فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الأربعاء، 16 مارس 2011

المواد التى تم تعديلها فى الدستور المصرى

اخوانى اخواتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اعلن المجلس العسكرى عن اجراء استفتاء يوم 19/3/2011على التعديلات الاتيه

المواد المعدلة وتفاصيل التعديلات:

المادة 76: شروط وأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية

النص الأصلى:

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية، التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل؟

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى.. إلخ.

التعديلات:

يفتح باب الترشيح فى انتخابات الرئاسة للمستقلين بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشيحه من جموع المواطنين الذين لهم حق الترشيح، يكونون موزعين على 12 محافظة أو الحصول على موافقة 150 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على الترشيح مع إلغاء أى دور للمجالس الشعبية المحلية.
يجوز لكل حزب سياسى له تمثيل برلمانى (حتى لو بمقعد) فى أحد مجلسى الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بغض النظر عن موقعه داخل الحزب. تتشكل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قضاة فقط يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته بعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قراراتها قضائية نهائية غير قابلة للطعن.


المادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب

النص الأصلى:

يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

التعديل:

إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا فى الفصل فى صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق فى الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ.


المادة 189: سلطة تعديل الدستور

النص الأصلى:

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

التعديلات:

إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب. حذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.


المادة 148: إعلان حالة الطوارئ

النص الأصلى:

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

التعديلات:

حالة الطوارئ لمدة 6 شهور فقط بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسى الشعب والوزراء عليه. تجديد مدة حالة الطوارئ يستدعى إجراء استفتاء شعبى عام.


المادة 151: سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات

النص الأصلى:

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات، التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليه.

التعديلات:

لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.


المادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية

النص الأصلى:

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة، التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان، التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.

التعديلات:

تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة على النحو، الذى ينظمه القانون، وتكون قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإدارى.

تتشكل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من قضاة المنصة أيضا.

يمكن الاستعانة فى الإشراف على اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وهى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.


المادة 77: فترة ولاية الرئيس والتجديد

النص الأصلى:

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية
تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

التعديل:

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.


المادة 190 الخاصة بانتهاء فترة الولاية

النص الأصلى:

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

التعديل:

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.


والله الموفق ................................منقول

الثلاثاء، 8 مارس 2011

احداث مصر وتونس و ليبيا بقلم عماد قزامل

المؤامرة وسيناريو الحدث الطبيعى في احداث مصر وتونس و ليبيا


هناك أستراتيجية يتبناها مجلس الأمن القومى الأمريكى والبنتاجون وهى ما تعرف بسياسة الفوضى البناءة وقد أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس على تبنى هذه الأستراتيجية وسعى البيت الأبيض لتطبيقها فى منطقة الشرق الأوسط ووفقا لهذه السياسة يتم أستغلال الواقع المرير الذى تعيشه شعوب المنطقة بأيجاد الشرارة الأولى لتفجير الثورةالشعبية تليها خطوات مدروسة من الفعل ورد الفعل تؤدى إلى نتائج بعينها تم حسابها وتتطور الأحداث من خلال نسق طبيعى تمت دراسته لتصل إلى نتيجة بعينها تم التخطيط لها
وبتطبيق ذلك على احداث الثورة فى مصر و تونس وكل البلاد العربية نجد أننا ندور فى فلك سيناريو الحدث الطبيعى أو ما يسمى النسق الطبيعى للأحداث ولنأخذ ثورةم صر كمثال
1- عندما تم الدعوة إلى التظاهر من خلال مواقع الفيس بوك وتويتر كانت الدعوة تهدف إلى المطالبة بأقالة وزير الداخلية حبيب العادلي فقط دون أى مطالب أخرى … ومن الطبيعى أن تتصدى وزارة الداخلية ويحدث تصادم غير أنه يحدث أن يقتل ويصاب أشخاص عديدون ( على خلاف أى مواجهة كانت تحدث بين الشرطة والمتظاهرين سابقا كما فى أحداث 6 أبريل 2008 مثلا )
2- يكون رد الفعل الطبيعى نتيجة الأصابات والموت مع وجود تركيز أعلامى من قناة الجزيرة والكثير من صحف المعارضة والمستقلة أن يستفحل الغليان ويزداد التظاهر ويرتفع سقف الطلبات إلى محاكمة وزير الداخلية وتحقيق العدالة الأجتماعية والديمقراطية )
3- تشتد المواجهات ويشتد التركيز الأعلامى مع أبراز الدور البطولى للحركات الشعبية فى المدن المختلفة وفى نفس الوقت يتم أظهار وزارة الداخلية بالضعف من خلال مجموعة مرتكزات هى – حرق أقسام الشرطة ( أحرقتها الداخلية بنفسها ) – أنسحاب الشرطة غير المبرر … ويكون رد الفعل الطبيعى ظهور الشعب بمظهر القوة وهنا تخشى الأحزاب وجماعة الأخوان أن يفوتها الفرصة فتنضم إلى الركب ويكون من الطبيعى أن يرتفع سقف الطلبات إلى أسقاط النظام الحاكم وهنا يأتى قرار نزول الجيش
4- ياخذ الجيش موقف المحايد أى يكون موقفه سلبى فى الصراع الدائر بين الشعب القوى والحاكم الذى فقد دور وزارة الداخلية وتخلى الجيش عنه فتزداد ثقة الشعب بالنصر فينضم العديدمن طوائف الشعب الحانقة إلى التظاهر ويزداد الغليان مع وجود تركيز اعلامى مكثف وضغط دولى يبدو مساند لجموع الشعب الثائر من أجل حريته فيضطر الحاكم إذاء ما يحدث ولأنه لا يملك قوة أن يلجأ إلى المرتزقةمن البلطجية ومناصروه من الحزب الحاكم لدحر المتظاهرين فتزاد صورته سوء على سوء ويزداد عدد المتظاهرين ويزداد الضغط الدولى وكل هذا يبدو كرد فعل طبيعى للحدث و
5- عندما يلجأ الحاكم إلى العامل النفسى للشعب ويستعطفهم كما فى خطاب مبارك الذى أعلن فيه انه لن يهرب وسيعيش ويموت على تراب هذا الوطن يتم أقصاء هذا العامل بما يثير غضب الشعب ( دخول الجمال والبلطجية لميدان التحرير – الهروب المتعمد للمسجونين وأشاعة الفوضى – أعلان جريدة التايمز البريطانية عن ثروة مبارك وقيام قناة الجزيرة بأبرازه)
6- لا يبقى أمام الحاكم ألا التنازل وترك مكانه .للمجلس العسكرى وهو مجلس مكون من مجموعة من قيادات الجيش الذين يرتبطون برابطة زمالة وولاء لمبارك فيكون المجلس الحاكم محل شك من الشعب
7- تبدأ المطالب الفئوية تزاداد وتبدأ أحداث عنف وبلطجة مع تغيب الشرطة – يزداد الوضع الأقتصادى تدهورا – يزداد حنق الشعب لأن المفسدين محاكمتهم مجرد مسرحيةهزلية – تخازل المجلس العسكرى إزاء مبارك وعائلته ورمزوز الفساد
8- أشعال الفتنة بين المسلمين والأقباط وأظهار الأقباط بمظهر المستضعفين وأظهار مصر أعلاميا بمظهر الأسلام الأصولى الذى يضطهد الأقباط
9- وجود مطالبات دولية ومحلية لأنقاذ الأقباط فى مصر وضرورة تدخل مجلس الأمن
10 – أعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من حلف الناتو أن الخيار العسكرى لحسم الصراع فى مصر وارد من أجل تهيئة الأجواء العالمية
11- يتم تدبير مذبحة كبيرة للأقباط بعدها تتعالى الأصوات بسرعة التدخل وينتهى الأمر بدخول قوات دولية تتزعمها الولايات المتحدة وبريطانيا مص
بـقـلـم /
عماد قزامل
المحامى

السبت، 5 مارس 2011

د عصام شرف انا بأيدة ليكون رئيس الوزراء انتو اية رئيكم

إضغط على الصورة لعرضها بحجمها الأصلي
د।عصام شرف، رئيس الوزراء الجديد، صمم أن يأخذ شرعية وزارته من ميدان التحرير، وينخرط بين شباب الثوار، واستقبله شباب الثورة بالتهليل والتكبير وحملوه على الأعناق، فماذا تتوقع لوزارته الجديدة وهل سيدعمها الشعب؟ شارك برأيك॥
اكتب تعليقك على هذة الصورة واية رئيكز...............