فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الثلاثاء، 13 يوليو 2010

التقادم فى الارث م970من الفانون المدنى

التقادم.الميراث
Message: توفيت والدتى ونحن صغار ولم نعلم مقدار ورثها من ابيها وبعد مضى السنين32سنة اكتشفنا ان لها اطيان واملاك فىيد خالى وباع الكثير منه ولم يستخرجوا شهادةوفاه لجدى مفيش اغلان وراثةولكن معظم الاملاك موجودة في الواقع هناك لعب فى .الشهر العقاري من اخفاء العقود لان خالي له نفوذ
السؤال
كيف نحصل على ميراثنا خالي يقول انه سقط بالتقادم حيث ان جدي توفى سنة 44؟
ماذانفعل؟
هل هناك قانون يرجعلنا حقنا؟
ولكم
جزيل
الشكر
--
تنص المادة 970 من القانون المدنى على
فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق أزالته إداريا(1).
ومن احكام النقض
حق الارث لا يكسب بالتقادم . دعوى الارث . سقوطها بمضى 33 سنة م 970 مدنى . للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية . مدة التقادم خمسة عشرة سنة .
القاعدة:
النص فى (المادة 970) من اقانون المدنى على أنه ـ فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة يدل وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الارث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمقضى مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الارث بالتقادم وهو ما أفضحت عنه المذكرة الايضاحية قولها ، أما دعوى الارث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لامكسب . أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون .
( المادتان 968 ، 970 مدنى )
( الطعن رقم 3347 لسنة 60 ق جلسة 1995/6/21 س 46 ج 2 ص 899 )
الموجز:
جواز تملك الوارث بالتقادم نصيب شركائه فى الارث .
القاعدة:
ليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب من ورثوا معه فهو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك متى أستوفى وضع يده الشرائط الواردة فى القانون وهى الظهور والهدوء الاستمرار و نية التملك والبحث فى تحقيق هذه الشرائط متروك لقاضى الدعوى لتعلقه بالموضوع ولا شأن لمحكمة النقض معه إذا هو قد أقام قضاءه فى ذلك على ما يكفى لتبريره .
( م 968 مدنى )
( الطعن رقم 32 لسنة 10 ق جلسة 1940/10/24 مجموعة الربع قرن ص 450 )
( الطعن رقم 328 لسنة 6 ق جلسة 1971/3/11 س 22 ص282 )
( الطعن رقم 597 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/13 س 26 ص 997 )
( الطعن رقم 845 لسنة 44 ق جلسة 1979/6/4 س 30 ع 2 ص 539 )
يفهم من هذا انه لا يحق المطالبة بحق ارث من وارث بعد مرور 33 سنة رغم ان الشريعة الاسلامية لا تسقط حق الارث مهما طال الزمن الا ان القانون المدنى رأى غير ذلك حفاظا على النظام واستقرار الاوضاع الموجودة لمدة طويلة فجعل عدم مطالبة وارث بحقه 33 سنة يسقط نتيجة ذلك