فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الاثنين، 4 أبريل 2016

اثبات النسب بين الواقع والقانون والشريعة .....................

إثبات النسب بين الشريعة والقانون والواقع......
حرص الاسلام علي ان يكون الابناء ثمرة لقاء شرعي من زواج صحيح حتي تستقيم الحياة وتستقر النفوس وتقر العيون ولذلك جرم الزنا وعلاقات الصداقة والمخادنة وكل اشكال الاتصال بين الرجل والمرأة خارج دائرة الزواج حتي يكون النسل نقيا طاهرا ويعرف الابن اباه وامه ويعرف عائلته وعشيرته وفي نفس الوقت وضع الاسلام قواعد لنسب الابناء الذين يأتون من سفاح وهذا ما اشار اليه النبي صلي الله عليه وسلم في قوله: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" 
فالنسب في الاسلام يثبت بالفراش وبالعقد وبالإقرار وبالبينة وشهادة الشهود وبالقائف أي تتبع الصفات والحاقها ببعضها وهذه مهمة كان يقوم بها بعض الاشخاص في عصور الاسلام الاولي بل يروي ان الامام علي كرم الله وجهه ألحق النسب بالقرعة عندما تنازع اثنان علي طفل وتساوت ادلتهما فأقرع بينهما ولم يضيع نسب الطفل وهذه هي الوسائل التي كانت متاحة في عصرهم بخلاف هذا العصر الذي نعيش فيه حيث التقدم العلمي الكبير لدرجة ان امكانية الوقوف علي الانساب اصبحت سهلة من خلال البصمة الوراثية أو DNA.
واذا كنا نعاني اليوم مشكلة نسب بعض الابناء نتيجة لانتشار الزواج العرفي او الزواج السري وما شابه ذلك فليس امامنا الا الالتزام بالقواعد الشرعية التي وضعها الاسلام وسار عليها المسلمون في عهد النبي وصحابته وطوال العصور الاسلامية وهي قواعد صالحة وملائمة لزماننا اما البحث عن قوانين من هنا او من هناك او استيراد حلول من الخارج فسوف يضاعف المشكلة وربما يزيدها ضراوة في الايام القادمة.
وهناك ملاحظات علي طريقة التعامل مع هذه القضية نوجزها في النقاط التالية:
ان الذين يطرحون هذه القضية ويحاولون ايجاد حلول لها ليسوا من المتخصصين في العلوم الشرعية رغم ان علماء الشرع يجب ان يكونوا اصحاب الكلمة الاولي والاخيرة في مسألة الانساب. وهي قضية شرعية في المقام الاول.
ان الجمعيات النسائية تحاول طرح القضية من منظور غريب وربما شاذ فهي تسعي الي تغليب مصلحة المرأة وفرض رؤيتها علي اساس ان المرأة في الغالب تكون هي الضحية في مثل هذه القضايا وبالتالي تريد كسر عنق الرجل وارغام انفه وهي بذلك لا تسعي لحل مشكلة الابناء الذين جاءوا ثمرة لتلك العلاقات غير الشرعية وانما تريد تصفية حساباتها مع الرجل.
تطرح القضية ايضا من منظور حقوق الانسان علي اساس ان النسب حق لكل طفل فلابد ان يكون للطفل اب وام وهذه الرؤية يعيبها فقط انها تتجاهل القواعد الشرعية التي يجب مراعاة في هذه المسائل.
ان هذه الجهات مجتمعة تتجاهل محاربة الزواج السري والعرفي وهو المنبع الرئيسي لتلك المشكلة وتحاول في نفس الوقت معالجة النتائج المترتبة علي تلك الزيجات المشبوهة بما يعطيها في النهاية شكلا من الشرعية.
ان قانون الاحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 عندما نص علي سماع دعوي النسب في الزواج العرفي شجع بعض الفئات علي مثل هذا الزواج الذي يسمح لها بالتحلل من جميع حقوق الزوجية وبالتالي تزايدت قضايا النسب فمن الناحية القانونية تنظم الزواج وثيقة رسمية فاذا لم تكن هناك وثيقة رسمية واذا لم يكن هناك اقرار من الزوج بالزوجية جعل القانون للمتزوجة عرفيا الحق في اثبات النسب ولم يجعل لها اية حقوق اخري ويرفض القانون نسبة الابناء الذين جاءوا كثمرة لجريمة الاغتصاب الي مرتكبي هذه الجريمة وعلي هذا الاساس يتم اثبات نسب اطفال الزواج العرفي لابيهم لان دعوي اثبات النسب غير دعوي اثبات الزوجية ففي دعوي اثبات النسب تسمع شهادة الشهود ويؤخد بكل الاوراق التي تثبتها وبالتالي اذا ثبت النسب بجميع طرق الاثبات او اقر به المورث فلهم حق وهذا يتفق تماماً مع الشريعة الاسلامية التي تؤكد علي اثبات النسب باية وسيلة اعمالاً لقاعدة الولد للفراش فحتي الزواج العرفي اذا اعترف به الزوج او اذا وجدت ورقة او وجد الشهود يثبت النسب وكذلك يمكن الاخذ بالبصمة الوراثية من منطلق انه لاذنب للمولود فيما حدث. وهذا يوضح ان قانون الاحوال الشخصية المصري مستمد من الشريعة الاسلامية ولايخرج عنها وبالتالي فالابن يلحق بأبيه الا اذا تقدم الزوج بدعوي الي المحكمة يدعي أن الطفل انجب من خلال علاقة غير شرعية فاذا لم تعترف الزوجة بالزنا يتم اللجوء الي اللعان اذا لم يكن هناك شهود علي هذا الإدعاء وكذلك اذا لم يكن لدي الزوجة شهود لنفيه وبناء علي التلاعن يفرق بين الزوجين ولا يلحق الولد بأبيه. وهذا ينطبق ايضا علي الابناء الذين جاءوا كثمرة لعمليات الاغتصاب فالطفل في تلك الحالة ينسب لوالدته وهناك حالات موجودة بالفعل لكن لها أسماء قانونية يتم اختيار أسماء رباعية أي ينسب الاطفل لاب وهمي كناحية تنظيمية حتي لايشعر هؤلاء الاطفال بالحرج بين أبناء المجتمع لكن اسم الام يثبت صحيحا.
واذا كانت المحكمة قد رفضت مؤخرا اجبار احمد الفيشاوي علي اجراء تحليل البصمة الوراثية المعروف باسم DNA لاثبات نسب لينا ابنة هند الحناوي إليه رغم اعترافه قبل ذلك بنسبها فان هذا يرجع الي عدم وجود نص في القانون المصري يلزم المتنازعين في قضايا النسب باجراء هذا التحليل لكن القاضي لم ينظر الي طبيعة العلاقة بين هند والفيشاوي ولم ينظر ايضا الي اعتراف الفيشاوي من قبل بوجود علاقة او اعلان استعداده لنسب الطفلة اليه . واذا كانت الاحصائيات الصادرة عن الادارة العامة للاسرة والطفل بوزارة التضامن الاجتماعي تشير الي وجود نحو 14 الف قضية نسب مشابهة لحالة لينا منظورة امام المحاكم في الوقت الحاضر بالاضافة الي الاف القضايا التي لا تعرض علي المحاكم فان هذا يحتم علينا البحث عن حل عاجل يقوم علي تأصيل شرعي وقانوني ويبتعد عن العواطف والحماس المبالغ فيه من بعض الجهات التي تطرح هذه القضية دون نظر او اعتبار لموقف الشريعة الاسلامية منها.
واذا كانت وزارة العدل تعد مشروعا يقضي بالحاق الاطفال الذين ولدوا نتيجة عمليات اغتصاب الي مرتكبي هذه الجرائم ويتجاوز رفض القانون الحالي لاثبات مثل هذا النسب فانه يجب علي الذين يعدون هذا المشروع ان يتريثوا وان يدرسوا الاثار الاجتماعية والشرعية قبل اقراره فالحكم الشرعي يرفض تماما مثل هذا النسب.

الجمعة، 23 يناير 2015

ثغرات اى جناية مخدرات

كيفية بحث قضية مخدرات
(مقال رائع تعلمت منه بعض الاشياء التي اتمنى ان تستفيدوا منها)
كيفية بحث قضية مخدرات
بها ادن من النيابة العامة وكيف نستخرج الثغرات منها وقضايا المخدرات من القضايا التى تعد الدفوع الشكلية من اهم اهم الاسس فيها وهى :
أ ـ قضايا تلبس
ب ـ قضايا بها ادن نيابة
ويسألنى احد الزملاء يقول لمادا قضايا المخدرات ؟ اقول له لان المحاضرة فى كيفية الدفاع فى الجنايات بشكل عام وهنا اود توضيح استخراج الثغرات و ترتيب الدفوع الشكلية والموضوعية واكثر قضايا بها هدان النوعان من الدفوع هى قضايا المخدرات وهده مجرد بداية طريق البحث فانا لست هنا الا لمجرد ان اعطيك طرف الخيط والباقى باجتهادك اجتهد ابحث اقرأ ان ثروة المحامى هى مدى ثقافته القانونية واطلاعه واسأل زملاؤك استشيرهم خد رأيهم فى قضاياك ولا تسأل الا من تعلم انه عنده معلومات فى تلك القضية
كلنا نتعلم من بعضنا ومن قبل دلك نتعلم من الكتاب اقرأ ثم اقرأ
واقعات القضية
أولا محضر التحريات :
بتاريخ 4/4/2001 الساعة 8 صباحاً حرر الرائد / ……. ضابط المباحث بقسم …. محضر تحريات سطر فيه أن تحرياته السرية أثبتت أن المدعو/ ….. المقيم بملكه بشارع الأربعين منشية …… ـ قسم ….ـ بالاتجار فى نبات البانجو المخدر ويتخذ من منزله مقرا لمباشرة نشاطه الاجرامى والتعامل مع العملاء.
ثانيا ادن النيابة :
وبتاريخ 4/4/2001 (بذات التاريخ) الساعة 9.15 صباحاً استصدر أذن من نيابة ….. يصرح له بضبط وتفتيش شخص ومسكن المدعو/ ……. والمقيم بملكه بشارع الأربعين منشية ….. ، قسم ….. وضبط كل ما يحوزه او يحرزه وما يظهر عرضا أثناء التفتيش.
ثالثا محضر القبض :
وبذات التاريخ الساعة 6.45 م حرر الرائد/ …….. محضر يفيد القبض على المتهم حيث أفاد أنه قبض عليه الساعة 2 مساءًا وأنه قرب مسكن المتهم ـ ترجل الضابط هو وأفراد القوة السريين فرادى كالمارة ـ وعلى مسافات متباعدة حتى لا يلحظه أحد وبالاقتراب شاهد المأذون بتفتيشه خارجاً من الباب الخارجي للعقار مسكنه ممسكاً بيده اليمنى شنطة نايلون سوداء فأسرع بضبطه وإياها وأطلعه على أذن النيابة وبتفتيش الشنطة وجد بها لفافة من الجرائد تحوى كمية من نبات البانجو المخدر وبتفتيش شخص المتهم لم يعثر على ثمة ممنوعات.
ثم انتقل لتفتيش باقي العقار عثر بالطابق الأخير (بشقة تحت الإنشاء) على جوالين من البلاستيك أحداهما أبيض اللون بداخله عشرة لفافات من الورق يحوى نبات البانجو وبندقية آلية عيار 7.62×39مم والخزنة الخاصة بها وبداخلها ثلاث طلقات من ذات العيار وقام بوزن المضبوطات بالإدارة غير حساس :
أولاً : الشنطة السوداء النايلون بيد المتهم وزنت 150 جم.
ثانياً : الجوال وزنت الكمية به عشرة كيلو جرام (الكمية المضبوطة على الشقة تحت الإنشاء).
ثالثاً : السلاح الآلي.
كذلك أفاد أن المتهم سبق ضبطه في القضايا 138 لسنة 91 مخدرات ….، و6219/97 …. (علم بذلك بعد القبض على المتهم).
رابعا تحقيقات النيابة العامة :
1 ـ المضبوطات :
… لفافة من ورق الصحف عليها لاصق بنى اللون بداخلها نبات أخضر يشبه نبات الحشيش المخدر وزنت على ميزان النيابة الغير حساس مائة وأربعون جرامًا تقريبا ثم أخذ عينة منها وزنت على ميزان النيابة غير الحساس عشرون جراماً تقريباً.
بدايـة نوضح بجلاء بعض النقاط الهامة التى نرمى لها من هذا :
ـ بتاريخ 4/4/2001 ذكر محرر محضر الضبط (حسبما يدعى) أن مع المتهم حقيبة فى يده سوداء وزنت على ميزان الإدارة غير الحساس 150 جرام.
ـ بتاريخ 5/4/2001 أخذت منها النيابة العامة عينة وزنت عشرون جراماً.
ـ بتاريخ 16/5/2001 أي بعد شهر ونصف تقريباً جاء تقرير المعمل الكيماوي :
ـ وزنت لفافة عبارة عن عينة من المضبوطات + كيس بلاستيك شفاف + مظروف كاكى اللون = الوزن 20 جم.
ـ النتيجة = وزنت المادة الصافية وحدها قائمة = 27 جم ..
2ـ أقوال المتهم
باختصار المتهم نفى التهمة + وروى رواية فيها أن الضابط قبض عليه من شقته وليس من الشارع وليس بحوزته شيء وهدا تلفيق .
3 ـ أقوال الضابط أهم ما فيها
س .. هل قمت بإجراء التحريات عن قاطني العقار الذي يقطن به المتهم ؟
ج .. تحرياتي فقط انصبت على المتهم.
س .. ما قصد المتهم من إحرازه للمضبوطات ..
ج .. بالنسبة للمواد المخدرة (الاتجار) + بالنسبة للبندقية الآلية والطلقات الدفاع بها عن نفسه.
ملحوظة : خلو التحريات مما يفيد أنها جادة ـ خاصة أن ـ الضابط فوجئ بأن المتهم (حسبما يدعى) .. يحتفظ بمنزله بسلاح نارى (سلاح آلى) ، ولم يذكر ذلك فى تحرياته ولو أن الضابط كان جاداً فى تحريه لعمل احتياط لذلك السلاح والذى يفترض أن المتهم ممكن أن يستخدمه أو على الأقل يدافع عن نفسه حتى لا يقبض عليه (حسبما يذكر فى محضر الضبط) بهذه الصورة الساذجة المخجلة.
س .. كيف أثبت ذلك القصد ؟
ج .. من خلال التحريات والكمية وإقرار المتهم.
ملحوظة : كيف من خلال التحريات ؟ فهو غير صادق لأنه بمحضر تحرياته لم يذكر البندقية الآلية كما أن الكمية المدعى بضبطها فهى لا يمكن بأى حال من الأحوال التصديق بأن حجم الكمية يدل على نية الاتجار أو صغر الكمية يدل على غرض التعاطى لأننا مثلاً قد نجد تاجر التجزئة بحوزته (جرامات ملفوفة) جاهزة للتوزيع لمن يراها يظن أنها بنية التعاطي بينما هو يتاجر فيها ولم يعلم ان المتهم تاجر الا من اقرار المتهم له وليس من التحريات.
س .. أين يقيم المتهم بذات العقار وفى أي طابق ؟
ج .. هو قاعد في الدور الثاني بعد الأرضي على يمين الصاعد للسلم …
وصف دقيق بليغ محدد تحديداً ليس بعده تحديد .. اعتقد أن لو كان الضابط جاداً فى تحريه لذكر ذلك العنوان الدقيق فى محضر تحرياته أما وأنه قد ذكر ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم ذلك يؤكد على وجه اليقين بأن الضابط ما كان يعرف هذا العنوان قبل واقعة القبض على المتهم.
س .. هل قمت بتفتيش تلك الشقة ؟
ج .. أبوة.
س .. وما الذى أسفر عنه ذلك التفتيش.
ج .. لم أعثر على ممنوعات
ملحوظة : أين التحريات الجدية التى تفيد بما يفيد وجود تحريات عن أن المتهم يخزن المواد المخدرة ويحتفظ بها فى مسكنه وها هو هنا فتش المسكن ـ الشقة خاصة المتهم ـ ولم يعثر بها على ثمة ممنوعات ليظهر افتراء ذلك الضباط.
س .. أين عثرت على تلك المضبوطات ؟
ج .. أنا عثرت على تلك المضبوطات بالطابق الأخير بشقة تحت الإنشاء.
س .. هل تلك الشقة خاصة بالمتهم؟
ج .. هى شقة تحت الإنشاء وماكنش فيها حد.
س .. وأين يقيم المتهم بذات العقار وفى أى طابق ؟
ج .. هو قاعد فى الدور الثانى بعد الأرضى على يمين الصاعد للسلم.
س .. هل قمت بتفتيش هذه الشقة ؟
ج .. أيوة.
س .. وما الذى أسفر التفتيش عنه ؟
ج .. لم أعثر على ثمة ممنوعات.
إيضاح لابد منه
هده كانت واقعات الجناية والنقاط التى نبحثها فى مثل الجنايات التى بها ادن نيابة بشكل عام :
ـ التأكد من صحة ادن النيابة ودلك من جدية التحريات اسم المتهم و محل سكنه + الاختصاص المحلى للنيابة هل هى المختصة بدائرة القسم ام لا ؟ مثل نيابة السلام ونيابة النزهة كل له محل اختصاص + لو نيابة كلية هل المكان والقسم يتبعاها ام لا ؟ هل الادن عيه توقيع مصدره ام لا ؟ هل مدون عليه اسم النيابة ام لا ؟ ..
ـ السيطرة على مكان ضبط المخدر
نتيجة التحليل من تقرير المعمل الكيماوى هل انتهى الى انها مخدرات ام لا وتأكد من نوع ورقم الحرز الثابت بتقرير المعمل هل مطابق لبيانات الحرز الدى ارسلته النيابة للتحليل ام لا؟
ـ هل تجاوز الضابط حدود ادن التفتيش ام لا ؟ بمعنى لو الادن بتفتيش شقة المتهم لا يذهب لتفتيش باقي العقار أو شقق أخرى ؟

الدفوع في قضايا المخدرات المهمة بقلم عماد قزامل المحام بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

الدفوع في قضايا المخدرات


ــ بطلان القبض و التفتيش 
ــ انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية 
ــ عدم معقولية تصور الواقعة وتصور حدوثها علي النحو الذي صوره محرر المحضر 
ــ إنفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له حتى يحمل لواء الدعوى وان هناك تصرف أخر أمسك عنه محرر المحضر لإضفاء الشرعية علي تصرفه 
ــ بطلان الاستيقاف 
ــ عدم المعقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر وانه لم يتعامل معه سابقاٌ فكيف عرف المتهم هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية 
ــ الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما تعلمنا من أحكام محكمة النقض 
ــ انتفاء صلة المتهم بالحرز و الحيازة 
ــ و أن المتهم ليس له سوابق .
10 ــ ما أن شاهد الضابط حتى ألقي . أو تخلي عن الكيس اللفافات المحتوية علي المخدر 
11 ــ بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضابط .
12 ــ بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة .
13 ــ بطلان تفتيش المتهم المتواجد مع المأذون بتفتيشه لعدم وجوده في حالة تلبس .
14 ــ بطلان التفتيش لكذب الضابط في المدة التي استغراقها التحري .
15 ــ بطلان أزن التفتيش لا بتنائه علي معلومات دون إجراء التحريات.
16 ــ سقوط اللفافة عرضاٌ إثناء استخراج البطاقة الشخصية .
17 ــ سقوط الكيس أو اللفافة عند وقوف المتهم عندما أدركه الضابط ومرافقته يتجهون إليه .
18 ــ قبض علي المتهم للاشتباه تخلي عن اللفافة عقب هذا القبض .
19 ــ تخلي المتهم عن اللفافة عند محاولة الضابط القبض عليه .
20 ــ القبض علي المتهم وتفتيشه وقائياٌ للاشتباه فيه أثناء سيره في الطريق بحالة تدعو للاشتباه .
21 ــ تعسف في تنفيذ أزن التفتيش .
الدفوع التي ترد علي التحريات 
*******************
(1) ــ الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها .
(2) ــ الدفع يتهلهل محضر التحريات وقصوره .
(3) ــ الدفع ببطلان التحريات التضارب بأقوال الشاهد و المعاينة .
(4) ــ الدفع ببطلان التحريات لاختلافها مع المعاينة والإصرار عليها .
(5) ــ الدفع بعدم معقولية الواقع ووهانة الدليل المستمد منها .
(6) ــ الدفع بعدم وضوح مهام كلاٌ من الضابطين في محضر الضبط .
(7) ــ الدفع بعدم سلامة التصوير للواقعة .

(Description: Cool ــ الدفع باختلاف مكان الضبط مع التحريات .


(9) ــ الدفع بعدم أنصاف التصوير مع المجري العادي للأمور ومواقع الأحداث .
(10) ــ الدفع بتلاحق الإجراءات أو التراضي في إجراءها . 
(11) ــ الدفع بانتفاء الدلائل الكافية لكي يوضع المتهم تحت مجهر التحريات 
وهذه الدفوع المتعلقة بالتحريات هي دفوع موضوعية يتم استخلاصها من واقع أحوال محضر الضبط ويجب أن يتم 

إبداءها أمام محكمة النقض الصادرة بتأييدها و المقرر لها.

الدفوع التي ترد علي الأذن 
****************
(1) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره بناء علي تحريات غير جدية .
(2) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(3) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره إلي مأمور ضبط غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(4) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة قانوناٌ .
(5) ــ الدفع ببطلان أذن لصدوره في تاريخ لاحق علي القبض و التفتيش .
(6) ــ الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلاٌ .
(7) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره خالياٌ من أحد عناصره الأساسية في شكل الأذن كالتوقيع أو عدم ذكر أسم 

المتهم أو الوقت أو مدة السريان ـــ الخ .

( 8 )الدفع بخلو الأوراق من أذن النيابة .

(9)ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لتجاوز مصدره حدود اختصاصاته . كان يصد وكيل نيابة أمر بتفتيش منزل غير

 المتهم فهذا من اختصاصات قاضي التحقيق .

الدفوع التي ترد علي التفتيش 
*******************
(1) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي أذن باطل .
(2) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي إجراء باطل .
(3) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوعه قبل الحصول علي أذن النيابة العامة بذلك .
(4) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه من شخص ليس له صفة الضبطية القضائية .
(5) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم وجود محضر مفتوح .
(6) ــ الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم تحريره في محضر مستقل ولخلو الأوراق من الأشاره إليها .
(7) ــ الدفع ببطلان التفتيش لأجرائه ممن لم يناب في إذن التفتيش الصادر بندب مأمور ضبط معين بالذات .
(Description: Cool ــ الدفع ببطلان التفتيش الصادر من مأمور الضبط في الوقت الذي تباشر فيه النيابة التحقيق بمعرفتها . 
(9) ــ الدفع ببطلان التفتيش الواقع بغير رضاء المتهم في تفتيش المنازل .
(10) ــ الدفع ببطلان التفتيش المنزل الحاصل برضاء من تواجد به لعدم إقامته الكاملة بالمنزل الذي تم تفتيشه .
(11) ــ الدفع ببطلان تفتيش الأنثى لعدم إجراءه بمعرفة أنثي .
(12) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم توافر الدلائل الكافية علي قيام حالة التلبس في حالات التلبس .
(13) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بطريقة غير مشروعة .
(14) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله من مأمور ضبط قضائي غير مختص محلياٌ ..... وهو وارد بالمادة (23 إجراءات جنائية ) .
الدفوع التي ترد في حالة التلبس 
******************** 
أ ) ــ الدفع بانتفاء حالة التلبس ...... ولها أشكال متعددة منها .
(1) ــ الدفع لعدم وجود مظاهر خارجية تؤيده .
(2) ــ الدفع لعدم وجود دلائل كافية لقيام حالة التلبس .
(3) ــ الدفع لعدم معرفة المتهم لمأمور الضبط القضائي 
(ب) ــ الدفع بالشك في صحة التلبس .
(ج) ــ الدفع بخلق حالة التلبس . وهي التي تقوم فيها محرر المحضر بإجراء يهدربه الإرادة التامة للجاني .
د) ــ الدفع ببطلان حالة التلبس .
(1) ــ الدفع لعدم ضبط حالة التلبس بمعرفة مأمور الضبط القضائي شخصياٌ .
(2) ــ الدفع للتوصل إلي ضبط حالة التلبس بطريقة غير مشروعة أو استخدام أساليب ووسائل جرمها الدستور و 

الشارع المصري كالتسور .......الخ .
ملاحظة : أن الدفوع الموضوعية التي ترد علي حالات التلبس هي من الدفوع الموضوعية التي يجب أن تبدي وتستقل ببحثها محكمة الموضوع ولا يجوز أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .
الدفوع التي ترد علي القبض 
******************
(1) ــ الدفع ببطلان القبض لعدم وجود أذن بالقبض من السلطة المختصة أو ببطلان القبض لصدور الأذن من سلطة غير مختصة قانوناٌ .
(2) ــ الدفع ببطلان القبض لصدوره من مأمور ضبط غير مختص محلياٌ بذلك ( يراجع مادة 23 إجراءات جنائية ) .
(3) ــ الدفع ببطلان القبض لجريمة مستقبلية .
(4) ــ الدفع ببطلان القبض لعدم توافر أدله كافية قوية ضد المتهم .
(5) ــ الدفع ببطلان القبض لتعسف المأمور الذي أجراه في إجراءه .
الدفوع التي ترد علي التحريز 
*******************
(1) ــ الدفع بالخطاء في الإجراءات [ عدم بيان محتوي أكثر من حرز ألاكتفاء بفحص أجراها فقط ] .
(2) ــ الدفع باختلاف نوع المخدر وبيانات الإحراز .
(3) ــ الدفع بقصور تقرير المعمل الجنائي .
(4) ــ الدفع بأن ما ساور ضبطه غير ما ساور وزنه غير ما ساور تحريزه [ غير ما ساور
و أعادة فضه ].
(5) ــ الدفع باختلاف وزن الإحراز .
(6) ــ الدفع بتعارض الدليل ألقولي [محضر الضبط مع الدليل الفني ].
(7) ــ الدفع بأن التلوثات لا تؤدي للإدانة لعدم وجود وزن أو كيان مادي وعدم إمكانية فصله . 
أي لابد من شروط ثلاثة للمادة المضبوطة 
(1) ــ أي لابد أن يكون لها وزن .
(2) ــ أن يكون لها كيان مادي ملموس .
(3) ــ إمكانية فصل المادة عن الأشياء المضبوطة لها .
(8 ) ــ الدفع بعدم تحريز المادة المضبوطة أو فض الإحراز في مواجهة المتهم أو محاميه .
(9) ــ الدفع بعدم تحرير محضر ضبط للأشياء المضبوطة وتحريزها .
(10) ــ الدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر لعدم حلف القائم بالوزن اليمين القانونية .
الدفوع التي ترد علي الاعتراف 
*******************
(1) ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه مادي .
(2) ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه معنوي .
الدفوع التي ترد علي الإحراز والاتجار 
************************
(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي أياٌ كانت صورته حساب ما ورد بالمادة من حيازة أو إحراز .
(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي أي الجهل بكن المادة موضوع التعامل وعدم العمل بأنها جوهر مخدر .
(3) ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي الخاص " الدفع بانتفاء نية الاتجار ".
(4) ــ الدفع بشيوع الاتهام " شيوع الحيازة ".
الدفوع التي ترد علي الجلب و الزراعة و التشكيل 
******************************
(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة أي التنصل من كل عمل مادي وارد طي المادة مثلاٌ بأن الجواهر المخدرة مدسوسة علي المتهم بدون علم منه .
(2) ــ الدفع بانتفاء ركن العلم " القصد العام " بأن ما يجلبه أو يحزه أو ينتجه أو يزرعه أو يصدره .... الخ هي مواد مخدره .
(3) ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي أي انتفاء النية من إدخال هذه المخدرات إلي البلاد أو زرعها بقصد الاتجار .
(4) ــ الدفع بشيوع الاتهام في جريمة زراعة الجواهر المخدرة .
(5) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بباقي المتهمين في التشكيل العصا بي .
(6) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة .
(7) ــ الدفع بانتفاء علم المتهم من أن الغرض من التشكيل العصا بي هو الأتجار في المخدرات داخل أو خارج حدود الجمهورية .
(Description: Cool ــ الدفع ببطلان تحليل العينات في جرائم الزراعة لمخالفة الحرز المرسل للتحليل لتعليمات النيابة المادة (45).

الدفوع التي ترد علي إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي الجوهر المخدر ه 
****************
(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة " عدم تهيئة المكان " .
(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة " عدم اتجاه الإرادة إلي هذا الفعل : .
(3) ــ الدفع بعدم توافر ركن الاستغلال في هذه الجريمة .

الدفوع التي ترد علي جريمة إدارة وتهيئة مكاناٌ لتعاطي الجواهر المخدرة بلا مقابل وجريمة التسهيل
*****************
(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة " عدم تهيئة المكان أو إدارته ".
(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة " انتفاء القصد الجنائي وعدم اتجاه الإرادة إلي تعاطي المخدر ".
(3) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة عدم تسهيل حصول الغير علي الجوهر المخدر .
(4) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة " انتفاء العلم بكنه المادة المسلمة للغير هل هي مخدرة من عدمه .

الدفوع التي ترد علي المصادرة 
******************* 
(1) ــ الدفع بعدم مشاركة مالك الشيء أو مساهمته في الجريمة وانتفاء الركن المادي .
(2) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة " كما لك الشيء المستخدم " .
(3) ــ الدفع بحسن نية مالك الشيء وعدم علمه باستخدامها في أرتكاب الجريمة .
منقول

الجمعة، 31 أكتوبر 2014

دفوع ومرافعة جناية مخدرات

مرافعة في جناية مخدرات



مذكــــــره 


بدفاع / .................................... متهم
ضد / النيابة العامة            سلطة اتهام 
فى الجناية رقم ....... لسنة 2010 جنايات ..... والمؤجلة لجلسة 10/5/2010 

الوقائع 

اتهمت النيابة العسكرية الشرطية المتهم بأنه فى يوم 23 / 8 / 2006 وبدائرة مركز شرطة...ـ حاز وأحرز بقصد الاتجار 320/120 جم من المخدر البانجو المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وضبط بحوزته مبلغ مائة جنيهاً وعلى النحو الوارد بالتحقيقات .
الدفاع 

وحتى لا نطيل على وقت عدالتكم فأننا نحيل وقائع هذه الجناية إلى ما جاء بالأوراق ونقصـر 
دفاعنا على الرد على ما جاء بأقوال واهية حوتها الاوراق . 
وقد شرفنا بالمثول أمام عدالة المحكمة لننعم بسعة صدرها من خلال مرافعة شفوية إتاحتها لنا وعسانا لا نردد أو نكـرر ذاتنا .
عندما نعيد ما قلناه من خلال مرافعتنا الشفوية ونصر عليه الآن من خلال هذه المرافعة المكتوبة . وذلك على التفصيل الأتى :



أولا : ندفع بانتقاء حالة التلبس ومحاولة اختلاقها :

أن التلبس وهو حالة عينية فهو وصف يلازم الجريمة ذاتها لشخص مرتكبها وينصرف إلى الركن المادي للجريمة دون سواه من الأركان ويقتصر على الجريمة التي توافرت بالنسبة لها إحدى حالاته وتستوى الحاسة التي يستدل بها على التلبس ( الرؤيا – الشم – السمع ) وهو مالم تتوافر فى ما وراه ضابط الوقعة فى محضر الضبط من أنه ( شاهد بعض الأشخاص تقف على جانب الطريق ) ثم على الفور نزل من السيارة التي كان يستقلها وبداء يترجل هو والقوة المرافقة له وبالاقتراب من هؤلاء الأشخاص لاستطلاع الامر تلاحظ له قيام شخص بعمل لفافة ورقية من ورق الكتب مفتوحة وبها كمية من نبات أخضر يشبه نبات البا نجو المخدر ويقوم بعرضها على الثلاث أشخاص الذين يقفون بجواره فأسرعت بضبطه وعندما سأله السيد المحقق فى تحقيقات النيابة قرر بأنه تلاحظ له وقوف أربعة على مسافة عشرون متر تقريبا وعندما اقترب أكثر وعلى مسافة سبعة أمتار تلاحظ أن ما بداخل اللفافة هو عبارة عن نبات اخضر وعندما أصبحت المسافة ثلاثة أمتار تأكد أن ما بداخل اللفافة هو عبارة عن نبات يشبه مخدر البا نجو أخضر اللون ثم أنتبه الأشخاص الاربعة ففرر الثلاثة والمتهم تأخر لوهلة حتى يحتفظ بالفافة التي بيده .( قصة لا يصدقها عقل .) !!!
كما أنها لا يتوافر فيها حاله التلبس حيث أنه أختلق واقعة التلبس من بداية السطور الاولى لسرد القضية فهل يشك فى ثلاثة يقفون بجانب الطريق دون أمارات تدل على الشك وخصوصا أنه قال أن الوقعة كانت فى( عز الظهر)صدق واقعة أول سطورها لا تنبنى بذاتها عن وقوع جريمة معينة وخصوصا أن المشرع خص التلبس بحالات خمس على سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيها وإذا ما طبقنا هذه الحالات على الواقعة فإننا لانجد أن هناك مظاهر خارجية تنبنى عن وجود جريمة معينة ولايمكن أن تكون كافية لقيام حالة التلبس 
ومن هنا يكون الدفع بانتقاء حالة التلبس ومحاولة اختلاقها لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبنى بذاتها عن وقوع الجريمة وكذلك لعدم تبين كنية المادة المخدرة على وجه اليقين من أول وهلة.....

ثانيا : ندفع ببطلان القبض والتفتيش لانتقاء حالة من حالات التلبس : 
إن القبض هو إجراء ماس بالحرية وقد فطن المشرع لذلك وما قد يحدث من جراء القبض لذا .. عمد على أن يحيطه بسياج قوى حتى لا تتقيد حريات الناس بدون سبب قانوني .
ومن ذلك المبدأ وتطبيقا على مرافعات دعوانا هذه فاننا نجد أن فساد حالة التلبس هذه وبطلانها قد اسبغت البطلان على القبض الذى هو وليد إجراء باطل حيث أن ضابط الواقعة قد أختلق حالة تلبس ليجيز لنفسه القبض على المتهم وبدون مبرر قانوني أو بدون دلائل كافية على اتهامه حيث أن شاهد الاثبات لم يذكر أن المتهم لحظة مشاهدته اياه كان يابى أفعالا تنبئ بدلائل كافية عن تلبسه أو فعلا يعد محلا للإتهام ومن ثم ينتفى المبرر للقبض عليه ونحن على يقين أن المحكمة الموقرة عندما طالعة الاوراق فان وجدانها لا يطمئن إلى سلامة الدليل القائم فيها ولا تراه كافيا .
فإذا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة لدى مروره بناحية قرية …. لتفقد الحالة الأمنية تلاحظ له وقوف أربعة أشخاص على الجانب الأيمن من الطريق على مسافة عشرون متر وبفرض صحة ذلك فأنه ليس فيه ما يدعو للإشتباه من امرهم ولاتتوافر فيه دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه لآن وجود إتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه لآن وجود أربعة على جانب الطريق فى ساعة متقدمة من النهار كما ذكر لا يتنافى وطبائع الأمور وإذا ما كان القبض باطل فإن أي دليل ينتج عنه ولو بفرض صحته فانه يكون باطلا لابتناه على إجراءات باطلة 

ثالثا : انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب باقي القوة عنها

دائما ما يقوم ضابط الواقعة وبرفقته قوة من رجال الشرطة النظاميين أو السريين لاجراء القبض والتفتيش بناء على اذن من النيابة أو بناء على توافر حالة التلبس التي تبيح له ذلك ..
ولكن عندما يسأل أمام النيابة عن أفراد القوة المرافقة له بالنسبة عن اسمائهم أو عددهم يجيب بانه لا يتذكر عددهم ولا أسمائهم وبالتالي لاتستطيع النيابة سؤالهم كشهود على الواقعة وبذلك يكون قد حجب باقي أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة ويترتب عليه حجب سلطة المحكمة فى تقدير الدليل وتمحيص الواقعة وهذا ما حدث تماما فى هذه الواقعة والذى اراد ضابط الواقعة أن يسبغ الشرعية على ما قام به من إجراء باطل وتصوير الواقعة كما هو يراها حتى لا يقع هو وباقي الشهود فى تناقض كما أنه نصب نفسه الشاهد الوحيد فى الدعوى وحرص على إبعاد باقى القوة عن مسرح الضبط والتفتيش الأمر الذى يحيط شهادته بشك كبير وهو الذى فى حاجة إلى تقوية الدليل ومؤازرة شاهدته لتكذيب المتهم 
فإذا ما نصب الضابط نفسه الشاهد الوحيد فإن المتهم يظل مستصحباً بحالته الأصلية وهى البراءة وتفيد شهادة ضابط الواقعة كدليل قوى مبنى على الشك والريبة بعيدا عن اطمئنان المحكمة وإذا ما خالط الشك دليل الدعوى فإنه يفسر لصالح المتهم ويكون الحكم بالبراءة حتما مقضيا .

رابعا : عدم معقولية الواقعة كما جاءت بالأوراق 

أن الواقعة كما سطرها شاهد الإثبات الوحيد وكما تصورها هو وسببها الذى جاء غير مقنع ويتنافى مع العقل والمنطق فضلا عن سقوط روايته فى مواطن كثيرة منها على سبيل المثال 
عندما قرر بمحضر الضبط بأنه بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته واحرازه للمضبوط ات بقصد الاتجار فيها وإنه كان يقوم بعرض لفافة وما تحويه من مخدر البانجو على احد العملاء وكذلك ملكيته للمبلغ النقدى وانه متحصل من اتجاره فى تلك المواد المخدرة ( إعتراف كامل ) يتلاحظ للسيد المحقق أن المتهم به إصابات حول عينه اليسرى واليمنى وأن هذه الكدمات تبين من سؤال شاهد الإثبات أنها نتيجة مقاومة من المتهم عندما كانوا يركبونه الميكروباص وأن القوة التي مع الضابط استخدمت القدر المناسب للسيطرة عليه وإدخاله الميكروباص ..
سيدي الرئيس :كيف يتسنى لنا أن نثق فى تلك الروايا وهى خالية من الحقيقة وتشمئز منها الأوراق قبل النفس كيف المتهم يتاجر فى المخدر وانه يجب أن يكون على قدر كبير من الحيطة والحزر أن يقع بهذه السهولة وكان أمامه فرصة للتخلص من المخدر والضابط يتجه نحوهم من على بعد عشرون متر وكذلك كيف يعترف هذا المتهم بهذه البساطة على النحو الوارد بالأوراق ويأتي هذا الشاهد ويريد أن يغيب عقولنا جميعا ويقول بأنه كان يقاوم فى ركوب الميكروباص .(ليقاوم ليه اذا كان اعترف ) !!!

لماذا سيدى الرئيس هذا المتهم يقوم بالمقاومة وهو المعترف بذنبه الا ترون سيادتكم أن هذه القصة لايمكن أن يتصورها عاقل ألم يبدو لحضارتكم أن لهذه القصة رواية اخرى أمسك عنها الشاهد ولم يفصح عنها حتى يضفى المشروعية على إجراءات الضبط الباطلة لقد شاء القدر ان يشاهد هذه الواقعة شهود آخرون غيره وقد تقدموا للشهادة أمام حضراتكم وقد قالوا القصة الحقيقية التي اخفاها شاهد الاثبات والتي اتضحت بان هذا كان خلاف بين ضابط الواقعة والمتهم وان هذه الواقعة تمت فى مساء يوم 22 / 8 / 2010 وليس صباح يوم 23 / 8 / 2010 وهذا إن دل فيدل على أننا يجب ان نطرح هذا التصور وعدم التعويل على شهادة الضابط فى هذا الشأن على ما أثبته فى محضره من أقوال وإعترافات أنكرها المتهم من الوهلة الاولى وبهذا يكون الدليل القائم بالأوراق والذى عمادة اقوال الضابط قد احاط به الشك بما لاينهض معه كدليل تظمئن اليه المحكمة الموقرة على صحة الإتهام وثبوته فى حق المتهم
من كل ما تقدم يضحى الإتهام المسند إلى المتهم على غير اساس من الواقع والقانون وأن الإقتضاء الفعلي والمنطقي الذى يفرضه الدليل يابى أن تكون شهادة شاهد الاثبات هي الحقيقة وما صور به القوة المرافقة من انها كانت خشب مسندة شعارها لا نسمع لا نرى لا نتكلم كما ان امر عدم شهادتهم للواقعة أمر غريب فى الظروف المألوفة والغير مألوفة ولايمكن أن يكون الشاهد منفردا بالشهادة وأنه قد قام بكل ما ذكره من إجراءات وحده . وان شاهد كهذا سرد وقائع وتفصيلات بدقة تدل علي قوة الذاكرة للواقعة ثم يغفل عن ذكر اسماء القوة المرافقة له وحجب شهادتهم ليظهر علينا بهذه القصة الملفقة . 

من كل ذلك
سيدي الرئيس : ولتكن البراءة هي عنوان الحقيقة . لذا نلتمس براءة المتهم مما اسند إليه 
والله ولى التوفيق