فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الخميس، 20 أكتوبر 2011

نص قانون السلطة القضائية الجديد

سواء كنت محامى او مواطن عادى .......المهم انك تكون مصرى...........ياريت تقولو رئيكم على
قرار رئيس جمهورية مصر العربية«
بمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
رئيس الجمهوية:
بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة ،1972 وعلي قانون الإجراءات الجنائية، وعلي القانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلي القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلي للهيئات القضائية، وعلي القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلي القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، وعلي القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وعلي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ،1978 وعلي القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلي للهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلي، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلي مجلسي الشعب والشوري
»المادة الأولي«
تستبدل عبارة »بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي« بعبارة »بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي« وكلمة »قاض« بكلمة »مستشار« أينما وردتا في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والجداول الملحقة به، وذلك فيما عدا المادة ،44 والفقرة الثانية من المادة ،45 والمادة 77 مكرراً »2«.
وتستبدل عبارة »إحدي وأربعين سنة« بعبارة »ثلاث وأربعين سنة« الواردة في البند »2« من المادة 38 وعبارة »أو بأي مكان يحدده رئيس المجلس بدعوة منه« بعبارة »أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه« الواردة في الفقرة الأولي من المادة 77 مكرراً »3«، وعبارة »وعدد كاف منهم ومن الرؤساء بالمحاكم الابتدائية« بعبارة »وعدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية« الواردة في الفقرة الأولي من المادة ،78 وعبارة »مجلس القضاء الأعلي« بعبارة »المجلس الأعلي للهيئات القضائية« الواردة في المادة ،92 وفي الفقرة الثالثة من المادة 116 من القانون ذاته.
»المادة الثانية«
يستبدل بنصوص الفقرة الأخيرة من المادة ،24 والمادة 226 والبند »أ« من المادة ،43 والمواد 45 و46 و65 و،66 والفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة ،71 والفقرة الأخيرة من المادة ،77 والمادة 77 مكرراً »4«، والمواد ،83 و،84 و،85 و،93 و،94 و،98 و،99 و،103 والفقرة الثالثة من المادة ،106 والمادة ،107 والفقرة الأولي من المادة ،111 والفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة ،119 والمادتين 125 و،126 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 129 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 24 »الفقرة الأخيرة«:
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلي بناء علي ترشيح رئيس محكمة النقض.
مادة 26:
رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام.
مادة 43 البند »أ«:
أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات علي الأقل في وظيفة قاض بإحدي محاكم الاستئناف أو محام عام بالنيابة العامة أو ما يعادلها في الهيئات القضائية.
مادة 45:
تنشأ وظائف مساعد أول ومساعدي الوزير بقرار من وزير العدل. وتشغل هذه الوظائف بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي.
وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها علي الأقل، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي.
وفي جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين.
ويجوز الندب للمكتب الفني لوزير العدل ولشئون الادارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخري من الدرجة المعادلة للدرجة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة، مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين هذه الهيئات.
مادة 46:
يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بناء علي ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلي.
مادة 65:
يجوز إعارة القضاة إلي الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلي.
مادة 66:
لا يجوز أن تزيد مدة الندب أو الإعارة وفقاً لأحكام المواد 9 و45 و62 و65 علي ست سنوات فيما عدا الندب لوظائف مساعد أول الوزير ومساعدي الوزير للتفتيش القضائي وللتشريع والمكتب الفني للوزير، وكذلك الندب لإدارتي التفتيش القضائي والتشريع.
وتعتبر مدة الندب أو الإعارة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن ست سنوات. وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب علي الإعارة أو الندب الاخلال بحسن سير العمل.
وتشغل وظيفة المعار بدرجاتها إذا كانت مدة الاعارة لا تقل عن سنة فإذا عاد المعار إلي عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية علي أن تسوي حالته علي أول وظيفة تخلو من درجته.
مادة 71 »الفقرتان الثالثة والأخيرة«:
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرجال القضاء الآخرين أمام مجلس القضاء الأعلي. ولا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة العامة.
مادة 77 »الفقرة الأخيرة«:
فإذا عاد خلال سنة من تاريخ علمه بقرار اعتباره مستقيلاً وقدم أعذاراً عرضها الوزير علي مجلس القضاء الأعلي، فإن ثبت للمجلس جديتها اعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة عادية حسب الأحوال.
مادة 77 مكرر »4«:
يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، ويحدد القواعد التي يتبعها التفتيش القضائي في إعداد مشروع الحركة القضائية دون إخلال بأحكام هذا القانون. ويجب أن ينص في القاعدة التي تنظم إعداد مشروع الحركة القضائية علي ضم مدد العمل بالقضاء والنيابة العامة، ومراعاة رغبات رجال القضاء في الاحتفاظ والاختيار بين المناطق في ضوء أقدمياتهم ومواطنهم بما لا يخل بحسن سير العمل.
ويعلن مشروع الحركة القضائية بعد إقراره من المجلس وقبل اتخاذ إجراءات استصداره، ويكون لكل من رجال القضاء والنيابة العامة أن يعترض كتابة علي ما يتعلق بأي شأن من شئونه في المشروع، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الاعلان، ويقدم الاعتراض إلي أمانة المجلس، ويعرض علي المجلس لنظره مع مشروع الحركة.
المادة »83«:
تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة، دون غيرها، بالفصل في الدعاوي التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم. وتختص هذه الدوائر، دون غيرها، بالفصل في دعاوي التعويضات عن تلك القرارات.
كما تختص، دون غيرها، بالفصل في الدعاوي الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم. ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الدعاوي من كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوي بسببه.
ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات السابقة، أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، في الميعاد وللأسباب المقررة للطعن بطريق النقض في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة »84«:
ترفع الدعوي بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن، عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الدعوي وبياناً كافياً عنها.
وعلي المدعي أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات المؤيدة ومذكرة شارحة.
ويعين رئيس الدائرة أحد أعضائها لتحضير الدعوي وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك. وعلي قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوي.
وبعد تحضير الدعوي يحيلها العضو المعين إلي جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوعها. ولا تحصل رسوم علي هذه الدعوي.
مادة »85«:
يباشر المدعي جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.
ويكون الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً، ويجري تحضير الدعوي والفصل فيها علي وجه السرعة.
مادة »93«:
لوزير العدل حق الإشراف الإداري علي المحاكم، ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة حق الإشراف علي القضاة التابعين لها.
مادة »94«:
لرئيس المحكمة- من تلقاء نفسه أو بناء علي قرار الجمعية العامة بها- حق تنبيه القضاة إلي ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سمع أقوالهم ويكون التنبية شفاهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل.
وللقاضي أن يعترض علي التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلي مجلس القضاء الأعلي. وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال القاضي، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلي وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.
ولمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم علي أن يكون لهم إذا كان التنبية كتابة حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه.
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوي التأديبية.
مادة »98«:
تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئاف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلي رئيساً، وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة استئناف. وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الذي يليه في الأقدمية.
مادة »99«:
تقام الدعوي التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء علي اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
ولا تقام الدعوي إلا بناء علي تحقيق جنائي، أو بناء علي تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلي القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئاف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلي الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها.
مادة »103«:
عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة، يعتبر القاضي في إجازة حتمية بمرتبه الأساسي، حتي تنتهي المحاكمة، فإذا قضي ببراءته صرفت له مستحقاته المالية التي أوقف صرفها خلال مدة الإجازة الحتمية.
مادة 106 »الفقرة الثالثة«:
ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.
مادة »107«:
يجب أن يكون الحكم الصادر من المجلس المنصوص عليه في المادة 98 مشتملاً علي الأسباب التي بني عليها، وتكون تلاوة منطوق الحكم في جلسة علنية.
ويجوز للنائب العام، وللمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلي يشكل علي النحو الآتي:
- رئيس محكمة النقض. رئيساً
- أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف.
- أحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض. أعضاء
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غياب أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس.
وعند غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من روساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس التأديب ثم من أعضاء هذه المحاكم.
وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد من التالين له في الأقدمية في هذه المحكمة.
مادة 111 »الفقرة الأولي«:
إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلي المعاش أو النقل إلي وظيفة أخري غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب رئيس المحكمة إلي المجلس المشار إليه في المادة 98. ولهذا المجلس -إذا رأي محلاً للسير في الإجراءات- أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، ويعتبر القاضي في إجازة حتمية بمرتبه الأساسي حتي الفصل في الطلب، فإذا رفض الطلب صرفت له مستحقاته المالية الأخري التي أوقف صرفها مدة الإجازة الحتمية.
مادة 119 »الفقرتان الثالثة والأخيرة«:
ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.
ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلي.
مادة 125:
أعضاء النيابة يتبعون روساءهم والنائب العام، ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداري علي النيابة وأعضائها.
مادة 126:
للنائب العام أن يوجه تنبيهاً لعضو النيابة الذي يخل بواجباته إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقواله، ويكون التنبية شفاهة أو كتابة.
ولعضو النيابة العامة أن يعترض علي التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلي مجلس القضاء الأعلي.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال عضو النيابة، وله أن يويد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلي وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبية أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوي التأديبية.
مادة 129 »الفقرتان الأولي والثانية«:
يقيم النائب العام الدعوي التأديبية من تلقاء نفسه، أو بناء علي اقتراح وزير العدل.
وللنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي يجري معه التحقيق إلي أن يتم الفصل في الدعوي التأديبية.
»المادة الثالثة«
يضاف إلي قانون السلطة القضائية مادة جديدة برقم 77 مكرر »5« نصها الآتي:
تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويعد مجلس القضاء الأعلي، بالاتفاق مع وزير المالية، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعي في إعداد المشرع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً، ويقدم مشروع الموازنة إلي وزير المالية. ويتولي مجلس القضاء الأعلي فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة علي أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.
ويباشر مجلس القضاء الأعلي السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويعد مجلس القضاء الأعلي الحساب الختامي لموازنة القضاء والنيابة العامة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس المجلس إلي وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
وتسري علي موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
»المادة الرابعة«
علي دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض المنصوص عليها في المادة 83 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، وعلي مجالس التأديب، أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من الطلبات والتظلمات والدعاوي التي لم يحكم فيها إلي دوائر المواد المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي أصبحت مختصة بها طبقاً لأحكام هذا القانون أو إلي مجلس التأديب بتشكيله الجديد، علي حسب الأحوال، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم.
وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام الدائرة أو المجلس التي أحيل إليها الطلب أو التظلم أو الدعوي.
وتظل الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا القانون في الطلبات والتظلمات والدعاوي التأديبية خاضعة للأحكام السارية وقت صدورها.
»المادة الخامسة«
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ،2006 عدا المادة 66 بالنسبة لمدة ندب مساعدي وزير العدل فيعمل بأحكامها بعد مرور سنتين من هذا التاريخ، والمادة 77 مكرراً »5« فيعمل بأحكامها اعتباراً من موازنة سنة ،2008 ويستمر العمل بالأحكام القائمة حتي القضاء المدد المذكورة.


رئيس الجمهورية

الأربعاء، 16 مارس 2011

المواد التى تم تعديلها فى الدستور المصرى

اخوانى اخواتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اعلن المجلس العسكرى عن اجراء استفتاء يوم 19/3/2011على التعديلات الاتيه

المواد المعدلة وتفاصيل التعديلات:

المادة 76: شروط وأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية

النص الأصلى:

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية، التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل؟

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى.. إلخ.

التعديلات:

يفتح باب الترشيح فى انتخابات الرئاسة للمستقلين بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشيحه من جموع المواطنين الذين لهم حق الترشيح، يكونون موزعين على 12 محافظة أو الحصول على موافقة 150 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على الترشيح مع إلغاء أى دور للمجالس الشعبية المحلية.
يجوز لكل حزب سياسى له تمثيل برلمانى (حتى لو بمقعد) فى أحد مجلسى الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بغض النظر عن موقعه داخل الحزب. تتشكل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قضاة فقط يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته بعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قراراتها قضائية نهائية غير قابلة للطعن.


المادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب

النص الأصلى:

يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

التعديل:

إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا فى الفصل فى صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق فى الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ.


المادة 189: سلطة تعديل الدستور

النص الأصلى:

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

التعديلات:

إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب. حذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.


المادة 148: إعلان حالة الطوارئ

النص الأصلى:

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

التعديلات:

حالة الطوارئ لمدة 6 شهور فقط بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسى الشعب والوزراء عليه. تجديد مدة حالة الطوارئ يستدعى إجراء استفتاء شعبى عام.


المادة 151: سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات

النص الأصلى:

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات، التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليه.

التعديلات:

لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.


المادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية

النص الأصلى:

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة، التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان، التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.

التعديلات:

تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة على النحو، الذى ينظمه القانون، وتكون قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإدارى.

تتشكل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من قضاة المنصة أيضا.

يمكن الاستعانة فى الإشراف على اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وهى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.


المادة 77: فترة ولاية الرئيس والتجديد

النص الأصلى:

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية
تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

التعديل:

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.


المادة 190 الخاصة بانتهاء فترة الولاية

النص الأصلى:

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

التعديل:

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.


والله الموفق ................................منقول

الثلاثاء، 8 مارس 2011

احداث مصر وتونس و ليبيا بقلم عماد قزامل

المؤامرة وسيناريو الحدث الطبيعى في احداث مصر وتونس و ليبيا


هناك أستراتيجية يتبناها مجلس الأمن القومى الأمريكى والبنتاجون وهى ما تعرف بسياسة الفوضى البناءة وقد أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس على تبنى هذه الأستراتيجية وسعى البيت الأبيض لتطبيقها فى منطقة الشرق الأوسط ووفقا لهذه السياسة يتم أستغلال الواقع المرير الذى تعيشه شعوب المنطقة بأيجاد الشرارة الأولى لتفجير الثورةالشعبية تليها خطوات مدروسة من الفعل ورد الفعل تؤدى إلى نتائج بعينها تم حسابها وتتطور الأحداث من خلال نسق طبيعى تمت دراسته لتصل إلى نتيجة بعينها تم التخطيط لها
وبتطبيق ذلك على احداث الثورة فى مصر و تونس وكل البلاد العربية نجد أننا ندور فى فلك سيناريو الحدث الطبيعى أو ما يسمى النسق الطبيعى للأحداث ولنأخذ ثورةم صر كمثال
1- عندما تم الدعوة إلى التظاهر من خلال مواقع الفيس بوك وتويتر كانت الدعوة تهدف إلى المطالبة بأقالة وزير الداخلية حبيب العادلي فقط دون أى مطالب أخرى … ومن الطبيعى أن تتصدى وزارة الداخلية ويحدث تصادم غير أنه يحدث أن يقتل ويصاب أشخاص عديدون ( على خلاف أى مواجهة كانت تحدث بين الشرطة والمتظاهرين سابقا كما فى أحداث 6 أبريل 2008 مثلا )
2- يكون رد الفعل الطبيعى نتيجة الأصابات والموت مع وجود تركيز أعلامى من قناة الجزيرة والكثير من صحف المعارضة والمستقلة أن يستفحل الغليان ويزداد التظاهر ويرتفع سقف الطلبات إلى محاكمة وزير الداخلية وتحقيق العدالة الأجتماعية والديمقراطية )
3- تشتد المواجهات ويشتد التركيز الأعلامى مع أبراز الدور البطولى للحركات الشعبية فى المدن المختلفة وفى نفس الوقت يتم أظهار وزارة الداخلية بالضعف من خلال مجموعة مرتكزات هى – حرق أقسام الشرطة ( أحرقتها الداخلية بنفسها ) – أنسحاب الشرطة غير المبرر … ويكون رد الفعل الطبيعى ظهور الشعب بمظهر القوة وهنا تخشى الأحزاب وجماعة الأخوان أن يفوتها الفرصة فتنضم إلى الركب ويكون من الطبيعى أن يرتفع سقف الطلبات إلى أسقاط النظام الحاكم وهنا يأتى قرار نزول الجيش
4- ياخذ الجيش موقف المحايد أى يكون موقفه سلبى فى الصراع الدائر بين الشعب القوى والحاكم الذى فقد دور وزارة الداخلية وتخلى الجيش عنه فتزداد ثقة الشعب بالنصر فينضم العديدمن طوائف الشعب الحانقة إلى التظاهر ويزداد الغليان مع وجود تركيز اعلامى مكثف وضغط دولى يبدو مساند لجموع الشعب الثائر من أجل حريته فيضطر الحاكم إذاء ما يحدث ولأنه لا يملك قوة أن يلجأ إلى المرتزقةمن البلطجية ومناصروه من الحزب الحاكم لدحر المتظاهرين فتزاد صورته سوء على سوء ويزداد عدد المتظاهرين ويزداد الضغط الدولى وكل هذا يبدو كرد فعل طبيعى للحدث و
5- عندما يلجأ الحاكم إلى العامل النفسى للشعب ويستعطفهم كما فى خطاب مبارك الذى أعلن فيه انه لن يهرب وسيعيش ويموت على تراب هذا الوطن يتم أقصاء هذا العامل بما يثير غضب الشعب ( دخول الجمال والبلطجية لميدان التحرير – الهروب المتعمد للمسجونين وأشاعة الفوضى – أعلان جريدة التايمز البريطانية عن ثروة مبارك وقيام قناة الجزيرة بأبرازه)
6- لا يبقى أمام الحاكم ألا التنازل وترك مكانه .للمجلس العسكرى وهو مجلس مكون من مجموعة من قيادات الجيش الذين يرتبطون برابطة زمالة وولاء لمبارك فيكون المجلس الحاكم محل شك من الشعب
7- تبدأ المطالب الفئوية تزاداد وتبدأ أحداث عنف وبلطجة مع تغيب الشرطة – يزداد الوضع الأقتصادى تدهورا – يزداد حنق الشعب لأن المفسدين محاكمتهم مجرد مسرحيةهزلية – تخازل المجلس العسكرى إزاء مبارك وعائلته ورمزوز الفساد
8- أشعال الفتنة بين المسلمين والأقباط وأظهار الأقباط بمظهر المستضعفين وأظهار مصر أعلاميا بمظهر الأسلام الأصولى الذى يضطهد الأقباط
9- وجود مطالبات دولية ومحلية لأنقاذ الأقباط فى مصر وضرورة تدخل مجلس الأمن
10 – أعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من حلف الناتو أن الخيار العسكرى لحسم الصراع فى مصر وارد من أجل تهيئة الأجواء العالمية
11- يتم تدبير مذبحة كبيرة للأقباط بعدها تتعالى الأصوات بسرعة التدخل وينتهى الأمر بدخول قوات دولية تتزعمها الولايات المتحدة وبريطانيا مص
بـقـلـم /
عماد قزامل
المحامى

السبت، 5 مارس 2011

د عصام شرف انا بأيدة ليكون رئيس الوزراء انتو اية رئيكم

إضغط على الصورة لعرضها بحجمها الأصلي
د।عصام شرف، رئيس الوزراء الجديد، صمم أن يأخذ شرعية وزارته من ميدان التحرير، وينخرط بين شباب الثوار، واستقبله شباب الثورة بالتهليل والتكبير وحملوه على الأعناق، فماذا تتوقع لوزارته الجديدة وهل سيدعمها الشعب؟ شارك برأيك॥
اكتب تعليقك على هذة الصورة واية رئيكز...............

الأحد، 27 فبراير 2011

فن المرافعة

" التعبير الذى يضفى على واقعة النزاع ما ينير للقاضي طريق العدالة ويمكنه من إصدار حكمه على أساس سليم ".
- ويضيــــف : "أن المرافعة تثير فى القاضي من العوامل يجعلها تأخذ الألباب وتستقر فى الأعماق فهى همزة الوصل بين الحقيقة الماثلة والعدالة المنشودة ".
[align=center]"المرافعة [/align] هى شرح لوجهة نظر أساسها نزاع شاجر ينتهى إلى حل يتفق والحقيقة القانونية الماثلة ".
- من أقوال الفقية الروماني كانثليلتس : " يجب أن تكون المرافعة صحيحة ، واضحة ، وممتعة ".
[align=center]- دور المحامي قبل المرافعة .[/align]
1 – دراسة المستندات .
2 – مناقشة الموكـل .
3 – إعداد المرافعـة .
4 – نصائح قبل إعداد المرافعة .
5 – تدوين بعض النقاط .
أولاً : دراسة المستندات :
* قراءة المستندات .
* إستخلاص الحجج .
* بحث الإعتراضات التى تثار بشأنها .
* كتابة المستندات والإ يضاحات التى يجب طلبها من الموكل .
* تدوين الملاحظات أول بأول
.
ثانياً : مناقشة الموكل
ثالثاً : إعداد المرافعة :
الإلمام بموضوع الدعوى
* موضوع الدعوى .
* النقطة الهامة فى دفاعه .
* النقطة الضعيفة التى يدخل من ثغرتها خصمه .
رابعاً : على المحامي الإبتعاد عن :
1 – الإشارة إلى المطولات والمراجع التى قد تطيح بإنتباه القاضى .
2 – التحلل من الحيل المكشوفة
خامســـاً :
* إعداد الدفوع وصياغتها الصياغة القانونية السليمة .
* عناصر التذكرة فى الدعوى .
* التيسير على القاضى وإرشاده فى البحث عند المداولة . * إبراز خطة الدفاع .
[align=center]مواصفات المرافعة :[/align]
1 – الوضــــوح .
2 – الإعداد الجيد (التنظيم – الترابط)
3 – الروح أو الحيوية .
4 – الإيجــــاز .
الروح والحيوية :
* الطريقة الأولى :
صحيفة الدعوى تم إعلانها للمدعى عليه ولم يحرك ساكناً أويبدى تحفظاً سواء كان ذلك بخطاب إنذار حتى حضر اليوم بالجلسة.
* الطريقة الثانية :
أن المدعى عليه قد تسلم صحيفة الدعوى وإطلع عليها .
هل إعترض بخطاب أو إنذار ؟ إنه لم يفعل !
[align=center]أركان المرافعة (فن المرافعة) :[/align]

1 – المقدمة أو سرد الوقائع .
2 – المناقشــة .
3 – خاتمة المرافعة .


أسباب الخلاف فى تصوير واقعة النزاع

1 – عدم تقدير بعض المتقاضين للظروف حق قدرتها .
2 – سوء نية بعض أطراف الخصومة ومحاولة طمس الوقائع .
3 – شهود الزور .
4 – فساد بعض الخبراء .

[align=center]المناقشــــة[/align]

أولاً : الرد على دفاع الخصم .
ثانياً : مناقشة أقوال الشهود .
ثالثاً : مناقشة تقارير الخبراء .
رابعاً : إستخلاص الأدلة من الوقائع ثم المستندات ثم القانون .
خامساً : تقديم التصور الصحيح للوقائع وبيان أدلة هذا التصور .

[align=center]عند التعرض لأقوال شاهد : [/align]

* تلاوة إسم الشاهد .
* تاريخ الإدلاء بالشهادة .
* عرض خافية عن الشاهد وعلاقته بأطراف الدعوى .
* عرض مضمون شهادته .
[align=center]أقوال الشهود (تفنيد أقوال الشهود)[/align]
1 – إقامة الدليل على وجود تعارض فى أقوال الشهود .
2 – التعارض بين أقوال الشاهد الواحد أو شهادتين لشاهد واحد .
3 – تجريح شهادة الشاهد بحقده على من يشهد ضده .
4 – إبراز التعارض بين أقوال الشاهد وأقوال الخصم نفسه .
5 – إقامة الدليل على تعارض الشاهد مع الوقائع المستمدة من التحقيقات والمستندات .
[align=center]فى مناقشة تقرير الخبير : [/align]
1 – بيان مهمة الخبير دون تلاوتها .
2 – بيان ما يتصل بموضوع المناقشة فى أقوال الخصوم .
3 – تخليص أعمال الخبير .
4 – عرض رأى الخبير والنتيجة التى إنتهى إليها .
5 – إستعراض الأسئلة التى يطلب المحامي الإجابة عليها .
[align=center]مناقشة المستندات : [/align]
1 – تفسير المستندات من جماع البنود أو عن طريق تفسير أحد بنوده من خلال بند آخر فيه .
2 – مناقشة العقد من خلال المراسلات السابقة أو اللاحقة أو المعاصرة .
3 – البحث عن نية المتعاقدين .
[align=center]النقاش القانوني : [/align]
1 – إستخلاص النقطة القانونية الصحيحة التى تنطبق على واقعة النزاع .
2 – ذكر نص القانون الواجب التطبيق وتفسيره كلما أمكن ذلك .
3 – ذكر خلاصة أحكام القضاء التى يستند عليها وتنطبق على واقعة النزاع .
4 – الرجوع إلى أقوال الفقهاء إن أمكن ذلك .
[align=center]خاتمة المرافعة :[/align]
1 – تلخيص سريع للنقاط الهامة فى الدعوى .
2 – إبراز الأدلة الحاسمة .
3 – توجيه نظر المحكمة إلى المهمة الدقيقة الملقاة على عاتقهم .
4 – الطلبــــات .
[align=center]نصائح أثناء المرافعة [/align]
* الهدوء والإلتزام . * السهـولة .
* الدقـــــة . * الإشباع .
* الثقـــة . * البساطة .
* المظهـر . *اللغة العادية .
* الإقنــاع .
* المحامى ليس معلما للقاضي . * عدم التحدث عن النفس كثيراً
* ألا يأخذ موقف العداء من خصمه . * الإلمام بموضوع الدعوى وجوانبها المختلفة .
* متابعة كل ما يدور من مناقشات أثناء المحاكمة . * التدخل بحرص أثناء الإستجواب أو سماع الشهود .[/align]

مفهوم المرافعة

تعريف المرافعة
( ديكر سنيير )
" التعبير الذى يضفى على واقعة النزاع ما ينير للقاضي طريق العدالة ويمكنه من إصدار حكمه على أساس سليم ".
- ويضيــــف : "أن المرافعة تثير فى القاضي من العوامل يجعلها تأخذ الألباب وتستقر فى الأعماق فهى همزة الوصل بين الحقيقة الماثلة والعدالة المنشودة ". "المرافعة هى شرح لوجهة نظر أساسها نزاع شاجر ينتهى إلى حل يتفق والحقيقة القانونية الماثلة ".

الفقية الروماني كانثليلتس
من أقواله " يجب أن تكون المرافعة صحيحة ، واضحة ، وممتعة ".




دور المحامي قبل المرافعة

1 – دراسة المستندات .
2 – مناقشة الموكـل .
3 – إعداد المرافعـة . 4 – نصائح قبل إعداد المرافعة .
5 – تدوين بعض النقاط .


أولاً : دراسة المستندات

* قراءة المستندات .
* إستخلاص الحجج .
* بحث الإعتراضات التى تثار بشأنها .
* كتابة المستندات والإ يضاحات التى يجب طلبها من الموكل .
* تدوين الملاحظات أول بأول .


ثانياً : مناقشة الموكل

ثالثاً : إعداد المرافعة
الإلمام بموضوع الدعوى
* موضوع الدعوى .
* النقطة الهامة فى دفاعه .
* النقطة الضعيفة التى يدخل من ثغرتها خصمه .

رابعاً : نصائح قبل إعداد المرافعة .
1- على المحامي الإبتعاد عن
الإشارة إلى المطولات والمراجع التى قد تطيح بإنتباه القاضى .
2 – التحلل من الحيل المكشوفة .

خامســـاً : تدوين بعض النقاط
* إعداد الدفوع وصياغتها الصياغة القانونية السليمة .
* عناصر التذكرة فى الدعوى .
* التيسير على القاضى وإرشاده فى البحث عند المداولة .

* إبراز خطة الدفاع .





مواصفات المرافعة
1 – الوضــــوح . 2 – الإعداد الجيد (التنظيم – الترابط) . 3 – الروح أو الحيوية . 4 – الإيجــــاز .

الروح والحيوية

* الطريقة الأولى
صحيفة الدعوى تم إعلانها للمدعى عليه ولم يحرك ساكناً أويبدى تحفظاً سواء كان ذلك بخطاب إنذار حتى حضر اليوم بالجلسة.

* الطريقة الثانية
أن المدعى عليه قد تسلم صحيفة الدعوى وإطلع عليها .
هل إعترض بخطاب أو إنذار ؟ إنه لم يفعل !



أركان المرافعة (فن المرافعة)
1 – المقدمة أو سرد الوقائع .
2 – المناقشــة .
3 – خاتمة المرافعة .


أسباب الخلاف فى تصوير واقعة النزاع

1 – عدم تقدير بعض المتقاضين للظروف حق قدرتها .

2 – سوء نية بعض أطراف الخصومة ومحاولة طمس الوقائع .

3 – شهود الزور .
4 – فساد بعض الخبراء .


المناقشــــة

أولاً : الرد على دفاع الخصم .
ثانياً : مناقشة أقوال الشهود .
ثالثاً : مناقشة تقارير الخبراء .

رابعاً : إستخلاص الأدلة من الوقائع ثم المستندات ثم القانون .
خامساً : تقديم التصور الصحيح للوقائع وبيان أدلة هذا التصور .


عند التعرض لأقوال شاهد
* تلاوة إسم الشاهد .
* تاريخ الإدلاء بالشهادة . * عرض خافية عن الشاهد وعلاقته بأطراف الدعوى . * عرض مضمون شهادته .


أقوال الشهود (تفنيد أقوال الشهود)

1 – إقامة الدليل على وجود تعارض فى أقوال الشهود .
2 – التعارض بين أقوال الشاهد الواحد أو شهادتين لشاهد واحد . 3 – تجريح شهادة الشاهد بحقده على من يشهد ضده . 4 – إبراز التعارض بين أقوال الشاهد وأقوال الخصم نفسه . 5 – إقامة الدليل على تعارض الشاهد مع الوقائع المستمدة من التحقيقات والمستندات .


فى مناقشة تقرير الخبير

1– بيان مهمة الخبير دون تلاوتها .

2 – بيان ما يتصل بموضوع المناقشة فى أقوال الخصوم .
3 – تخليص أعمال الخبير .
4 – عرض رأى الخبير والنتيجة التى إنتهى إليها .
5 – إستعراض الأسئلة التى يطلب المحامي الإجابة عليها .



مناقشة المستندات
1 – تفسير المستندات من جماع البنود أو عن طريق تفسير أحد بنوده من خلال بند آخر فيه .
2 – مناقشة العقد من خلال المراسلات السابقة أو اللاحقة أو المعاصرة .
3 – البحث عن نية المتعاقدين .

النقاش القانوني :
1 – إستخلاص النقطة القانونية الصحيحة التى تنطبق على واقعة النزاع .
2 – ذكر نص القانون الواجب التطبيق وتفسيره كلما أمكن ذلك .
3 – ذكر خلاصة أحكام القضاء التى يستند عليها وتنطبق على واقعة النزاع .
4 – الرجوع إلى أقوال الفقهاء إن أمكن ذلك .

خاتمة المرافعة
1 – تلخيص سريع للنقاط الهامة فى الدعوى .

2 – إبراز الأدلة الحاسمة .
3 – توجيه نظر المحكمة إلى المهمة الدقيقة الملقاة على عاتقهم .
4 – الطلبــــات .





نصائح أثناء المرافعة

* الهدوء والإلتزام .
* السهـولة .

* الدقـــــة .
* الإشباع .
* الثقـــة .
* البساطة .
* المظهـر .
*اللغة العادية .
* الإقنــاع .
* المحامى ليس معلما للقاضي .

* عدم التحدث عن النفس كثيراً
* ألا يأخذ موقف العداء من خصمه .
* الإلمام بموضوع الدعوى وجوانبها المختلفة .
* متابعة كل ما يدور من مناقشات أثناء المحاكمة .
* التدخل بحرص أثناء الإستجواب أو سماع الشهود .




اصول فى فن المرافعات

المرافعة هي عمل المحامي بل علمه الذي يكتسبه ويطوره، فهو إذ يرمي منها إلى تحقيق العدالة فإنه يضيف بمضامينها إلى الفكر القانوني والإنساني -من حيث يدري أولا يدري- فتجده يضمنها فكره ويعبر بها عن آرائه وعواطفه ويسجل من منبرها مواقفه من النصوص التشريعية والآراء الفقهية والحياة الاجتماعية، مضيفا إلى العلوم الإنسانية - وحتى الطبيعية -بالنقد البناء والتنوير الموضوعي.
وكيف لا وهو الدارس للقانون ( ودراسة القانون تعلم المرأ طريقة خاصة في التفكير وتزود صاحبها بما يشبه "الترموستات" أو منظم درجات الحرارة . يقرأ الإنسان في الآداب ويحلق وراء الفنون ،ويجوب آفاق الفلسفة . وهذه الأشياء ربما كانت جوهر الفكر ،ولكن من درس القانون -فيما يخيل لي -يجوب هذا كله وقد ربطه التفكير القانوني إلى ارض واقعية معينة ،فهو ينظم تفكيره ويضع في صدره ميزانا دائما يزن به كل ما يعرض له من أفكار ،ويخلصه من تيارات (الفن للفن) و( الفكر للفكر) في حين يربطه بأن الفن للحياة والفكر للحياة،والسياسة للحياة،وكل شيء بدؤه ومنتهاه الحياة والناس. وأن الرؤية المتأثرة بالقانون هي الفرق بين أحلام اليقضة وأحلام التطبيق وبين تمويهات الخيال ورؤى الحقيقة)-1-.
وهذا الرأي المحايد في دارس القانون بصفة عامة الصادر من مفكر درس القانون على يد السنهوري ثم نبذه واحترف الصحافة ،اذ اسوقه في مقدمه هذا المقال فإنه لكي لا يقول قائل: هذه مرافعة عن المرافعة تصدر عن محام يمتهنها ،فهو اما يمجد نفسه او يتملق غيره ، ولا يمدح العروس مثل ما يلفظه فمها او ما يصدر فيها من مناقب على لسان امها كما يقول مثلنا الشعبي، غير ان هذا ليس بالرأي المحايد الوحيد الذي يمكن الإستئناس به ، فالمديح الذي ورد في الآداب العالمية منذ كاتون القديم إلى لابرويار، إلى هرنيون دي بانسيه ،إلى داغيسو وسواهم- 2 - خير دليل على حياد طرحنا .
فالمرافعات التي طالما هزت عبر العصور اعواد منابر القضاء فساهمت في تحقيق العدالة بتجريم مجرمين يقضين وارسلتهم خلف القضبان حيث ينتمون ، وبرأت ساحات متهين أحاطت بهم ادلة زائفة فكادت حبال المشانق ان تطبق على أعناقهم ، وانصفت بالحجة والبرهان حقوقا مهدورة هي نفسها المرافعات التي اسقطت انظمة سياسية واقامت أخرى،هي نفسها المرافعات التي نظرت لقيم اجتماعية وثقافية ومن ثم قانونية لمجتمعنا المعاصر، الذي بات الآن يقدسص حقوق الإنسان التي دفع من أجلها كثير من العظماء ارواحهم قربانا في محراب العدالة.
فلولا الشموع التي أنارها مترافعون - عرفناهم ام جهلناهم- في ظلمات دهاليز المعابد والكنائس حين كان الإعتراف يؤخذ قسرا ، والحق يسترد غصبا ،لما تطورت مفاهيم حقوق الإنسان ،وما تطورت نظريا ونظم الإثبات كما هي اليوم، ولكانت الحقوق المدنية والسياسية وغيرها ماتزال الى اليوم ترزح تحت سلطة الطبقات الأرثودوكسية ،وسلطات محاكم التفتيش ،ومغاوير الجند والعسس.
غير انه والحق يقال فإن للمرافعة محاسن ومساوئ ،ومحاسنها نابعة منها في حد ذاتها،ومن المحامين الذين أحسنوا ممارستها . واما سيئاتها فإنه بالجزم لا تكون ناتجة إلا ممن يسيء غليها والى من يمارسونها ،والأسف كل الأسف أن المسيئين لها كثر ،منهم محامون قاصرون عنها وفاشلون في إغراء القضاة والمحلفين بزينتها ،وقضاة برمون بها وبمن يمارسها ولا يستطيعون الإلتفات الى فتنتها وجمالها.
فإذا اردنا ان نصيب كبد المقال وجب تبيان عيوب المترافع ثم عيوب القاضي متلقي المرافعة

أولا عيوب في المترافع:

ثمة هنالك حكمة قديمة في البرلمان الانجليزي تقول (ان كل شيء يعتمد على الأسلوب الذي يتحدث به الإنسان وليس على الموضوع في حد ذاته) ولذلك قال احدهم هنالك ثلاثة اشاء مهمة في الخطاب من يلقيه؟ وكيف يلقيه؟ وما الذي يقوله؟ والشيء الأقل اهمية بين هذه الصفات الثلاث هي الأخيرة-3-.
لست اريد الدخول في تفصيلات ما يجب أن يكون عليه المترافع وما عليه ان يوفره من مزايا عديدة ولكني اريد أن انقد نقدا بناء الممارسات التي اساءت ومازالت تسيء إلى المرافعة فاقول:
أنه غذا كان الثوب لا يصنع الراهب فإنه ليس كل من يرتدي لباس المحامي هو مترافع بالضرورة .فالمرافعة بريئة من كثير من المحامين الذين يجعلون من مرافعاته ( المملة او المشوشة ،او المنطوية على تهجم لا مسوغ له ،او الخروج عن الموضوع لا فائدة منه،تسبب التبرم والإنزعاج وإن يكن القاضي واسع الصدر)-4- ، والمرافعة بريئة (من كثيرين ممن يحسبون انفسهم خطباء قضائيين موهوبين وليسوا في الحقيقة سوى ثرثارين لا يكادون يسكتون، قوم يحبون السلاطة والهذر ،والتكلف والمباهاة والإسهاب والإكثار،والمنافسة في الغلو والتشادق )-5-، المرافعة بريئة من كثيرين يرافعون للجمهور مهاجمين قضاة النيابة وقضاة الحكم ،واطراف الدعوى ،ولا يسلم من تجريحهم حتى زملائهم المحامين ،لاهم لهم سوى لفت انظار القاعة المليئة بالجهال والأميين ،وحتى السذج من المتعلمين الذين يعتقدون ان تلك هي المرافعة الحقيقية وان صاحبها قدير ومحام فلطح كبير، مما يجعل من القاضي يخرج عن صبره ولا يضبط اعصابه (فتنطلق منه كلمة استهجان ،او اشارة استهزاء ،او نظرة استعطاف،او تعليق أثقلته مرارة .كأن يقول في نفيه( وهل انا غريمك) او يقول انت لا تشتهي ان تسكت وانا لا اشتهي أن اسمع)-6-.
المرافعة بريئة من المترافعين اللذين يلوكون الكلام يكررنونه يطيلون في مرافعتهم من دون طائل وهي يمكن ان تختزل في كلمات،فليس عجبا ان تختزل قضية كبيرة كخلق الكون بين الكاف والنون ،كذلك قضيتهم . وقد تنطبق عليهم قصة السماك الذي قال لجاريته كيف وجدت كلامي؟) قالت ما احسنه لولا انك تكثر ترداده) قال: ( اردده حتى يفهمه من لم يفهمه) قالت الى ان يفهمه من لم يفهمه قد مله من فهمه)-7-

ثانيا عيوب في المتلقي :

كما وجدنا العيب في المترافع وجدنا عيوبا في المتلقي، فإ‘نه وان كان قلما نجد قضاة يحبون المرافعات ويرحبون بها ،فإننا وجدنا كثير منهم يرفضونها علنا وخفية، وتعود العلة لعدة اسباب يمكن اختزالها في ما شرحناه سابقا من عيوب المترافعين الكثيرين الذين يعطون صورة نمطية عن المرافعة ،ومن عيوب تلحق المرافعة من ظروف القاضي واخرى من شخصيته هو نفسه.
فللقاضي الذي يحكم على المرافعة من ناحية عدم كفاءة الكثيرين ممن يسمعونه لغو الحديث او يصبون في رأسه الكلمات المتقاطعة نقول كما انه لا يحق لك ان تصدر حكما مسبقا في الدعوى وإلا تكون قد خالفت القانون وظلمت المتقاضي ،فانه ليس من حقك ايضا ان تصدر حكما مسبقا في محامين لم تتح لهم الفرصة لكي ينيروا لكم درب العدالة بالكلمة الموضوعية الصادقة ،وبالمهنية والإحترافية المطلوبة. وللقاضي الذي يرفض المرافعة لكثرة مشاغله وتراكم ملفاته نقول: ( نحن نعرف ان مشاغلكم كثيرة ودعاويكم متراكمة ،ولكن ايحق ان تعطوا امرءا من حق امرىء آخر أومن وقته؟ وهل ترضون أن تكرسوا انصاف الحقوق)-7-، وللقاضي الذي يرفض المرافعة بناء على مبدأشخصي ،او ضيق في الصدر ،اوغيرها نقول ما قاله داغيسو طوبى للقاضي الذي وهبته السماء عطية نادرة مكنته من انتباه ضروري جدا )-8- ، وللقاضي الذي يرفض المرافعة لهوى شخصي نقول ان المرافعة ليست مسرحية ،او حصة تلفزيونية ،يمكنك أن تمزق التذكرة وتخرج ،او تضغط على زر الريموت كنترول لتغيير القناة ان لم تعجبك ، ولكن مفروض عليك ان تسمع حتى ولو لم تهوى ان تستمع ،فربما وجدت في كلمة قد تلفظ حتى عرضا مايقودك الى تحقيق العدل ورضا الضمير.

وفي الختام نقول ان المسؤولية المنوطة بالمحامين وقضاة النيابة على اعتبار ان المرافعة من نوافلهما هي حماية المرافعة مما يتهددها من أخطار ،وما يلحقها من أذى على يد اهلها قبل غيرهم ، ونحن نراها تنحسر يوما بعد يوم كجزر بلا مد ،في النصوص التشريعية التي تكمم المحامي امام الجهات المدنية وحتى امام جهات التحقيق والنيابة ،لا يتكلمون إلا من أذن له وقال صوابا . وفي الواقع العملي من تثبيط المترافعين الجيدين والثناء على المرافعات المكتوبة -من القضاة والمحامين انفسمهم- خاصة اذا تعهلق الأمر بمعارضة اوستئناف في الدعاوى المدنية ...وغيرها.
في زمن مضى تمنيت ان تكون هناك مراكز تتبني المحامي والاعلان عن مسابقة لأحسن مرافعة بالتنسيق مع مجلس النقابه يترشح لها من زعم لنفسه الكفاءة ، ثمنت بيني وبيني الفكرة ،وتمنيت ان تعم كل المراكز والاسر وكل المهتمين بالعمل المهني والمجالس االنقابيه ،وان تدوم هذه الفكرة العبقرية ،وحلمت بأن يأتي يوم تنشىء فيه نوادي للمرافعة تؤرخ لها ولروادها في مصر ، وتؤسس للون ابداعي جديد ،وتنشر تلك المرافعات في المجلات والنشريات والمواقع الاليكترونية المهتمة بالدراسات القانونية والعلوم الغنسانية ذلك أن (الكلمة المكتوبة أصبحت اوسع ان من اعظم كلمة تقال في قاعات المحاكم) -9 كما ان حظ الكلمة المسجلة او الموثقة الخلود وحظ الكلمة الشفهية ربما الموت بين شفتي قائلها قبل ان تصل اسماع قاض شرود.

اسلوب بسيط فى تعلم كيفية الدفاع في الجنح والجنايات

كيفية الدفاع في الجنح والجنايات

كيفية الدفاع في جنح والجناياتزملائي الأعزاء يسعدني أن نتحدث عن كيفية قراءة محاضر الجنح وأسلوب الحصول على أحكام البراءة وكيفية التعامل معها إعداد المذكرات والدفوع فيها

أولا ـ كيف تترافع ؟؟؟:إليكم هذه الملاحظات الهامة بشكل عام
1 ـ إيضاح لابد منه اى قضية جنحة أو جناية لابد أن تقرأ القيد والوصف وهو مواد الاتهام حتى تعرف وتفهم كيف تسير في دفاعك عن موكلك.
2 ـ وأنت تترافع انتبه جيدا لكلام القاضي و انفعالاته فقد يكون سارحا حاول أن تنبهه بلطف بتغيير بنبرة صوتك في المرافعة مثلا، وإذا استكفى سيبدوا عليه ذلك بكلمة مثلا ( قوله ـ بناء عليه ) ، نعم هناك ملكات فطرية لا تعلم لكن هناك أمور أكثر تكتسب بالتمرس والتمرين والخوف والقلق يجب أن تعلموا أنها بداية النجاح ولكن بعيدا عن الخوف والقلق الذي يشل التفكير ويهزم الإنسان ، ثق في نفسك ، أنت محام جيد.
3 ـ الهدوء ثم الهدوء وعدم التسرع في الكلام التسرع يولد الأخطاء و تكلم مع القاضي باحترام ، كأنه شخص عادى يحاول أن يفهم منك ولا تخف منه أنت بشر وهو بشر.
ـ يستحسن أن تبدأ مرافعتك بإثبات دفوعك كلها مرتبة في محضر الجلسة حتى تمتص رهبة الوقوف أمام المنصة وإذا وجدت القاضي انصرف عنك وتكلم مثلا مع الحاضرين في القاعة مثلا اصمت ولا تتكلم إلا عندما يطلب منك فالمحامى الشاطر ليس (ريكوردر) أنت تترافع عشان تاخد براءة مش رايح تسمع اللي أنت حافظه بداهة كيف تكلم من لا يسمعك ؟
4 ـ بعد الانتهاء من المرافعة قدم مذكرة غالبا القاضي أمامه مئات القضايا قد يدخل المداولة وينسى حتى دفاعك ، وبذلك تكون قد قمت بعملك على أكمل وجه وضميرك ارتاح وإذا راجع عليك احد ما وجد لديك تقصير.
ثانيا ـ كيف تدرس وتعد الدفوع في المذكرات :نقطة هامة جدا: ( تختلف الدفوع من قضية لأخرى ) مثلا جنحة الضرب غير جنحة التبديد جناية المخدرات غير جناية القتل ونحاول أن نضع قاعدة نريح بها زملائنا في العمل وهى أن هناك :
1 ـ الدفوع الموضوعية :
وقعها هام في جرائم النفس وسرقة الأموال(التبديد والسرقة والنصب) المهم فيها الموضوع وأركان الجريمة وتطبيق مواد القانون على الفعل نفسه والقيد والوصف ومدى صحتهما .
2 ـ الدفوع الشكلية :
مهمة جدا في جرائم مثل المخدرات والرشوة تبدأ بالبحث في الشكل مثل بطلان القبض والتفتيش وهل إذن النيابة استند في صدوره إلى تحريات جدية من عدمه وبعدها نتكلم في الدفاع الموضوعي مثل شيوع الاتهام فارق الوزن بالزيادة وكل ذلك سنواليه في محاضراتنا القادمة .
اليوم سنفتح شهية زملائنا بنموذج سهل
نبدأ بنموذج سهل وبسيط ـ جنحة الضرب ـ شائعة جدا ومكدسة في المحاكم والثغرات الشائعة فيها من أقوال الشاكي (المجني عليه) فمنها تأتى البراءة:
كيف نجد الثغرات ؟
الدفاع في جنحة الضرب اليكم نقاط هامة فيها :
1ـ التراخي في الإبلاغ :
ساعة وتاريخ تحرير المحضر ومقارنته بساعة حدوث الواقعة وتاريخها للوقوف على التراخي في الإبلاغ
مثال لو أن المحضر فتح الساعة 10 مساء والشاكية قالت أن الواقعة دى حدثت الساعة 5 مساء نفس اليوم .
هنا يكون السؤال لماذا تراخت في الإبلاغ كل هذا الوقت؟.
2ـ تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني :
كيفية حدوث الواقعة وأسلوب الضرب والأداة المستخدمة وعدد من تعدوا على المجني عليه (المشكو في حقهم) ونقارن ذلك بالإصابات التي وردت في التقرير الطبي
مثال الشاكي قال
(ـ أن الذي تعدى عليا مثلا( رجب وعبده و زيد) وضربوني بأيديهم )
التقرير الطبي الخاص بالمتهم جاءت الإصابات فيه ( سحجات مثلا أو كدمة )
هذا يسمى تناقض بين الدليل القولى والدليل الفني لان المنطق يقول لو 3 أشخاص بيضربوا في شخص بدل ما يروح هو القسم لا القسم هيجي لحد عنده.
3 ـ كيدية الاتهام :
إذا كان هناك محاضر أو خلافات سابقة على تحرير المحضر أو قضايا متداولة كل ذلك من شأنه إثبات الكيدية .
4 ـ اصطناع التقرير الطبي :
غالبا عند افتتاح المحضر تجد أن الشاكية لا تحمل تحقيق شخصية والسؤال هنا ما فائدة حملها تحقيق شخصية من عدمه ؟
ذلك يشكك في انه من الممكن اصطناع التقرير الطبي مثلا لان التي حررت المحضر بدون إثبات شخصية و من أدرانا أن التي راحت وقعت الكشف الطبي هي بنفسها مش جايز شخص أخر هذا يولد الشك والشك يفسر لصالح المتهم ؟
5ـ خلو المحضر من المناظرة :
والمناظرة هي قيام محرر المحضر بإثبات إصابات المجني عليه ويذكر ما عاينه بعينيه من إصابات ظاهرة أن وجدت بالمجني عليه ، فهناك إصابات يصعب معاينتها لأنها في أماكن غير ظاهرة وقد تمس عورة الشاكي كما الإصابات التي ترد في المجني عليه متى كان سيدة مثلا.
6 ـ عدم حمل المجنى عليه اثبات شخصية :
من ادرانا ان من وقع على المحضر هو من تم الكشف عليه فى التقرير الطبى ؟؟ظ
ملحوظة : ما ذكرته هنا أكيد ليس كل الثغرات إنما أعطيت أمثلة وليس على سبيل الحصر وكل قضية لها ظروفها وأرجو أن أكون أعطيتكم زملائي بداية الخيط و اجتهد أنت واطلع في الكتب واستمع لمرافعات المحامين في الجنح والجنايات .

ثالثا
نموذج مذكرة جنحة ضرب
مذكرة بدفـاع
السيد / ....................... صفته : (متهم)
ضـد
1 ـ النيابـة العامـة. صفتها : سلطة اتهام
2 ـ السيد/ .................. صفته : مجني عليـه
في الجنحة
رقم .... لسنة .... جنح ...... المحدد لنظرها جلسة / ..../ ..
واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى على النحو الثابت بالأوراق قيام المدعو/ ...... بتحرير المحضر الماثل على زعم من القول أن المتهم المدعو / ......قام بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المزعومة لخلافات على الجيرة بينهما.
ـ ونجد المحضر المزعوم قد خلا تماماً ما يفيد وجود آية إصابة ظاهرة تمكن محرر المحضر من مناظرتها ، ونجد أن المحضر قد حرر في تمام العاشرة مساء يوم 12/1/2002 ، وبسؤال المجني عليه قرر أن هناك مشاجرة كلامية قام على أثرها المتهم بإحداث إصابة المجني عليه المزعومة ، وقرر أنها حدثت في غضون الساعة 7 مساء نفس اليوم ، بينما المحضر حرر في العاشرة مساءاً.
الدفـــاع
أولاً: بالتراخي في الإبلاغ :
ـ الثابت بالأوراق أن المجني عليه قرر في صدر محضره بسؤاله عن وقت حدوث الواقعة على حد قوله أقر بأنها حدثت في غضون 7 مساء نفس يوم تحرير المحضر ، بينما حرر المحضر الساعة 10 مساءاً ، ثلاث ساعات ليست بالقليل وخاصة عدم ثبوت أي إصابات ظاهرة على المبلغ ، وأن لم يرتب القانون جزاءاً على التراخي في الإبلاغ وإنما بالقطع يؤدى التراخي في الإبلاغ إلى وهانة الدليل وفقده لقيمته وأثره القانوني في الإثبات وبالتالي يوهن الدليل المستمد منه ، ويؤدى بالضرورة إلى الشك والشك كقاعدة أساسية يفسر لصالح المتهم.
2ـ وجاء بأقوال المجني عليه أنه بسؤاله : متى وأين حدث ذلك ؟
أجاب : اليوم الساعة السابعة مساءًا.
أي أن التراخي هنا واضح خاصةً وأنه لا يعقل أن يظل المجني عليه جريحاً ينزف طوال الثلاثة ساعات ، ورغم أن المسافة بين قسم الشرطة ، ومكان الواقعة لا تتجاوز خمسة دقائق سيراً على الأقدام ، فهذا التراخي إن دل فإنما يدل على التشكيك في صدق رواية المجني عليه.
ثانياً ندفع بخلو الأوراق من المناظرة ومن الإصابات المدعى بها
بسؤال المجني عليه عند استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات بالسطر رقم 7 صـ2 بالمحضر:
س : هل بك إصابات ومن محدثها وبأي شئ أحدثها ؟
أجاب المجني عليه :
جـ ـ أيوه والذي أحدثها المدعو/ .......(المتهم) ـ وأحدثها بمطواة كانت معه.
ـ ولم يذكر أنه به ثمة إصابة واحدة .
( وخلا المحضر من مناظرة السيد محرر المحضر).
1ـ ونفاجئ بتقرير طبي لا نعرف من أين أتى بتلك الإصابات به ، ومن ثم لا نجد في الأوراق سوى دليل قولي فقط لا يعدو أن يكون أقوال مرسلة لا يؤيدها شاهد واحد أو دليل واحد يؤكد صحة تلك الأقوال للمجني عليه.
2ـ بالرجوع إلى المحضر المعروض على الهيئة الموقرة نجد أنه قد خلا من مناظرة المجني عليه وإصاباته المدعى بها ، وهذا يدل على أن المجني عليه لم يكن به آية إصابات ظاهرة ليناظرها السيد محرر المحضر ، وإلا كان قد أثبتها في محضره ، خاصةً وأن الإصابات حسبما يدعى بتقريره الطبي المصطنع كلها في وجهه ، فكان يسهل على محرر المحضر أن يشاهدها للوهلة الأولى.
ثالثاً : ندفع باصطناع الدليل الفني وما جاء به من إصابات :
ـ وحيث أن التقارير الطبية وإن صحت فإنها لا ترقى إلى أن تكون دليل اتهام وكذلك لا ترقى أن تكون دليل إصابة ، خاصةً وأن لا يخفى على عدلكم أن عدم وجود الإصابات ومناظرتها بمحضر الشرطة ثم يجيء بعدها المجني عليه بتقرير طبي ثابت به إصابات ، ذلك إن دل فإنه يدل على أن تلك الإصابات مصطنعة أو التقرير مصطنع ، ولنا هنا سؤال من أين جاءت تلك الإصابات خاصةً وأنها لم تكن موجودة أثناء تحرير المحضر ولم يتم مناظرتها من قبل محرر المحضر خاصةً وأن الإصابة جاءت بالزاوية اليسرى للشفتين وهو مكان ظاهر وواضح يسهل مناظرته ، فكيف لم يناظرها السيد محرر المحضر.
رابعاً : تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني :
ـ بسؤال المجني عليه في صدر المحضر س : بآي شئ حدثت إصابتك ؟
أجاب ج : بمطواة كانت معه.
ـ وجاء بالتقرير الطبي (جرح سطحي باللسان ، وجرح بالجهة اليسرى للشفتين)
ـ وجاء بالمحضر (لم يثبت مناظرة المجني عليه وإصابته ، رغم إنها في مكان ظاهر بالوجه حسبما يدعى).
ـ نخلص من ذلك أن هناك تناقض بين ما قرره المتهم بأقواله وبين خلو المحضر من مناظرة آية إصابات بوجه المجني عليه ، بينما جاء التقرير الطبي بإصابات لا نعلم من أين جاء بها ، ولم تكن موجودة وقت تحرير المحضر وتحويل المجني إلى المستشفى.
خامساً : عدم معقولية تصور الواقعة :
1ـ أن الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق عبارة عن جرح قطعي طوله 2 سم بالزاوية اليسرى من الشفة وجرح سطحي بمقدمة اللسان طوله 1 سم ولا توجد إصابات أخرى ـ أتساءل وبحق كيف حدثت تلك الإصابات وهى في منطقة دقيقة جداً الشفاه واللسان كل هذا لا يستلزم أن يكون هناك ردود في الفم أو الأسنان أو كدمات أو جروح أخرى ، وكيف لمطواة كأداة أن تحدث جرحاً سطحياً باللسان ، خاصةً وأن المطوي كأداة لارتكاب جريمة تحدث جروح قطعية عميقة ، وتكون جروحها مؤثرة وفى أماكن ظاهرة يسهل لأي شخص أن يناظرها بعينه بسهولة.
2ـ وبفرض ما يدعيه المجني عليه من أن المتهم تعدى عليه بمطواة ، ويأتي في المنظرة ولم يثبت محرر المحضر أن به إصابة واحدة ، فهذا إن دل فيدل على كذب رواية المجني عليه ؛ لأنها إن كانت صحيح ، فأقسم بالله العظيم لكن قسم الشرطة هو الذي ذهب إليه ولم يذهب المجني عليه إلى القسم ، لأنه سيكون بلا شك في غرفة الإنعاش ؛ هذه هي إصابات المطواة.
سادساً : كيدية الاتهام وتلفيقه :
حيث جاء بأقوال المجني عليه وقرر أن المشاجرة حدثت على أثر خلافات بسبب الجيرة قام المتهم بالتعدي عليه ، ولم يظهر بالمحضر آية إصابات على حد زعمه أو مناظرة تمت من المستجوب محرر المحضر ، الأمر الذي يقطع بلا شك في تصور حدوث الواقعة أساساً ، الأمر الذي يعنى وبلا شك أن المجني عليه أراد الكيد بالمتهم وقام بتلفيق تلك الإصابات بعد استجوابه وخاصة أنه تراخى في الإبلاغ ويؤكد ذلك أيضاً وجود خلافات بينهم فليس بمستبعد أن يقوم المجني عليه بتلفيق الاتهام.
كل ذلك لا يتفق مع منطق الأمور الصحيحة ولا يتصور عقلاً أو منطقاً.
الطلبــات
يلتمس الدفاع عن المتهم البراءة .

وكيل المتهم

وفى المحاضرة القادمة نستكمل الحديث حول المرافعة في الجنايات
والنموذج ( جناية مخدرات و قتل )
إلى اللقاء
خالد عبد اللطيف

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

محاضرة
المرافعة فى الجنايات
زملائي الأعزاء أتشرف بلقائى بكم مجددا كما وعدتكم فى المحاضرة السابقة وموضوعنا كيفية بحث قضية مخدرات
بها ادن من النيابة العامة وكيف نستخرج الثغرات منها وقضايا المخدرات من القضايا التى تعد الدفوع الشكلية من اهم اهم الاسس فيها وهى :
أ ـ قضايا تلبس
ب ـ قضايا بها ادن نيابة
ويسألنى احد الزملاء يقول لمادا قضايا المخدرات ؟ اقول له لان المحاضرة فى كيفية الدفاع فى الجنايات بشكل عام وهنا اود توضيح استخراج الثغرات و ترتيب الدفوع الشكلية والموضوعية واكثر قضايا بها هدان النوعان من الدفوع هى قضايا المخدرات وهده مجرد بداية طريق البحث فانا لست هنا الا لمجرد ان اعطيك طرف الخيط والباقى باجتهادك اجتهد ابحث اقرأ ان ثروة المحامى هى مدى ثقافته القانونية واطلاعه واسأل زملاؤك استشيرهم خد رأيهم فى قضاياك ولا تسأل الا من تعلم انه عنده معلومات فى تلك القضية
كلنا نتعلم من بعضنا ومن قبل دلك نتعلم من الكتاب اقرأ ثم اقرأ
واقعات القضية
أولا محضر التحريات :
بتاريخ 4/4/2001 الساعة 8 صباحاً حرر الرائد / ....... ضابط المباحث بقسم .... محضر تحريات سطر فيه أن تحرياته السرية أثبتت أن المدعو/ ..... المقيم بملكه بشارع الأربعين منشية ...... ـ قسم ....ـ بالاتجار فى نبات البانجو المخدر ويتخذ من منزله مقرا لمباشرة نشاطه الاجرامى والتعامل مع العملاء.
ثانيا ادن النيابة :
وبتاريخ 4/4/2001 (بذات التاريخ) الساعة 9.15 صباحاً استصدر أذن من نيابة ..... يصرح له بضبط وتفتيش شخص ومسكن المدعو/ ....... والمقيم بملكه بشارع الأربعين منشية ..... ، قسم ..... وضبط كل ما يحوزه او يحرزه وما يظهر عرضا أثناء التفتيش.
ثالثا محضر القبض :
وبذات التاريخ الساعة 6.45 م حرر الرائد/ ........ محضر يفيد القبض على المتهم حيث أفاد أنه قبض عليه الساعة 2 مساءًا وأنه قرب مسكن المتهم ـ ترجل الضابط هو وأفراد القوة السريين فرادى كالمارة ـ وعلى مسافات متباعدة حتى لا يلحظه أحد وبالاقتراب شاهد المأذون بتفتيشه خارجاً من الباب الخارجي للعقار مسكنه ممسكاً بيده اليمنى شنطة نايلون سوداء فأسرع بضبطه وإياها وأطلعه على أذن النيابة وبتفتيش الشنطة وجد بها لفافة من الجرائد تحوى كمية من نبات البانجو المخدر وبتفتيش شخص المتهم لم يعثر على ثمة ممنوعات.
ثم انتقل لتفتيش باقي العقار عثر بالطابق الأخير (بشقة تحت الإنشاء) على جوالين من البلاستيك أحداهما أبيض اللون بداخله عشرة لفافات من الورق يحوى نبات البانجو وبندقية آلية عيار 7.62×39مم والخزنة الخاصة بها وبداخلها ثلاث طلقات من ذات العيار وقام بوزن المضبوطات بالإدارة غير حساس :
أولاً : الشنطة السوداء النايلون بيد المتهم وزنت 150 جم.
ثانياً : الجوال وزنت الكمية به عشرة كيلو جرام (الكمية المضبوطة على الشقة تحت الإنشاء).
ثالثاً : السلاح الآلي.
كذلك أفاد أن المتهم سبق ضبطه في القضايا 138 لسنة 91 مخدرات ....، و6219/97 .... (علم بذلك بعد القبض على المتهم).
رابعا تحقيقات النيابة العامة :
1 ـ المضبوطات :
... لفافة من ورق الصحف عليها لاصق بنى اللون بداخلها نبات أخضر يشبه نبات الحشيش المخدر وزنت على ميزان النيابة الغير حساس مائة وأربعون جرامًا تقريبا ثم أخذ عينة منها وزنت على ميزان النيابة غير الحساس عشرون جراماً تقريباً.
بدايـة نوضح بجلاء بعض النقاط الهامة التى نرمى لها من هذا :
ـ بتاريخ 4/4/2001 ذكر محرر محضر الضبط (حسبما يدعى) أن مع المتهم حقيبة فى يده سوداء وزنت على ميزان الإدارة غير الحساس 150 جرام.
ـ بتاريخ 5/4/2001 أخذت منها النيابة العامة عينة وزنت عشرون جراماً.
ـ بتاريخ 16/5/2001 أي بعد شهر ونصف تقريباً جاء تقرير المعمل الكيماوي :
ـ وزنت لفافة عبارة عن عينة من المضبوطات + كيس بلاستيك شفاف + مظروف كاكى اللون = الوزن 20 جم.
ـ النتيجة = وزنت المادة الصافية وحدها قائمة = 27 جم ..
2ـ أقوال المتهم
باختصار المتهم نفى التهمة + وروى رواية فيها أن الضابط قبض عليه من شقته وليس من الشارع وليس بحوزته شيء وهدا تلفيق .
3 ـ أقوال الضابط أهم ما فيها
س .. هل قمت بإجراء التحريات عن قاطني العقار الذي يقطن به المتهم ؟
ج .. تحرياتي فقط انصبت على المتهم.
س .. ما قصد المتهم من إحرازه للمضبوطات ..
ج .. بالنسبة للمواد المخدرة (الاتجار) + بالنسبة للبندقية الآلية والطلقات الدفاع بها عن نفسه.
ملحوظة : خلو التحريات مما يفيد أنها جادة ـ خاصة أن ـ الضابط فوجئ بأن المتهم (حسبما يدعى) .. يحتفظ بمنزله بسلاح نارى (سلاح آلى) ، ولم يذكر ذلك فى تحرياته ولو أن الضابط كان جاداً فى تحريه لعمل احتياط لذلك السلاح والذى يفترض أن المتهم ممكن أن يستخدمه أو على الأقل يدافع عن نفسه حتى لا يقبض عليه (حسبما يذكر فى محضر الضبط) بهذه الصورة الساذجة المخجلة.
س .. كيف أثبت ذلك القصد ؟
ج .. من خلال التحريات والكمية وإقرار المتهم.
ملحوظة : كيف من خلال التحريات ؟ فهو غير صادق لأنه بمحضر تحرياته لم يذكر البندقية الآلية كما أن الكمية المدعى بضبطها فهى لا يمكن بأى حال من الأحوال التصديق بأن حجم الكمية يدل على نية الاتجار أو صغر الكمية يدل على غرض التعاطى لأننا مثلاً قد نجد تاجر التجزئة بحوزته (جرامات ملفوفة) جاهزة للتوزيع لمن يراها يظن أنها بنية التعاطي بينما هو يتاجر فيها ولم يعلم ان المتهم تاجر الا من اقرار المتهم له وليس من التحريات.
س .. أين يقيم المتهم بذات العقار وفى أي طابق ؟
ج .. هو قاعد في الدور الثاني بعد الأرضي على يمين الصاعد للسلم ...
وصف دقيق بليغ محدد تحديداً ليس بعده تحديد .. اعتقد أن لو كان الضابط جاداً فى تحريه لذكر ذلك العنوان الدقيق فى محضر تحرياته أما وأنه قد ذكر ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم ذلك يؤكد على وجه اليقين بأن الضابط ما كان يعرف هذا العنوان قبل واقعة القبض على المتهم.
س .. هل قمت بتفتيش تلك الشقة ؟
ج .. أبوة.
س .. وما الذى أسفر عنه ذلك التفتيش.
ج .. لم أعثر على ممنوعات
ملحوظة : أين التحريات الجدية التى تفيد بما يفيد وجود تحريات عن أن المتهم يخزن المواد المخدرة ويحتفظ بها فى مسكنه وها هو هنا فتش المسكن ـ الشقة خاصة المتهم ـ ولم يعثر بها على ثمة ممنوعات ليظهر افتراء ذلك الضباط.
س .. أين عثرت على تلك المضبوطات ؟
ج .. أنا عثرت على تلك المضبوطات بالطابق الأخير بشقة تحت الإنشاء.
س .. هل تلك الشقة خاصة بالمتهم؟
ج .. هى شقة تحت الإنشاء وماكنش فيها حد.
س .. وأين يقيم المتهم بذات العقار وفى أى طابق ؟
ج .. هو قاعد فى الدور الثانى بعد الأرضى على يمين الصاعد للسلم.
س .. هل قمت بتفتيش هذه الشقة ؟
ج .. أيوة.
س .. وما الذى أسفر التفتيش عنه ؟
ج .. لم أعثر على ثمة ممنوعات.
إيضاح لابد منه
هده كانت واقعات الجناية والنقاط التى نبحثها فى مثل الجنايات التى بها ادن نيابة بشكل عام :
ـ التأكد من صحة ادن النيابة ودلك من جدية التحريات اسم المتهم و محل سكنه + الاختصاص المحلى للنيابة هل هى المختصة بدائرة القسم ام لا ؟ مثل نيابة السلام ونيابة النزهة كل له محل اختصاص + لو نيابة كلية هل المكان والقسم يتبعاها ام لا ؟ هل الادن عيه توقيع مصدره ام لا ؟ هل مدون عليه اسم النيابة ام لا ؟ ..
ـ السيطرة على مكان ضبط المخدر
نتيجة التحليل من تقرير المعمل الكيماوى هل انتهى الى انها مخدرات ام لا وتأكد من نوع ورقم الحرز الثابت بتقرير المعمل هل مطابق لبيانات الحرز الدى ارسلته النيابة للتحليل ام لا؟
ـ هل تجاوز الضابط حدود ادن التفتيش ام لا ؟ بمعنى لو الادن بتفتيش شقة المتهم لا يذهب لتفتيش باقي العقار أو شقق أخرى ؟
ولتسهيل الموضوع وعدم الإطالة نذهب للمرافعة :

المحاكمة وإجراءاتها
المحكمة تطلب من السكرتير ان يقرأ قرار الإحالة
ثم من النيابة طلباتها وتطلب طبعا النيابة تطبيق مواد الاتهام
ويتكلم المحامى
ويقول :
وطلب الحاضر مع المتهم البراءة تأسيسا على (اثبت دفوعك جملة واحدة دفوع مرتبة ولا تنسى الدفوع الشكلية أولا مهم جدا ثم الدفوع الموضوعية ـ ندفع ب كدا ...... الدفع لابد أن يقرع ادان المحكمة تقول ندفع ... ندفع ... ))
مرافعة المحامى
أولاً : ندفع ببطلان إذن النيابـة الصادر بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات :
وذلك تأسيساً على :
(1)خلو محضر التحريات التى صدر بناء عليها إذن القبض والتفتيش من عنوان مسكن المتهم ولم يحدد حتى شقته أو رقم المنزل واكتفى بعبارة (المقيم بملكه بشارع الأربعين منشية السد العالي السلام) ، ولم يحدد عدد طوابق العقار ، وهل يشغل المتهم كل طوابق العقار أم لا ؟ ‍
(2)ذكر محرر محضر الضبط بتحرياته أن المتهم يمتلك وحده العقار المقيم فيه بالكامل ولم يذكر شيئاً عن باقى سكان العقار وشاغليه وهم أخوته ووالدته وأبنائهم وزوجاتهم.
ودليل ذلك : صـ12 أقوال الضابط بتاريخ 7/7/2001 بتحقيقات النيابة العامة
س .. هل قمت بإجراء التحريات عن قاطني العقار الذي يقطن به المتهم ؟
ج .. تحرياتي فقط انصبت على المتهم.
(3)خلو التحريات مما يفيد أنها جادة ـ خاصة أن ـ الضابط فوجئ بأن المتهم (حسبما يدعى) .. يحتفظ بمنزله بسلاح نارى (سلاح آلى) ، ولم يذكر ذلك فى تحرياته ولو أن الضابط كان جاداً فى تحريه لعمل احتياط لذلك السلاح والذى يفترض أن المتهم ممكن أن يستخدمه أو على الأقل يدافع عن نفسه حتى لا يقبض عليه (حسبما يذكر فى محضر الضبط) بهذه الصورة الساذجة المخجلة.
ودليل ذلك .. صـ12 حيث أقوال الضابط بتاريخ 7/7/2001.
س .. ما قصد المتهم من إحرازه للمضبوطات ..
ج .. بالنسبة للمواد المخدرة (الاتجار) + بالنسبة للبندقية الآلية والطلقات الدفاع بها عن نفسه.
س .. كيف أثبت ذلك القصد ؟
ج .. من خلال التحريات والكمية وإقرار المتهم.
ـ كيف من خلال التحريات ؟ فهو غير صادق لأنه بمحضر تحرياته لم يذكر البندقية الآلية كما أن الكمية المدعى بضبطها فهى لا يمكن بأى حال من الأحوال التصديق بأن حجم الكمية يدل على نية الاتجار أو صغر الكمية يدل على غرض التعاطى لأننا مثلاً قد نجد تاجر التجزئة بحوزته (جرامات ملفوفة) جاهزة للتوزيع لمن يراها يظن أنها بنية التعاطي بينما هو يتاجر فيها ولم يعلم ان المتهم تاجر الا من اقرار المتهم له وليس من التحريات.
(4)الضابط لم يكن على علم أين يقيم المتهم تحديداً بالعقار ولا مكان شقته التى يشغلها عندما قام باستصدار إذن القبض والتفتيش ، وحين قام بالقبض علم مكان شقة المتهم.
ودليل جاء بأقول الضابط صـ12 بتاريخ 7/7/2001.
س .. أين يقيم المتهم بذات العقار وفى أى طابق ؟
ج .. هو قاعد فى الدور الثانى بعد الأرضى على يمين الصاعد للسلم ... وصف دقيق بليغ محدد تحديداً ليس بعده تحديد .. اعتقد أن لو كان الضابط جاداً فى تحريه لذكر ذلك العنوان الدقيق فى محضر تحرياته أما وأنه قد ذكر ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم ذلك يؤكد على وجه اليقين بأن الضابط ما كان يعرف هذا العنوان قبل واقعة القبض على المتهم.
ثم استكمالا لأقوال الضابط التى تؤكد صحة دفعنا بعدم جدية التحريات صـ17 أقوال 12 أقوال الضابط بتاريخ 7/7/2001 :
س .. هل قمت بتفتيش تلك الشقة ؟
ج .. أيوة.
س .. وما الذى أسفر عنه ذلك التفتيش.
ج .. لم أعثر على ممنوعات.
وهنا لنا وقفة .. ؟
(1) أين التحريات الجدية التى تفيد بما يفيد وجود تحريات عن أن المتهم يخزن المواد المخدرة ويحتفظ بها فى مسكنه وها هو هنا فتش المسكن ـ الشقة خاصة المتهم ـ ولم يعثر بها على ثمة ممنوعات ليظهر افتراء ذلك الضباط ويتجلى أمام الهيئة الموقرة براءة موكلى من ادعاءات محضر التحريات الملفق والذى جاء به محرره من وحى خياله ولأن التحريات هى مجرد رأى لقائلها تحتمل الكذب أو الصدق وقابلة للشك والتفنيد لذلك يتجلى هنا أنها غير جدية وليس لها سند من الأوراق والواقع والمنطق.
(2) لو كان الضابط جاد فى تحريه عن المتهم لعلم مكان شقته تحديداً ولما احتاج لتفتيش العقار كله والافتئات على حرية وحرمة السكان القاطنين فيه والادعاء بوجود مخدرات بشقة تحت الإنشاء فوق سطوح العقار.
(3) وضح من المعاينة أن الضابط يدخل المسكن لأول مرة فى حياته لأننا نستشعر من أوراق الدعوى أن الضابط فوجئ بوجود كمية هائلة من السكان من أقارب المتهم ولو كان جاداً فى تحريه لعلم بهم مسبقاً.
(4) ذكر الضابط بمحضر الضبط المؤرخ 4/4/2001 أن المتهم سبق ضبطه فى القضايا 138/91 مخدرات... ، و6219 لسنة 97 مخدرات .... لقد أتى الضابط بدليل جديد يؤكد صحة دفعنا ويدعمه بأنه لو كان جاداً فى تحريه عن المتهم لماذا لم يذكر هذه القضايا فى محضر التحريات إنما هو اكتشفها بعد القبض على المتهم ، كذلك لو كان جاداً فى تحريه لعلم أن المتهم قضى ببراءته فى الدعويين ، فلو كان الضابط جاداً فى تحريه فيفترض هنا أن المتهم معلوم لدى القسم ...... بناءً على هاتين الدعويين حيث سبق ضبطه ، فكان سهلاً معرفة عنوان العقار ورقم شقته ومن يقيم معه ومعرفة حيازته للسلاح أم لا بناء على المعلومات المسبقة.
ثانياً : ندفع ببطلان التفتيش لمجاوزة وتعسف من قام بإجرائه فى تنفيذ الأذن والغرض منه واستبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل:
حيث قام بتفتيش (سكن المتهم) لم يعثر على ثمة ممنوعات ، فقام بتفتيش باقى العقار متجاوزاً فى تنفيذ إذن النيابة العامة.
ودليل ذلك .. صـ12 تحقيقات النيابة .. أقوال الضابط بتاريخ 7/7/2001.
س .. هل قمت بتفتيش شقة المتهم ؟
ج .. أيوة .
س .. وما الذى أسفر عنه التفتيش ؟
ج .. لم أعثر على ثمة ممنوعات.
بذلك يتبين للهيئة الموقرة والتى نعلم جيداً أنها أعلم منا بملابسات وظروف الدعوى :
1 ـ بأن الضابط فتش مسكن المتهم الصادر عنه
التكملة سوف تأتى تبعونا قريبا ان شاء الله
بقلم
عمادمصطفى قزامل
المحامى

الأربعاء، 9 فبراير 2011

كلام فى كلام والمهم الافعال عماد قزامل

علينا دوماً أن نبحث في الإنسان قبل أن نبحث في الأحداث، فكما يكون الإنسان تكون الأحداث، وليس كما تكون الأحداث يكون الإنسان. إن الوطن أعز من أن يهدموا وحدته بدعاوى التعصب. وإن المستقبل يصنعه القلم لا السواك، والعمل لا الإعتزال، والعقل لا الدروشة، والمنطق لا الرصاص. والأهم من ذلك كله أن يدركوا حقيقة غائبة عنهم، وهي أنهم ليسوا وحدهم جماعة المسلمين. وليس هناك خطوط حمراء غير خطوط الدم الإنساني

الأحد، 23 يناير 2011

اللامركزية الادارية وتأثرها فى الحفاظ على اموال الدولة

اللامركزية الإدارية ومساهمتها في التنمية المحلية

الباحث/عماد مصطفى قزامل
المحامى

الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مساهمة اللامركزية الإدارية في تحقيق التنمية المحلية. نظرا لما حظي به كل من المفهومين من اهتمام كبير في الخطاب التنموي والسياسي خلال العقدين الأخيرين، وخاصة في البلدان النامية.
وقد حاولت الدراسة تعريف اللامركزية الإدارية وشروطها، وتمييزها عن مفاهيم ومصطلحات أخرى تستخدم أحيانا كمرادفات لها مثل الأقلمة واللاحصرية، كما بينت الدراسة أن اللامركزية الإدارية مفهوم متعدد الأبعاد والمستويات، حسب حجم ونوع الصلاحيات الممنوحة لأجهزة الحكم المحلية.
وكذلك تعرضت هذه المعالجة إلى تطور مفهوم التنمية المحلية وأهدافها، ومدى مساهمة اللامركزية الإدارية في تحقيقها. من خلال دور اللامركزية كإطار لتخطيط وتنفيذ التنمية المحلية، ودورها كذلك في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وترسيخ الديمقراطية المحلية.
وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة مراعاة جملة من الإعتبارات عند تطبيق سياسة اللامركزية، لضمان تفادي أي آثار سلبية قد تنجم عن تطبيق مثل هذا النوع من نظم الإدارة .
اللامركزية الإدارية ومساهمتها في التنمية المحلية*
مقدمة
تواجه هيمنة الدولة على إدارة الحكم تحديا كبيرا إثر التغيرات الكبيرة التي تعرفها العلاقة بين الدول والأسواق والمجتمع المدني، بفعل العولمة والتغير التقني السريع. ولم يعد دور الدولة في التنمية بمنأى عن مثل تلك التغيرات؛ ولا أدل على ذلك من تخليها عن الكثير من الأعمال التنموية لفائدة أجهزة للحكم على مستوى إقليمي أو محلي في إطار سياسة اللامركزية.
فالدولة القومية (الوطنية) بعد تراجع هيمنتها، بادرت بالرجوع إلى الهويات الترابية والفاعلين المجاليين المحليين، مما انبثق عنه ظهور ترتيبات مجالية جديدة، وبروز عناصر فاعلة على المستوى المحلي في ظل اللامركزية، والتي اتبعتها الدولة الوطنية بحثا عن أنماط جديدة لاندماجها، ولحل الصعوبات التي تعرفاها هذه الدول حاليا على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى عناصر العقد السياسي.
وإزاء تأكد النزعة نحو انسحاب الدولة من الاقتصاد والعمل التنموي والتهيوي على الصعيدين الوطني والإقليمي، وكذلك تراجع المد التضامني العالمي وتضاؤل نصيب بلدان العالم الثالث من الاستثمارات الخارجية المباشرة واشتداد تحركية رأس المال المعولم والمنافسة بين الشركات العالمية، أصبحت التنمية المحلية بديلا ملائما للتدخلات الحكومية المؤقلمة والمكثفة.
ويحاول هذا العمل دراسة دور اللامركزية في تحقيق التنمية المحلية، وسنسعى في المحور الأول منه إلى تحديد مفهوم اللامركزية وتمييزه عن جملة مصطلحات تستخدم على نطاق واسع كمرادفات له، بينما نخصص المحور الثاني لتبيان مفهوم وأهداف التنمية المحلية، على أن يهتم المحور الثالث من هذا البحث بدور اللامركزية في تحقيق التنمية المحلية.
أولا: اللامركزية الإدارية، مفاهيم ومنطلقات
تطبق الدول المختلفة في إدارة شؤونها السياسية والتنموية أساليب إدارة مركزية أو لامركزية أو الاثنين معاً. ويحسن بنا في مستهل الحديث عن علاقة اللامركزية بالتنمية المحلية، توضيح بعض المفاهيم والمصطلحات السائدة في الخطاب الإعلامي والأكاديمي، والتي يستعملها البعض كمترادفات مع اختلافها الكبير، لكن قبل ذلك ماذا نعني باللامركزية ؟
1 – في تعريف اللامركزية وشروطها
تختلف النظرة إلى مفهوم اللامركزية من بلد لآخر نظرا لتباين الاستراتيجيات المتبعة من طرف الدول، وبصفة إجمالية يمكن القول بأن اللامركزية – التي تمثل بالنسبة للعديد من الدول أداة لتنفيذ سياسة تهيئة المجال – هي عملية ترمي إلى نقل أنشطة اقتصادية وخدمية من منطقة مركزية مسيطرة إلى أقاليم قليلة النمو.
وتعرف اللامركزية الإدارية بأنها <<أي فعل تقوم الحكومة عبره بنقل السلطة والمسؤولية رسميا إلى فاعلين ومؤسسات على مستوى أدنى في تراتبية سياسية وإدارية ومناطقية >> ، فهذا النقل للصلاحيات الإدارية يمكن الأقاليم من مزاولة عمل الدولة فيما يخص تنفيذ ومتابعة وتسيير الاستثمارات العمومية، وينبغي أن يكون تحويل السلطات إلى الأقاليم مصاحبا بتوفير الوسائل المالية الضرورية للتنمية الإقليمية اللامركزية.
كما تعني اللامركزية عند البعض الآخر << أن تعترف الدولة للأشخاص المعنوية الدنيا (بلديات، مجالس جهوية، مؤسسات عمومية) بنوع من الاستقلالية في تسيير شؤونها الداخلية، لكن دائما تحت إشراف ومراقبة السلطة المركزية >> .
وهناك أيضا من يعتبر اللامركزية مسار أو سياقا يتخلى بموجبه مركز عن جزء من سلطاته وامتيازاته، لصالح مجالات أخرى، فهي بهذا المعنى تحويل جزء من الصلاحيات إلى سلطات أدنى .
ويشترط لقيام اللامركزية عناصر أساسية هي :
* وجود مصالح محلية ذاتية تتمتع بالشخصية المعنوية، فإلى جانب المرافق التي تؤمنها الدولة (كالدفاع والبريد ...)، توجد أيضا خدمات تؤمنها إدارة محلية كتوزيع الكهرباء والماء في الأقاليم، وتتولى الدولة في هذا المجال عملية تحديد المرافق العامة التي تعتبرها وطنية وتلك التي تعتبرها محلية.
ولكي تتمكن وحدات الإدارة المحلية من إدارة شؤونها يجب أن يكون لديها موظفون وأملاك وموازنة خاصة، وأن تمتلك حق التقاضي أي أن تتمتع بالشخصية المعنوية.
* تنظيم مجالس إدارية محلية مستقلة تنتخب من بين الناخبين المسجلين في المنطقة ومن قبل هؤلاء الناخبين.
* أن لا تخضع أجهزة السلطة المحلية لرقابة صارمة من قبل السلطة المركزية، حيث تحقق اللامركزية نوعا من الاستقلال الذاتي غير المطلق، بمعنى أن السلطة المحلية تبقى خاضعة لرقابة السلطة المركزية أو لرقابة ممثليها المحليين، إلا أن هذه الرقابة لا ينبغي أن تكون حادة.
2 – بين اللامركزية والأقلمة واللاحصرية
يجب التمييز بين مفهومي اللامركزية والأقلمة، حيث يعني الأول نظاما بموجبه تدير مجموعة ترابية أو مصلحة فنية ذاتها تحت مراقبة الدولة، بينما يحيل المفهوم الثاني إلى لامركزة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية لفائدة الأقاليم.
كما أنه لا مجال للخلط بين اللامركزية واللاحصرية (عدم التركز) الذي يعني << تحويل جزء من الأنشطة من مركز متشبع إلى أطراف أو مناطق غير متشبعة>> . إن الخلط والمزج بين مفهومَيْ اللامركزية واللاحصرية يستدعي التوقف، ولو بشكل موجز، عند الفوارق الأساسية بينهما:
أ- فاللاحصرية لا تخرج عن مفهوم التنظيم المركزي النسبي، وإنما هي جزء أساسي منه ومرتبطة به عضويا. وهي تعني تكليف السلطة المركزية لممثّلين لها في المناطق، معيّنين من قبلها ويعملون تحت إشرافها، بمهام وصلاحيات محدّدة يمارسونها تحت رقابة السلطة المركزية وفي إطار التسلسل الإداري. وهذا يعني أن السلطات اللاحصرية المتواجدة في المناطق والملحقات، ما هي في الواقع سوى امتداد للسلطة المركزية نفسها، ومن هنا فهي لا تتمتّع بالشخصية المعنوية (باعتبارها من تفرّعات الدولة التي تتمتع هي بالشخصية المعنوية) ولا بالاستقلال المالي (باعتبار أن وارداتها ومصاريفها تدخل في موازنة الدولة في باب موازنة وزارة الداخلية والبريد والمواصلات)، مع استقلال إداري خجول بفعل الرقابة التسلسلية .
ب- أما اللامركزية الإدارية، ومهما يكن الشكل الذي تتخذه، فتتميّز بقيام كيانات قانونية منتخبة على المستوى المحلي، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري، وإنما تخضع لرقابة السلطة المركزية –المحدودة مبدئيا- رغم استقلالها عنها إداريا". وبالتالي، فإن أهم المعايير الواجب اعتمادها للقول بوجود حالة لامركزية هي:
* قيام سلطة عامة محلية، تستمد شرعيتها من القانون الذي يحدّد صلاحياتها.
* تمتّع هذه السلطة بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة التي هي جزء منها.
* تمتّع هذه السلطة باستقلال مالي، أي بموازنة مستقلة عن الموازنة العامة، وبمصادر واردات خاصة بها، وبإمكانية إنفاق من ضمن الموازنة. لكن هذا الاستقلال ليس مطلقا، فالسلطة المركزية تحتفظ لنفسها بحق الرقابة، نظرا إلى كون هذه الأموال أموالا عامة، يقتضي فرض الرقابة على سبل جمعها وإدارتها وإنفاقها، وإنما حصرا ضمن حدود القانون.
* تمتّع السلطة اللامركزية بالاستقلال الإداري، أي بإمكانية إدارة أموالها وشؤونها دون الرجوع إلى السلطة المركزية إلاّ استثنائيا .
وفي ضوء العلاقة بين اللاحصرية (اللامحورية) واللامركزية يمكن القول أن الأولى تمثل محطة على طريق تحقيق الثانية، والتي تتخذ هي الأخرى أنماطا ومستويات متعددة.
3 – أنماط ومستويات اللامركزية
يشير مفهوم اللامركزية إلى العملية العامة التي تنقل بموجبها السلطة السياسية والعمليات التنفيذية إلى هيئات حكومية على المستوى المحلي، ولقد قسم المنظرون اللامركزية حسب درجتها وعمقها إلى أنماط أربعة تبعًا لمستوى نقل السلطة ولنوع "الوحدة" التي يجري تشاطر السلطة معها، وهذه الأنماط هي:
- التنازل: ويعني نقل السلطة إلى حكومات محلية مستقلة ذاتيا أو شبه مستقلة ذاتيا.
- التفويض: وهو نقل مسؤوليات الخدمات والإدارة إلى أجهزة الحكم والمؤسسات المحلية.
- إبطال المركزية (أو عدم التركُز): ويعني توكيل تنفيذ البرامج الوطنية لفروع أدنى من الحكومة.
- التجريد: وهو نقل الخدمات والمؤسسات العامة (الحكومية) إلى شركات ومؤسسات خاصة" .
ولكل نمط من هذه الأنماط مقومات سياسية ومالية وإدارية (الجدول رقم 1)، فكلما كان حجم ونوع الصلاحيات الإدارية للوحدات الإدارية الممنوحة المحلية والإقليمية في كل جانب من جوانب الإدارة العامة ذات العلاقة بعملية تطبيق اللامركزية كبيراً وهاماً، كلما كانت اللامركزية قوية.
وقد حدد البعض حجم ونوع هذه الصلاحيات لكل جانب من جوانب الإدارة العامة وربطها بمستوى اللامركزية الذي تمثله والتي تمثلت في:
- البعد المكاني : ويقصد به تشكيل الوحدات الجغرافية اللامركزية، فإذا تم ذلك بموجب الدستور تكون اللامركزية قوية، وإذا حصل ذلك وفق قانون تكون اللامركزية متوسطة، أما إذا شكلت هذه الوحدات بموجب قرار إداري فتكون اللامركزية ضعيفة.
- البعد التنظيمي : ويعني مدى استقلالية الوحدات الإدارية المحلية في وضع نظامها الداخلي، فإذا كانت هذه الوحدات تتمتع في ذلك بالاستقلال الكافي تكون اللامركزية قوية، وإذا ما قامت الحكومة المركزية بتحديد إطار عام للنظام الداخلي للسلطات المحلية فتكون اللامركزية متوسطة، وإذا وضعت الحكومة المركزية النظام الداخلي للوحدات الإدارية المحلية أو حددت تعليمات تفصيلية لهذه الغاية فتكون اللامركزية ضعيفة.
- البعد المؤسسي : إذا توفر للوحدات الإدارية المحلية البناء المؤسسي المعتاد للحكومات من برلمان وقضاء مستقل فتكون اللامركزية قوية، وإذا توفرت جميع المؤسسات باستثناء القضاء وبعض المؤسسات الأخرى فتكون اللامركزية متوسطة، أما إذا كانت الإدارات المحلية مجرد سلطة إدارية عندئذ تكون اللامركزية ضعيفة .
- تعيين المسؤولين : إذا كان تعيين المسؤولين في الوحدات الإدارية المحلية يتم بواسطة الانتخاب من قِبل السكان تكون اللامركزية قوية، وإذا تم تعيين المسؤولين في هذه الإدارات بموافقة السلطة المركزية فتكون اللامركزية عندئذ متوسطة، وفي حالة تعيين المسؤولين من قِبل الحكومة المركزية تكون اللامركزية ضعيفة.
- تحديد الصلاحيات : إذا حُددت صلاحيات الوحدات الإدارية المحلية بموجب الدستور تكون اللامركزية قوية، وإذا كان ذلك عن طريق قانون تكون اللامركزية متوسطة، أما إذا كان هذا التحديد قائم على أساس قرار إداري فتكون اللامركزية ضعيفة.
- صلاحية التشريع : إذا تمتعت الوحدات الإدارية المحلية بصلاحية تشريع كاملة في جوانب معينة تكون اللامركزية قوية، وإذا كانت صلاحية التشريع في جوانب معينة موزعة ما بين الإدارة المحلية والسلطة المركزية فتكون اللامركزية متوسطة، وفي حالة عدم امتلاك الوحدات الإدارية المحلية لأي سلطة تشريعية تكون اللامركزية ضعيفة.
- فرض وجمع الضرائب : إذا كان من صلاحيات الوحدات الإدارية المحلية استيفاء ضرائب الدولة المختلفة في المناطق التي تمارس فيها صلاحياتها تكون اللامركزية قوية، أما إذا اقتصرت صلاحياتها في هذا المجال على استيفاء الضرائب المحلية فتكون اللامركزية متوسطة، وإذا لم تمتلك هذه الوحدات أي صلاحياتها في استيفاء الضرائب تكون اللامركزية ضعيفة.
- صلاحية الإنفاق : إذا تمتعت الوحدات الإدارية المحلية باستقلالية في الصرف وبدون شروط تكون اللامركزية قوية، وإذا كان الصرف وفق شروط تحددها السلطة المركزية تكون اللامركزية متوسطة، أما إذا كان الصرف بموافقة السلطة المركزية فتكون اللامركزية ضعيفة .
- تمثيل المصالح المحلية على المستوى الوطني: إذا كانت المصالح المحلية والإقليمية ممثلة بمؤسسات على المستوى الوطني مثلاً في مجالس برلمانية تكون اللامركزية قوية، وإذا اقتصر تمثيل المصالح المحلية على المستوى الوطني بشخص أو أكثر تكون اللامركزية متوسطة، وإذا غاب الشرطان السابقان تكون اللامركزية ضعيفة.
جدول رقم (1): المقومات السياسية والمالية والإدارية المهمة للامركزية
درجة اللامركزية المقومات السياسية المقومات المالية المقومات الإدارية
إبطال اللامركزية (تغيير أدنى) - لا توجد حكومة محلية منتخبة.
- القيادة المحلية منوطة بالمسؤولين المحليين كالحاكم أو الشيخ (المختار) ولكن معينون من المركز ومسؤولون أمامه.
- علاقات الصوت بعيدة وربما ضعيفة. - الحكومة المحلية سلطة توصيل خدمات للمركز وتملك حرية تصرف ضئيلة أو منعدمة حول كيفية ومكان تقديم الخدمات.
- تأتي الأموال من المركز عبر موازنات وزارات أو أقسام مستقلة.
- لا توجد مصادر دخل مستقلة. - الموظفون المحليون تابعون للمركز ويحاسبون أمامه عبر الوزارات إجمالاً، ويعوض عن القدرة المحلية الضعيفة بموظفين من المركز.
- تبقى المحاسبة بعيدة: فقد تكون طريق المحاسبة القصيرة ضعيفة إن كانت مراقبة المزود ضعيفة وقد يضطر المواطنون الاعتماد على طريق طويلة ضعيفة تصل إلى السياسيين في المركز، وقد تعوض طريق مدمجة بين صانعي القرارات والمزودين إلى حد ما.
تفويض (تغيير متوسط) - قد يقود الحكومة المحلية سياسيون منتخبون محليًا لكنها تبقي مسؤولة بصورة جزئية أو كاملة أمام المركز.
- علاقات الصوت أكثر محلية ودنوًا ولكن يمكن أن ينقضها المركز. - تحدد أولويات الإنفاق مركزيًا وكذلك معاييره وقياساته؛ تملك الحكومة المحلية بعض السلطة الإدارية حيال تخصيص الموارد لملاءمة الظروف المحلية.
- يؤمن المركز التمويل عبر تحويلات وتكون إجمالا قروضاً جامدة أو مشروطة.
- لا توجد مصادر مداخيل مستقلة - يمكن للمزودين أن يكونوا موظفي حكومة محلية مركزية لكن الأجور وشروط العمل يحددها المركز عادة.
- لدى الحكومة المحلية بعض السلطة حول استخدام الموظفين ومواقعهم لكن غالبا لا تملك سلطة الطرد.
- طريقا المحاسبة الطويلة والقصيرة أقوى نسبيًا، وتسمح معرفة محلية أكبر بملاءمة التزويدات مع التفضيلات المحلية ومراقبتها بشكل أفضل ما يقوي الطريق المدمج وقوة الزبون.
التنازل عن السلطة (تغيير كبير) - يقود الحكومة المحلية سياسيون منتخبون ويحاسبون أمام المنتخبين المحليين.
- قد تكون علاقة الصوت قوية جدًا، لكن قد تخضع لقبضة النخبة والاستقطاب الاجتماعي والتصويت الأحادي والزبونية. - لأن على الحكومات المحلية أن تكون على مستوى المعايير الدنيا المحددة وطنياً، تستطيع تحديد أولويات الإنفاق والطرق الفضلى لملاءمة موجبات الخدمات.
- يمكن للتمويل أن يتأتى من مداخيل محلية واتفاقات مشاطرة أرباح ونقلها من المركز.
- تقشف كبير في الموازنة ضروري لإيجاد الحوافز لتسليمات خدماتية خاضعة للمحاسبة. - المزودون موظفون لدى الحكومة المحلية
- تملك الحكومة المحلية حق التصرف الكامل حيال مستويات الأجور وأعداد الموظفين وتعيينهم والسلطة والاستخدام والفصل.
- يمكن عادة أن يستمر إطار مدني يغطي الحكومات المحلية في وضع معايير وإجراءات استخدام الموظفين وإدارتهم.
- طرق محاسبة طويلة وقصيرة قوية نسبيًا لكنها أكثر تأثرا بالمعايير الاجتماعية المحلية وعرضة أكثر لمعوقات القدرة المحلية وسياساتها.
المصدر: المركز اللبناني للدراسات – 2003 ، مرجع سابق، ص: 4.

وعموما تساعد اللامركزية على استغلال القدرات المحلية لتلبية الاحتياجات الأساسية، والتقليل من التباينات والفوارق الاقتصادية فيما بين الأقاليم، وتقريب الإدارة من السكان عن طريق خلق هياكل محلية كالبلديات وأجهزة الحكم المحلي.

ثانيا: التنمية المحلية، ووجاهة الخيار اللامركزي
أزداد دور الحكومات في الكثير من دول العالم النامي بعد الحرب العالميـة الثانيــة في مجال تزويد السكان بالخدمات المحلية الأساسية كالتعليم والصحة والمياه والكهرباء وشبكات النقل … الخ، وقد أدى هذا التزايد في المسؤوليات الحكومية إلى تركز سلطة صنع القرار التنموي في أيدي الحكومات المركزية المتواجدة عادة في عواصم دولها، وقد نجم عن هذا الوضع ثغرات ومشكلات تنموية عديدة كان من أهمها : ازدياد حدة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية المكانية، سواء على مستوى الأقاليم أو المناطق أو التجمعات السكانية، الأمر الذي جعل الهيئات الأهلية والشرائح السكانية في كثير من الأحيان غير راضية عن القرارات التنموية للحكومات المركزية؛ نظراً لأن هذه القرارات غالباً ما تكون بعيدة عن حاجات ومشكلات ومصالح السكان المحليين في المستويات المكانية المختلفة .

1 - من التنمية القطرية إلى التنمية المحلية
تطور مفهوم ومجال التنمية كثيرا خلال العقود الأخيرة، وهكذا ظهرت إلى جانب مصطلح التنمية الاقتصادية عدة مسميات كالتنمية الاجتماعية، والتنمية البشرية المستديمة، والتنمية الإنسانية. كما عرف الخطاب التنموي بروز عدة مفاهيم تعنى بتحديد نطاق التنمية من قبيل التنمية القطرية (الوطنية)، والجهوية (الإقليمية)، والتنمية المحلية. وهي كما نلاحظ مل فتئت تسعى إلى حصر مجال التنمية أو نطاقها في حدود ومجالات ترابية أصغر.
ولقد ظلت مسألة التنمية تطرح أساسا على الصعيد الوطني إلى حدود الحرب العالمية الثانية في العالم المصنع وإلى حدود الستينات في أغلب دول العالم الثالث، لكن الوعي المتنامي بالتفاوت الإقليمي أدى إلى أخذ المسألة الإقليمية بعين الاعتبار مع مطلع الستينات والسبعينات في جل الأقطار المصنعة منها والنامية على السواء، كما أن المسألة المحلية لم تطرح إلا مع بداية الثمانينات .
حيث توجهت التنمية منذ مطلع الثمانينات إلى أن تكون داخلية ذاتية تساهم فيها جميع فئات المجتمع، وتستجيب إلى ما يحتاج إليه السكان مع التخلي عن الأعمال التنموية المتفرقة وغير المنظمة فضلا عن ضرورة إحياء مراكز محلية تستغل استغلالا أمثل الموارد الطبيعية والبشرية المحلية.
كما توجه الاعتناء إلى التنمية الريفية مع التقليل من أهمية التخطيط، ومع تركيز هياكل إدارية تعنى باللامركزية ومنح الأجهزة الإدارية المحلية صلاحيات أوسع .
كما ساهمت المنظمات غير الحكومية منذ ما يزيد على العقدين في ترسيخ الاقتناع بأهمية التنمية المحلية من خلال برامج التنمية الذاتية والتضامن وتثبيت السكان في مواقعهم الأصلية والمحافظة على البيئة وتهيئة المجال المحلي وإسناد برامج التنمية الحكومية التي تبنتها ونفذتها في المناطق الفقيرة والمعزولة.
وباعتمادها على تصورات وطنية، وخارجية أحيانا، وبتشريك السكان المستفيدين والمتطوعين كذلك، تستهدف المنظمات المذكورة إرساء قواعد المجتمع المدني والتقاليد الديمقراطية. وبانخراطها في شبكات عالمية تجعلها تملي أحيانا التصورات والبرامج وتقدم التمويلات الإضافية أو تصرف المساعدات البيحكومية والهبات شأنها شأن الوسيط، تساهم هذه المنظمات غير الحكومية من خلال عملها المحلي في دمج بلدان العالم الثالث في المنظومة العالمية .

2- مفهوم وأهداف التنمية المحلية:
ظهر مفهوم التنمية المحلية بعد ازدياد الاهتمام بالمجتمعات المحلية لكونها وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة على المستوى القطري، فالجهود الذاتية والمشاركة الشعبية لا تقل أهمية عن الجهود الحكومية في تحقيق التنمية، عبر مساهمة السكان في وضع وتنفيذ مشروعات التنمية، مما يستوجب تضافر الجهود المحلية الذاتية والجهود الحكومية لتحسين نوعية الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية للمجتمعات المحلية، وإدماجها في التنمية القطرية .
وهكذا انطلقت التنمية المحلية من فكرة أساسية تؤكد أن التوجه التنموي التعصيري الانتاجوي قد أهمل الوسط الفلاحي والمعارف المحلية التقليدية التي اكتسبتها المجتمعات الريفية التقليدية على مدى قرون، لذا أصبحت هذه المعارف (منذ مطلع الثمانينات وبالنسبة إلى العديد من المؤسسات المختصة في التعاون الدولي) محل دراسة ومصدر استلهام للعمل التنموي باعتبارها قابلة للتطوير، ذلك لأن المجتمعات التقليدية ليست في الواقع جامدة بل تتطور باستمرار وهي قابلة للتكيف مع ما تشهده من ظروف جديدة. ويمكن في هذا الصدد إعادة الاعتبار لطرق العلاج التقليدية، وطرق استغلال الموارد الغابية والمائية والفلاحية المتاحة محليا .
ويقوم مفهوم التنمية المحلية على عنصرين رئيسيين هما :
* المشاركة الشعبية في جهود التنمية المحلية، والتي تقود إلى مشاركة السكان في جميع الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشتهم ونوعية الحياة التي يعشونها معتمدين على مبادراتهم الذاتية.
* توفير مختلف الخدمات ومشروعات التنمية المحلية بأسلوب يشجع الاعتماد على النفس والمشاركة.
أما من حيث الأهداف المرجوة منها فإن التنمية المحلية تهدف إلى الآتي :
* تطوير عناصر البنية الأساسية كالنقل والمياه والكهرباء حيث يعتبر النهوض بهذه القطاعات أساسا لعملية التنمية ولتطوير المجتمع المحلي.
* زيادة التعاون والمشاركة بين السكان مما يساعد في نقل المواطنين من حالة اللامبالاة إلى حالة المشاركة الفاعلة.
* زيادة حرص المواطنين على المحافظة على المشروعات التي يساهمون في تخطيطها وتنفيذها.
إن التنمية المحلية تعمق مبدأ المشاركة في التنمية بهدف تحقيق ديمقراطية التنمية المحلية. فمنطلق التنمية المحلية إذن هو تبني مبدأ البناء من أسفل، بأن نجعل من تنمية الجماعات المحلية نقطة الانطلاق الأساسية لتنمية المجتمع ككل. فكيف إذن تساهم اللامركزية في تحقيق ذلك ؟

ثالثا: دور اللامركزية في تحقيق التنمية المحلية
بما أن اللامركزية هي الحالة أو الوضع الذي يعطى فيه حق المشاركة في اتخاذ القرار للمستويات الإدارية الدنيا، دون أن يلغي ذلك حق الجهة المركزية في اتخاذ القرار، فهي إذن أسلوب في العمل يقوم على مبدأ توزيع سلطة صنع القرار والصلاحيات بين السلطة المركزية وهيئات أخرى مستقلة تتواجد في الأقاليم والتجمعات السكانية المختلفة، وهذا يعني أن اللامركزية الإدارية تتمثل في تفعيل دور السلطات الإقليمية والمحلية، وذلك بإسناد مهام إدارية وتنموية لها تزيد من فاعليتها، وتعزز دورها في تحمل مسؤولياتها وصلاحياتها بالشكل الذي يعمل على دمج السكان المحليين في عمليات التنمية المحلية ويؤدي في النهاية إلى نجاحها .

1- اللامركزية كإطار ملائم لتخطيط وتنفيذ التنمية المحلية
إن الجانب الإداري في عملية إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية عامةً، والتنمية المحلية خاصة قضية يجب التعامل معها على أنها أساسية وضرورية لنجاح هذه الخطط في تحقيق أهدافها، إذ أن فشل كثيـر من خطط التنمية وبالذات الريفية منها في العديد من دول العالم النامي ناجم بالأساس عن الأساليـب الإداريـة المتبعـة في إدارة خطـط التنمية أثناء تنفيذها وليس عن فقـر في محتوى عملية التخطيـط نفسهـا.
على صعيد آخر فإن الإدارة هي التي تبرز أهمية التخطيط اللامركزي مقارنة بالتخطيط القطاعي، وهي الوسيلة الوحيدة التي يتم من خلالها تحويل الأهداف القطاعية إلى إطار عام يصلح كاستراتيجية تنمية محلية تسمح بتحقيق المشاركة الشعبية، وتضمن الترابط والانسجام والتكامل بين الهيئات والمؤسسات المعنية بإعداد وتنفيذ خطط التنمية المحلية، لذلك فإن هيئات التخطيط الرسمية في المستوى الإقليمي والمحلي يجب أن تمتلك السلطة والكفاءة الإدارية العالية التي تمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه.
إن عملية التخطيط في ظل اللامركزية الإدارية يجب أن تعني تفعيل المشاركة الشعبية ودور المجموعات المستهدفة في عمليات إعداد وتنفيذ خطط التنمية المحلية، وهذا ما يعرف بأسلوب التخطيط من أسفل، فالتخطيط والبناء من أسفل يعمل على تحقيق مبدأ رئيس من مبادئ التنمية الناجحة كما يراها إيمانويل صن وهذا المبدأ يتمثل في تعزيز الحرية، ولكن ليس بمفهومها السياسي فقط، وإنما بمفهومها الإنساني الشامل الذي يسمح ويعظم من قدرة الإنسان على الاختيـار .
كما أن التخطيط من أسفل يساعد في تحديد أهداف التنمية الإقليمية التي تعكس خصوصية الإقليم قيد التخطيط، ودائماً هناك فرق كبير بين أهداف التنمية الإقليمية التي تضعها هيئات ومؤسسات تخطيط إقليمية، وأهداف التنمية الإقليمية التي تضعها هيئات التخطيط المركزي، وإن كانت الأولى يجب أن تكون مكملة ومنسجمة مع الثانية وغير متناقضة معها.
إن تطبيق الإدارة اللامركزية بفاعلية في مجال التخطيط والتنمية المحلية، يعمل على تطويع برامج التنمية بسهولة إزاء حاجات السكان المحليين ومتطلباتهم، نظراً لأنها تسمح بمشاركة سكان الوحدات الإدارية المختلفة في عملية إعداد وتنفيذ الخطط التنموية لمناطقهم، كما أنها توفر دعماً ضرورياً لحشد الطاقات وتعبئة الموارد، وهذا يهيئ فرص النجاح لخطط التنمية الوطنية في تحقيق أهدافها بشكل متوازن يضمن توفير حياة ملائمة لجميع السكان في جميع المناطق داخل الدولة، ويسهم هذا النجاح في تحقيق التوازن الإقليمي وتقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية، وهذا يعتمد بالدرجة الأولى على توزيع سلطة صنع القرار بين هيئات التنمية والتخطيط المركزية ونظيرتها المحلية، وذلك على اعتبار أن توزيع الاستثمارات والموارد ورصدها في مجتمع ما له علاقة وثيقة بتوزيع سلطة صنع القرار فيه.
2- اللامركزية وتوسيع خيار المشاركة والديمقراطية المحلية:
يعتبر الكثير من فقهاء القانون الإداري أن اللامركزية ليست أسلوبا إداريا صرفا إنما شكل من أشكال وجود السلطة، باعتبارها وثيقة الصلة بنمط الحكم القائم ودرجة تركيز السلطة ونمط العلاقات القائمة بين الدولة والمجتمع .
ويساعد تبني الخيار اللامركزي على تحسين إدارة الحكم عبر تعزيز المساءلة والمشاركة والشفافية، لذلك اعتمدته العديد من الدول النامية في مختلف أنحاء العالم بهدف بناء قدرتها الإدارية والمؤسسية، ويؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن إدارة الحكم الرشيد تتطلب مشاركة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فمن دون المشاركة من أدنى إلى أعلى لن تتمكن أجهزة الحكم المحلي من هيكلة أو إدارة الخدمات العامة وتحقيق التنمية المحلية.
وكلما صغر النطاق الجغرافي للمجتمع، زادت قدرة الناس على المشاركة الفعالة في نسق للحكم الرشيد وقل احتمال إهمال "الأطراف" نتيجة لسيطرة "المركز" على المجتمع كله، وهي من آفات الحكم في البلدان النامية. إذ تخلق إدارة الحكم اللامركزي فرصا أكثر لمشاركة الناس وإسهامهم.
وفي أنظمة الحكم الديمقراطي يكون الحكم المحلي ميدانا لتبلور قدرات المساهمة في مجالات الحكم المختلفة، وبروز العناصر القادرة على المساهمة في الحكم المركزي، كما ينظر إلى عملية صنع القرار على المستوى المحلي كأحد أوجه المشاركة الشعبية يعبر عنه بـ"البعد المحلي للديمقراطية" أو "الديمقراطية المحلية" التي تعد إحدى المؤشرات الأساسية لنموذج الحكم الرشيد الذي يراد له اليوم أن يمثل الإطار المرجعي للإصلاح السياسي والمؤسسي في الدول النامية، وفي هذا الصدد يعتبر ألكسيس دي توكفيل أن الهياكل البلدية هي بالنسبة للديمقراطية بمثابة المدارس الابتدائية بالنسبة للعلم .
وتكمن الفكرة الأساسية للامركزية في أن القرارات العامة يجب اتخاذها إذا أمكن على مستوى السلطة الأقرب إلى الناس، إذ يملك قاطنو منطقة معينة الحق والمسؤولية في اتخاذ قرارات بشأن المسائل التي تؤثر فيهم مباشرة والتي يستطيعون اتخاذ قرارات في شأنها.
وفي مقدور أجهزة الحكم المحلي أن تكون أكثر تجاوبا وتكيفا مع الأوضاع المحلية الأمر الذي يؤدي إلى فاعلية أكبر، فالإداريين المحليين يوفرون مجالا أفضل وأكثر راحة، ويضعون المؤسسات الحكومية مباشرة في متناول السكان الذين تخدمهم.
وتمثل البلديات مسرحا لتجسيد التعاون والتضامن، بدءا بالاتصال المباشر بالناس، وكذلك مع المنظمات والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية، عبر أطر تضمن الديمقراطية والمشاركة في آن واحد. فالمشاركة الشعبية ضرورية لإيجاد المساءلة داخل المؤسسات المحلية والتجاوب مع حاجات المجتمع المحلي.
لكن تطبيق سياسة اللامركزية ليس حلا سحريا لكل المشاكل التنموية على المستوى المحلي، وإنما تواجهه جملة من التحديات.

3 – تحديات تطبيق سياسة اللامركزية
إن اللامركزية بحد ذاتها لا تضمن إدارة أفضل للحكم، ففي الواقع تخلق اللامركزية غير الفاعلة أو غير الملائمة من المشكلات أكثر مما تحل، ولذا يتحتم تطبيق اللامركزية بعناية من أجل ضمان فاعلية للمؤسسات المحلية.
فقد تكون اللامركزية غير ملائمة أحيانا، وبالتالي تقود إلى تدني نوعية إدارة الحكم، ففي الدول الصغيرة جدا يحقق الحكم المركزي فاعلية أكبر عبر تنسيق عمل الحكومة المركزية، بدلا من إيجاد كيانات محلية مستقلة ذاتيا، وقد تقود اللامركزية إلى خسائر في وفورات الحجم وإلى عدم الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي. كما يمكن للامركزية الضريبية أن تستنزف الإيرادات المركزية حين تعجز الحكومة الوطنية عن ضبط الإنفاق العام. وقد تفتقر الحكومات المحلية إلى القدرة والخبرة الموجودتين لدى المؤسسات الوطنية.
لكن في المقابل قد يؤدي تطبيق اللامركزية من دون الانتباه الدقيق للامركزية الضريبية إلى انتكاس جهود الإصلاح فمن دون سيطرة أجهزة الحكم المحلي على إيراداتها وميزانياتها لن تتمكن من العمل باستقلال ذاتي، فالإيرادات المحلية تخلق قدرة رأسمالية يمكن إعادة توزيعها على البنية التحتية العامة وعلى الاقتصاد العام.
إن تنفيذ خطط ضريبية وخطط فاعلة للإيرادات تفترض مسبقا عملية تاريخية طويلة في مجال بناء الدولة، مما يعزز أهمية وفاعلية التخطيط والتصميم عند تطبيق اللامركزية.
من جهة ثانية توجد حجج متعارضة حيال تأثير اللامركزية على وحدة الدولة؛ إذ يذهب الكثير من الباحثين إلى أن اللامركزية تشكل خطرًا على الوحدة الوطنية لأنها تضعف الولاء للدولة، وتشجع ظهور حركات انفصالية. بينما يرى آخرون أن اللامركزية تزيد "الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية عبر السماح للمواطنين بالتحكم في البرامج السياسية بشكل أفضل على المستوى المحلي" .


خلاصة واستنتاجات:

تمثل اللامركزية - بما تمنحه من صلاحيات أوسع للهيئات المحلية - إطارا ملائما لإشراك المجتمعات المحلية في تخطيط وتنفيذ ومتابعة تنميتها الذاتية، كما تساهم اللامركزية في نشر الديمقراطية ومشاركة مختلف الفاعلين في العملية التنموية، والتي أصبح المجال المحلي خلال العقود الثلاثة الأخيرة إطارها الأنسب. بهدف تحقيق استغلال أمثل للموارد الطبيعية المحلية المتاحة والكامنة، وتشغيل الأيدي العاملة المحلية.
ولعل مساهمة اللامركزية في تحقيق التنمية المحلية تتجلى في كونها تساعد على:
- الحد من البيروقراطية الإدارية وتسريع وتسهيل عملية صنع القرار الإداري والتنموي، مما يساهم في إيجاد توزيع عادل نسبياً لسلطة صنع القرار والاستثمارات والموارد داخل الدولة .
- تنازل هيئات الحكم المركزية عن جزء من صلاحيتها لصالح هيئات حكم محلية، هذه الهيئات التي تتعايش مع مشكلات السكان المحليين بشكل مستمر وتدرك أسبابها وأبعادها، وهذا الوضع يمنح هذه الهيئات القدرة على ربط برامج ومشاريع التنمية بالحاجات المتعددة والمتناقضة للمناطق والأقاليم والشرائح السكانية المختلفة، وبالتالي يضمن تحقيق أهداف خطط التنمية الوطنية بصورة فاعلة وإيجابية.
- إيجاد الاتصال المباشر والمستمر بين هيئات التخطيط التنموي والسكان، وهذا يُمكّن القائمين على التخطيط من الحصول على بيانات أكثر دقة حول أوضاع مناطقهم، ويساعد على إعداد وتنفيذ خطط تنموية واقعية وفعالة ومؤثرة.
- إيجاد توزيع عادل لمكاسب التنمية، وتحسين المستوى التنموي والخدمي في جميع مناطق البلد؛ من خلال وصول الموارد والاستثمارات إلى جميع مناطق وأقاليم الدولة، وهذا يقلل من حدة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية.
- تخفيف العبء الإداري والتنموي عن مؤسسات وهيئات الحكومة المركزية؛ حيث تخلصها من العديد من المهمات والصلاحيات بإسنادها إلى هيئات إقليمية ومحلية، وهذا الوضع يمكن هيئات التخطيط المركزية من أخذ الوقت الكافي في الإشراف بشكل فعلي وعملي على متابعة خطط التنمية المختلفة.
- ترسيخ مبدأ الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار التنموي على المستوى المحلي، وذلك على اعتبار أن اللامركزية هي شكل من أشكال وأسس العملية الديمقراطية.