فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الثلاثاء، 24 أبريل 2018

دعوى اثبات النسب واجراءات رفعها بقلم الاستاذ المستشار//عماد مصطفى قزامل المحامى

س: ما هى إجراءات إقامة دعوى إثبات النسب؟

ج- تبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسى والاجتماعى بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما.

 س: ماذا لو أنكر الزوج إدعاءات الزوجة بنسب الصغير؟

 ج- حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب.

 س: الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب أمام المحكمة؟

 ج- تشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية  "DNA".

 س:متى يتم الحكم للزوجة بإثبات نسب الصغير لأبيه؟

 ج- يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى  بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.

 س:صيغة دعوى إثبات النسب المقدمة لمحكمة الأسرة؟

ج- الصيغية القانونية لدعوى إثبات النسب تنص على بموجب زواج غير موثق «زواج عرفى» ومؤرخ بتاريخ، تزوجت الزوجة من الزوج، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، أو انتهت العلاقة الزوجية، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، وحيث إنه طبقا للقاعدة الشرعية "الولد للفراش"، طالبت المدعيه المدعى عليه بثبوت النسب، وتسجيله باسمه فى السجلات الرسمية إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير.

 س: شروط صحة دعوى إثبات النسب؟

 ج- يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية

وأخيرا نطلب من البرلمان بوضع قانون يعاقب المدعيه  (المرأة ) فحاله انه تبين عدم مصدقيتها وكذبها  على المدعى (الرجل ) بعقوبه  الحبس

بقلم عماد قزامل
المحامى 

الاثنين، 23 أبريل 2018

قانون الأحوال الشخصية.وتعديلاته الجديد لصالح الطفل بقلم عماد قزامل المحامى



إضافة تعليق

قانون الأحوال الشخصية.. حق الرؤية 5 ساعات أسبوعيا وانتقال الحضانة بعد بلوغ 9 سنوات للطرف الثانى حال وفاة أحد الأبوين.. والحبس عام للممتنع عن توثيق الطلاق.. و25% من صافى الدخل نفقة للمطلقة


تضمنت المسودة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدم بها حزب الوفد للبرلمان، تغيير لفظ "استضافة" بالشق الخاص بحضانة الأطفال لـ"اصطحاب"، مبررين ذلك بأنه الأفضل من الناحية النفسية ووضع ضوابط وشرط تضمن عودة الطفل وربطها بالالتزام لدى الزوج بنفقاته. .

ونص المشروع الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه ،  على أنه يثبت الحق فى الحضانة للأم و فى حالة وفاة أحد الأبوين تنتقل إلى الطرف الآخر مباشرة و ينتهى حق الحضانة ببلوغ الطفل سن التاسعة ، وينفذ الاصطحاب فى أحد النوادى أو مراكز رعاية الشباب أو الأمومة و الطفولة أو أحدى الحدائق العامة و يجب ألا تقل عن 5 ساعات أسبوعيا.

واستحدث القانون مادة أكد فيها على ضرورة تشكيل " إدارة شرطة الأسرة المتخصصة " لضمان تنفيذ القانون و الرقابة عليه ، على أن تنشأ أيضا نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ، إضافة إلى تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لتكون مهمتها النصح و الإرشاد فى الحالات المسموح فيها بالصلح على أن تنتهى التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه.

واستحدث المشروع أيضا فصلا خاصا بالخطبة، نص فيه على أنه حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد شيئا مما أهداه إليها، أما إذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة أو بسببها استرد الخاطب هداياه التى قدمها إليها، فإن كان قائما استرده بعينه، وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله أو بقيمته و تعد الشبكة جزءا من المهر، يحق للخاطب استردادها كاملة، طالما لم يعقد العقد، وإذا عقد دون دخول استحق نصفها، واذا دخل بها لا يستحق استردادها.

ووضع مشروع القانون ضوابط تحكم الطلاق فلا يقع الطلاق للسكران و المكره و لا عبر المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير و المقترن بعدد لفظا أو إشاره لا يقع إلا واحدة ، و كنايات الطلاق و هى ما تحتمل الطلاق و غيره و لا يقع بها الطلاق إلا بالنية .

وأكد على أن كل طلاق رجعيا إلا المكمل لثلاث ، و على المطلق أن يوثق شهادة بذلك خلال 30 يوما و إذا امتنع بسوء نية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عاما و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف أو بأحدى العقوبتين ،و يجوز للزوجه طلب الطلاق إذا تزوج زوجها و يسقط بعد مضى عام .

كما أن الزوجة المدخول بها حال رغبة الزوج تطليقها دون سبب لها فوق النفقة متعة تقدر بنفقة لا تزيد عن عامين و يجوز أن يسددها على أقساط .

ونص المشروع على أن تكون الولاية التعليمية للأب، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى أو نشوب نزاع في أى مسألة تتعلق بتعليم الطفل، يرفع أى من ذوى الِشأن الأمر لقاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الأسرة بدعوى مستعجلة للفصل في مسألة سلب الولاية التعليمية من الأب ومنحها للأم، أو لمن تحل محلها في حضانة الصغار.

ويقدر القاضى النفقة حسب مدى سعة و يسار الملزم بالإنفاق و ما ثبت من إجمالى صافى دخله الشهرى مراعيا النسب من 10 % حتى 25 % من صافى الدخل الشهرى و تكون من 30 % حتى 40 %فى حالة وجود أكثر من واحدة و من 10 % و حتى 25 % للوالدين أو ايهما ، و من 10 % حتى 40 % للزوجة أو المطلقة و لولد او اثنين و الوالدين أو ايهما ، و أن تكون 15 % حتى 50 % للزوجة أو المطلقة و أكثر من ولدين و الوالدين أو ايهما ، على أن ينشأ نظام تأمينى للأسرة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقة ، و إذا امتنع عن السداد يحبس 30 يوما.

وعن ثبوت النسب يعاقب المدعى عليه بعقوبة الحبس مدة 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أو أيا من هاتين العقوبتين، أما اذا رفضت الدعوى وثبت أنها رفعت بسوء نية من قبل المدعية فتعاقب بذات العقوبة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن هناك 4 قوانين  أساسية تنظم الأحوال الشخصية في مسائل الولاية على النفس وهى  القانون رقم 25 لسنة 1920  وتعديلاته ، والقانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته ، والقانون رقم 1 لسنة 2000 وتعديلاته فى شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، وقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

مما يسبب تضارب وتخبط في تطبيقهم كما أن القوانين المنظمة لبعض الأمور الموضوعية بالأخص قوانين أوشكت على إتمام القرن مفتقدة للتطور الزمنى وغير قادرة على مواكبة العصر الحالى فأصبحت قوانين بالية كما أن هناك بعض التعديلات التى طرأت بتص قوانين حديثة أو تعديلات بعضها تسبب فى وجود أزمات مجتمعية متراكمة على ذلك  قمنا بجمع كافة تلك القوانين وتنقيحها وتطويرها بما يتناسب مع التطور الزمنى لتواكب الوقائع الحالية وفقا لما نص عليه دستور 2014. فى مادته 2 و 10 و 17و 80 و الالتزام بمبادىء الشريعة الإسلامية وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل  وتسهيل إجراءات التقاضى و سرعة إجراءات التقاضى. وتنظيم بعض الأمور الغير منظمة من قبل والتى تعد من أهم المشكلات التى تواجه المجتمع .

وعكف على مشروع القانون فريق من المتخصصين لتولى مهمة الملف طبقا لما هو متاح دستوريا ولائحيا بمجلس النواب قانون موحد لتنظيم الأحوال الشخصية في مسائل الولاية على النفس و عقد  11 حوار مجتمعيا و 6 اجتماعات مغلقة لجمع الملاحظات والمشكلات العملية ومقترحات المواطنين في هذا الشأن ،و قد تم إعداد مسودة أولى طرحت للحوار المجتمعى وتلقي الملاحظات عليها وتم تطويرها لمسودة ثانية وطرحها للحوار مرة أخرى  المجلس القومى للمرأة ، أنيسة حسونة ، ومارجريت عازر، ومنى منير، والعالم محمد الشحات عضو مجمع البحوث الإسلامية ، وأطباء نفسيين ومتخصصين ، ممثلين عن المتضررين ونتج عنها استبدال لفظ الاستضافة بالاصطحاب و إدخال عنصر الطب النفس والاجتماعى بشكل مستمر ودورى فى مراحل الدعوى وتنفيذ أحكامها.

إدخال عنصر هام جدا فى عملية متابعة ورقابة تنفيذ القانون وقراراته وأحكامه وخلاف ذلك ألا وهو إدارة شرطة الأسرة المتخصصة ، و تنظيم دعاوى النسب بشكل دقيق.

بقلم الاستاذ عماد قزامل المحامى دعوي اقلاع الزوجة عن معصية زوجها المعلن اليه وثبوت طاعتها له

مربع نص:  
مكتبالاستاذ
عماد مصطفى قزامل
المحامى
 بالاستئناف العلى ومجلس الدوله
ت//01008565644
بسم الله الرحمن الرحيم

وما توفيقى الا بالله

      











ومحلها المختار مكتب الأستاذ/  عماد قزامل المحامى ببنها

المحامي  
أنا                محضر محكمة                  قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت :-         
السيد /   
ـ المقيم بناحية  
مخاطبا مع/    
واعلنته بالاتي :–  
الموضــــــوع
** بتاريخ    /  /           أعلنت الطالبة بانذار علي يد محضر من المعلن اليه يدعوها فيه للدخول في طاعته في المسكن الموضح بالانذار والكائن بناحية  

وهذا المسكن كامل وصالح للسكن والمعيشة وخالي من سكن الغير.   
** وقد اعترضت الطالبة علي انذار الطاعة وقيد برقم  
لسنة            اسرة  
وقضي فيه بجلسة        /  /        ب 


** وحتي تتلافي وتتقي الطالبة آثار هذا الحكم فانها تطلب الدخول في طاعة زوجها وتقلع عن المعصية .  
** وحيث ان الطالبة ترغب في طاعة زوجها والعودة لمنزل الزوجية  المذكور تفصيلا بانذار الطاعة الموجه اليها والمعلن في 
سند الدعوي رقم  لسنة  اسرة
. والكائن بناحية   وهو عبارة عن شقة سكنية مكونة من 
وهذا المسكن يحده الحدود الاربع الاتية :- 
الحد البحري / 
الحد القبلي/ 
الحد الشرقي/ 
الحد الغربي / 
** الامر الذي اضطرت معه الطالبة الي اقامة هذه الدعوي بالاقلاع عن المعصية واثبات طاعتها لزوجها المعلن اليه ـ وقد تقدمت الطالبة بطلب الي مكتب تسوية المنازعات بكفر شكر قيد برقم         لسنة          ولكنه لم يسفر عنه اية تسوية الامر الذي حدا بها الي اقامة هذه الدعوي .   
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه الي حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الاسرة بكفر شكر الكائن مقرها بمدينة كفر شكر بجلستها التي ستنعقد بمشيئة الله تعالي ـ يوم         الموافق      
       /   / 2018 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم بالاتي:-      
ـ باقلاع الطالبة عن المعصية لزوجها المعلن إليه وثبوت طاعتها له إعتبارا من  تاريخ إنذار الطاعة المؤرخ في 
سند الدعوي رقم  لسنة  أسرة كفر شكر والمستانفة برقم  لسنة  

ـ مع إلزام المعلن إليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .   
ولأجل العلم/