فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الخميس، 20 أكتوبر 2011

نص قانون السلطة القضائية الجديد

سواء كنت محامى او مواطن عادى .......المهم انك تكون مصرى...........ياريت تقولو رئيكم على
قرار رئيس جمهورية مصر العربية«
بمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
رئيس الجمهوية:
بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة ،1972 وعلي قانون الإجراءات الجنائية، وعلي القانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلي القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلي للهيئات القضائية، وعلي القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلي القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، وعلي القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وعلي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ،1978 وعلي القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلي للهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلي، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلي مجلسي الشعب والشوري
»المادة الأولي«
تستبدل عبارة »بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي« بعبارة »بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي« وكلمة »قاض« بكلمة »مستشار« أينما وردتا في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والجداول الملحقة به، وذلك فيما عدا المادة ،44 والفقرة الثانية من المادة ،45 والمادة 77 مكرراً »2«.
وتستبدل عبارة »إحدي وأربعين سنة« بعبارة »ثلاث وأربعين سنة« الواردة في البند »2« من المادة 38 وعبارة »أو بأي مكان يحدده رئيس المجلس بدعوة منه« بعبارة »أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه« الواردة في الفقرة الأولي من المادة 77 مكرراً »3«، وعبارة »وعدد كاف منهم ومن الرؤساء بالمحاكم الابتدائية« بعبارة »وعدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية« الواردة في الفقرة الأولي من المادة ،78 وعبارة »مجلس القضاء الأعلي« بعبارة »المجلس الأعلي للهيئات القضائية« الواردة في المادة ،92 وفي الفقرة الثالثة من المادة 116 من القانون ذاته.
»المادة الثانية«
يستبدل بنصوص الفقرة الأخيرة من المادة ،24 والمادة 226 والبند »أ« من المادة ،43 والمواد 45 و46 و65 و،66 والفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة ،71 والفقرة الأخيرة من المادة ،77 والمادة 77 مكرراً »4«، والمواد ،83 و،84 و،85 و،93 و،94 و،98 و،99 و،103 والفقرة الثالثة من المادة ،106 والمادة ،107 والفقرة الأولي من المادة ،111 والفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة ،119 والمادتين 125 و،126 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 129 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 24 »الفقرة الأخيرة«:
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلي بناء علي ترشيح رئيس محكمة النقض.
مادة 26:
رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام.
مادة 43 البند »أ«:
أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات علي الأقل في وظيفة قاض بإحدي محاكم الاستئناف أو محام عام بالنيابة العامة أو ما يعادلها في الهيئات القضائية.
مادة 45:
تنشأ وظائف مساعد أول ومساعدي الوزير بقرار من وزير العدل. وتشغل هذه الوظائف بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي.
وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها علي الأقل، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي.
وفي جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين.
ويجوز الندب للمكتب الفني لوزير العدل ولشئون الادارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخري من الدرجة المعادلة للدرجة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة، مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين هذه الهيئات.
مادة 46:
يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بناء علي ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلي.
مادة 65:
يجوز إعارة القضاة إلي الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلي.
مادة 66:
لا يجوز أن تزيد مدة الندب أو الإعارة وفقاً لأحكام المواد 9 و45 و62 و65 علي ست سنوات فيما عدا الندب لوظائف مساعد أول الوزير ومساعدي الوزير للتفتيش القضائي وللتشريع والمكتب الفني للوزير، وكذلك الندب لإدارتي التفتيش القضائي والتشريع.
وتعتبر مدة الندب أو الإعارة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن ست سنوات. وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب علي الإعارة أو الندب الاخلال بحسن سير العمل.
وتشغل وظيفة المعار بدرجاتها إذا كانت مدة الاعارة لا تقل عن سنة فإذا عاد المعار إلي عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية علي أن تسوي حالته علي أول وظيفة تخلو من درجته.
مادة 71 »الفقرتان الثالثة والأخيرة«:
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرجال القضاء الآخرين أمام مجلس القضاء الأعلي. ولا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة العامة.
مادة 77 »الفقرة الأخيرة«:
فإذا عاد خلال سنة من تاريخ علمه بقرار اعتباره مستقيلاً وقدم أعذاراً عرضها الوزير علي مجلس القضاء الأعلي، فإن ثبت للمجلس جديتها اعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة عادية حسب الأحوال.
مادة 77 مكرر »4«:
يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، ويحدد القواعد التي يتبعها التفتيش القضائي في إعداد مشروع الحركة القضائية دون إخلال بأحكام هذا القانون. ويجب أن ينص في القاعدة التي تنظم إعداد مشروع الحركة القضائية علي ضم مدد العمل بالقضاء والنيابة العامة، ومراعاة رغبات رجال القضاء في الاحتفاظ والاختيار بين المناطق في ضوء أقدمياتهم ومواطنهم بما لا يخل بحسن سير العمل.
ويعلن مشروع الحركة القضائية بعد إقراره من المجلس وقبل اتخاذ إجراءات استصداره، ويكون لكل من رجال القضاء والنيابة العامة أن يعترض كتابة علي ما يتعلق بأي شأن من شئونه في المشروع، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الاعلان، ويقدم الاعتراض إلي أمانة المجلس، ويعرض علي المجلس لنظره مع مشروع الحركة.
المادة »83«:
تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة، دون غيرها، بالفصل في الدعاوي التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم. وتختص هذه الدوائر، دون غيرها، بالفصل في دعاوي التعويضات عن تلك القرارات.
كما تختص، دون غيرها، بالفصل في الدعاوي الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم. ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الدعاوي من كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوي بسببه.
ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات السابقة، أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، في الميعاد وللأسباب المقررة للطعن بطريق النقض في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة »84«:
ترفع الدعوي بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن، عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الدعوي وبياناً كافياً عنها.
وعلي المدعي أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات المؤيدة ومذكرة شارحة.
ويعين رئيس الدائرة أحد أعضائها لتحضير الدعوي وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك. وعلي قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوي.
وبعد تحضير الدعوي يحيلها العضو المعين إلي جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوعها. ولا تحصل رسوم علي هذه الدعوي.
مادة »85«:
يباشر المدعي جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.
ويكون الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً، ويجري تحضير الدعوي والفصل فيها علي وجه السرعة.
مادة »93«:
لوزير العدل حق الإشراف الإداري علي المحاكم، ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة حق الإشراف علي القضاة التابعين لها.
مادة »94«:
لرئيس المحكمة- من تلقاء نفسه أو بناء علي قرار الجمعية العامة بها- حق تنبيه القضاة إلي ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سمع أقوالهم ويكون التنبية شفاهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل.
وللقاضي أن يعترض علي التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلي مجلس القضاء الأعلي. وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال القاضي، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلي وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.
ولمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم علي أن يكون لهم إذا كان التنبية كتابة حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه.
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوي التأديبية.
مادة »98«:
تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئاف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلي رئيساً، وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة استئناف. وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الذي يليه في الأقدمية.
مادة »99«:
تقام الدعوي التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء علي اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
ولا تقام الدعوي إلا بناء علي تحقيق جنائي، أو بناء علي تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلي القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئاف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلي الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها.
مادة »103«:
عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة، يعتبر القاضي في إجازة حتمية بمرتبه الأساسي، حتي تنتهي المحاكمة، فإذا قضي ببراءته صرفت له مستحقاته المالية التي أوقف صرفها خلال مدة الإجازة الحتمية.
مادة 106 »الفقرة الثالثة«:
ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.
مادة »107«:
يجب أن يكون الحكم الصادر من المجلس المنصوص عليه في المادة 98 مشتملاً علي الأسباب التي بني عليها، وتكون تلاوة منطوق الحكم في جلسة علنية.
ويجوز للنائب العام، وللمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلي يشكل علي النحو الآتي:
- رئيس محكمة النقض. رئيساً
- أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف.
- أحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض. أعضاء
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غياب أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس.
وعند غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من روساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس التأديب ثم من أعضاء هذه المحاكم.
وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد من التالين له في الأقدمية في هذه المحكمة.
مادة 111 »الفقرة الأولي«:
إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلي المعاش أو النقل إلي وظيفة أخري غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب رئيس المحكمة إلي المجلس المشار إليه في المادة 98. ولهذا المجلس -إذا رأي محلاً للسير في الإجراءات- أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، ويعتبر القاضي في إجازة حتمية بمرتبه الأساسي حتي الفصل في الطلب، فإذا رفض الطلب صرفت له مستحقاته المالية الأخري التي أوقف صرفها مدة الإجازة الحتمية.
مادة 119 »الفقرتان الثالثة والأخيرة«:
ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.
ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلي.
مادة 125:
أعضاء النيابة يتبعون روساءهم والنائب العام، ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداري علي النيابة وأعضائها.
مادة 126:
للنائب العام أن يوجه تنبيهاً لعضو النيابة الذي يخل بواجباته إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقواله، ويكون التنبية شفاهة أو كتابة.
ولعضو النيابة العامة أن يعترض علي التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلي مجلس القضاء الأعلي.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال عضو النيابة، وله أن يويد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلي وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبية أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوي التأديبية.
مادة 129 »الفقرتان الأولي والثانية«:
يقيم النائب العام الدعوي التأديبية من تلقاء نفسه، أو بناء علي اقتراح وزير العدل.
وللنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي يجري معه التحقيق إلي أن يتم الفصل في الدعوي التأديبية.
»المادة الثالثة«
يضاف إلي قانون السلطة القضائية مادة جديدة برقم 77 مكرر »5« نصها الآتي:
تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويعد مجلس القضاء الأعلي، بالاتفاق مع وزير المالية، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعي في إعداد المشرع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً، ويقدم مشروع الموازنة إلي وزير المالية. ويتولي مجلس القضاء الأعلي فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة علي أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.
ويباشر مجلس القضاء الأعلي السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويعد مجلس القضاء الأعلي الحساب الختامي لموازنة القضاء والنيابة العامة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس المجلس إلي وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
وتسري علي موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
»المادة الرابعة«
علي دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض المنصوص عليها في المادة 83 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، وعلي مجالس التأديب، أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من الطلبات والتظلمات والدعاوي التي لم يحكم فيها إلي دوائر المواد المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي أصبحت مختصة بها طبقاً لأحكام هذا القانون أو إلي مجلس التأديب بتشكيله الجديد، علي حسب الأحوال، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم.
وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام الدائرة أو المجلس التي أحيل إليها الطلب أو التظلم أو الدعوي.
وتظل الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا القانون في الطلبات والتظلمات والدعاوي التأديبية خاضعة للأحكام السارية وقت صدورها.
»المادة الخامسة«
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ،2006 عدا المادة 66 بالنسبة لمدة ندب مساعدي وزير العدل فيعمل بأحكامها بعد مرور سنتين من هذا التاريخ، والمادة 77 مكرراً »5« فيعمل بأحكامها اعتباراً من موازنة سنة ،2008 ويستمر العمل بالأحكام القائمة حتي القضاء المدد المذكورة.


رئيس الجمهورية

الأربعاء، 16 مارس 2011

المواد التى تم تعديلها فى الدستور المصرى

اخوانى اخواتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اعلن المجلس العسكرى عن اجراء استفتاء يوم 19/3/2011على التعديلات الاتيه

المواد المعدلة وتفاصيل التعديلات:

المادة 76: شروط وأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية

النص الأصلى:

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية، التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل؟

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى.. إلخ.

التعديلات:

يفتح باب الترشيح فى انتخابات الرئاسة للمستقلين بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشيحه من جموع المواطنين الذين لهم حق الترشيح، يكونون موزعين على 12 محافظة أو الحصول على موافقة 150 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على الترشيح مع إلغاء أى دور للمجالس الشعبية المحلية.
يجوز لكل حزب سياسى له تمثيل برلمانى (حتى لو بمقعد) فى أحد مجلسى الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بغض النظر عن موقعه داخل الحزب. تتشكل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قضاة فقط يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته بعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قراراتها قضائية نهائية غير قابلة للطعن.


المادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب

النص الأصلى:

يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

التعديل:

إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا فى الفصل فى صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق فى الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ.


المادة 189: سلطة تعديل الدستور

النص الأصلى:

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

التعديلات:

إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب. حذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.


المادة 148: إعلان حالة الطوارئ

النص الأصلى:

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

التعديلات:

حالة الطوارئ لمدة 6 شهور فقط بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسى الشعب والوزراء عليه. تجديد مدة حالة الطوارئ يستدعى إجراء استفتاء شعبى عام.


المادة 151: سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات

النص الأصلى:

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات، التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليه.

التعديلات:

لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.


المادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية

النص الأصلى:

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة، التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان، التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.

التعديلات:

تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة على النحو، الذى ينظمه القانون، وتكون قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإدارى.

تتشكل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من قضاة المنصة أيضا.

يمكن الاستعانة فى الإشراف على اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وهى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.


المادة 77: فترة ولاية الرئيس والتجديد

النص الأصلى:

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية
تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

التعديل:

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.


المادة 190 الخاصة بانتهاء فترة الولاية

النص الأصلى:

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

التعديل:

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.


والله الموفق ................................منقول

الثلاثاء، 8 مارس 2011

احداث مصر وتونس و ليبيا بقلم عماد قزامل

المؤامرة وسيناريو الحدث الطبيعى في احداث مصر وتونس و ليبيا


هناك أستراتيجية يتبناها مجلس الأمن القومى الأمريكى والبنتاجون وهى ما تعرف بسياسة الفوضى البناءة وقد أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس على تبنى هذه الأستراتيجية وسعى البيت الأبيض لتطبيقها فى منطقة الشرق الأوسط ووفقا لهذه السياسة يتم أستغلال الواقع المرير الذى تعيشه شعوب المنطقة بأيجاد الشرارة الأولى لتفجير الثورةالشعبية تليها خطوات مدروسة من الفعل ورد الفعل تؤدى إلى نتائج بعينها تم حسابها وتتطور الأحداث من خلال نسق طبيعى تمت دراسته لتصل إلى نتيجة بعينها تم التخطيط لها
وبتطبيق ذلك على احداث الثورة فى مصر و تونس وكل البلاد العربية نجد أننا ندور فى فلك سيناريو الحدث الطبيعى أو ما يسمى النسق الطبيعى للأحداث ولنأخذ ثورةم صر كمثال
1- عندما تم الدعوة إلى التظاهر من خلال مواقع الفيس بوك وتويتر كانت الدعوة تهدف إلى المطالبة بأقالة وزير الداخلية حبيب العادلي فقط دون أى مطالب أخرى … ومن الطبيعى أن تتصدى وزارة الداخلية ويحدث تصادم غير أنه يحدث أن يقتل ويصاب أشخاص عديدون ( على خلاف أى مواجهة كانت تحدث بين الشرطة والمتظاهرين سابقا كما فى أحداث 6 أبريل 2008 مثلا )
2- يكون رد الفعل الطبيعى نتيجة الأصابات والموت مع وجود تركيز أعلامى من قناة الجزيرة والكثير من صحف المعارضة والمستقلة أن يستفحل الغليان ويزداد التظاهر ويرتفع سقف الطلبات إلى محاكمة وزير الداخلية وتحقيق العدالة الأجتماعية والديمقراطية )
3- تشتد المواجهات ويشتد التركيز الأعلامى مع أبراز الدور البطولى للحركات الشعبية فى المدن المختلفة وفى نفس الوقت يتم أظهار وزارة الداخلية بالضعف من خلال مجموعة مرتكزات هى – حرق أقسام الشرطة ( أحرقتها الداخلية بنفسها ) – أنسحاب الشرطة غير المبرر … ويكون رد الفعل الطبيعى ظهور الشعب بمظهر القوة وهنا تخشى الأحزاب وجماعة الأخوان أن يفوتها الفرصة فتنضم إلى الركب ويكون من الطبيعى أن يرتفع سقف الطلبات إلى أسقاط النظام الحاكم وهنا يأتى قرار نزول الجيش
4- ياخذ الجيش موقف المحايد أى يكون موقفه سلبى فى الصراع الدائر بين الشعب القوى والحاكم الذى فقد دور وزارة الداخلية وتخلى الجيش عنه فتزداد ثقة الشعب بالنصر فينضم العديدمن طوائف الشعب الحانقة إلى التظاهر ويزداد الغليان مع وجود تركيز اعلامى مكثف وضغط دولى يبدو مساند لجموع الشعب الثائر من أجل حريته فيضطر الحاكم إذاء ما يحدث ولأنه لا يملك قوة أن يلجأ إلى المرتزقةمن البلطجية ومناصروه من الحزب الحاكم لدحر المتظاهرين فتزاد صورته سوء على سوء ويزداد عدد المتظاهرين ويزداد الضغط الدولى وكل هذا يبدو كرد فعل طبيعى للحدث و
5- عندما يلجأ الحاكم إلى العامل النفسى للشعب ويستعطفهم كما فى خطاب مبارك الذى أعلن فيه انه لن يهرب وسيعيش ويموت على تراب هذا الوطن يتم أقصاء هذا العامل بما يثير غضب الشعب ( دخول الجمال والبلطجية لميدان التحرير – الهروب المتعمد للمسجونين وأشاعة الفوضى – أعلان جريدة التايمز البريطانية عن ثروة مبارك وقيام قناة الجزيرة بأبرازه)
6- لا يبقى أمام الحاكم ألا التنازل وترك مكانه .للمجلس العسكرى وهو مجلس مكون من مجموعة من قيادات الجيش الذين يرتبطون برابطة زمالة وولاء لمبارك فيكون المجلس الحاكم محل شك من الشعب
7- تبدأ المطالب الفئوية تزاداد وتبدأ أحداث عنف وبلطجة مع تغيب الشرطة – يزداد الوضع الأقتصادى تدهورا – يزداد حنق الشعب لأن المفسدين محاكمتهم مجرد مسرحيةهزلية – تخازل المجلس العسكرى إزاء مبارك وعائلته ورمزوز الفساد
8- أشعال الفتنة بين المسلمين والأقباط وأظهار الأقباط بمظهر المستضعفين وأظهار مصر أعلاميا بمظهر الأسلام الأصولى الذى يضطهد الأقباط
9- وجود مطالبات دولية ومحلية لأنقاذ الأقباط فى مصر وضرورة تدخل مجلس الأمن
10 – أعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من حلف الناتو أن الخيار العسكرى لحسم الصراع فى مصر وارد من أجل تهيئة الأجواء العالمية
11- يتم تدبير مذبحة كبيرة للأقباط بعدها تتعالى الأصوات بسرعة التدخل وينتهى الأمر بدخول قوات دولية تتزعمها الولايات المتحدة وبريطانيا مص
بـقـلـم /
عماد قزامل
المحامى

السبت، 5 مارس 2011

د عصام شرف انا بأيدة ليكون رئيس الوزراء انتو اية رئيكم

إضغط على الصورة لعرضها بحجمها الأصلي
د।عصام شرف، رئيس الوزراء الجديد، صمم أن يأخذ شرعية وزارته من ميدان التحرير، وينخرط بين شباب الثوار، واستقبله شباب الثورة بالتهليل والتكبير وحملوه على الأعناق، فماذا تتوقع لوزارته الجديدة وهل سيدعمها الشعب؟ شارك برأيك॥
اكتب تعليقك على هذة الصورة واية رئيكز...............

الأحد، 27 فبراير 2011

فن المرافعة

" التعبير الذى يضفى على واقعة النزاع ما ينير للقاضي طريق العدالة ويمكنه من إصدار حكمه على أساس سليم ".
- ويضيــــف : "أن المرافعة تثير فى القاضي من العوامل يجعلها تأخذ الألباب وتستقر فى الأعماق فهى همزة الوصل بين الحقيقة الماثلة والعدالة المنشودة ".
[align=center]"المرافعة [/align] هى شرح لوجهة نظر أساسها نزاع شاجر ينتهى إلى حل يتفق والحقيقة القانونية الماثلة ".
- من أقوال الفقية الروماني كانثليلتس : " يجب أن تكون المرافعة صحيحة ، واضحة ، وممتعة ".
[align=center]- دور المحامي قبل المرافعة .[/align]
1 – دراسة المستندات .
2 – مناقشة الموكـل .
3 – إعداد المرافعـة .
4 – نصائح قبل إعداد المرافعة .
5 – تدوين بعض النقاط .
أولاً : دراسة المستندات :
* قراءة المستندات .
* إستخلاص الحجج .
* بحث الإعتراضات التى تثار بشأنها .
* كتابة المستندات والإ يضاحات التى يجب طلبها من الموكل .
* تدوين الملاحظات أول بأول
.
ثانياً : مناقشة الموكل
ثالثاً : إعداد المرافعة :
الإلمام بموضوع الدعوى
* موضوع الدعوى .
* النقطة الهامة فى دفاعه .
* النقطة الضعيفة التى يدخل من ثغرتها خصمه .
رابعاً : على المحامي الإبتعاد عن :
1 – الإشارة إلى المطولات والمراجع التى قد تطيح بإنتباه القاضى .
2 – التحلل من الحيل المكشوفة
خامســـاً :
* إعداد الدفوع وصياغتها الصياغة القانونية السليمة .
* عناصر التذكرة فى الدعوى .
* التيسير على القاضى وإرشاده فى البحث عند المداولة . * إبراز خطة الدفاع .
[align=center]مواصفات المرافعة :[/align]
1 – الوضــــوح .
2 – الإعداد الجيد (التنظيم – الترابط)
3 – الروح أو الحيوية .
4 – الإيجــــاز .
الروح والحيوية :
* الطريقة الأولى :
صحيفة الدعوى تم إعلانها للمدعى عليه ولم يحرك ساكناً أويبدى تحفظاً سواء كان ذلك بخطاب إنذار حتى حضر اليوم بالجلسة.
* الطريقة الثانية :
أن المدعى عليه قد تسلم صحيفة الدعوى وإطلع عليها .
هل إعترض بخطاب أو إنذار ؟ إنه لم يفعل !
[align=center]أركان المرافعة (فن المرافعة) :[/align]

1 – المقدمة أو سرد الوقائع .
2 – المناقشــة .
3 – خاتمة المرافعة .


أسباب الخلاف فى تصوير واقعة النزاع

1 – عدم تقدير بعض المتقاضين للظروف حق قدرتها .
2 – سوء نية بعض أطراف الخصومة ومحاولة طمس الوقائع .
3 – شهود الزور .
4 – فساد بعض الخبراء .

[align=center]المناقشــــة[/align]

أولاً : الرد على دفاع الخصم .
ثانياً : مناقشة أقوال الشهود .
ثالثاً : مناقشة تقارير الخبراء .
رابعاً : إستخلاص الأدلة من الوقائع ثم المستندات ثم القانون .
خامساً : تقديم التصور الصحيح للوقائع وبيان أدلة هذا التصور .

[align=center]عند التعرض لأقوال شاهد : [/align]

* تلاوة إسم الشاهد .
* تاريخ الإدلاء بالشهادة .
* عرض خافية عن الشاهد وعلاقته بأطراف الدعوى .
* عرض مضمون شهادته .
[align=center]أقوال الشهود (تفنيد أقوال الشهود)[/align]
1 – إقامة الدليل على وجود تعارض فى أقوال الشهود .
2 – التعارض بين أقوال الشاهد الواحد أو شهادتين لشاهد واحد .
3 – تجريح شهادة الشاهد بحقده على من يشهد ضده .
4 – إبراز التعارض بين أقوال الشاهد وأقوال الخصم نفسه .
5 – إقامة الدليل على تعارض الشاهد مع الوقائع المستمدة من التحقيقات والمستندات .
[align=center]فى مناقشة تقرير الخبير : [/align]
1 – بيان مهمة الخبير دون تلاوتها .
2 – بيان ما يتصل بموضوع المناقشة فى أقوال الخصوم .
3 – تخليص أعمال الخبير .
4 – عرض رأى الخبير والنتيجة التى إنتهى إليها .
5 – إستعراض الأسئلة التى يطلب المحامي الإجابة عليها .
[align=center]مناقشة المستندات : [/align]
1 – تفسير المستندات من جماع البنود أو عن طريق تفسير أحد بنوده من خلال بند آخر فيه .
2 – مناقشة العقد من خلال المراسلات السابقة أو اللاحقة أو المعاصرة .
3 – البحث عن نية المتعاقدين .
[align=center]النقاش القانوني : [/align]
1 – إستخلاص النقطة القانونية الصحيحة التى تنطبق على واقعة النزاع .
2 – ذكر نص القانون الواجب التطبيق وتفسيره كلما أمكن ذلك .
3 – ذكر خلاصة أحكام القضاء التى يستند عليها وتنطبق على واقعة النزاع .
4 – الرجوع إلى أقوال الفقهاء إن أمكن ذلك .
[align=center]خاتمة المرافعة :[/align]
1 – تلخيص سريع للنقاط الهامة فى الدعوى .
2 – إبراز الأدلة الحاسمة .
3 – توجيه نظر المحكمة إلى المهمة الدقيقة الملقاة على عاتقهم .
4 – الطلبــــات .
[align=center]نصائح أثناء المرافعة [/align]
* الهدوء والإلتزام . * السهـولة .
* الدقـــــة . * الإشباع .
* الثقـــة . * البساطة .
* المظهـر . *اللغة العادية .
* الإقنــاع .
* المحامى ليس معلما للقاضي . * عدم التحدث عن النفس كثيراً
* ألا يأخذ موقف العداء من خصمه . * الإلمام بموضوع الدعوى وجوانبها المختلفة .
* متابعة كل ما يدور من مناقشات أثناء المحاكمة . * التدخل بحرص أثناء الإستجواب أو سماع الشهود .[/align]

مفهوم المرافعة

تعريف المرافعة
( ديكر سنيير )
" التعبير الذى يضفى على واقعة النزاع ما ينير للقاضي طريق العدالة ويمكنه من إصدار حكمه على أساس سليم ".
- ويضيــــف : "أن المرافعة تثير فى القاضي من العوامل يجعلها تأخذ الألباب وتستقر فى الأعماق فهى همزة الوصل بين الحقيقة الماثلة والعدالة المنشودة ". "المرافعة هى شرح لوجهة نظر أساسها نزاع شاجر ينتهى إلى حل يتفق والحقيقة القانونية الماثلة ".

الفقية الروماني كانثليلتس
من أقواله " يجب أن تكون المرافعة صحيحة ، واضحة ، وممتعة ".




دور المحامي قبل المرافعة

1 – دراسة المستندات .
2 – مناقشة الموكـل .
3 – إعداد المرافعـة . 4 – نصائح قبل إعداد المرافعة .
5 – تدوين بعض النقاط .


أولاً : دراسة المستندات

* قراءة المستندات .
* إستخلاص الحجج .
* بحث الإعتراضات التى تثار بشأنها .
* كتابة المستندات والإ يضاحات التى يجب طلبها من الموكل .
* تدوين الملاحظات أول بأول .


ثانياً : مناقشة الموكل

ثالثاً : إعداد المرافعة
الإلمام بموضوع الدعوى
* موضوع الدعوى .
* النقطة الهامة فى دفاعه .
* النقطة الضعيفة التى يدخل من ثغرتها خصمه .

رابعاً : نصائح قبل إعداد المرافعة .
1- على المحامي الإبتعاد عن
الإشارة إلى المطولات والمراجع التى قد تطيح بإنتباه القاضى .
2 – التحلل من الحيل المكشوفة .

خامســـاً : تدوين بعض النقاط
* إعداد الدفوع وصياغتها الصياغة القانونية السليمة .
* عناصر التذكرة فى الدعوى .
* التيسير على القاضى وإرشاده فى البحث عند المداولة .

* إبراز خطة الدفاع .





مواصفات المرافعة
1 – الوضــــوح . 2 – الإعداد الجيد (التنظيم – الترابط) . 3 – الروح أو الحيوية . 4 – الإيجــــاز .

الروح والحيوية

* الطريقة الأولى
صحيفة الدعوى تم إعلانها للمدعى عليه ولم يحرك ساكناً أويبدى تحفظاً سواء كان ذلك بخطاب إنذار حتى حضر اليوم بالجلسة.

* الطريقة الثانية
أن المدعى عليه قد تسلم صحيفة الدعوى وإطلع عليها .
هل إعترض بخطاب أو إنذار ؟ إنه لم يفعل !



أركان المرافعة (فن المرافعة)
1 – المقدمة أو سرد الوقائع .
2 – المناقشــة .
3 – خاتمة المرافعة .


أسباب الخلاف فى تصوير واقعة النزاع

1 – عدم تقدير بعض المتقاضين للظروف حق قدرتها .

2 – سوء نية بعض أطراف الخصومة ومحاولة طمس الوقائع .

3 – شهود الزور .
4 – فساد بعض الخبراء .


المناقشــــة

أولاً : الرد على دفاع الخصم .
ثانياً : مناقشة أقوال الشهود .
ثالثاً : مناقشة تقارير الخبراء .

رابعاً : إستخلاص الأدلة من الوقائع ثم المستندات ثم القانون .
خامساً : تقديم التصور الصحيح للوقائع وبيان أدلة هذا التصور .


عند التعرض لأقوال شاهد
* تلاوة إسم الشاهد .
* تاريخ الإدلاء بالشهادة . * عرض خافية عن الشاهد وعلاقته بأطراف الدعوى . * عرض مضمون شهادته .


أقوال الشهود (تفنيد أقوال الشهود)

1 – إقامة الدليل على وجود تعارض فى أقوال الشهود .
2 – التعارض بين أقوال الشاهد الواحد أو شهادتين لشاهد واحد . 3 – تجريح شهادة الشاهد بحقده على من يشهد ضده . 4 – إبراز التعارض بين أقوال الشاهد وأقوال الخصم نفسه . 5 – إقامة الدليل على تعارض الشاهد مع الوقائع المستمدة من التحقيقات والمستندات .


فى مناقشة تقرير الخبير

1– بيان مهمة الخبير دون تلاوتها .

2 – بيان ما يتصل بموضوع المناقشة فى أقوال الخصوم .
3 – تخليص أعمال الخبير .
4 – عرض رأى الخبير والنتيجة التى إنتهى إليها .
5 – إستعراض الأسئلة التى يطلب المحامي الإجابة عليها .



مناقشة المستندات
1 – تفسير المستندات من جماع البنود أو عن طريق تفسير أحد بنوده من خلال بند آخر فيه .
2 – مناقشة العقد من خلال المراسلات السابقة أو اللاحقة أو المعاصرة .
3 – البحث عن نية المتعاقدين .

النقاش القانوني :
1 – إستخلاص النقطة القانونية الصحيحة التى تنطبق على واقعة النزاع .
2 – ذكر نص القانون الواجب التطبيق وتفسيره كلما أمكن ذلك .
3 – ذكر خلاصة أحكام القضاء التى يستند عليها وتنطبق على واقعة النزاع .
4 – الرجوع إلى أقوال الفقهاء إن أمكن ذلك .

خاتمة المرافعة
1 – تلخيص سريع للنقاط الهامة فى الدعوى .

2 – إبراز الأدلة الحاسمة .
3 – توجيه نظر المحكمة إلى المهمة الدقيقة الملقاة على عاتقهم .
4 – الطلبــــات .





نصائح أثناء المرافعة

* الهدوء والإلتزام .
* السهـولة .

* الدقـــــة .
* الإشباع .
* الثقـــة .
* البساطة .
* المظهـر .
*اللغة العادية .
* الإقنــاع .
* المحامى ليس معلما للقاضي .

* عدم التحدث عن النفس كثيراً
* ألا يأخذ موقف العداء من خصمه .
* الإلمام بموضوع الدعوى وجوانبها المختلفة .
* متابعة كل ما يدور من مناقشات أثناء المحاكمة .
* التدخل بحرص أثناء الإستجواب أو سماع الشهود .




اصول فى فن المرافعات

المرافعة هي عمل المحامي بل علمه الذي يكتسبه ويطوره، فهو إذ يرمي منها إلى تحقيق العدالة فإنه يضيف بمضامينها إلى الفكر القانوني والإنساني -من حيث يدري أولا يدري- فتجده يضمنها فكره ويعبر بها عن آرائه وعواطفه ويسجل من منبرها مواقفه من النصوص التشريعية والآراء الفقهية والحياة الاجتماعية، مضيفا إلى العلوم الإنسانية - وحتى الطبيعية -بالنقد البناء والتنوير الموضوعي.
وكيف لا وهو الدارس للقانون ( ودراسة القانون تعلم المرأ طريقة خاصة في التفكير وتزود صاحبها بما يشبه "الترموستات" أو منظم درجات الحرارة . يقرأ الإنسان في الآداب ويحلق وراء الفنون ،ويجوب آفاق الفلسفة . وهذه الأشياء ربما كانت جوهر الفكر ،ولكن من درس القانون -فيما يخيل لي -يجوب هذا كله وقد ربطه التفكير القانوني إلى ارض واقعية معينة ،فهو ينظم تفكيره ويضع في صدره ميزانا دائما يزن به كل ما يعرض له من أفكار ،ويخلصه من تيارات (الفن للفن) و( الفكر للفكر) في حين يربطه بأن الفن للحياة والفكر للحياة،والسياسة للحياة،وكل شيء بدؤه ومنتهاه الحياة والناس. وأن الرؤية المتأثرة بالقانون هي الفرق بين أحلام اليقضة وأحلام التطبيق وبين تمويهات الخيال ورؤى الحقيقة)-1-.
وهذا الرأي المحايد في دارس القانون بصفة عامة الصادر من مفكر درس القانون على يد السنهوري ثم نبذه واحترف الصحافة ،اذ اسوقه في مقدمه هذا المقال فإنه لكي لا يقول قائل: هذه مرافعة عن المرافعة تصدر عن محام يمتهنها ،فهو اما يمجد نفسه او يتملق غيره ، ولا يمدح العروس مثل ما يلفظه فمها او ما يصدر فيها من مناقب على لسان امها كما يقول مثلنا الشعبي، غير ان هذا ليس بالرأي المحايد الوحيد الذي يمكن الإستئناس به ، فالمديح الذي ورد في الآداب العالمية منذ كاتون القديم إلى لابرويار، إلى هرنيون دي بانسيه ،إلى داغيسو وسواهم- 2 - خير دليل على حياد طرحنا .
فالمرافعات التي طالما هزت عبر العصور اعواد منابر القضاء فساهمت في تحقيق العدالة بتجريم مجرمين يقضين وارسلتهم خلف القضبان حيث ينتمون ، وبرأت ساحات متهين أحاطت بهم ادلة زائفة فكادت حبال المشانق ان تطبق على أعناقهم ، وانصفت بالحجة والبرهان حقوقا مهدورة هي نفسها المرافعات التي اسقطت انظمة سياسية واقامت أخرى،هي نفسها المرافعات التي نظرت لقيم اجتماعية وثقافية ومن ثم قانونية لمجتمعنا المعاصر، الذي بات الآن يقدسص حقوق الإنسان التي دفع من أجلها كثير من العظماء ارواحهم قربانا في محراب العدالة.
فلولا الشموع التي أنارها مترافعون - عرفناهم ام جهلناهم- في ظلمات دهاليز المعابد والكنائس حين كان الإعتراف يؤخذ قسرا ، والحق يسترد غصبا ،لما تطورت مفاهيم حقوق الإنسان ،وما تطورت نظريا ونظم الإثبات كما هي اليوم، ولكانت الحقوق المدنية والسياسية وغيرها ماتزال الى اليوم ترزح تحت سلطة الطبقات الأرثودوكسية ،وسلطات محاكم التفتيش ،ومغاوير الجند والعسس.
غير انه والحق يقال فإن للمرافعة محاسن ومساوئ ،ومحاسنها نابعة منها في حد ذاتها،ومن المحامين الذين أحسنوا ممارستها . واما سيئاتها فإنه بالجزم لا تكون ناتجة إلا ممن يسيء غليها والى من يمارسونها ،والأسف كل الأسف أن المسيئين لها كثر ،منهم محامون قاصرون عنها وفاشلون في إغراء القضاة والمحلفين بزينتها ،وقضاة برمون بها وبمن يمارسها ولا يستطيعون الإلتفات الى فتنتها وجمالها.
فإذا اردنا ان نصيب كبد المقال وجب تبيان عيوب المترافع ثم عيوب القاضي متلقي المرافعة

أولا عيوب في المترافع:

ثمة هنالك حكمة قديمة في البرلمان الانجليزي تقول (ان كل شيء يعتمد على الأسلوب الذي يتحدث به الإنسان وليس على الموضوع في حد ذاته) ولذلك قال احدهم هنالك ثلاثة اشاء مهمة في الخطاب من يلقيه؟ وكيف يلقيه؟ وما الذي يقوله؟ والشيء الأقل اهمية بين هذه الصفات الثلاث هي الأخيرة-3-.
لست اريد الدخول في تفصيلات ما يجب أن يكون عليه المترافع وما عليه ان يوفره من مزايا عديدة ولكني اريد أن انقد نقدا بناء الممارسات التي اساءت ومازالت تسيء إلى المرافعة فاقول:
أنه غذا كان الثوب لا يصنع الراهب فإنه ليس كل من يرتدي لباس المحامي هو مترافع بالضرورة .فالمرافعة بريئة من كثير من المحامين الذين يجعلون من مرافعاته ( المملة او المشوشة ،او المنطوية على تهجم لا مسوغ له ،او الخروج عن الموضوع لا فائدة منه،تسبب التبرم والإنزعاج وإن يكن القاضي واسع الصدر)-4- ، والمرافعة بريئة (من كثيرين ممن يحسبون انفسهم خطباء قضائيين موهوبين وليسوا في الحقيقة سوى ثرثارين لا يكادون يسكتون، قوم يحبون السلاطة والهذر ،والتكلف والمباهاة والإسهاب والإكثار،والمنافسة في الغلو والتشادق )-5-، المرافعة بريئة من كثيرين يرافعون للجمهور مهاجمين قضاة النيابة وقضاة الحكم ،واطراف الدعوى ،ولا يسلم من تجريحهم حتى زملائهم المحامين ،لاهم لهم سوى لفت انظار القاعة المليئة بالجهال والأميين ،وحتى السذج من المتعلمين الذين يعتقدون ان تلك هي المرافعة الحقيقية وان صاحبها قدير ومحام فلطح كبير، مما يجعل من القاضي يخرج عن صبره ولا يضبط اعصابه (فتنطلق منه كلمة استهجان ،او اشارة استهزاء ،او نظرة استعطاف،او تعليق أثقلته مرارة .كأن يقول في نفيه( وهل انا غريمك) او يقول انت لا تشتهي ان تسكت وانا لا اشتهي أن اسمع)-6-.
المرافعة بريئة من المترافعين اللذين يلوكون الكلام يكررنونه يطيلون في مرافعتهم من دون طائل وهي يمكن ان تختزل في كلمات،فليس عجبا ان تختزل قضية كبيرة كخلق الكون بين الكاف والنون ،كذلك قضيتهم . وقد تنطبق عليهم قصة السماك الذي قال لجاريته كيف وجدت كلامي؟) قالت ما احسنه لولا انك تكثر ترداده) قال: ( اردده حتى يفهمه من لم يفهمه) قالت الى ان يفهمه من لم يفهمه قد مله من فهمه)-7-

ثانيا عيوب في المتلقي :

كما وجدنا العيب في المترافع وجدنا عيوبا في المتلقي، فإ‘نه وان كان قلما نجد قضاة يحبون المرافعات ويرحبون بها ،فإننا وجدنا كثير منهم يرفضونها علنا وخفية، وتعود العلة لعدة اسباب يمكن اختزالها في ما شرحناه سابقا من عيوب المترافعين الكثيرين الذين يعطون صورة نمطية عن المرافعة ،ومن عيوب تلحق المرافعة من ظروف القاضي واخرى من شخصيته هو نفسه.
فللقاضي الذي يحكم على المرافعة من ناحية عدم كفاءة الكثيرين ممن يسمعونه لغو الحديث او يصبون في رأسه الكلمات المتقاطعة نقول كما انه لا يحق لك ان تصدر حكما مسبقا في الدعوى وإلا تكون قد خالفت القانون وظلمت المتقاضي ،فانه ليس من حقك ايضا ان تصدر حكما مسبقا في محامين لم تتح لهم الفرصة لكي ينيروا لكم درب العدالة بالكلمة الموضوعية الصادقة ،وبالمهنية والإحترافية المطلوبة. وللقاضي الذي يرفض المرافعة لكثرة مشاغله وتراكم ملفاته نقول: ( نحن نعرف ان مشاغلكم كثيرة ودعاويكم متراكمة ،ولكن ايحق ان تعطوا امرءا من حق امرىء آخر أومن وقته؟ وهل ترضون أن تكرسوا انصاف الحقوق)-7-، وللقاضي الذي يرفض المرافعة بناء على مبدأشخصي ،او ضيق في الصدر ،اوغيرها نقول ما قاله داغيسو طوبى للقاضي الذي وهبته السماء عطية نادرة مكنته من انتباه ضروري جدا )-8- ، وللقاضي الذي يرفض المرافعة لهوى شخصي نقول ان المرافعة ليست مسرحية ،او حصة تلفزيونية ،يمكنك أن تمزق التذكرة وتخرج ،او تضغط على زر الريموت كنترول لتغيير القناة ان لم تعجبك ، ولكن مفروض عليك ان تسمع حتى ولو لم تهوى ان تستمع ،فربما وجدت في كلمة قد تلفظ حتى عرضا مايقودك الى تحقيق العدل ورضا الضمير.

وفي الختام نقول ان المسؤولية المنوطة بالمحامين وقضاة النيابة على اعتبار ان المرافعة من نوافلهما هي حماية المرافعة مما يتهددها من أخطار ،وما يلحقها من أذى على يد اهلها قبل غيرهم ، ونحن نراها تنحسر يوما بعد يوم كجزر بلا مد ،في النصوص التشريعية التي تكمم المحامي امام الجهات المدنية وحتى امام جهات التحقيق والنيابة ،لا يتكلمون إلا من أذن له وقال صوابا . وفي الواقع العملي من تثبيط المترافعين الجيدين والثناء على المرافعات المكتوبة -من القضاة والمحامين انفسمهم- خاصة اذا تعهلق الأمر بمعارضة اوستئناف في الدعاوى المدنية ...وغيرها.
في زمن مضى تمنيت ان تكون هناك مراكز تتبني المحامي والاعلان عن مسابقة لأحسن مرافعة بالتنسيق مع مجلس النقابه يترشح لها من زعم لنفسه الكفاءة ، ثمنت بيني وبيني الفكرة ،وتمنيت ان تعم كل المراكز والاسر وكل المهتمين بالعمل المهني والمجالس االنقابيه ،وان تدوم هذه الفكرة العبقرية ،وحلمت بأن يأتي يوم تنشىء فيه نوادي للمرافعة تؤرخ لها ولروادها في مصر ، وتؤسس للون ابداعي جديد ،وتنشر تلك المرافعات في المجلات والنشريات والمواقع الاليكترونية المهتمة بالدراسات القانونية والعلوم الغنسانية ذلك أن (الكلمة المكتوبة أصبحت اوسع ان من اعظم كلمة تقال في قاعات المحاكم) -9 كما ان حظ الكلمة المسجلة او الموثقة الخلود وحظ الكلمة الشفهية ربما الموت بين شفتي قائلها قبل ان تصل اسماع قاض شرود.