركة القضائية دون إخلال بأحكام هذا القانون. ويجب أن ينص في القاعدة التي تنظم إعداد مشروع الحركة القضائية علي ضم مدد العمل بالقضاء والنيابة العامة، ومراعاة رغبات رجال القضاء في الاحتفاظ والاختيار بين المناطق في ضوء أقدمياتهم ومواطنهم بما لا يخل بحسن سير العمل.
ويعلن مشروع الحركة القضائية بعد إقراره من المجلس وقبل اتخاذ إجراءات استصداره، ويكون لكل من رجال القضاء والنيابة العامة أن يعترض كتابة علي ما يتعلق بأي شأن من شئونه في المشروع، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الاعلان، ويقدم الاعتراض إلي أمانة المجلس، ويعرض علي المجلس لنظره مع مشروع الحركة.
المادة »83«:
تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة، دون غيرها، بالفصل في الدعاوي التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم. وتختص هذه الدوائر، دون غيرها، بالفصل في دعاوي التعويضات عن تلك القرارات.
كما تختص، دون غيرها، بالفصل في الدعاوي الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم. ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الدعاوي من كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوي بسببه.
ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات السابقة، أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، في الميعاد وللأسباب المقررة للطعن بطريق النقض في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة »84«:
ترفع الدعوي بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن، عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الدعوي وبياناً كافياً عنها.
وعلي المدعي أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات المؤيدة ومذكرة شارحة.
ويعين رئيس الدائرة أحد أعضائها لتحضير الدعوي وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك. وعلي قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوي.
وبعد تحضير الدعوي يحيلها العضو المعين إلي جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوعها. ولا تحصل رسوم علي هذه الدعوي.
مادة »85«:
يباشر المدعي جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.
ويكون الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً، ويجري تحضير الدعوي والفصل فيها علي وجه السرعة.
مادة »93«:
لوزير العدل حق الإشراف الإداري علي المحاكم، ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة حق الإشراف علي القضاة التابعين لها.
مادة »94«:
لرئيس المحكمة- من تلقاء نفسه أو بناء علي قرار الجمعية العامة بها- حق تنبيه القضاة إلي ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سمع أقوالهم ويكون التنبية شفاهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل.
وللقاضي أن يعترض علي التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلي مجلس القضاء الأعلي. وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال القاضي، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلي وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.
ولمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم علي أن يكون لهم إذا كان التنبية كتابة حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه.
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوي التأديبية.
مادة »98«:
تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئاف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلي رئيساً، وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة استئناف. وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الذي يليه في الأقدمية.
مادة »99«:
تقام الدعوي التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء علي اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
ولا تقام الدعوي إلا بناء علي تحقيق جنائي، أو بناء علي تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلي القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئاف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلي الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها.
مادة »103«:
عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة، يعتبر القاضي في إجازة حتمية بمرتبه الأساسي، حتي تنتهي المحاكمة، فإذا قضي ببراءته صرفت له مستحقاته المالية التي أوقف صرفها خلال مدة الإجازة الحتمية.
مادة 106 »الفقرة الثالثة«:
ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.
مادة »107«:
يجب أن يكون الحكم الصادر من المجلس المنصوص عليه في المادة 98 مشتملاً علي الأسباب التي بني عليها، وتكون تلاوة منطوق الحكم في جلسة علنية.
ويجوز للنائب العام، وللمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلي يشكل علي النحو الآتي:
- رئيس محكمة النقض. رئيساً
- أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف.
- أحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض. أعضاء
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غياب أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس.
وعند غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من روساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس التأديب ثم من أعضاء هذه المحاكم.
وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد من التالين له في الأقدمية في هذه المحكمة.
مادة 111 »الفقرة الأولي«:
إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلي المعاش أو النقل إلي وظيفة أخري غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب رئيس المحكمة إلي المجلس المشار إليه في المادة 98. ولهذا المجلس -إذا رأي محلاً للسير في الإجراءات- أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، ويعتبر القاضي في إجازة حتمية بمرتبه الأساسي حتي الفصل في الطلب، فإذا رفض الطلب صرفت له مستحقاته المالية الأخري التي أوقف صرفها مدة الإجازة الحتمية.
مادة 119 »الفقرتان الثالثة والأخيرة«:
ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.
ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلي.
مادة 125:
أعضاء النيابة يتبعون روساءهم والنائب العام، ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداري علي النيابة وأعضائها.
مادة 126:
للنائب العام أن يوجه تنبيهاً لعضو النيابة الذي يخل بواجباته إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقواله، ويكون التنبية شفاهة أو كتابة.
ولعضو النيابة العامة أن يعترض علي التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلي مجلس القضاء الأعلي.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال عضو النيابة، وله أن يويد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلي وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبية أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوي التأديبية.
مادة 129 »الفقرتان الأولي والثانية«:
يقيم النائب العام الدعوي التأديبية من تلقاء نفسه، أو بناء علي اقتراح وزير العدل.
وللنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي يجري معه التحقيق إلي أن يتم الفصل في الدعوي التأديبية.
»المادة الثالثة«
يضاف إلي قانون السلطة القضائية مادة جديدة برقم 77 مكرر »5« نصها الآتي:
تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويعد مجلس القضاء الأعلي، بالاتفاق مع وزير المالية، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعي في إعداد المشرع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً، ويقدم مشروع الموازنة إلي وزير المالية. ويتولي مجلس القضاء الأعلي فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة علي أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.
ويباشر مجلس القضاء الأعلي السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويعد مجلس القضاء الأعلي الحساب الختامي لموازنة القضاء والنيابة العامة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس المجلس إلي وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
وتسري علي موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
»المادة الرابعة«
علي دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض المنصوص عليها في المادة 83 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، وعلي مجالس التأديب، أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من الطلبات والتظلمات والدعاوي التي لم يحكم فيها إلي دوائر المواد المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي أصبحت مختصة بها طبقاً لأحكام هذا القانون أو إلي مجلس التأديب بتشكيله الجديد، علي حسب الأحوال، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم.
وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام الدائرة أو المجلس التي أحيل إليها الطلب أو التظلم أو الدعوي.
وتظل الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا القانون في الطلبات والتظلمات والدعاوي التأديبية خاضعة للأحكام السارية وقت صدورها.
»المادة الخامسة«
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ،2006 عدا المادة 66 بالنسبة لمدة ندب مساعدي وزير العدل فيعمل بأحكامها بعد مرور سنتين من هذا التاريخ، والمادة 77 مكرراً »5« فيعمل بأحكامها اعتباراً من موازنة سنة ،2008 ويستمر العمل بالأحكام القائمة حتي القضاء المدد المذكورة.


رئيس الجمهورية

الأربعاء، 16 مارس 2011

المواد التى تم تعديلها فى الدستور المصرى

اخوانى اخواتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اعلن المجلس العسكرى عن اجراء استفتاء يوم 19/3/2011على التعديلات الاتيه

المواد المعدلة وتفاصيل التعديلات:

المادة 76: شروط وأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية

النص الأصلى:

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية، التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل؟

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى.. إلخ.

التعديلات:

يفتح باب الترشيح فى انتخابات الرئاسة للمستقلين بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشيحه من جموع المواطنين الذين لهم حق الترشيح، يكونون موزعين على 12 محافظة أو الحصول على موافقة 150 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على الترشيح مع إلغاء أى دور للمجالس الشعبية المحلية.
يجوز لكل حزب سياسى له تمثيل برلمانى (حتى لو بمقعد) فى أحد مجلسى الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بغض النظر عن موقعه داخل الحزب. تتشكل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قضاة فقط يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته بعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قراراتها قضائية نهائية غير قابلة للطعن.


المادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب

النص الأصلى:

يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

التعديل:

إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا فى الفصل فى صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق فى الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ.


المادة 189: سلطة تعديل الدستور

النص الأصلى:

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

التعديلات:

إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب. حذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.


المادة 148: إعلان حالة الطوارئ

النص الأصلى:

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

التعديلات:

حالة الطوارئ لمدة 6 شهور فقط بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسى الشعب والوزراء عليه. تجديد مدة حالة الطوارئ يستدعى إجراء استفتاء شعبى عام.


المادة 151: سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات

النص الأصلى:

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات، التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليه.

التعديلات:

لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.


المادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية

النص الأصلى:

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة، التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان، التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.

التعديلات:

تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة على النحو، الذى ينظمه القانون، وتكون قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإدارى.

تتشكل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من قضاة المنصة أيضا.

يمكن الاستعانة فى الإشراف على اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وهى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.


المادة 77: فترة ولاية الرئيس والتجديد

النص الأصلى:

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية
تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

التعديل:

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.


المادة 190 الخاصة بانتهاء فترة الولاية

النص الأصلى:

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

التعديل:

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.


والله الموفق ................................منقول

الثلاثاء، 8 مارس 2011

احداث مصر وتونس و ليبيا بقلم عماد قزامل

المؤامرة وسيناريو الحدث الطبيعى في احداث مصر وتونس و ليبيا


هناك أستراتيجية يتبناها مجلس الأمن القومى الأمريكى والبنتاجون وهى ما تعرف بسياسة الفوضى البناءة وقد أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس على تبنى هذه الأستراتيجية وسعى البيت الأبيض لتطبيقها فى منطقة الشرق الأوسط ووفقا لهذه السياسة يتم أستغلال الواقع المرير الذى تعيشه شعوب المنطقة بأيجاد الشرارة الأولى لتفجير الثورةالشعبية تليها خطوات مدروسة من الفعل ورد الفعل تؤدى إلى نتائج بعينها تم حسابها وتتطور الأحداث من خلال نسق طبيعى تمت دراسته لتصل إلى نتيجة بعينها تم التخطيط لها
وبتطبيق ذلك على احداث الثورة فى مصر و تونس وكل البلاد العربية نجد أننا ندور فى فلك سيناريو الحدث الطبيعى أو ما يسمى النسق الطبيعى للأحداث ولنأخذ ثورةم صر كمثال
1- عندما تم الدعوة إلى التظاهر من خلال مواقع الفيس بوك وتويتر كانت الدعوة تهدف إلى المطالبة بأقالة وزير الداخلية حبيب العادلي فقط دون أى مطالب أخرى … ومن الطبيعى أن تتصدى وزارة الداخلية ويحدث تصادم غير أنه يحدث أن يقتل ويصاب أشخاص عديدون ( على خلاف أى مواجهة كانت تحدث بين الشرطة والمتظاهرين سابقا كما فى أحداث 6 أبريل 2008 مثلا )
2- يكون رد الفعل الطبيعى نتيجة الأصابات والموت مع وجود تركيز أعلامى من قناة الجزيرة والكثير من صحف المعارضة والمستقلة أن يستفحل الغليان ويزداد التظاهر ويرتفع سقف الطلبات إلى محاكمة وزير الداخلية وتحقيق العدالة الأجتماعية والديمقراطية )
3- تشتد المواجهات ويشتد التركيز الأعلامى مع أبراز الدور البطولى للحركات الشعبية فى المدن المختلفة وفى نفس الوقت يتم أظهار وزارة الداخلية بالضعف من خلال مجموعة مرتكزات هى – حرق أقسام الشرطة ( أحرقتها الداخلية بنفسها ) – أنسحاب الشرطة غير المبرر … ويكون رد الفعل الطبيعى ظهور الشعب بمظهر القوة وهنا تخشى الأحزاب وجماعة الأخوان أن يفوتها الفرصة فتنضم إلى الركب ويكون من الطبيعى أن يرتفع سقف الطلبات إلى أسقاط النظام الحاكم وهنا يأتى قرار نزول الجيش
4- ياخذ الجيش موقف المحايد أى يكون موقفه سلبى فى الصراع الدائر بين الشعب القوى والحاكم الذى فقد دور وزارة الداخلية وتخلى الجيش عنه فتزداد ثقة الشعب بالنصر فينضم العديدمن طوائف الشعب الحانقة إلى التظاهر ويزداد الغليان مع وجود تركيز اعلامى مكثف وضغط دولى يبدو مساند لجموع الشعب الثائر من أجل حريته فيضطر الحاكم إذاء ما يحدث ولأنه لا يملك قوة أن يلجأ إلى المرتزقةمن البلطجية ومناصروه من الحزب الحاكم لدحر المتظاهرين فتزاد صورته سوء على سوء ويزداد عدد المتظاهرين ويزداد الضغط الدولى وكل هذا يبدو كرد فعل طبيعى للحدث و
5- عندما يلجأ الحاكم إلى العامل النفسى للشعب ويستعطفهم كما فى خطاب مبارك الذى أعلن فيه انه لن يهرب وسيعيش ويموت على تراب هذا الوطن يتم أقصاء هذا العامل بما يثير غضب الشعب ( دخول الجمال والبلطجية لميدان التحرير – الهروب المتعمد للمسجونين وأشاعة الفوضى – أعلان جريدة التايمز البريطانية عن ثروة مبارك وقيام قناة الجزيرة بأبرازه)
6- لا يبقى أمام الحاكم ألا التنازل وترك مكانه .للمجلس العسكرى وهو مجلس مكون من مجموعة من قيادات الجيش الذين يرتبطون برابطة زمالة وولاء لمبارك فيكون المجلس الحاكم محل شك من الشعب
7- تبدأ المطالب الفئوية تزاداد وتبدأ أحداث عنف وبلطجة مع تغيب الشرطة – يزداد الوضع الأقتصادى تدهورا – يزداد حنق الشعب لأن المفسدين محاكمتهم مجرد مسرحيةهزلية – تخازل المجلس العسكرى إزاء مبارك وعائلته ورمزوز الفساد
8- أشعال الفتنة بين المسلمين والأقباط وأظهار الأقباط بمظهر المستضعفين وأظهار مصر أعلاميا بمظهر الأسلام الأصولى الذى يضطهد الأقباط
9- وجود مطالبات دولية ومحلية لأنقاذ الأقباط فى مصر وضرورة تدخل مجلس الأمن
10 – أعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من حلف الناتو أن الخيار العسكرى لحسم الصراع فى مصر وارد من أجل تهيئة الأجواء العالمية
11- يتم تدبير مذبحة كبيرة للأقباط بعدها تتعالى الأصوات بسرعة التدخل وينتهى الأمر بدخول قوات دولية تتزعمها الولايات المتحدة وبريطانيا مص
بـقـلـم /
عماد قزامل
المحامى