فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الخميس، 20 أكتوبر 2011

نص قانون السلطة القضائية الجديد

سواء كنت محامى او مواطن عادى .......المهم انك تكون مصرى...........ياريت تقولو رئيكم على
قرار رئيس جمهورية مصر العربية«
بمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
رئيس الجمهوية:
بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة ،1972 وعلي قانون الإجراءات الجنائية، وعلي القانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلي القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلي للهيئات القضائية، وعلي القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلي القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، وعلي القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وعلي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ،1978 وعلي القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلي للهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلي، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلي مجلسي الشعب والشوري
»المادة الأولي«
تستبدل عبارة »بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي« بعبارة »بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي« وكلمة »قاض« بكلمة »مستشار« أينما وردتا في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والجداول الملحقة به، وذلك فيما عدا المادة ،44 والفقرة الثانية من المادة ،45 والمادة 77 مكرراً »2«.
وتستبدل عبارة »إحدي وأربعين سنة« بعبارة »ثلاث وأربعين سنة« الواردة في البند »2« من المادة 38 وعبارة »أو بأي مكان يحدده رئيس المجلس بدعوة منه« بعبارة »أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه« الواردة في الفقرة الأولي من المادة 77 مكرراً »3«، وعبارة »وعدد كاف منهم ومن الرؤساء بالمحاكم الابتدائية« بعبارة »وعدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية« الواردة في الفقرة الأولي من المادة ،78 وعبارة »مجلس القضاء الأعلي« بعبارة »المجلس الأعلي للهيئات القضائية« الواردة في المادة ،92 وفي الفقرة الثالثة من المادة 116 من القانون ذاته.
»المادة الثانية«
يستبدل بنصوص الفقرة الأخيرة من المادة ،24 والمادة 226 والبند »أ« من المادة ،43 والمواد 45 و46 و65 و،66 والفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة ،71 والفقرة الأخيرة من المادة ،77 والمادة 77 مكرراً »4«، والمواد ،83 و،84 و،85 و،93 و،94 و،98 و،99 و،103 والفقرة الثالثة من المادة ،106 والمادة ،107 والفقرة الأولي من المادة ،111 والفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة ،119 والمادتين 125 و،126 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 129 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 24 »الفقرة الأخيرة«:
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلي بناء علي ترشيح رئيس محكمة النقض.
مادة 26:
رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام.
مادة 43 البند »أ«:
أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات علي الأقل في وظيفة قاض بإحدي محاكم الاستئناف أو محام عام بالنيابة العامة أو ما يعادلها في الهيئات القضائية.
مادة 45:
تنشأ وظائف مساعد أول ومساعدي الوزير بقرار من وزير العدل. وتشغل هذه الوظائف بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي.
وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها علي الأقل، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي.
وفي جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين.
ويجوز الندب للمكتب الفني لوزير العدل ولشئون الادارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخري من الدرجة المعادلة للدرجة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة، مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين هذه الهيئات.
مادة 46:
يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بناء علي ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلي.
مادة 65:
يجوز إعارة القضاة إلي الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلي.
مادة 66:
لا يجوز أن تزيد مدة الندب أو الإعارة وفقاً لأحكام المواد 9 و45 و62 و65 علي ست سنوات فيما عدا الندب لوظائف مساعد أول الوزير ومساعدي الوزير للتفتيش القضائي وللتشريع والمكتب الفني للوزير، وكذلك الندب لإدارتي التفتيش القضائي والتشريع.
وتعتبر مدة الندب أو الإعارة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن ست سنوات. وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب علي الإعارة أو الندب الاخلال بحسن سير العمل.
وتشغل وظيفة المعار بدرجاتها إذا كانت مدة الاعارة لا تقل عن سنة فإذا عاد المعار إلي عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية علي أن تسوي حالته علي أول وظيفة تخلو من درجته.
مادة 71 »الفقرتان الثالثة والأخيرة«:
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرجال القضاء الآخرين أمام مجلس القضاء الأعلي. ولا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة العامة.
مادة 77 »الفقرة الأخيرة«:
فإذا عاد خلال سنة من تاريخ علمه بقرار اعتباره مستقيلاً وقدم أعذاراً عرضها الوزير علي مجلس القضاء الأعلي، فإن ثبت للمجلس جديتها اعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة عادية حسب الأحوال.
مادة 77 مكرر »4«:
يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، ويحدد القواعد التي يتبعها التفتيش القضائي في إعداد مشروع الحركة القضائية دون إخلال بأحكام هذا القانون. ويجب أن ينص في القاعدة التي تنظم إعداد مشروع الحركة القضائية علي ضم مدد العمل بالقضاء والنيابة العامة، ومراعاة رغبات رجال القضاء في الاحتفاظ والاختيار بين المناطق في ضوء أقدمياتهم ومواطنهم بما لا يخل بحسن سير العمل.
ويعلن مشروع الحركة القضائية بعد إقراره من المجلس وقبل اتخاذ إجراءات استصداره، ويكون لكل من رجال القضاء والنيابة العامة أن يعترض كتابة علي ما يتعلق بأي شأن من شئونه في المشروع، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الاعلان، ويقدم الاعتراض إلي أمانة المجلس، ويعرض علي المجلس لنظره مع مشروع الحركة.
المادة »83«:
تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة، دون غيرها، بالفصل في الدعاوي التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم. وتختص هذه الدوائر، دون غيرها، بالفصل في دعاوي التعويضات عن تلك القرارات.
كما تختص، دون غيرها، بالفصل في الدعاوي الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم. ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الدعاوي من كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوي بسببه.
ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات السابقة، أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، في الميعاد وللأسباب المقررة للطعن بطريق النقض في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة »84«:
ترفع الدعوي بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن، عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الدعوي وبياناً كافياً عنها.
وعلي المدعي أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات المؤيدة ومذكرة شارحة.
ويعين رئيس الدائرة أحد أعضائها لتحضير الدعوي وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك. وعلي قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوي.
وبعد تحضير الدعوي يحيلها العضو المعين إلي جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوعها. ولا تحصل رسوم علي هذه الدعوي.
مادة »85«:
يباشر المدعي جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.
ويكون الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً، ويجري تحضير الدعوي والفصل فيها علي وجه السرعة.
مادة »93«:
لوزير العدل حق الإشراف الإداري علي المحاكم، ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة حق الإشراف علي القضاة التابعين لها.
مادة »94«:
لرئيس المحكمة- من تلقاء نفسه أو بناء علي قرار الجمعية العامة بها- حق تنبيه القضاة إلي ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سمع أقوالهم ويكون التنبية شفاهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل.
وللقاضي أن يعترض علي التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلي مجلس القضاء الأعلي. وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال القاضي، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلي وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.
ولمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم علي أن يكون لهم إذا كان التنبية كتابة حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه.
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوي التأديبية.
مادة »98«:
تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئاف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلي رئيساً، وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة استئناف. وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الذي يليه في الأقدمية.
مادة »99«:
تقام الدعوي التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء علي اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
ولا تقام الدعوي إلا بناء علي تحقيق جنائي، أو بناء علي تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلي القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئاف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلي الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها.
مادة »103«:
عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة، يعتبر القاضي في إجازة حتمية بمرتبه الأساسي، حتي تنتهي المحاكمة، فإذا قضي ببراءته صرفت له مستحقاته المالية التي أوقف صرفها خلال مدة الإجازة الحتمية.
مادة 106 »الفقرة الثالثة«:
ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.
مادة »107«:
يجب أن يكون الحكم الصادر من المجلس المنصوص عليه في المادة 98 مشتملاً علي الأسباب التي بني عليها، وتكون تلاوة منطوق الحكم في جلسة علنية.
ويجوز للنائب العام، وللمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلي يشكل علي النحو الآتي:
- رئيس محكمة النقض. رئيساً
- أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف.
- أحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض. أعضاء
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غياب أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس.
وعند غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من روساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس التأديب ثم من أعضاء هذه المحاكم.
وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد من التالين له في الأقدمية في هذه المحكمة.
مادة 111 »الفقرة الأولي«:
إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلي المعاش أو النقل إلي وظيفة أخري غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب رئيس المحكمة إلي المجلس المشار إليه في المادة 98. ولهذا المجلس -إذا رأي محلاً للسير في الإجراءات- أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، ويعتبر القاضي في إجازة حتمية بمرتبه الأساسي حتي الفصل في الطلب، فإذا رفض الطلب صرفت له مستحقاته المالية الأخري التي أوقف صرفها مدة الإجازة الحتمية.
مادة 119 »الفقرتان الثالثة والأخيرة«:
ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.
ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلي.
مادة 125:
أعضاء النيابة يتبعون روساءهم والنائب العام، ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداري علي النيابة وأعضائها.
مادة 126:
للنائب العام أن يوجه تنبيهاً لعضو النيابة الذي يخل بواجباته إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقواله، ويكون التنبية شفاهة أو كتابة.
ولعضو النيابة العامة أن يعترض علي التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلي مجلس القضاء الأعلي.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال عضو النيابة، وله أن يويد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلي وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبية أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوي التأديبية.
مادة 129 »الفقرتان الأولي والثانية«:
يقيم النائب العام الدعوي التأديبية من تلقاء نفسه، أو بناء علي اقتراح وزير العدل.
وللنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي يجري معه التحقيق إلي أن يتم الفصل في الدعوي التأديبية.
»المادة الثالثة«
يضاف إلي قانون السلطة القضائية مادة جديدة برقم 77 مكرر »5« نصها الآتي:
تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويعد مجلس القضاء الأعلي، بالاتفاق مع وزير المالية، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعي في إعداد المشرع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً، ويقدم مشروع الموازنة إلي وزير المالية. ويتولي مجلس القضاء الأعلي فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة علي أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.
ويباشر مجلس القضاء الأعلي السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويعد مجلس القضاء الأعلي الحساب الختامي لموازنة القضاء والنيابة العامة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس المجلس إلي وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
وتسري علي موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
»المادة الرابعة«
علي دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض المنصوص عليها في المادة 83 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، وعلي مجالس التأديب، أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من الطلبات والتظلمات والدعاوي التي لم يحكم فيها إلي دوائر المواد المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي أصبحت مختصة بها طبقاً لأحكام هذا القانون أو إلي مجلس التأديب بتشكيله الجديد، علي حسب الأحوال، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم.
وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام الدائرة أو المجلس التي أحيل إليها الطلب أو التظلم أو الدعوي.
وتظل الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا القانون في الطلبات والتظلمات والدعاوي التأديبية خاضعة للأحكام السارية وقت صدورها.
»المادة الخامسة«
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ،2006 عدا المادة 66 بالنسبة لمدة ندب مساعدي وزير العدل فيعمل بأحكامها بعد مرور سنتين من هذا التاريخ، والمادة 77 مكرراً »5« فيعمل بأحكامها اعتباراً من موازنة سنة ،2008 ويستمر العمل بالأحكام القائمة حتي القضاء المدد المذكورة.


رئيس الجمهورية