فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الأحد، 20 أبريل 2014

الاستاذ عماد قزامل المحامى

عريضة دعوى خلع من مكتبي

انه في يوم بناحية .................... -...................
بناء على طلب / ................................ - المقيمة ........................... - ...........................
و محلها المختار مكتب الأستاذ / محمد أحمد منصور المحامي بالإستئناف العالي - والمستشار القانوني بمكتب الأستاذة شبيبة بنت عامر الأمبوسعيدية
والكائن مقره - بولاية نزوى - السوق - دوار الكتب - عمارة الديوان .
أنا ................................ المحضر بمحكمة ............ انتقلت و أعلنت :-

..................................... - المقيم بناحية .....................-
................................ مخاطبا مع /

الموضــــوع


الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ .............. ودخل بها و عاشرها
معاشرة الأزواج ولا تزال علي عصمته وفي طاعته حتى الآن ..
و حيث أن الطالبة تبغض الحياة مع زوجها و تكره العيش معه ولا سبيل لاستمرار ودوام الحياة
الزوجية بينهما ، ونظراً لكونها تخشي علي نفسها من الفتنة وتخاف ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض
فهي تخالعه بالتنازل عن كافة حقوقها الشرعية ..
و حيث أن الحكمة من الخلع ؛ دفع الضرر عن الزوجة ، وتمكينها من الخلاص من رابطة الزوجية ، عندما يفوت الغرض المقصود من الزواج لعدم الانسجام في الحياة الزوجية ، وخشية ألا يقيم الزوجان حدود الله ، بإعطاء كل منهما الآخر حقوقه الزوجية ، وسند وجوبه شرعاً قوله تعالي في سورة البقرة الآية 229 :
" فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " ..
ومن السنة ما رواه البخاري : جاءت امرأة ثابت بن قيس إلي النبي ( صلي الله عليه وسلم )
فقالت : يارسول الله ما أنقم علي ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام " أي كفران نعمة العشير
فقال : رسول الله " صلي الله عليه وسلم " : أتردين عليه حديقته
فقالت : نعم .. فردتها عليه ،
وقال : لثابت إقبل الحديقة وطلقها تطليقه " ..
وإذا كانت الشروط السابقة قد توافرت والسند الشرعي كذلك .. فقد أقامت المدعية هذه الدعوى بغية القضاء لها بتطليقها من المعلن إليه طلقه واحده بائنة للخلع ..
لــــــذلك
أنا المحضر سالف الذكر :
انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة .................... بجلسة يوم ...........
الموافـق..... /...../ 2010 الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ، و ذلك لسماعه الحكم بتطليق الطالبة من المعلن إليه طلقة بائنة للخلع .. مع عدم التعرض للطالبة في أمور الزوجية .. وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ..
و لأجل العلم ،،،

مذكرة فى دعاوى الخلع

مذكرات دعاوى الخلع
( مذكرات الزوجة مذكرات الزوج )
مشتملة علي دفوع كل منهما والرد عليها
مذكرة بدفاع
السيدة / …………………………… مدعية
ضـــد
السيد / ……………………… مدعي علية
في الدعوى رقم لسنة ……
شرعي كلي ……… محكمة …… الدائرة
موضوعها
طلب الحكم بالتطليق خلعاً لزوجة مسلمة مدخول بها

أولا 00 واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/___ م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، إلا أن المدعية ولا سباب ترجع للمدعي علية أصبحت لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة .

ثانياً 00 الأساس القانوني والواقعي لطلبات المدعية
1- ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن )
[ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]
2- أن المدعية قد ردت للمدعي علية مقدم الصداق الثابت بأصل وثيقة الزواج وذلك بموجب إنذار العرض الرقيم ... ... محضرين ... ... يومية ... ...
1-أن المدعية أقرت أمام المحكمة ببغضها للحياة مع زوجها وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي .
ثالثاً 00 طلبات المدعية
تلتمس المدعية لما تقدم منها من أسباب الحكم لها .
أولا 00 تطليقها علي المدعي علية طلقة واحدة بائنة خلعاً .
ثانيا 00 الزامة المصروفات والأتعاب .
وكيل المدعية
المحامي

اتجاه لتعطيل صدور قانون يعاقب على "الزنا بالتراضي" في مصر

في غياب نص يجرم المتهمين بتبادل الزوجات

مجلس الشعب المصري
مجلس الشعب المصري
قالت مصادر في مجلس الشعب المصري (البرلمان) إن هناك اتجاهاً لتعطيل صدور قانون لتجريم "الزنا بالتراضي" بناء على رفضه من وزارة العدل ودار الافتاء، وبالتالي سيتم الابقاء على القانون الحالي الذي يعاقب على الاكراه فقط، أو إذا رفع الزوج أو الزوجة دعوى قضائية ضد الطرف الآخر يتهمه بممارسة الزنا.

إلا أن د.ابراهيم نجم مستشار مفتي مصر أبلغ "العربية.نت" أن رأي دار الافتاء الذي تم إبلاغه مكتوبا اعتبرت أن القانون المقترح عملية إجرائية لا مانع منها، وأن المفتي الشيخ د.علي جمعة اشترط التأكد التام من وقوع الزنا.

وأضاف: أبدينا لهم هذا الرأي، ونحن غير مسؤولين عن القرار الذي ستخلص إليه لجنة الاقتراحات فهي استمعت أيضا لجهات أخرى غيرنا.

وكان يحيي وهدان نائب مجلس الشعب (البرلمان) عن الحزب الوطني الحاكم وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، قد تقدم بهذا المشروع بعد القبض في يناير/كانون الثاني الماضي على تنظيم لتبادل الزوجات في القاهرة، ثم تبين في ما بعد أن القانون لا يتضمن نصا بمعاقبتهم باعتبار أنه زنا تم برضا الأزواج.

وينص قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم 58 الصادر عام 1937 على أنه لتحريك الدعوى في جريمة الزنا ضد الزوجة أو الزوج، لابد أن يتقدم أحدهما بشكوى ضد الآخر، وتكون عقوبة الزوجة أشد، ويمكن الغاء الدعوى في حالة تنازل الشاكي.

ولا يعاقب هذا القانون الرجل والمرأة اللذين يمارسان الزنى بالتراضي، ويقصر العقوبة على حالات الإكراه فقط أو أن تكون المرأة أقل من 18 عاما.
 مادة تجرم الزنا
وينص المشروع الذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان، وطلبت إحالته إلى اللجنة التشريعية، على استحداث مادة جديدة تجرم الزنا بالتراضي إذا تم ضبط الزاني والزانية في وضع تلبس، وثبت الزنا بأدلة واقعية لاشك فيها، أو اعترف أحدهما به.

وأعطى مشروع القانون للنيابة العامة في هذه الحالة حق تحريك الدعوى الجنائية ودون شرط موافقة الزوج أو الزوجة، أو إذا حدث الزنا بالتراضي بينهما، كما في واقعة تبادل الزوجات.

وقالت جريدة "المساء" اليوم 10-3-2009 إن وزارة العدل ودار الإفتاء رفضا المشروع، وأن المستشار محمد علي سكيكر مستشار وزير العدل برر ذلك بأن منح الحق للنيابة العامة في تحريك الدعوى غير مقبول من ناحية التشريع أو من ناحية الشريعة الإسلامية.

وأضاف: من الناحية الواقعية لو تمت الموافقة علي هذا المشروع فسوف يترتب عليه آثار اجتماعية وخيمة على الأفراد والمجتمع، بالاضافة إلى مخالفته قانون الإجراءات الجنائية الذي يتطلب ضرورة تقديم شكوى من الزوج أو الزوجة عن جريمة الزنا بما يستلزم إلغاء هذا النص من القانون الحالي.

ونقلت الصحيفة عن محمد عادل عبدالعزيز مستشار دار الإفتاء أن مشروع القانون المقدم لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث حددت الشريعة عقوبة الزاني والزانية في القرآن الكريم ويجب تطبيق العقوبة الواردة في أحكامه.

دار الإفتاء: لم نرفض

وقال د.ابراهيم نجم مستشار مفتي مصر لـ"العربية.نت" إن دار الافتاء تلقت من د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في 18 فبراير/شباط 2009 نسخة من القانون المقترح، وإنه بعد دراسته، كتب د.جمعة إلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس "أنه أمر إجرائي ولا مانع منه في سبيل الوصول إلى تطبيق حكم الشرع".

وأضاف نجم: أضاف المفتي بخط اليد عبارة "بعد التأكد التام من وقوع الزنا" على نص المادة رقم 273 التي تقول "يجب على النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد الزاني أو الزانية إذا وقعت الجريمة وأينما وقعت".

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية أوقفت في يناير/كانون الثاني الماضي موظفًا "كبيرًا" في إحدى الإدارات الرسمية، وزوجته المدرّسة، بعدما وجّها دعوات عبر البريد الإلكتروني لحفلات جنسية "لتبادل الزوجات"، داخل شقة الموظف في العجوزة.

وكشفت التحقيقات أن 44 أسرة مصرية متورطة في حفلات الجنس الزوجية التي تكررت 8 مرات. واعترف المتهم وزوجته، التي تبلغ من العمر 28 سنة، بأنهما صاحبا الفكرة، ويستقبلان أزواجًا وزوجات في هذه الحفلات الجماعية، والتي يتخللها دخول بعض "المشاركين" إلى غرف النوم".

القانون لا يعاقب تبادل الزوجات

لكن الأوساط القانونية المصرية قالت إنه لا يوجد نص في القانون المصري يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره زنا بالتراضي إلا إذا تم تكييفها كجريمة تخضع لقانون الدعارة الصادر عام 1961.

وأشارت هذه الأوساط إلى أن المحامين الموكلين عنهم يمكن أن يدفعوا بعدم انطباق ذلك القانون عليهم، ومن ثم فقد يخرجون أبرياء من القضية، وهو ما أشار إليه المتهم الأول عندما كشف في التحقيقات أنه طالع القوانين المصرية التي تجرم الزنى ولم يجد أي نص يعاقب على ما قاموا به.

وكان النائب في البرلمان عن جماعة الإخوان المسلمين محمد العزباوي قال في تصريحات سابقة إن النصوص الخاصة بالزنا في قانون العقوبات الحالي تتبنى الفكر الغربي العلماني الذي يعتبر الزنا عن رضا بين الرجال والنساء البالغين مباحا في الأصل ويدخل في نطاق الحرية الشخصية، إلا في حالات محدودة جدا منها المساس بحقوق أحد الزوجين، وهي التي سماها القانون زنا بشرط الشكوى من أحدهما ضد الآخر.

وأضاف أن أهداف القانون المقترح تجريم فعل الزنا بكل صوره وحالاته بين البالغين، عن رضا واختيار، والمساواة بين الرجل والمرأة في العقوبة، والغاء الامتيازات التي يمنحها القانون الحالي للزوج.

جريمة الزنا خلال القانون المصرى

بحث صغير عن جريمة الزنا
بالقانون المصرى والشريعة الاسلامية

لكى نعرض لجريمة الزنا فى القوانين المصرية ، يجب ان نفرق بين جريمة الزنا والجرائم الأخرى المشابهة فى القانون المصرى ، حتى لا يختلط الامر على القارى .
-1جريمة الزنا : هو ممارسة الرذيلة من قبل احد الازواج بالتراضى فاذا لم يكن احد الاطراف متزوج فلا يعتبر زنا من منظور القانون
-2جريمة الأغتصاب : هو مواقعة انثى بغير رضاها
-3جريمة الدعارة : هى اعتياد ممارسة الرذيلة بمقابل فاذا لم يكن هناك مقابل لا تكون جريمة الدعارة
-4هتك العرض : هى الجريمة التى تقع على الاشخاص سواء كان ذكر او انثى عن طريق ملامسة اعضاء المجنى عليه ” ذكرا او انثى ” التى تعتبر من قبيل العورات وسواء كان الجانى ذكرا او انثى .
الزنا فى قانون العقوبات :
كما اشرنا أنفا فالزنا فى القانون لا يكون الأ من قبل أحد الأزواج ام غير ذلك فلا يعتبر زنا من منظور القانون فاذا قام رجل وامراة بممارسة الرذيلة برضاءهم و بدون مقابل فلا يقعون تحت طائلة القانون ، وفى راينا فان ذلك يطرح العديد من علامات الاستفهام ، فهل من العدل أن يعاقب شخص على ارتكابه فعل ولايعاقب شخص اخر على ارتكابه الفعل نفسه ؟ وهل هناك فرق بين الاول والثانى طالما أن الفعل المعاقب عليه واحد .... وهل ضرر الثانى بجريمته اقل من ضرر الاول ؟ وهل ذلك حافز لغير المتزوجين على ارتكاب هذه الجريمة ؟
ومن الغريب أن الزوج اذا قام بهذا الفعل خارج منزل الزوجية ، فلا يعتبر مرتكب لجريمة الزنا فى نظر القانون وكانه عندما يكون خارج المنزل يكون شخص اخر أو قد يكون يكون ارتكابه للزنا خارج منزل الزوجية اقل ضررا ، ومع ذلك فالزوجة تعتبر مرتكبة لجريمة الزنا سوى كانت داخل المنزل أو خارجه .
أما بالنسبة لعقوبة الزنا فى القانون المصرى فانها تدعو الى الدهشة ، حيث انه اذا ارتكبت الزوجة لجريمة الزنا فانها تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين فى حين ان الزوج اذا ارتكب ذات الجريمة فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وفى هذه النقطة يفتقد القانون الى العمومية و التجريد وطبعا لا تعليق .
الزنا فى قانون الاجراءت الجنائية :
من العجيب أن تقيد دعوى الزنا فى قانون الاجراء الجنائية بقيد الشكوى ، فلا تستطيع اى جهة سوى كانت النيابة العامة اوسلطة الضبط التحرك او تحريك الدعوى الا بناء على شكوى ، لانها من المواد التى قيدها القانون بقيد الشكوى ، وهى الجرائم التى نص عليها القانون فى المواد 174 ( زنا الزوجة ) ، والمادة 277 (زنا الزوج ) من قانون العقوبات ، ففى حالة زنا الزوجة لا يحق للنيابة العامة او الشرطة و سلطات الضبط القبض او التحرك الا بناء على شكوى من الزوج و العكس ، ومن الغريب أن يتم تعليل ذلك من قبل فقهاء القانون بقولهم :
“المجنى عليه قد يرى أن الاضرار التى تقع عليه من جراء محاكمة الجانى اشد ضررا من الضرر الناشى عن ارتكاب الجريمة ذاتها لذلك فالمجنى عليه قد يؤثر اأن يتحمل بالضرر الناشى عن الجريمة على ان تتم محاكمة الجانى لما فى اجراءات المحاكمة من العلانية و الزيوع مما يؤدى الى اثارة فضيحة لا تصيب الجانى وحده وانما قد يمتد اثرها الى اسرته كلها”.[1]
فلو فرضنا أن هذا الكلام صحيح فأين حق المجتمع من تطبيق العقوبة على الجانى ، ومن حقه فى مجازاة المذنب حتى لا تنتشر الجريمة داخل المجتمع ، فابسط قواعد العدالة تطالبنا بمعاقبة الجانى دون رحمة أو رافة ، طالما ثبتت ادانته دون عذر او مبرر ، حتى لا يظلم من تضرر بسبب هذه الجريمة ، وحتى يتحقق مقصد المشرع من وضع العقوبات .
والذى لا يعلمه الا القليل ، أن جريمة الزنا اذا تم التلبس فيها فانه لا يتم اتخاذ اى اجراء فيها الا اذا شكى من يحق له الشكوى ، سوى كان الزوج أو الزوجة .
سقوط الحق فى الشكوى :
انا اعلم أن الكثير سوف يصدم عندما يعلم أن الحق فى الشكوى الذى علقنا عليه انفا رغم ذلك قد يسقط فى حالتين ، ابسط ما يقال عن هاتين الحاتين انهما مخالفتين لثقافتنا و تاريخنا و لكافة الاديان السماوية ، وهاتين الحالتين هما :
أ- سبق ارتكاب الزوج لجريمة الزنا :
” فاذا كان قد سبق للزوج المجنى عليه أن ارتكب جريمة الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته فلا تسمع دعواه عليها ( طبقا لنص المادة 273 من قانون العقوبات ) ولكن العكس غير صحيح فسبق ارتكاب الزوجة لجريمة الزنا لا يترتب عليه سقوط حقها فى تقديم الشكوى فى حالة ارتكاب الزوج لجريمة الزنا”. [2]
هل هذا يعقل اذا ارتكب شخص لجريمة وارتكب اخر بعده ذات الجريمة فلا يطبق العقاب على الثانى لأن الاول سبق وان ارتكب هذه الجريمة ، وهل من العدل أن يتم تقييد طرف فى الشكوى فى جريمة ولا تقيد الاخر فى نفس الجريمة .
ب- رضا الزوج مقدما بارتكاب زوجته جريمة الزنا :
من الغريب أن يتجه القضاء المصرى الى أن رضا الزوج مبرر لافلات الزوجة من العقاب ، ولو قلنا
بصحة هذه الفرضية فلماذا لايتم تعميمها على بقية الجرائم ، فلماذا لا يكون رضاء الزوج بان تمارس زوجته السرقة مبررا لافلاتها من العقاب ، ومن الغريب أن القضاء الفرنسى لا يسقط حق الزوج فى الشكوى فى هذه الحالة .
التنازل عن الشكوى
من المفارقات فى القانون و التى تعتبر من الحالات النادرة ، أن القانون اجاز لزوج المراة الزانية التنازل عن الشكوى ، حتى لو صدر فيها حكم واجب النفاذ ، فمن الممكن بعد صدور الحكم وتنفيذه ، أن يذهب الزوج الى النيابة العامة و يتنازل و يتم الامر باخراجها من السجن من ساعتها ، وكأن الجريمة ارتكبت فى حق الزوج فقط ولا يترتب عليها عواقب تضر بالمجتمع ، وبالتالى فيصبح تطبيق القانون خاضع لرغبات واهواء الافراد، ولو تم تعميم هذه القاعدة فيحق للمسروق أن يخرج السارق والمظلوم ان يخرج الظالم سوء برضاه او اجبر على ذلك من ذوى النفوذ والقوة ، وبالتالى لن يكون هناك قانون أو عدالة .
الزنا فى الشريعة الاسلامية :
تعريف الزنا :
الزِّنا : وَطءُ الذكر للأُنثى حراماً من دون عقد ، و عند فقهائنا هو إيلاج البالغ العاقل ذَكَرَهُ قدر الحشفة في فرج الأُنثى المُحَرَّمة من غير عقد و لا ملك و لا شُبهة عالما مختارا .
و الزاني : فاعل الزنا ، و الجمعُ زناة كقُضاة .
حكم الزنا :
و الزنا حرام في الشريعة الإسلامية بنص القرآن الكريم ، فقد قال الله عَزَّ و جَلَّ : ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ﴾ .
و قال عَزَّ مِنْ قائل : ﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .
و قال جَلَّ جَلالُه : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ .[3]
حكمة تحريمه
من الحكمة فى تحريم الزنا المحافظة على طهارة المجتمع الاسلامى ، و صيانة اعراض لمسلمين ، وطهارة نفوسهم ، والأبقا على كرامتهم ، والحفاظ على شرف أنسابهم و صفاء أرواحهم .
حد الزنا
يختلف باختلاف صاحبه ، فإن كان الزانى غير محصن وهو الذى لم سبق له أن تزوج زواجاً
شرعيا خلا فيه بالزوجة ووطئها فيه ، فإنه يجلد مائة جلدة ويغرب عاماً عن بلده ، والزانية غير المحصنة مثله إلا أن تغريبها إن كان يسبب مفسدة فلا تغرب ؛ لقوله تعالى : ” الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور : 2 ] ، ولقول ابن عمررضى اله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم : ” ضرب و غرب ، و أن أبا بكر ضرب و غرب و أن عمر ضرب وغرب ” . و إن كان عبداً جلد خمسين جلدة ، ولم يغرب ؛ لما يضيع من حقوق سيده من خدمته له .
وإذا كان الزانى محصناً أو محصنةً رُجٍمَ بالحجارة حتى يموت ؛ لما كان يتلى ونسخ : (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم )ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم و فعله فقد رجم الغامدية و ماعزاً رضى الله عنهما ، ورجم اليهوديين لعنة الله عليهما
شروط اقامة حد الزنا
يشترط فى اقامة الحد على الزناة ما يلى :
1- أن يكون الزانى مسلماً عاقلاً ، مختاراً غير مكره ؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم ” رفع
القلم عن ثلاثة : عن الصبى حتى يحتلم ، والنائم حتى يستيقظ ، و الجنون حتى يفيق ” . وقوله صلى الله عليه وسلم “رفع عن أمتى الخطأ والنسيان و ما استكرهوا عليه “

2- أن يثبت الزنى ثبوتاً قطعياً ، وذلك باقراره على نفسه ، وهو فى حالته الطبيعية بأنه زنى ، أوبشهادة أربعة شهود عدول بأنهم رأوه يزنى و شاهدوا ففرجه فى فرج الزنى بها كالمرودِ فى المكحلة والرشا فى البئر لقوله تعالى ” وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ” [النساء : 15] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم لماعز: “انكحتها ؟” قال : نعم ، قال : ” كما يغيب المرود فى المكحلة و الرشا فى البئر ؟ …” .
أو بظهور الحمل إن سئلت عنه و لم تات ببينة تدرؤُعنها الحد ككونها اغتصبت ، او وطئت بشبهة ، او بجهل لتحريم الزنى . فإن أتت بشبهة لم يقم عليها الحد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ” ادرؤوا الحدود بالشبهات ” وقوله صلى الله عليه وسلم ” لوكنت راجماً احداً بغير بينة لرجمتها ” قاله فى امراة العجلانى .
3- أ، لا يرجع الزان عن إقراره ، فإن رجع قبل إقامة الحد عليه بان كذب نفسه وقال لم ازن لم
يقم عليه الحد ؛ لما صح أ، ماعزاً لما ضرب بالحجارة فر ، ولكن الصحابة أدركوه وضربوه حتى مات ، فاخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : ” فهلا تركتموه ! ” فكانه صلى الله عليه وسلم قد اعتبر فراره رجوعا عن اعترافه . وقد ورد أنه لما كان هارباً كان يقول : ردونى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومى قتلونى و غرونى من نفسى ، واخبرونى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلى .
4- كيفية إقامة الحد على الزناة : أن يحفر للزانى فى الارض حفرة تبلغ إلى صدره فيوضع فيها ويرمى بالحجارة حتى يموت بمحضر الامام أو نائبه ، و جماعة من المسلمين لا يقل عددهم عن أربعة أنفار ؛ لقوله تعالى : ” وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ المُؤْمِنِين ” [سورة النور : 2 ]
والمراة كالرجل غير أنها تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف .
هذا بالنسبة إلى الرجم . وأما الجلد لغير المحصن ، فعلى كيفية حد القذف ، وشرب الخمر.[4
5- فى حالة عدم اكتمل نصاب الشهود الى اربعة ، لا يتم تطبيق حد الزنا ، ويتم جلد الذى قام بالاتهام طبقا لحد القذف فيجلد ثمانين جلدة وتسقط عدالته ولا تقبل شهادته بعد ذلك ، لقوله تعالى :
“والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ” سورة النور الاية4.
6فى حالة اتهام الرجل زوجته بارتكاب جريمة الزنا ولم يكن معه شهود فلا يطبق عليه حد القذف وانما يتم تطبيق حد اللعان عليه وعلى زوجه فيشهد اربعة شهادات بالله انه لمن الصادقين وفى الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وهى تدفع عن نفسها العذاب بان تشهد اربعة شهادات بالله انه لمن الكاذبين وأن غضب الله عليها أ، كان من الصادقين ويتم التفريق بينهم ولا يتم الجمع بينهم ابدا لقوله صلى الله عليه وسلم ” المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً ” صدق رسول الله ، وان حدث حمل وولادة ينسب الولد لامه
لقد تم العرض لجريمة الزنا فى الشريعة الاسلامية ومن الملاحظ ان الشريعة الاسلامية احسنت فى تشديد العقوبة حتى يكون العقاب رادعا كما راعت الاختلافات بين المتزوجين وغيرهم كما اخذت الاحتياطات اللازمة لاثباتها كما ان العقوبة تطبق سواء قبل الزوج ام لم يقبل كما ان عقوباتها عامة فلا يستطيع احد ارتكب هذه الجريمة ان يفلت من العقاب .

ومن هنا تبين لنا الفارق الشاسع بينا الشريعة الاسلامية والقانون الذى به بعض الثغرات التى نرجو سدها مع تعديل المواد بما يوافق مجتمعنا المحافظ وثقافتنا
صورة: بحث صغير عن جريمة الزنا
بالقانون المصرى والشريعة الاسلامية

لكى نعرض لجريمة الزنا فى القوانين المصرية ، يجب ان نفرق بين جريمة الزنا والجرائم الأخرى المشابهة فى القانون المصرى ، حتى لا يختلط الامر على القارى .
-1جريمة الزنا : هو ممارسة الرذيلة من قبل احد الازواج بالتراضى فاذا لم يكن احد الاطراف متزوج فلا يعتبر زنا من منظور القانون
-2جريمة الأغتصاب : هو مواقعة انثى بغير رضاها
-3جريمة الدعارة : هى اعتياد ممارسة الرذيلة بمقابل فاذا لم يكن هناك مقابل لا تكون جريمة الدعارة
-4هتك العرض : هى الجريمة التى تقع على الاشخاص سواء كان ذكر او انثى عن طريق ملامسة اعضاء المجنى عليه ” ذكرا او انثى ” التى تعتبر من قبيل العورات وسواء كان الجانى ذكرا او انثى .
الزنا فى قانون العقوبات :
كما اشرنا أنفا فالزنا فى القانون لا يكون الأ من قبل أحد الأزواج ام غير ذلك فلا يعتبر زنا من منظور القانون فاذا قام رجل وامراة بممارسة الرذيلة برضاءهم و بدون مقابل فلا يقعون تحت طائلة القانون ، وفى راينا فان ذلك يطرح العديد من علامات الاستفهام ، فهل من العدل أن يعاقب شخص على ارتكابه فعل ولايعاقب شخص اخر على ارتكابه الفعل نفسه ؟ وهل هناك فرق بين الاول والثانى طالما أن الفعل المعاقب عليه واحد .... وهل ضرر الثانى بجريمته اقل من ضرر الاول ؟ وهل ذلك حافز لغير المتزوجين على ارتكاب هذه الجريمة ؟
ومن الغريب أن الزوج اذا قام بهذا الفعل خارج منزل الزوجية ، فلا يعتبر مرتكب لجريمة الزنا فى نظر القانون وكانه عندما يكون خارج المنزل يكون شخص اخر أو قد يكون يكون ارتكابه للزنا خارج منزل الزوجية اقل ضررا ، ومع ذلك فالزوجة تعتبر مرتكبة لجريمة الزنا سوى كانت داخل المنزل أو خارجه .
أما بالنسبة لعقوبة الزنا فى القانون المصرى فانها تدعو الى الدهشة ، حيث انه اذا ارتكبت الزوجة لجريمة الزنا فانها تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين فى حين ان الزوج اذا ارتكب ذات الجريمة فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وفى هذه النقطة يفتقد القانون الى العمومية و التجريد وطبعا لا تعليق .
الزنا فى قانون الاجراءت الجنائية :
من العجيب أن تقيد دعوى الزنا فى قانون الاجراء الجنائية بقيد الشكوى ، فلا تستطيع اى جهة سوى كانت النيابة العامة اوسلطة الضبط التحرك او تحريك الدعوى الا بناء على شكوى ، لانها من المواد التى قيدها القانون بقيد الشكوى ، وهى الجرائم التى نص عليها القانون فى المواد 174 ( زنا الزوجة ) ، والمادة 277 (زنا الزوج ) من قانون العقوبات ، ففى حالة زنا الزوجة لا يحق للنيابة العامة او الشرطة و سلطات الضبط القبض او التحرك الا بناء على شكوى من الزوج و العكس ، ومن الغريب أن يتم تعليل ذلك من قبل فقهاء القانون بقولهم :
“المجنى عليه قد يرى أن الاضرار التى تقع عليه من جراء محاكمة الجانى اشد ضررا من الضرر الناشى عن ارتكاب الجريمة ذاتها لذلك فالمجنى عليه قد يؤثر اأن يتحمل بالضرر الناشى عن الجريمة على ان تتم محاكمة الجانى لما فى اجراءات المحاكمة من العلانية و الزيوع مما يؤدى الى اثارة فضيحة لا تصيب الجانى وحده وانما قد يمتد اثرها الى اسرته كلها”.[1]
فلو فرضنا أن هذا الكلام صحيح فأين حق المجتمع من تطبيق العقوبة على الجانى ، ومن حقه فى مجازاة المذنب حتى لا تنتشر الجريمة داخل المجتمع ، فابسط قواعد العدالة تطالبنا بمعاقبة الجانى دون رحمة أو رافة ، طالما ثبتت ادانته دون عذر او مبرر ، حتى لا يظلم من تضرر بسبب هذه الجريمة ، وحتى يتحقق مقصد المشرع من وضع العقوبات .
والذى لا يعلمه الا القليل ، أن جريمة الزنا اذا تم التلبس فيها فانه لا يتم اتخاذ اى اجراء فيها الا اذا شكى من يحق له الشكوى ، سوى كان الزوج أو الزوجة .
سقوط الحق فى الشكوى :
انا اعلم أن الكثير سوف يصدم عندما يعلم أن الحق فى الشكوى الذى علقنا عليه انفا رغم ذلك قد يسقط فى حالتين ، ابسط ما يقال عن هاتين الحاتين انهما مخالفتين لثقافتنا و تاريخنا و لكافة الاديان السماوية ، وهاتين الحالتين هما :
أ- سبق ارتكاب الزوج لجريمة الزنا :
” فاذا كان قد سبق للزوج المجنى عليه أن ارتكب جريمة الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته فلا تسمع دعواه عليها ( طبقا لنص المادة 273 من قانون العقوبات ) ولكن العكس غير صحيح فسبق ارتكاب الزوجة لجريمة الزنا لا يترتب عليه سقوط حقها فى تقديم الشكوى فى حالة ارتكاب الزوج لجريمة الزنا”. [2]
هل هذا يعقل اذا ارتكب شخص لجريمة وارتكب اخر بعده ذات الجريمة فلا يطبق العقاب على الثانى لأن الاول سبق وان ارتكب هذه الجريمة ، وهل من العدل أن يتم تقييد طرف فى الشكوى فى جريمة ولا تقيد الاخر فى نفس الجريمة .
ب- رضا الزوج مقدما بارتكاب زوجته جريمة الزنا :
من الغريب أن يتجه القضاء المصرى الى أن رضا الزوج مبرر لافلات الزوجة من العقاب ، ولو قلنا
بصحة هذه الفرضية فلماذا لايتم تعميمها على بقية الجرائم ، فلماذا لا يكون رضاء الزوج بان تمارس زوجته السرقة مبررا لافلاتها من العقاب ، ومن الغريب أن القضاء الفرنسى لا يسقط حق الزوج فى الشكوى فى هذه الحالة .
التنازل عن الشكوى
من المفارقات فى القانون و التى تعتبر من الحالات النادرة ، أن القانون اجاز لزوج المراة الزانية التنازل عن الشكوى ، حتى لو صدر فيها حكم واجب النفاذ ، فمن الممكن بعد صدور الحكم وتنفيذه ، أن يذهب الزوج الى النيابة العامة و يتنازل و يتم الامر باخراجها من السجن من ساعتها ، وكأن الجريمة ارتكبت فى حق الزوج فقط ولا يترتب عليها عواقب تضر بالمجتمع ، وبالتالى فيصبح تطبيق القانون خاضع لرغبات واهواء الافراد، ولو تم تعميم هذه القاعدة فيحق للمسروق أن يخرج السارق والمظلوم ان يخرج الظالم سوء برضاه او اجبر على ذلك من ذوى النفوذ والقوة ، وبالتالى لن يكون هناك قانون أو عدالة .
الزنا فى الشريعة الاسلامية :
تعريف الزنا :
الزِّنا : وَطءُ الذكر للأُنثى حراماً من دون عقد ، و عند فقهائنا هو إيلاج البالغ العاقل ذَكَرَهُ قدر الحشفة في فرج الأُنثى المُحَرَّمة من غير عقد و لا ملك و لا شُبهة عالما مختارا .
و الزاني : فاعل الزنا ، و الجمعُ زناة كقُضاة .
حكم الزنا :
و الزنا حرام في الشريعة الإسلامية بنص القرآن الكريم ، فقد قال الله عَزَّ و جَلَّ : ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ﴾ .
و قال عَزَّ مِنْ قائل : ﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .
و قال جَلَّ جَلالُه : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ .[3]
حكمة تحريمه
من الحكمة فى تحريم الزنا المحافظة على طهارة المجتمع الاسلامى ، و صيانة اعراض لمسلمين ، وطهارة نفوسهم ، والأبقا على كرامتهم ، والحفاظ على شرف أنسابهم و صفاء أرواحهم .
حد الزنا
يختلف باختلاف صاحبه ، فإن كان الزانى غير محصن وهو الذى لم سبق له أن تزوج زواجاً
شرعيا خلا فيه بالزوجة ووطئها فيه ، فإنه يجلد مائة جلدة ويغرب عاماً عن بلده ، والزانية غير المحصنة مثله إلا أن تغريبها إن كان يسبب مفسدة فلا تغرب ؛ لقوله تعالى : ” الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور : 2 ] ، ولقول ابن عمررضى اله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم : ” ضرب و غرب ، و أن أبا بكر ضرب و غرب و أن عمر ضرب وغرب ” . و إن كان عبداً جلد خمسين جلدة ، ولم يغرب ؛ لما يضيع من حقوق سيده من خدمته له .
وإذا كان الزانى محصناً أو محصنةً رُجٍمَ بالحجارة حتى يموت ؛ لما كان يتلى ونسخ : (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم )ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم و فعله فقد رجم الغامدية و ماعزاً رضى الله عنهما ، ورجم اليهوديين لعنة الله عليهما
شروط اقامة حد الزنا
يشترط فى اقامة الحد على الزناة ما يلى :
1- أن يكون الزانى مسلماً عاقلاً ، مختاراً غير مكره ؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم ” رفع
القلم عن ثلاثة : عن الصبى حتى يحتلم ، والنائم حتى يستيقظ ، و الجنون حتى يفيق ” . وقوله صلى الله عليه وسلم “رفع عن أمتى الخطأ والنسيان و ما استكرهوا عليه “

2- أن يثبت الزنى ثبوتاً قطعياً ، وذلك باقراره على نفسه ، وهو فى حالته الطبيعية بأنه زنى ، أوبشهادة أربعة شهود عدول بأنهم رأوه يزنى و شاهدوا ففرجه فى فرج الزنى بها كالمرودِ فى المكحلة والرشا فى البئر لقوله تعالى ” وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ” [النساء : 15] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم لماعز: “انكحتها ؟” قال : نعم ، قال : ” كما يغيب المرود فى المكحلة و الرشا فى البئر ؟ …” .
أو بظهور الحمل إن سئلت عنه و لم تات ببينة تدرؤُعنها الحد ككونها اغتصبت ، او وطئت بشبهة ، او بجهل لتحريم الزنى . فإن أتت بشبهة لم يقم عليها الحد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ” ادرؤوا الحدود بالشبهات ” وقوله صلى الله عليه وسلم ” لوكنت راجماً احداً بغير بينة لرجمتها ” قاله فى امراة العجلانى .
3- أ، لا يرجع الزان عن إقراره ، فإن رجع قبل إقامة الحد عليه بان كذب نفسه وقال لم ازن لم
يقم عليه الحد ؛ لما صح أ، ماعزاً لما ضرب بالحجارة فر ، ولكن الصحابة أدركوه وضربوه حتى مات ، فاخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : ” فهلا تركتموه ! ” فكانه صلى الله عليه وسلم قد اعتبر فراره رجوعا عن اعترافه . وقد ورد أنه لما كان هارباً كان يقول : ردونى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومى قتلونى و غرونى من نفسى ، واخبرونى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلى .
4- كيفية إقامة الحد على الزناة : أن يحفر للزانى فى الارض حفرة تبلغ إلى صدره فيوضع فيها ويرمى بالحجارة حتى يموت بمحضر الامام أو نائبه ، و جماعة من المسلمين لا يقل عددهم عن أربعة أنفار ؛ لقوله تعالى : ” وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ المُؤْمِنِين ” [سورة النور : 2 ]
والمراة كالرجل غير أنها تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف .
هذا بالنسبة إلى الرجم . وأما الجلد لغير المحصن ، فعلى كيفية حد القذف ، وشرب الخمر.[4
5- فى حالة عدم اكتمل نصاب الشهود الى اربعة ، لا يتم تطبيق حد الزنا ، ويتم جلد الذى قام بالاتهام طبقا لحد القذف فيجلد ثمانين جلدة وتسقط عدالته ولا تقبل شهادته بعد ذلك ، لقوله تعالى :
“والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ” سورة النور الاية4.
6فى حالة اتهام الرجل زوجته بارتكاب جريمة الزنا ولم يكن معه شهود فلا يطبق عليه حد القذف وانما يتم تطبيق حد اللعان عليه وعلى زوجه فيشهد اربعة شهادات بالله انه لمن الصادقين وفى الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وهى تدفع عن نفسها العذاب بان تشهد اربعة شهادات بالله انه لمن الكاذبين وأن غضب الله عليها أ، كان من الصادقين ويتم التفريق بينهم ولا يتم الجمع بينهم ابدا لقوله صلى الله عليه وسلم ” المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً ” صدق رسول الله ، وان حدث حمل وولادة ينسب الولد لامه
لقد تم العرض لجريمة الزنا فى الشريعة الاسلامية ومن الملاحظ ان الشريعة الاسلامية احسنت فى تشديد العقوبة حتى يكون العقاب رادعا كما راعت الاختلافات بين المتزوجين وغيرهم كما اخذت الاحتياطات اللازمة لاثباتها كما ان العقوبة تطبق سواء قبل الزوج ام لم يقبل كما ان عقوباتها عامة فلا يستطيع احد ارتكب هذه الجريمة ان يفلت من العقاب .

ومن هنا تبين لنا الفارق الشاسع بينا الشريعة الاسلامية والقانون الذى به بعض الثغرات التى نرجو سدها مع تعديل المواد بما يوافق مجتمعنا المحافظ وثقافتنا

الاثنين، 10 مارس 2014

قانون رقم 119 لسنة 2008
بإصدار قانون البناء
( الجريدة الرسمية – العدد 19 مكرر (أ) فى 11 مايو سنة 2008 )
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية .
المادة الثانية
تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد ، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى ، ويستثنى من هذا الحظر :
(أ) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة .
(ب) الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى ، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة الثالثة
يلغى القانون رقم 78 لسنة1974 فى شأن المصاعد الكهربائية ، والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، فيما عدا المادة 13 مكررا منه ، وقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ، والفصل الثانى من الباب الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق
المادة الرابعة
فى تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك .
ما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية ، وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره .
المادة الخامسة
على الملاك أو ذوى الشأن فى المبانى التى بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأولى سنة 1429 هـ
( الموافق 11 مايو سنة 2008 )

من هم رؤساء مصر

قائمة رؤساء مصر


الاسم صورة بداية الحكم نهاية الحكم الخلفية السياسية
1 محمد نجيب الرئيس محمد نجيب.jpeg 18 يونيو 1953 25 فبراير 1954 رئيس مجلس قيادة الثورة
* جمال عبد الناصر Nasser.jpg 25 فبراير 1954 27 فبراير 1954 فترة انتقالية
1 محمد نجيب الرئيس محمد نجيب.jpeg 27 فبراير 1954 14 نوفمبر 1954
2 جمال عبد الناصر Nasser.jpg 14 نوفمبر 1954 9 يونيو 1967
* زكريا محيي الدين Zakaria Mohie ElDein.jpg 9 يونيو 1967 11 يونيو 1967 فترة انتقالية
2 جمال عبد الناصر Nasser.jpg 11 يونيو 1967 28 سبتمبر 1970
3 محمد أنور السادات Anwar Sadat cropped.jpg 28 سبتمبر 1970 6 أكتوبر 1981 الحزب الوطني الديمقراطي
* صوفي أبو طالب Sufi Abu Taleb.gif 6 أكتوبر 1981 14 أكتوبر 1981 فترة انتقالية
4 محمد حسني مبارك Hosni Mubarak - World Economic Forum on the Middle East 2008 edit1.jpg 14 أكتوبر 1981 11 فبراير 2011 الحزب الوطني الديمقراطي
* المجلس الأعلى للقوات المسلحة
11 فبراير 2011 30 يونيو 2012 فترة انتقالية
5 محمد مرسي Mohamed Morsi cropped.png 30 يونيو 2012 3 يوليو 2013 حزب الحرية والعدالة
* عدلي منصور
4 يوليو 2013 الآن فترة انتقالية

الثلاثاء، 8 مايو 2012


مشــروع قــانـون المحــامــاة
مذكرة إيضاحية
المحاماة رسالة ومهنة غايتها الحق ، والبحث عنه أينما كان .
المحاماة رسالة لذود عن المكلومين ، وغوث الملهوفين . وإظهار الحقيقة واضحة جلية حتى يحكم بها من أسند إليهم الفصل في شئون المتخاصمين .
قال تعالي " ولا تكن للخائنين خصيما " أي مدافعا ؛ ومفهوم المخالفة كن للأمناء وأصحاب الحقوق مدافعا ، وهذه إشارة من باب خفي إلي مهنة المحاماة .
ومنذ أن عرفت مصر القوانين الوضعية والمحاكم الأهلية وجدت المحاماة ، وأنشئت نقابة المحامين لأول مرة في مصر عام 1912 ، ثم عدل قانونها عدة مرات كان أخرها التعديلات التي أدخلت علي القانون رقم 17 لسنة 1983 بالقانون رقم 197 لسنة 2008
غير أن التجربة أثبتت أن الأمر يحتاج لتعديلات أخري ، مواكبة للتطور والتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، ومواكبة لسنة الحياة وقانونها الأزلي في التغير والتطور .
هذا

وقد لاحظنا بعض هنات للتعديلات التي أجريت بالقانون رقم 197 لسنة 2008 ، منها زيادة أعضاء مجلس النقابة إلي خمسة وأربعين عضوا ، مما يكون له أسوأ الأثر علي انتظامهم في اجتماعات المجلس ، فضلا عن تشتت أفكارهم .
وكذا صعوبة اجتماع الجمعية العمومية بالنسب التي حددها القانون رقم 100 لسنة 1993 فكان لابد من تعديل هذه النسب ضمن التعديلات المقترحة ، خاصة أننا في عالم كالقرية الصغيرة إذ أنه ليس من الشموخ أن تكون نقابة هي أقدم نقابات المحامين في المنطقة العربية تخضع للحراسة وألا يختار أعضاؤها بالاقتراع المباشر لمن ينتسبون إليها ، خاصة وأن عيون العالم علي التجربة المصرية في التغيير الهادىء نحو ديمقراطية حقيقية ، من أجل هذا كان لابد من النظر في شروط العضوية وكيف يستمر العضو محاميا ، ليس فقط بمجرد استخراج بطاقة العضوية ، بل لابد من متابعته مهنيا حتى يمكن أن يكون عضوا فعالا ، وحتى يتسنى للنقابة رعاية من ينتمون ويباشرون المهنة بالفعل .
ولما كانت أتعاب المحاماة مما تدر دخلا علي النقابة يمكن أن تستفيد منها كان لابد من البحث عن حل لاستفادة النقابة بها حتى يتسنى رعاية المحامين وأسرهم ، والاستفادة بهذا المورد في زيادة المعاشات
ولما كانت المحاماة هي القضاء الواقف وأن الكثير من رجالها ذو خبرة فعالة ونظرا لبطء إجراءات التقاضي ، فالأمر يتطلب زيادة أعداد القضاة ، وليس هناك طريق أسهل من الاستفادة بمن تقدر السلطة القضائية نفسها اختيارهم من بين المحامين بالنسب التي نص عليها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
والمطلوب تفعيل هذه النصوص بتعيين هذه النسبة من المحامين عند كل حركة تعيينات بالهيئات القضائية وبالتحديد في قضاء المحاكم العادية وكذا مجلس الدولة
وكذا فإن ما كان يسمي القطاع العام في أمس الحاجة لنظرة تعدل من شئونهم الوظيفية فكان الاقتراح بتعديل بعض أوضاعهم الوظيفية وفقا للمشروع المقترح
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983
والقانون 197 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون المحاماة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه .

المادة الأولي
تعدل وتضاف المواد التالية للقانون 17 لسنة 1983 والقانون 197 لسنة 2008 .. تضاف مادة 13 مكرر وتضاف فقرة للمادة رقم 49 وتضاف فقرة للمادة 59 وتعدل المادة 60 وتضاف المادة 61 مكرر والمادة 124 و 128 و 133 و 134 و 135 ، 135 مكرر و 136 و 137 و 152 و 187 و187 مكرر وتضاف المواد 5 مكرر و 6 مكرر و51 مكرر و 59 مكرر و 175 مكرر .
المادة 13 مكرر
يشترط لاستمرار العضو محاميا مشتغلا ومقيد بنقابة المحامين :
أ‌- ألا يصدر ضده حكما في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
ب‌- أن يقدم توكيلا قضائيا عن كل عام قضائي يودع بملف قيده بإدارة السجلات .
ج- ألا يكون منتدبا لعمل غير قانوني وألا يكون متعاقدا مع إحدى الدول العربية أو الأجنبية في عمل غير قانوني .
د- في حالة السفر إلي دولة عربية أو أجنبية لممارسة عمل من أعمال المحاماة أو لتدريس القانون بإحدى الجامعات العربية أو الأجنبية يجب إخطار النقابة وعند العودة بعد أول سنة يرفق شهادة معتمدة أو عقد معتمد من الجهة التي يعمل لديها ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية .. ويجب عليه أن يسدد رسوم الاشتراك وفقا للرسوم التي يحددها مجلس النقابة العامة وبذا يظل محاميا مقيداً ويستحق معاشا عن كامل مدته وفي حالة عدم الالتزام ينقل اسمه لجدول المحامين غير المشتغلين ولا يستحق معاشا عن مدة عمله بالخارج وعند إعادة قيده يشترط استيفائه لكافة شروط العضوية وبضعف الرسوم
المحددة مع خصم مدة العمل غير القانوني من المعاش .
المادة 49
تضاف فقرة " ويكون حضور عضو مجلس النقابة الفرعية أو محام ينيبه عنها وجوبيا ولا تسمع أقوال المحامي إلا أمام رئيس نيابة علي الأقل ".
ولا يجوز التحقيق أو القبض علي محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب ممارسة المهنة وكذا بسبب كتابات أو أقوال صدرت عنه بسبب ممارسته لمهنته أو التعبير عن الرأي بإحدى وسائل الإعلام ويحرر في هذه الحالة مذكرة يخطر بها مجلس النقابة والنيابة العامة فإذا كان ما حدث يشكل مخالفة لسلوك مهني اختص مجلس النقابة وحده بمؤاخذته تأديبيا وإن شكل القول أو الفعل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات تخطر النيابة العامة ويكون حضور عضو مجلس النقابة أو من ينيبه مجلس النقابة وجوبيا وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تصدر عقوبة مقيدة للحرية للمحامي عن جرائم الرأي وتكون العقوبة هي الغرامة وفقا لما تقدره المحكمة المختصة .
مادة 59 تضاف الفقرة الثانية التالية
ولا تقبل أي عقود أمام جميع الجهات إلا إذا كان مصدقاً عليها من النقابة .. وعلي أن يراعي في ذلك قيمة العقد الحقيقية بحيث إذا تبين وقت سداد الرسوم المستحقة علي العقد أمام أي جهة أنه مخالفاً لقيمته الحقيقة يعاد العقد للنقابة للتصديق عليه .. وعلي أن تسدد رسوم للنقابة بنسبة 1% من قيمة العقد وبحد أقصي قدره خمسون ألف جنيه للعقد الواحد .. وتحدد اللائحة المالية للنقابة كيفية التصرف في هذه الرسوم .
المادة 60
يشترط إن يتضمن عقد تأسيس أي شركة وجوب تعيين محام لها ينص عليه في العقد .. ويتم اعتماده من النقابة الفرعية التابع لها المحامي ومتضمناً موافقته علي أن يكون مستشاراً قانونيا للشركة .. ولا يسجل العقد أو يتم تجديده بالجهات الإدارية إلا بعد استيفاء هذا الشرط سوءا في قيد الشركة لأول مرة أو تجديد قيدها .
المادة 61 مكرر
يعين المحامون في الوظائف القضائية بالنسب المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في كل حركة قضائية .
المادة 124
تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المشتغلين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف بالإضافة إلي المحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضي علي قيدهم بجدولها سنتين وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما علي الأقل وكانوا قد سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة علي موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر علي الأقل ويجب أن تنعقد الجمعية العمومية سنوياً في شهر يونيه في مقر نقابة المحامين بالقاهرة أو في مكان آخر ملائم يحدده مجلس النقابة ويجب أن تكون الدعوة للجمعية العمومية بإعلان بصحيفتين يوميتين علي الأقل من الصحف واسعة الانتشار ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء أو عشرة ألاف عضو علي الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عشرة ألاف عضو من أعضائها علي الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد الأخير المطلوب وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلي ما بعد انتهاء العطلة القضائية ويلغي أي نص أو حكم في قانون أخر مخالف لهذا النص .
مادة 128
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية لسحب الثقة من النقيب أو المجلس أو لأي أسباب أخري وذلك بناء علي دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء علي طلب كتابي يقدم إلي النقيب من عدد لا يقل عن ثلاثة آلاف عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الانتخابات والمسددين للرسوم وبشرط التصديق علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ستون يوما علي الأكثر من تاريخ الطلب وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة ووفق القواعد المنصوص عليها قانونا .. وتكون القواعد المنظمة لسحب الثقة هي ذاتها المنظمة لإجراء الانتخابات .
مادة 133
يشكل مجلس النقابة العامة من :
أولا : النقيب ويشترط أن يكون من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض وممن مضي علي اشتغاله بالمحاماة عشرون سنة متصلة علي الأقل ويزاولون المهنة استقلالاً .
ثانيا : الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق ويشترط أن يكونوا مقيدين للمرافعة أمام محكمة النقض أو الاستئناف ويتم انتخاب المذكورين بالبند أولاً وثانياً من الجمعية العمومية للمحامين .
ثالثا : عدد ثلاثة وعشرون عضواً من المحامين المقيدين للمرافعة أمام محكمة النقض أو الاستئناف ويتم انتخابهم من الجمعيات العمومية للمحاكم الاستئنافية بواقع عضوين لكل محكمة استئنافية عدا القاهرة فتمثل بتسعة أعضاء .
رابعا : عضوين من محامي القطاع العام المقبولين للمرافعة أمام محاكم النقض والاستئناف ويتم انتخابهم من الجمعية العمومية للمحامين .
خامسا: عدد ثلاثة أعضاء من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية وعلي أن يكون من ضمنهم أمرأه وألا يكون قد مضي علي اشتغالهم بالمحاماة عشر سنوات وألا يزيد سن آيا منهم عن خمسة وثلاثون عاما ويتم انتخابهم من الجمعية العمومية للمحامين .
مادة 134
استثناء من أحكام القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلي مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح علي أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوماً علي الأقل ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام علي الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن علي المحامين في النقابات الفرعية ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلي مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن علي وجه الاستعجال ويكون الانتخاب صحيحا بحضور 30% من أعضاء الجمعية العمومية وفي حالة عدم اكتمال النصاب تعاد الانتخابات خلال أسبوع ويكون الانتخاب صحيحا بحضور 20% من أعضاء الجمعية العمومية المشتغلين وفي حالة عدم اكتمال النصاب في المرة الثانية تجري الانتخابات مرة أخري خلال 60 يوما من تاريخ الإعادة ويكون الانتخاب صحيحا بحضور 10% من أعضاء الجمعية العمومية للمشتغلين وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون في حالة عدم حضور جمعية الانتخاب في الإعادة .
مادة 135
يجري الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفي مقار النقابات الفرعية أو الأماكن المناسبة التي يختارها المجلس وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين علي الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات تحت إشراف لجنة قضائية من القضاء الجالس لكل لجنه وفق القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته بما لا يتعارض مع هذا القانون ولكل مرشح أن ينيب عنه في حضور إجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده .
مادة 135 مكرر
استثناء من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 يجوز لخمسمائة محام كحد أدني ممن شاركوا في انتخابات النقابة العامة الطعن في نتيجة انتخاب النقيب ومجلس النقابة العامة بعد أن يوقعوا بأنفسهم أن ينيبوا أحدهم ليقدم تقريرا إلي قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من القرار الصادر بإعلان النتيجة وبشرط التصديق علي توقيعاتهم من النقابات الفرعية المختصة علي أن يكون الطعن مسببا وتختص محكمة النقض وحدها بكافة الطعون في العملية الانتخابية سواء للنقابة العامة أو الفرعية ويجب علي محكمة النقض أن تفصل في الطعن خلال تسعين يوما .
مادة 136
تكون مدة مجلس النقابة العامة أو الفرعية خمس سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب أو الأعضاء لأكثر من دورتين متصلتين .
مادة 137
ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنة هيئة المكتب المشكلة من وكيل ثان وأمين عام مساعد وأمين صندوق مساعد إضافة إلي هيئة المكتب المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 133 من هذا القانون ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات هيئة المكتب .
مادة 152
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من :
1- نقيب
2- عدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية من المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف علي الأقل ممن مضي علي اشتغاله بالمحاماة فعليا سبع سنوات علي الأقل علي ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن خمسة أعضاء ويكون انتخابهم من الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية .
3- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنة 30 سنة وقت الترشيح ممن مضي علي اشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات علي الأقل وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما علي الأقل لإجراء انتخابات جديدة وتسري بقية الشروط المبينة بالمادة 131 .
ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضي علي اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة علي الأقل ويتم انتخاب النقيب والأعضاء بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية .
مادة 187
علي المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها علي من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة وخمسة وسبعين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية ومائه جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ومائتي جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا وعلي المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوى الجنائية التي يحضر أو يندب فيها محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيها في دعاوى الجنح وخمسة وسبعين جنيها في دعاوى الجنح المستأنفة ومائه جنيه في دعاوى الجنايات ومائتي جنيها في دعاوى النقض الجنائي تحصل لصالح نقابة المحامين ويتم توريدها تباعا .
المادة 187 مكرر
تحصل تمغة محاماة علي التوكيلات التي تصدر للمحامين قيمتها عشرون جنيها عن طريق اللصق .. ويجب أن يقدم لمأمورية الشهر العقاري وقت إصدار التوكيل إقرار من المحامي بقبول الوكالة ومصدقاً عليه من النقابة الفرعية التابع لها .
المادة الثانية
تضاف المواد التالية للقانون رقم 17 لسنة 1983
مادة 5 مكرر
لا يجوز لغير المحامين المصريين ممارسة أعمال مهنة المحاماة أو فتح مكاتب داخل جمهورية مصر العربية ولا يجوز الترخيص لغير المصريين بمزاولة المهنة داخل أراضي جمهورية مصر العربية .
ويجوز لمجلس النقابة العامة الموافقة علي الترخيص لمحامي غير مصري بمزاولة عمل أو أكثر من أعمال المحاماة ومن خلال مكتب محاماة مصري ولفترة محددة لا تزيد عن 6 شهور ويجوز تجديدها لفترات أخرى مماثلة وبشرط المعاملة بالمثل .
المادة 6 مكرر
لا يجوز لغير المحامين إبرام أي تعاقدات أو تصرفات قانونية ويحكم بعدم الاعتداد بأي تصرفات أو تعاقدات قانونية إلا إذا كانت ممهورة بخاتم المحامي وتوقيعه .. كما يحظر بيع أو تداول أي أوراق قضائية أو عقود بالمحال العامة .
مادة 51 مكرر
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي المحامي أو حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول علي إذن من النائب العام وإخطار النقابة قبل حصول القبض .
مادة 59 مكرر
يضاف رقم البطاقة القومي لكارنية المحاماة وعلي أن يعتد بالتعامل به أمام جميع الجهات الإدارية التي يتعامل معها المحامي .
مادة 175 مكرر
ينشأ بالنقابة صندوقا للتكافل الاجتماعي للمحامين المشتغلين وتحدد لائحة صندوق التكافل التي يضعها مجلس النقابة بناءا علي تقرير خبيرين إكتواريين يحددهما المجلس وتعتمد من الجمعية العمومية قيمة الاشتراك السنوي وقيمة المبلغ المستحق للمحامي في حالة الإحالة للمعاش أو الوفاة أو العجز الكلي وشروط الاستحقاق وكيفية إدارة أموال صندوق التكافل واستثمارها ومراقبة الصندوق ويعامل اشتراك التكافل الاجتماعي معاملة الاشتراك السنوي الذي يؤديه المحامي للنقابة وتعفي أموال صندوق التكافل الاجتماعي للمحامين الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب ورسوم الدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخري .
المادة الثالثة
يلغي أي نص أو حكم يرد في أي قانون أخر ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ / /
رئيس الجمهورية